العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . أقسام العلوم الشرعية . ~ . > روضـة الفتاوى الشرعية > أسئلة السائلات

الملاحظات


أسئلة السائلات استقبال الأسئلة متوقف حاليًا ..

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-03-09, 12:42 PM   #1
ام البراءوحمزة
جُهدٌ لا يُنسى
 
تاريخ التسجيل: 22-01-2008
المشاركات: 5,333
ام البراءوحمزة is on a distinguished road
سؤال ما حكم التعامل مع بنوك ربويه ولكنها فتحت قسم للمعاملات الإسلاميه؟

شيخنا الفاضل :-
هناك بنوك ربويه قد فتحت قسم خاص للمعاملات الإسلاميه وفى هذا القسم يجد العميل أن الفائدة متغيره فمرة تزيد ومرة تنقص
ولكننا لا نعلم إذا كان بحق أم أنهم يتحايلون علينا و يحددون قيمة الفائدة لهم وتارة ينقصونها وتارة يزيدونها حتى نعتقد بعدم وجود الربا
السؤال الثانى
نضع مبلغ فى هذا القسم لدى البنك فإذا كان التعامل مشروع فكيف تكون الزكاة فى هذا المبلغ علما بأن غير ثابت القيمه فتارة نسحب منه وتارة نضيف إليه؟

السؤال الثالث
أننا أعطينا مبلغ لشخص مشاركه معه فى تجارة وقال أن نتاج التجارة بعد سنه من تشغيل المبلغ معه فهل هناك زكاة على ذلك وكيف تكون؟



توقيع ام البراءوحمزة
[frame="2 80"]
عدت إليكن بفضل الله
[/frame]
ام البراءوحمزة غير متواجد حالياً  
قديم 31-03-09, 06:42 PM   #2
زياد عوض
حفظه الله تعالى
 
تاريخ التسجيل: 15-02-2009
المشاركات: 152
زياد عوض is on a distinguished road
افتراضي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ،
فقد حرم الله سبحانه وتعالى الربا، وتوعد متعاطيه بحرب منه فقال سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَآمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ)البقرة:279،278
وعدَه النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات السبع حين قال: ( اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ ). رواه البخاري ومسلم .
وتحريم الربا أمر معلوم من الدين ضرورة، ولا يباح إلا لمن بلغ من الاضطرار حدا كبيرا كالخوف من الهلاك أو حصول المشقة البالغة .
ولذلك لايجوز إيداع الأموال عند البنوك التي تتعامل بالربا وتعلن الحرب على الله , وقد قامت بعض البنوك الربوية بفتح ما يسمى فرعا إسلاميا لتلبَّس على الناس أنَ بعض معاملاتها توافق الشرع وتخلو من الربا , فمن اراد التعامل بالحلال وفَّروا له ذلك , وهم في الحقيقة يلبِّسون على الناس في شرعية معاملاتهم , مع ما فيها من تجاوزات و مخالفات شرعية وقد قام بعض أهل العلم جزاهم الله خيرا بوضع ضوابط للبنوك الاسلامية فمتى توفرت هذه الضوابط جاز التعامل مع هذه البنوك الإسلامية وهي:

أولاً: أن يأخذ المصرف رأس المال من صاحبه، ويقوم بتشغيله في البيع والشراء وغير ذلك، في حدود الطرق المشروعة.

ثانياً: أن تكون نسبة الربح بينه وبين صاحب رأس المال مُشَاعَة حسب ما يتفقان عليه إما الربع أو الثلث أو غير ذلك.

ثالثاً: ألا يكون رأس المال مضموناً لصاحبه، بل إذا وقعت خسارة يتحملها صاحب رأس المال ما لم يكن المصرف مُفَرِّطاً.

رابعاً: ألا يستثمر المصرف أو البنك أموال المُضاربين أو بعضها في البنوك الربويَّة.

خامساً: ألا يُسْتَثْمَر هذا المال في محرم؛ كبناء البنوك الربوية، أو دور اللهو والفساد، أو المدن أو الفنادق السياحية المشتملة على صالات القمار، أو حانات الخمر ... ونحو ذلك مما حرَّم الله تعالى.

سادساً: ألا يدخل مع تعاملات البنك شيء من المعاملات المحرمة؛ كالتأمين المحرم.

وعليه: فإن غَلَب على الظن توفُّر هذه الضوابط، جاز الاستثمار فيه؛ قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [ المائدة: 2]، وجاز لك أيضاً الانتفاع بما نتج من أرباح، وإن لم تتوفر هذه الضوابط حَرم التعامل مع البنك، ويكون المال الناتج عنه من ربا الجاهلية الذي حرَّمه الإسلام.

أما الزكاة فتجب في المال إذا حال عليه الحول وبلغ نصابا وإن نقص في أثناء الحول ثم اكتمل حسبت زكاته من يوم تمام النصاب , فإذا حال الحول على المال الذي يملكه الإنسان وجبت عليه الزكاة مع ما حصل من ربح من هذا المال .
زياد عوض غير متواجد حالياً  
قديم 01-04-09, 06:37 PM   #3
ام البراءوحمزة
جُهدٌ لا يُنسى
 
تاريخ التسجيل: 22-01-2008
المشاركات: 5,333
ام البراءوحمزة is on a distinguished road
افتراضي

جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل
-هل يمكن وضع المال فى البنك ثم أحسب ما يزيد على ما وضعته ولا آخذه أو أضعه فى مسجد من باب تطهير المال أم يكون ذلك من باب التعاون على الإثم؟ أعاذنا الله وإياكم منه.
-ما هو نصاب المال فى الزكاه بالنسبه للمال المتروك والمال الذى نتاجر به ؟
ام البراءوحمزة غير متواجد حالياً  
قديم 11-04-09, 02:53 AM
ام البراءوحمزة
هذه الرسالة حذفت بواسطة بنت الصديقة.
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:15 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .