العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . أقسام العلوم الشرعية . ~ . > روضة العلوم الشرعية العامة > روضة الفقه وأصوله

الملاحظات


إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-11-16, 08:53 AM   #11
أم أبي تراب
نفع الله بك الأمة
Mo

المجلس السابع
من دورة تيسير علم المواريث

بعض التطبيقات على مصــادرُ أحكــامِ الميــراثِ
توفي وترك زوجة وابنًا وابنة .
الإجابة :
الزوجة :8/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى " فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
الابن والابنة :
الباقي تعصيبًا . لقوله تعالى ".... يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ..."النساء 11

*
توفيت وتركت زوجًا وابنتينِ .
توزيع التركة
الزوج : يرثُ 4/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى:" فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء 12
البنتان الصلبيتان:3/2 فرضًا يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى" فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ" النساء 11

*توفي عن: أم ،وأب، وابن .
توزيع التركة:
الأم 6/1
فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى: "..وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ.."
الأب: 6/1 فرضًا فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى: "..وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ.."
الابن : الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض لقوله صلى الله عليه وسلم :"أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِها ، فما بقيَ فهو لأَوْلَى رجلٍ ذكرٍ".
* توفي عن : ابنينِ وابنينِ.
توزيع التركة:
توزع التركة كلها عليهم تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى :
يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ".



توقيع أم أبي تراب
أم أبي تراب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-11-16, 08:54 AM   #12
أم أبي تراب
نفع الله بك الأمة
Ah11

من لهم حق التوارث
سبق ونوهنا عن من لهم حق التوارث ونجملهم في
خمسة أقسام رئيسية:

ـ أصحـاب الفـروض النسـبية
ـ
أصحـاب الفـروض السـببية
ـ العصبـة النسـبية
ـ
ذوو الأرحــام
- الولاء،
*
أصحاب الفروض:هم الذين لهم سِهام مقدرة في كتاب الله تعالى أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في الإجماع.فالفروض المقدرة :النصف، والربع،والثمن،ثم الثلثان،والثلث،والسدس.
# أصحاب الفروض النسبية: أي قرابة الدم والنسب.
وهم: ثلاثـة مـن الرجـال : الأب ، والجـد، والأخ لأم.
وسـبعة مـن النسـاء : الأم الجـدة، البنـت، بنـت الابن ،والأخـت الشـقيقة ،الأخـت لأب، الأخـت لأم.
#أصحـاب الفـروض السـببية
وهي العلاقة بسبب ،أوالناشـئة عـن عقــد زواج صحيـح "الزوج والزوجة" .
#العصبـة النسـبية:
وهم بنوالرجل وقرابته لأبيه،" الابن - ابن الابن - الأب- الجد وإن علا ".

أصحاب العصبـة النسـبية وهـم بالترتيـب حسب أولوية الإرث
أولًا : الفـروع :
وهـم الابـن ثـم ابـن الابـن وإن نـزل الابـن .
ثــم الأصـول :
وهـم الأب ثـم الجـد الصحيـح- أبو الأب- وإن عـلا ..... .
ثــم الحواشـي :
أ ـ الإخـــوة :
وهـم إخـوة المتوفـى
الأشـقاء
ثـم
إخـوة المتوفـى لأب .
ثـم
أبنـاء إخـوة المتوفـى الأشـقاء .
ثـم
أبنـاء إخـوة المتوفـى لأب .
ثـم
ب ـ ثـــم الأعمـــام :
هـم أعمـام المتوفـى وإن نزلوا
أعمـام المتوفـى الأشـقاء .
ثـم
أعمـام المتوفـى لأب .
ثـم
أبنـاء أعمـام المتوفـى الأشـقاء .
ثـم
أبنـاء أعمـام المتوفـى لأب .

رابعًا : ذووالأرحــام
" ذوو " بمعنى أصحاب
"الأرحام" الأرحام هنا كل قريب ليس بذي فرض ولاعصبة،
فهـم بقيــة الأقـارب سِـوَى أصحـاب الفـروض والعصبـات السـابق ذكـرهم: كالعمـة والعـم لأم، والخـال ، والجــد غيــر الصـحيح " الأب لأم " ،وابـن البنـت ، وابـن الأخـت ، وبنـت الأخ ، وأبنـاء الإخـوة لأم .....

خامسًا :العصـبة السـببية
ولاء العِتْـقِ: صاحبه وهو المُعتِقُ لا يرثُ بالفرضِ ولا بالقرابةِ بل يرثُ بالولاءِ ، كما سبق تفصيله .
وفيـه المعتِـق وارث،إذا لم يكـن للعبـدِ المعتـَـق أقـارب مـن جهـة النسـب .
أم أبي تراب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-11-16, 08:54 AM   #13
أم أبي تراب
نفع الله بك الأمة
Ah11

المجلس الثامن
تيسير علم المواريث
الـعَـصَـبـَـــةُ وأنواعُها

التعصيب لغة:
عصَّبَ يُعصِّبُ تَعْصِيباً من العصب بمعنى الشد والتقوية والإحاطة والطي،ومنه العصائب، وهي ما يلف ويدار كالعمامة.
العصبة اصطلاحاً: الورثة الذين ليس لهم سهم صريح مقدَّر ،
فالتعصيب هو: الإرث بلا تقدير، وعليه فالعصبة هم: الوارثون بلا تقدير.أي الذين ليس لهم فروض مسماة في القرآن الكريم أو في السنة النبوية الصحيحة أو الإجماع أو القياس.
وسببُ الإرثِ بالتعصيبِ أمرانِ؛ هما: ، الولاءُ و النسبُ.
العَصَبَةُ بالولاءِ:هم :المعتِقُ والمعتِقةُ وعصبتُهُمَا بالنفسِ
يرثونَ المعتَقَ إذا لم يكنْ له ورثةٌ من النسبِ أو إذا لم يستغرقْ ورثتُهُ تركتَهُ ،كما سبقَ تفصيله.
أقسامُ العصبةِ :
العصبةُ بالنفسِ /العصبةُ بالغيرِ / العصبةُ معَ الغيرِ
أولا : العصبــة بالنفـس :
وهـو كـل ذكـر ليـس له سـهم - فـرض - مقـدَّر ، ولا يُتوسَّـطُ فـي نسـبتهِ إلـى الميـتِ أنثـى .
وللعصبـةِ بالنفـسِ جهـاتٌ أربـع ، يُقَـدَّم بعضُهَـا علـى بعـضٍ حسـب ترتيبهـا الآتـي :
* جهــةُ البنـوةِ ..... وتشـمل الأبنـاء ـ الذكـور ـ ثـم أبناءَهُـم وإن نزلـوا .
* ـ ثـم جهــةُ الأُبُـوَّةِ ..... وتشـمل " الأب "ثـم " الجـد الصحيـح " وإن عـلا .
* ـ ثـم جهــةُ الأُخُـوةِ ..... وتشـمل " الأخ الشـقيق " ، ثم " الأخ لأب " ، ثم " ابـن الأخ الشـقيق " ، ثم " ابـن الأخ لأب " ، ..... .
* ـ ثـم جهـةُ العمومـةِ ..... وتشـملُ " العـمَّ الشـقيقَ " ، ثـم " العــمَّ لأبٍ " ، ثـم " ابـنَّ العــمِّ الشـقيقِ " ، ثـم " ابـنَ العـمِّ لأبٍ " ، ..... .
علم الميراث ... / ص : 114 / بتصرف يسير .
* كيفيــة توريــث العصبــة بالنفــس :

الترجيـح بيـن أفـراد العصبـات كالآتـي :
1 ـ تُقَـدَّم كـلُّ جهـةٍ مـن الجهـاتِ الأربـع المذكـورةِ علـى مـا بعـدَهَا .
فَتُقَـدَّمُ جهـةُ البنـوةِ علـى جهـةِ الأبـوةِ .
وتُقَـدَّمُ جهـةُ الأبـوةِ علـى جهـةِ الأخـوةِ .
وتُقَـدَّم جهـةُ الأخـوةِ علـى جهـةِ العمومـةِ .

2 ـ فـإن كانـوا مـن جهـةٍ واحـدةٍ ، يُقَـدَّم الأقـربُ فـي الدرجـةِ مـن الميـتِ .
ففـي جهـةِ البنـوةِ يُقـدم " الابـنُ " علـى " ابـنِ الابـنِ " .
وفـي جهـةِ الأبـوةِ يُقَـدَّم " الأبُ " علـى " الجـدِّ "
وفـي جهـةِ الأخـوةِ يُقـدمُ " الأخُ " علـى " ابـنِ الأخِ " .
وفـي جهـةِ العمومـةِ يُقـدم " العـمُّ " علـى " ابـنِ العـمِ " .

3 ـ فـإن كانـوا متحديـنَ فـي الجهـةِ ، والدرجـةِ يُقـدمُ الأقـوى قرابـة ، وذلـك يظهـرُ فـي جهـةِ الأخـوةِ وجهـةِ العمومـةِ .
فيقدمُ الأخُ الشقيقُ على الأخِ لأب ، فهما اتحدا في الجهة"جهة الأخوة" ،واتحدا في درجة القرابة من المتوفى ،ولكن اختلفا في قوة القرابة، فالشقيق أقوى قرابة من الذي لأب فقط.

فمـن كـان ذا قرابتيـنِ ، يُقَـدَّمُ علـى ذي قرابـةٍ واحـدةٍ .
فإن كانوا جميعًا إخوةٌ ، يقدمُ " الأخُ الشـقيقُ " علـى " الأخِ لأبٍ " .
لأن
الأخَ الشقيقَ ذو قرابتينِ فهو أخيه من أمهِ وأبيهِ.
أما
الأخُ لأبٍ فذو قرابةٍ واحدةٍ، فهو أخوه من أبيه فقط.
"قضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ أعيانَ بَني الأمِّ يَتوارثونَ؛ دونَ بَني العَلَّاتِ ؛يرِثُ الرَّجلُ أخاهُ لأبيهِ وأمِّهِ دونَإخوتِهِ لأبيهِ"الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه- الصفحة أو الرقم: 2231| خلاصة حكم المحدث : حسن.
قال الشوكاني :والحديث يدل على أنه تقدم الإخوة لأب وأم على الإخوة لأب، ولا أعلم في ذلك خلافا.ا.هـ.
فالأشقاء يدلون إلى الميت بقرابتين، من طريق الأب والأم، والإخوة لأب يدلون بقرابة واحدة وهي من طريق الأب. فقدموا عليهم. والله أعلم.الملتقى الفقهي.


وإن كانوا جميعًا أبناء أخ ، يُقَدَّم " ابنُ الأخِ الشقيقِ " على " ابنِ الأخِ لأبٍ " .
وإن كانوا أعمام الميت
، يُقَدَّم " العم الشقيق " على " العم لأب " .

وإن كانوا أبناء عم
، يُقَدَّم " أبناء العم الشقيق " على " أبناء العم لأب " وهكذا .


§
والخلاصـةُ: أن التقديــمَ يكـون أولاً باعتبــارِ " الجهـة " ، ثـم باعتبــارِ " الدرجـة " ، ثـم باعتبــارِ " قـوة القرابـة " .

§
فـإن تسـاوت العصبـاتُ فـي " الجهــةِ " و " الدرجــةِ " و " قـوةِ القرابـةِ " ، اشـتركوا فـي إحـراز كـل المـالِ أو الباقـي بعـد أصحـابِ الفـروضِ . الوسيط / ص : 39 / بتصرف يسير .


*************
· أمثلـــة تطبيقية:

ـ تُوفـيَ عـن : ابـن ، وابـن ابـن .
الحـــل :
ـ الحجـــب :
§ " ابـن الابـن " محجـوب حجـب حرمـان " بالابـن " رغم أنهما في جهـةٍ واحـدةٍ - جهة البنوة -، لكن يُقَـدَّمَ الأقـربُ فـي الدرجـةِ مـن المتوفَى. لذا فـ " ابـن الابـن " محجـوبٌ حجـب حرمـانٍ " بالابـنِ " لأن " الابـن " أقـرب فـي الدرجـةِ مـن المتوفَى.
ـ الورثـــةُ :
الابـــنُ له :التركـة كلهـا تعصيبـًا عصبة بالنفسِ .لقـول النبـي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُـوا الفرائـضَ بأهلِهَـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " .
******************
2 ـ تُوفـيَ عـن : جـد ، وعـم شـقيق .
الحـــل :
ـ الحجـــب :
§ " العـم الشـقيق " محجـوبٌ حجـب حرمـانٍ " بالجـدِّ " ." لأن جهـةَ الأبـوةِ مقدمـة علـى جهـةِ العمومـةِ " .
ـ الورثـــة :
الجـــد : له التركـة كلهـا تعصيبـًا عصبة بالنفسِ . لقـول النبـي صلى الله عليه وسلم : " ألحقـوا الفرائـضَ بأهلِهَـا فمـا بقـي فلأولَـى رجـلٍ ذكـرٍ " .
*******************
3 ـ تُوفـيَ عـن : أخ شـقيق ، وأخ لأب .
الحـــل :
ـ الحجـــب :
§ رغم أن الأخ الشقيق والأخ لأب اتحدا في : الجهـةٍ - جهة الأخوة - ، واتحدا في درجة القرابة من المتوفى فهما في طبقة واحدة ،،ولكن اختلفا في قوة القرابة ، فمـن كـان ذا قرابتيـن ، يُقَـدَّم علـى ذي قرابـةٍ واحـدةٍ . ،لذا يُقَـدَّمُ " الأخُ الشـقيقُ " لقوةِ قرابتهِ من المتوفى .
و
"
الأخُ لأبٍ "
محجـوبٌ حجـب حرمـانٍ بـ " الأخِ الشـقيقِ "
ـ الورثـــةُ :
الأخُ الشـقيقُ :له التركـةُ كلُّهَـا تعصيبـًا عصبة بالنفسِ . لقـولِ النبـيِّ صلى الله عليه وسلم :
" ألحقـوا الفرائـضَ بأهلِهـَا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " .
******************
4 ـ تُوفـيَ عـن : ابـن ابـن ابـن ، وعـم شـقيق ، وأخ لأب .
الحـــل :
ـ الحجـــب :
§ " العـم الشـقيق " و " الأخ لأب " محجوبـانِ حجـب حرمـانٍ لوجـودِ الفـرعِ الـوارثِ المذكـرِ الذي هو " ابـن ابـن الابـن "، لأن جهـةَ البنـوةِ مقدمـةٌ علـى جهـةِ الأخـوةِ وجهـةِ العمومـةِ " .
ـ الورثـــة :
ابـن ابـن الابـن
له التركـة كلهـا تعصيبـًا عصبة بالنفسِ .
لقـول النبـي صلى الله عليه وسلم : " ألحقـوا الفرائـضَ بأهلِهَـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " .
فائـــدة :

لـو هلـك عـن " أخ لأب " و " ابـن أخ شـقيق " فالمــال " للأخ لأب " لأنـه أقــرب منزلـة ـ
" أي أقـرب فـي الدرجـة " ـ ولـم نعتبــر قــوة الثانـي ، لأن قـرب - الدرجة - المنزلــة مُقَـدَّم علـى القــوة " ـ أي قــوة القرابـة ـ " .

تسهيل الفرائض / العثيمين / ص : 60 / بتصرف .
وصورتهـا :
تُوفـيَ عـن : ابـن ابـن أخ شـقيق ، وابـن أخ لأب .
الحـــل :
ـ الحجـــب :
§ " ابـن ابـن الأخ الشـقيق " محجــوبٌ حجــب حرمـانٍ " بـ ابـن الأخ لأب " ، لأن " ابـن الأخ لأب " أقـرب فـي الدرجـة ولا اعتبـار لقـوةِ القرابـةِ مـع قـربِ الدرجـةِ .
ـ الورثـــةُ :
ابـن الأخ لأب : له التركـةُ كلُّهَـا تعصيبـًا ،عصبة بالنفسِ . لقـولِ النبـيِّ صلى الله عليه وسلم : " ألحقـوا الفرائـضَ بأهلِهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " .
أم أبي تراب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-11-16, 08:55 AM   #14
أم أبي تراب
نفع الله بك الأمة
Mo

المجلس التاسع
تيسير علم المواريث
تابع الـعَـصَـبـَـــةُ وأنواعُها

العصبةُ بالنفسِ:
هو الوارثُ المَعْنِيُّ بكلمةِ " عصبة " عند إطلاقِها، بمعنى أنه: لا يحتاجُ إلى آخَرٍ لِيُعَصِّبَهُ، بل إنَّ التعصيبَ قائمٌ بِذاتِهِ
هنا

.
أدلةُ مشروعيةِ الإرث بالتعصيبِ:


ثبت الإرث بالتعصيب في القرآن الكريم، والسنة الشريفة

1- قال الله تعالى: " وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ َفإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ....

"النساء/11 .
التفسير :فإن لم يكن له ولد وورثه والداه فلأمه الثلث ولأبيه الباقي. فإن كان للميت إخوة اثنان فأكثر, ذكورًا كانوا أو إناثًا, فلأمه السدس, وللأب الباقي ولا شيء للإخوة. التفسير الميسر
2- ويقول تعالى: " إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ
وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ "النساء/176 .
التفسير:
يسألونك -أيها الرسول- عن
حكم ميراث الكلالة, وهو من مات وليس له ولدٌ ولا والد, قل: الله يُبيِّن لكم الحكم فيها: إن مات امرؤ ليس له ولد ولا والد, وله أخت لأبيه وأمه, أو لأبيه فقط, فلها نصف تركته, ويرث أخوها شقيقًا كان أو لأب جميع مالِهَا إذا ماتت وليس لها ولَدٌ ولا والِدٌ. فإن كان لمن مات كلالةً أختان فلهما الثلثان مما ترك. وإذا اجتمع الذكور من الإخوة لغير أم مع الإناث فللذكر مثل نصيب الأنثيين من أخواته. يُبيِّن الله لكم قسمة المواريث وحكم الكلالة, لئلا تضلوا عن الحقِّ في أمر المواريث. والله عالم بعواقب الأمور, وما فيها من الخير لعباده.

التفسير الميسر
3- ومن الحديث الشريف: عن ابن عباس _رضي الله عنهما_ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر" متفق عليه.هنا


*تطبيقاتٌ على العصبةِ بالنفسِ
توفي وترك : ابن ابن ابن ، وابن ابن عم
الإجابة
ـ الحجـــب : ابن ابن العم ،محجوبٌ حجب حرمانٍ لوجود ابن ابن الابن لأن جهة البنوة مقدمة عن جهةِ العمومةِ.
الورثة
ابن ابن الابن: له التركـةُ كلهـا تعصيبـًا عصبة بالنفسِ . لقـول النبـي صلى الله عليه وسلم : " ألحقـوا الفرائـضَ بأهلِهَـا فمـا بقـي فلأولَـى رجـلٍ ذكـرٍ " .

* توفيت وتركت:
ابن أخ لأب ، وابن ابن عم ،وابن أخ شقيق
الإجابة
الحجب:
-ابن ابن العم محجوب حجب حرمان لوجود ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب ، فجهة الأخوة مقدمة عن جهة العمومة .
-
ابن الأخ لأب :محجوب حجب حرمان لوجود ابن الأخ الشقيق رغم اتحادهما في الجهة - جهة الأخوة - واتحادهما في درجة القرابة من المتوفى لكن اختلفا في قوة القرابة فمـن كـان ذا قرابتيـنِ = من أمه وأبيه =، يُقَـدَّمُ علـى ذي قرابـةٍ واحـدةٍ = من أبيه فقط .
الورثة:

ابن الأخ الشقيق :له :التركـة كلهـا تعصيبـًا عصبة بالنفسِ .لقـول النبـي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُـوا الفرائـضَ بأهلِهَـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " .

** ثانيـا : العصبــة بالغيـــر :
وهـي كـل أنثـى صاحبـة فـرض ، عَصَّبَهَـا ذَكَـرٌ هـو عَصَبَـةٌ بنفسـهِ ، وشـاركَتْهُ فـي الميـراث بالعصوبـة .
الأحكام الأساسية ... / ص : 129 .

العصبة بالغير: وهي تنحصر في صاحبات فرض النصف, وهن: البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، تكون كل واحدة منهن عصبة بأخيها .
فيقتسمون نصيبهم
بالتعصيبِ للذكرِ مثل حظ الأنثيين.
يقول الله تعالى: "
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ "النساء/11 .
وكذلك قوله عزوجل: "
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" النساء/176
ويتحقق هذا في أربعة أصناف من الورثة :
البنت يعصبها الابن - عصبة بالغير-
بنت الابن يعصبها ابن الابن - عصبة بالغير-
الأخت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق - عصبة بالغير-
الأخت لأب يعصبها الأخ لأب - عصبة بالغير-
هنا : بصائر

فتنحصـر العصبـة بالغيـر فيمـا يأتـي :
ـ " بنــت " واحـدة أو أكثـر مـع " ابـن " واحـد أو أكثـر .
ـ " بنــت ابـن " واحـدة أو أكثـر مـع " ابـن ابـن " واحـد أو أكثـر ، في درجتهـا ، أو أنـزل منهـا إذا كانـت محتاجـة إليـه لتـرث .
ـ " أخـت شـقيقة " واحـدة أو أكثـر مـع " أخ شـقيق " واحـد أو أكثـر .
ـ " أخـت لأب " واحـدة أو أكثـر مـع " أخ لأب " واحـد أو أكثـر .

فالأنثـى فـي هـذه الحـالات صاحبـة فـرض فـي الأصـل ، ثـم صـارت عصبــة بالغيـر ، - وهذا الغير -هـو الذكـر الـذي معهـا ، فتأخـذ معـه كـل التركــة أو مـا بقـي منهـا بعــد أصحـاب الفـروض ، ويكـون للذكـر مثـل حـظ الأنثييـن .
المواريث في الشريعة الإسلامية والقانون / ص : 107 .



فائــدة :
مـن لا فـرض لهـا من النسـاء عنـد عـدم وجـود أخيهـا ، لا تصيـر عصبـة بـه عنـد وجـوده .
· مثـــال :
تُوفـيَ عـن : عــم ، وعمــة .
الحــل :
المـال كلـه للعــم دون العمــة ... ولا تصيـر العمــة عصبـة بأخيهـا ، لأنـه لا فـرض لهـا عنـد فقـده ...
ومثـله :
تُوفـيَ عـن : ابـن الأخ و بنـت الأخ .

الحــل :
المـال كلـه لابن الأخ دون بنت الأخ ... ولا تصيـر بنت الأخ عصبـة بأخيهـا أو ابن عمها -لأن ابن الأخ يمكن أن يكون أخ آخر للمتوفي غير الأخ الذي ترك ابنته، لأنـه لا فـرض لهـا عنـد فقـده ...
أصل المعلومة من علم الميراث ... / ص : 117 / بتصرف يسير .

*تطبيقات على العصبة بالغير

* توفي وترك: بنت صلبية و
ابن صلبي
الجواب
التركة توزع بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وتفصيل ذلك:
ابن الصلبي: الباقي تعصيبًا عصبة بالنفسِ لقـول النبـي صلى الله عليه وسلم : " ألحقـوا الفرائـضَ بأهلِهَـا فمـا بقـي فلأولَـى رجـلٍ ذكـرٍ "
وترث معه الابنة عصبة به - أي بالغير-
فيقتسمون نصيبهم بالتعصيبِ للذكرِ مثل حظ الأنثيين.
لقولهِ تعالى: "
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ "النساء/11 .
فبيتْ الآية أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره
للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"


*توفي وترك : بنت أخ شقيق ، وابن أخ شقيق ، وابن ابن ، وبنت ابن .
الحل
- بنت الأخ الشقيق :لاميراث لها لأنها ليست من الورثة أصحاب الفروض ولا العصبات - هي من ذوي الأرحام - ووجود
مـن لا فـرض لهـا من النسـاء عنـد عـدم وجـود أخيهـا ، لا تصيـر عصبـة بـه عنـد وجـوده .
- ابن الأخ الشقيق:محجوب حجب حرمان لوجود ابن الابن لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأُخوة.
-
ابن الابن وبنت الابن الباقي تعصيبا كالآتي:

ابن الابن: الباقي تعصيبًا عصبة بالنفسِ لقـول النبـي صلى الله عليه وسلم : " ألحقـوا الفرائـضَ بأهلِهَـا فمـا بقـي فلأولَـى رجـلٍ ذكـرٍ "
وترث معه
بنت الابن عصبة به - أي بالغير-
الدليل على هذا قول الله: " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء:11، وهذه شاملة للصنفين للابن ولابن الابن مع أختيهما، فكل واحد يعصب أخته؛ لأنه أيضاً ولد.فقه المواريث/ العصبات/ عبد الرحيم الطحان هنا
ومقدار القسمة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالي " يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ...".
فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"
أم أبي تراب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 14-11-16, 01:05 PM   #15
أم أبي تراب
نفع الله بك الأمة
Color

المجلس الثامن
تيسير علم المواريث
الـعَـصَـبـَـــةُ وأنواعُها

التعصيب لغة:
عصَّبَ يُعصِّبُ تَعْصِيباً من العصب بمعنى الشد والتقوية والإحاطة والطي،ومنه العصائب، وهي ما يلف ويدار كالعمامة.
العصبة اصطلاحاً: الورثة الذين ليس لهم سهم صريح مقدَّر ،
فالتعصيب هو: الإرث بلا تقدير، وعليه فالعصبة هم: الوارثون بلا تقدير.أي الذين ليس لهم فروض مسماة في القرآن الكريم أو في السنة النبوية الصحيحة أو الإجماع أو القياس.
وسببُ الإرثِ بالتعصيبِ أمرانِ؛ هما: ، الولاءُ و النسبُ.
العَصَبَةُ بالولاءِ:هم :المعتِقُ والمعتِقةُ وعصبتُهُمَا بالنفسِ
يرثونَ المعتَقَ إذا لم يكنْ له ورثةٌ من النسبِ أو إذا لم يستغرقْ ورثتُهُ تركتَهُ ،كما سبقَ تفصيله.
أقسامُ العصبةِ :
العصبةُ بالنفسِ /العصبةُ بالغيرِ / العصبةُ معَ الغيرِ
أولا : العصبــة بالنفـس :
وهـو كـل ذكـر ليـس له سـهم - فـرض - مقـدَّر ، ولا يُتوسَّـطُ فـي نسـبتهِ إلـى الميـتِ أنثـى .
وللعصبـةِ بالنفـسِ جهـاتٌ أربـع ، يُقَـدَّم بعضُهَـا علـى بعـضٍ حسـب ترتيبهـا الآتـي :
* جهــةُ البنـوةِ ..... وتشـمل الأبنـاء ـ الذكـور ـ ثـم أبناءَهُـم وإن نزلـوا .
* ـ ثـم جهــةُ الأُبُـوَّةِ ..... وتشـمل " الأب "ثـم " الجـد الصحيـح " وإن عـلا .
* ـ ثـم جهــةُ الأُخُـوةِ ..... وتشـمل " الأخ الشـقيق " ، ثم " الأخ لأب " ، ثم " ابـن الأخ الشـقيق " ، ثم " ابـن الأخ لأب " ، ..... .
* ـ ثـم جهـةُ العمومـةِ ..... وتشـملُ " العـمَّ الشـقيقَ " ، ثـم " العــمَّ لأبٍ " ، ثـم " ابـنَّ العــمِّ الشـقيقِ " ، ثـم " ابـنَ العـمِّ لأبٍ " ، ..... .
علم الميراث ... / ص : 114 / بتصرف يسير .
* كيفيــة توريــث العصبــة بالنفــس :

الترجيـح بيـن أفـراد العصبـات كالآتـي :
1 ـ تُقَـدَّم كـلُّ جهـةٍ مـن الجهـاتِ الأربـع المذكـورةِ علـى مـا بعـدَهَا .
فَتُقَـدَّمُ جهـةُ البنـوةِ علـى جهـةِ الأبـوةِ .
وتُقَـدَّمُ جهـةُ الأبـوةِ علـى جهـةِ الأخـوةِ .
وتُقَـدَّم جهـةُ الأخـوةِ علـى جهـةِ العمومـةِ .

2 ـ فـإن كانـوا مـن جهـةٍ واحـدةٍ ، يُقَـدَّم الأقـربُ فـي الدرجـةِ مـن الميـتِ .
ففـي جهـةِ البنـوةِ يُقـدم " الابـنُ " علـى " ابـنِ الابـنِ " .
وفـي جهـةِ الأبـوةِ يُقَـدَّم " الأبُ " علـى " الجـدِّ "
وفـي جهـةِ الأخـوةِ يُقـدمُ " الأخُ " علـى " ابـنِ الأخِ " .
وفـي جهـةِ العمومـةِ يُقـدم " العـمُّ " علـى " ابـنِ العـمِ " .

3 ـ فـإن كانـوا متحديـنَ فـي الجهـةِ ، والدرجـةِ يُقـدمُ الأقـوى قرابـة ، وذلـك يظهـرُ فـي جهـةِ الأخـوةِ وجهـةِ العمومـةِ .
فيقدمُ الأخُ الشقيقُ على الأخِ لأب ، فهما اتحدا في الجهة"جهة الأخوة" ،واتحدا في درجة القرابة من المتوفى ،ولكن اختلفا في قوة القرابة، فالشقيق أقوى قرابة من الذي لأب فقط.

فمـن كـان ذا قرابتيـنِ ، يُقَـدَّمُ علـى ذي قرابـةٍ واحـدةٍ .
فإن كانوا جميعًا إخوةٌ ، يقدمُ " الأخُ الشـقيقُ " علـى " الأخِ لأبٍ " .
لأن
الأخَ الشقيقَ ذو قرابتينِ فهو أخيه من أمهِ وأبيهِ.
أما
الأخُ لأبٍ فذو قرابةٍ واحدةٍ، فهو أخوه من أبيه فقط.
"قضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ أعيانَ بَني الأمِّ يَتوارثونَ؛ دونَ بَني العَلَّاتِ ؛يرِثُ الرَّجلُ أخاهُ لأبيهِ وأمِّهِ دونَإخوتِهِ لأبيهِ"الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه- الصفحة أو الرقم: 2231| خلاصة حكم المحدث : حسن.
قال الشوكاني :والحديث يدل على أنه تقدم الإخوة لأب وأم على الإخوة لأب، ولا أعلم في ذلك خلافا.ا.هـ.
فالأشقاء يدلون إلى الميت بقرابتين، من طريق الأب والأم، والإخوة لأب يدلون بقرابة واحدة وهي من طريق الأب. فقدموا عليهم. والله أعلم.الملتقى الفقهي.


وإن كانوا جميعًا أبناء أخ ، يُقَدَّم " ابنُ الأخِ الشقيقِ " على " ابنِ الأخِ لأبٍ " .
وإن كانوا أعمام الميت
، يُقَدَّم " العم الشقيق " على " العم لأب " .

وإن كانوا أبناء عم
، يُقَدَّم " أبناء العم الشقيق " على " أبناء العم لأب " وهكذا .


§
والخلاصـةُ: أن التقديــمَ يكـون أولاً باعتبــارِ " الجهـة " ، ثـم باعتبــارِ " الدرجـة " ، ثـم باعتبــارِ " قـوة القرابـة " .

*
فـإن تسـاوت العصبـاتُ فـي " الجهــةِ " و " الدرجــةِ " و " قـوةِ القرابـةِ " ، اشـتركوا فـي إحـراز كـل المـالِ أو الباقـي بعـد أصحـابِ الفـروضِ . الوسيط / ص : 39 / بتصرف يسير .


*************
· أمثلـــة تطبيقية:

ـ تُوفـيَ عـن : ابـن ، وابـن ابـن .
الحـــل :
ـ الحجـــب :
§ " ابـن الابـن " محجـوب حجـب حرمـان " بالابـن " رغم أنهما في جهـةٍ واحـدةٍ - جهة البنوة -، لكن يُقَـدَّمَ الأقـربُ فـي الدرجـةِ مـن المتوفَى. لذا فـ " ابـن الابـن " محجـوبٌ حجـب حرمـانٍ " بالابـنِ " لأن " الابـن " أقـرب فـي الدرجـةِ مـن المتوفَى.
ـ الورثـــةُ :
الابـــنُ له :التركـة كلهـا تعصيبـًا عصبة بالنفسِ .لقـول النبـي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُـوا الفرائـضَ بأهلِهَـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " .
******************
2 ـ تُوفـيَ عـن : جـد ، وعـم شـقيق .
الحـــل :
ـ الحجـــب :
§ " العـم الشـقيق " محجـوبٌ حجـب حرمـانٍ " بالجـدِّ " ." لأن جهـةَ الأبـوةِ مقدمـة علـى جهـةِ العمومـةِ " .
ـ الورثـــة :
الجـــد : له التركـة كلهـا تعصيبـًا عصبة بالنفسِ . لقـول النبـي صلى الله عليه وسلم : " ألحقـوا الفرائـضَ بأهلِهَـا فمـا بقـي فلأولَـى رجـلٍ ذكـرٍ " .
*******************
3 ـ تُوفـيَ عـن : أخ شـقيق ، وأخ لأب .
الحـــل :
ـ الحجـــب :
* رغم أن الأخ الشقيق والأخ لأب اتحدا في : الجهـةٍ - جهة الأخوة - ، واتحدا في درجة القرابة من المتوفى فهما في طبقة واحدة ،،ولكن اختلفا في قوة القرابة ، فمـن كـان ذا قرابتيـن ، يُقَـدَّم علـى ذي قرابـةٍ واحـدةٍ . ،لذا يُقَـدَّمُ " الأخُ الشـقيقُ " لقوةِ قرابتهِ من المتوفى .
و
"
الأخُ لأبٍ "
محجـوبٌ حجـب حرمـانٍ بـ " الأخِ الشـقيقِ "
ـ الورثـــةُ :
الأخُ الشـقيقُ :له التركـةُ كلُّهَـا تعصيبـًا عصبة بالنفسِ . لقـولِ النبـيِّ صلى الله عليه وسلم :
" ألحقـوا الفرائـضَ بأهلِهـَا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " .
******************
4 ـ تُوفـيَ عـن : ابـن ابـن ابـن ، وعـم شـقيق ، وأخ لأب .
الحـــل :
ـ الحجـــب :
§ " العـم الشـقيق " و " الأخ لأب " محجوبـانِ حجـب حرمـانٍ لوجـودِ الفـرعِ الـوارثِ المذكـرِ الذي هو " ابـن ابـن الابـن "، لأن جهـةَ البنـوةِ مقدمـةٌ علـى جهـةِ الأخـوةِ وجهـةِ العمومـةِ " .
ـ الورثـــة :
ابـن ابـن الابـن
له التركـة كلهـا تعصيبـًا عصبة بالنفسِ .
لقـول النبـي صلى الله عليه وسلم : " ألحقـوا الفرائـضَ بأهلِهَـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " .
فائـــدة :

لـو هلـك عـن " أخ لأب " و " ابـن أخ شـقيق " فالمــال " للأخ لأب " لأنـه أقــرب منزلـة ـ
" أي أقـرب فـي الدرجـة " ـ ولـم نعتبــر قــوة الثانـي ، لأن قـرب - الدرجة - المنزلــة مُقَـدَّم علـى القــوة " ـ أي قــوة القرابـة ـ " .

تسهيل الفرائض / العثيمين / ص : 60 / بتصرف .
وصورتهـا :
تُوفـيَ عـن : ابـن ابـن أخ شـقيق ، وابـن أخ لأب .
الحـــل :
ـ الحجـــب :
* " ابـن ابـن الأخ الشـقيق " محجــوبٌ حجــب حرمـانٍ " بـ ابـن الأخ لأب " ، لأن " ابـن الأخ لأب " أقـرب فـي الدرجـة ولا اعتبـار لقـوةِ القرابـةِ مـع قـربِ الدرجـةِ .
ـ الورثـــةُ :
ابـن الأخ لأب : له التركـةُ كلُّهَـا تعصيبـًا ،عصبة بالنفسِ . لقـولِ النبـيِّ صلى الله عليه وسلم : " ألحقـوا الفرائـضَ بأهلِهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " .
أم أبي تراب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 14-11-16, 01:10 PM   #16
أم أبي تراب
نفع الله بك الأمة
Home

المجلس التاسع
تيسير علم المواريث
تابع الـعَـصَـبـَـــةُ وأنواعُها

العصبةُ بالنفسِ:
هو الوارثُ المَعْنِيُّ بكلمةِ " عصبة " عند إطلاقِها، بمعنى أنه: لا يحتاجُ إلى آخَرٍ لِيُعَصِّبَهُ، بل إنَّ التعصيبَ قائمٌ بِذاتِهِ
هنا

.
أدلةُ مشروعيةِ الإرث بالتعصيبِ:

ثبت الإرث بالتعصيب في القرآن الكريم، والسنة الشريفة
1- قال الله تعالى: " وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ َفإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ...."النساء/11 .
التفسير :فإن لم يكن له ولد وورثه والداه فلأمه الثلث ولأبيه الباقي. فإن كان للميت إخوة اثنان فأكثر, ذكورًا كانوا أو إناثًا, فلأمه السدس, وللأب الباقي ولا شيء للإخوة. التفسير الميسر
2- ويقول تعالى: " إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ
وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ "النساء/176 .
التفسير:
يسألونك -أيها الرسول- عن
حكم ميراث الكلالة, وهو من مات وليس له ولدٌ ولا والد, قل: الله يُبيِّن لكم الحكم فيها: إن مات امرؤ ليس له ولد ولا والد, وله أخت لأبيه وأمه, أو لأبيه فقط, فلها نصف تركته, ويرث أخوها شقيقًا كان أو لأب جميع مالِهَا إذا ماتت وليس لها ولَدٌ ولا والِدٌ. فإن كان لمن مات كلالةً أختان فلهما الثلثان مما ترك. وإذا اجتمع الذكور من الإخوة لغير أم مع الإناث فللذكر مثل نصيب الأنثيين من أخواته. يُبيِّن الله لكم قسمة المواريث وحكم الكلالة, لئلا تضلوا عن الحقِّ في أمر المواريث. والله عالم بعواقب الأمور, وما فيها من الخير لعباده.

التفسير الميسر
3- ومن الحديث الشريف: عن ابن عباس _رضي الله عنهما_ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر" متفق عليه.هنا


*تطبيقاتٌ على العصبةِ بالنفسِ
توفي وترك : ابن ابن ابن ، وابن ابن عم
الإجابة
ـ الحجـــب : ابن ابن العم ،محجوبٌ حجب حرمانٍ لوجود ابن ابن الابن لأن جهة البنوة مقدمة عن جهةِ العمومةِ.
الورثة
ابن ابن الابن: له التركـةُ كلهـا تعصيبـًا عصبة بالنفسِ . لقـول النبـي صلى الله عليه وسلم : " ألحقـوا الفرائـضَ بأهلِهَـا فمـا بقـي فلأولَـى رجـلٍ ذكـرٍ " .

* توفيت وتركت:
ابن أخ لأب ، وابن ابن عم ،وابن أخ شقيق
الإجابة
الحجب:
-ابن ابن العم محجوب حجب حرمان لوجود ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب ، فجهة الأخوة مقدمة عن جهة العمومة .
-
ابن الأخ لأب :محجوب حجب حرمان لوجود ابن الأخ الشقيق رغم اتحادهما في الجهة - جهة الأخوة - واتحادهما في درجة القرابة من المتوفى لكن اختلفا في قوة القرابة فمـن كـان ذا قرابتيـنِ = من أمه وأبيه =، يُقَـدَّمُ علـى ذي قرابـةٍ واحـدةٍ = من أبيه فقط .
الورثة:
ابن الأخ الشقيق :له :التركـة كلهـا تعصيبـًا عصبة بالنفسِ .لقـول النبـي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُـوا الفرائـضَ بأهلِهَـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " .

** ثانيـا : العصبــة بالغيـــر :
وهـي كـل أنثـى صاحبـة فـرض ، عَصَّبَهَـا ذَكَـرٌ هـو عَصَبَـةٌ بنفسـهِ ، وشـاركَتْهُ فـي الميـراث بالعصوبـة .
الأحكام الأساسية ... / ص : 129 .

العصبة بالغير: وهي تنحصر في صاحبات فرض النصف, وهن: البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، تكون كل واحدة منهن عصبة بأخيها .
فيقتسمون نصيبهم
بالتعصيبِ للذكرِ مثل حظ الأنثيين.
يقول الله تعالى: "
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ "النساء/11 .
وكذلك قوله عزوجل: "
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" النساء/176
ويتحقق هذا في أربعة أصناف من الورثة :
البنت يعصبها الابن - عصبة بالغير-
بنت الابن يعصبها ابن الابن - عصبة بالغير-
الأخت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق - عصبة بالغير-
الأخت لأب يعصبها الأخ لأب - عصبة بالغير-
هنا : بصائر

فتنحصـر العصبـة بالغيـر فيمـا يأتـي :
ـ " بنــت " واحـدة أو أكثـر مـع " ابـن " واحـد أو أكثـر .
ـ " بنــت ابـن " واحـدة أو أكثـر مـع " ابـن ابـن " واحـد أو أكثـر ، في درجتهـا ، أو أنـزل منهـا إذا كانـت محتاجـة إليـه لتـرث .
ـ " أخـت شـقيقة " واحـدة أو أكثـر مـع " أخ شـقيق " واحـد أو أكثـر .
ـ " أخـت لأب " واحـدة أو أكثـر مـع " أخ لأب " واحـد أو أكثـر .
فالأنثـى فـي هـذه الحـالات صاحبـة فـرض فـي الأصـل ، ثـم صـارت عصبــة بالغيـر ، - وهذا الغير -هـو الذكـر الـذي معهـا ، فتأخـذ معـه كـل التركــة أو مـا بقـي منهـا بعــد أصحـاب الفـروض ، ويكـون للذكـر مثـل حـظ الأنثييـن .
المواريث في الشريعة الإسلامية والقانون / ص : 107 .


فائــدة :
مـن لا فـرض لهـا من النسـاء عنـد عـدم وجـود أخيهـا ، لا تصيـر عصبـة بـه عنـد وجـوده .
· مثـــال :
تُوفـيَ عـن : عــم ، وعمــة .
الحــل :
المـال كلـه للعــم دون العمــة ... ولا تصيـر العمــة عصبـة بأخيهـا ، لأنـه لا فـرض لهـا عنـد فقـده ...
ومثـله :
تُوفـيَ عـن : ابـن الأخ و بنـت الأخ .
الحــل :
المـال كلـه لابن الأخ دون بنت الأخ ... ولا تصيـر بنت الأخ عصبـة بأخيهـا أو ابن عمها -لأن ابن الأخ يمكن أن يكون أخ آخر للمتوفي غير الأخ الذي ترك ابنته، لأنـه لا فـرض لهـا عنـد فقـده ...
أصل المعلومة من علم الميراث ... / ص : 117 / بتصرف يسير .

*تطبيقات على العصبة بالغير
* توفي وترك: بنت صلبية وابن صلبي
الجواب
التركة توزع بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وتفصيل ذلك:
ابن الصلبي: الباقي تعصيبًا عصبة بالنفسِ لقـول النبـي صلى الله عليه وسلم : " ألحقـوا الفرائـضَ بأهلِهَـا فمـا بقـي فلأولَـى رجـلٍ ذكـرٍ "
وترث معه الابنة عصبة به - أي بالغير-
فيقتسمون نصيبهم بالتعصيبِ للذكرِ مثل حظ الأنثيين.
لقولهِ تعالى: "
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ "النساء/11 .
فبيتْ الآية أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره
للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"

*توفي وترك : بنت أخ شقيق ، وابن أخ شقيق ، وابن ابن ، وبنت ابن .
الحل
- بنت الأخ الشقيق :لاميراث لها لأنها ليست من الورثة أصحاب الفروض ولا العصبات - هي من ذوي الأرحام - ووجود
مـن لا فـرض لهـا من النسـاء عنـد عـدم وجـود أخيهـا ، لا تصيـر عصبـة بـه عنـد وجـوده .
- ابن الأخ الشقيق:محجوب حجب حرمان لوجود ابن الابن لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأُخوة.
-
ابن الابن وبنت الابن الباقي تعصيبا كالآتي:

ابن الابن: الباقي تعصيبًا عصبة بالنفسِ لقـول النبـي صلى الله عليه وسلم : " ألحقـوا الفرائـضَ بأهلِهَـا فمـا بقـي فلأولَـى رجـلٍ ذكـرٍ "
وترث معه
بنت الابن عصبة به - أي بالغير-
الدليل على هذا قول الله: " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء:11، وهذه شاملة للصنفين للابن ولابن الابن مع أختيهما، فكل واحد يعصب أخته؛ لأنه أيضاً ولد.فقه المواريث/ العصبات/ عبد الرحيم الطحان هنا
ومقدار القسمة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالي " يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ..."فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"
أم أبي تراب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 14-11-16, 01:12 PM   #17
أم أبي تراب
نفع الله بك الأمة
Ah11

المجلس العاشر
تيسير علم المواريث
تابع الـعَـصَـبـَـــةُ وأنواعُها
ثالثًا العصبة مع الغير
وجه تسمية العصبة مع الغير: سمي العصبة مع الغير بهذا الاسم لأنهم لا يحتاجون إلى مُعَصِّبٍ كما في العصبةِ بالغيرِ، وليسوا عصبةً في كلِّ الأحوالِ كالعصبةِ بالنفسِ، بل تعصيبهم مُقيد بكونِهم مع نوعٍ خاصٍّ من الورثةِ، فهم عصبةٌ إذا وُجِدَ معهم ذلك الغيرُ.الشاملة- الفرائض هنا
ويتحقق هذا في :
الأخوات الشقيقات، أو الأخوات لأب معالفرعِ الوارِثِ المؤنث - البناتِ أو بناتِ الابنِ وإن نزل الابن - .
مثال: توفي شخصٌ عن زوجةٍ، و بنتٍ، وأختٍ شقيقةٍ .
الحل:
الزوجةُ 4/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى
البنت الصلبية 2/1 فرضًا
الأختُ الشقيقةُ الباقي تعصيبًا عصبة مع الغير -
الغير هي البنت الصلبية-
للابنـة النصـف ، ولابنـة الابـن السـدس تكملـة الثلثيـن ، ومـا بقـي فللأخـتِ مقتبس من هنا

فالعصبة مع الغير هـي الأخـت الشـقيقة أو لأب مـع الفـرع الـوارث المؤنـث .

وتنحصـر صور العصبة مع الغيرِ فـي الآتـي :
1 ـ " أخـت شـقيقة " واحـدة أو أكثـر معهـا " بنـت " واحـدة أو أكثـر .

2 ـ " أخـت شـقيقة " واحـدة أو أكثـر معهـا " بنـت ابـن " واحـدة أو أكثـر .
" وإن نـزل الابـن " .

3 ـ " أخـت لأب " واحـدة أو أكثـر معهـا " بنـت " واحـدة أو أكثـر .

4 ـ " أخـت لأب " واحـدة أو أكثـر معهـا " بنـت ابـن " واحـدة أو أكثـر.
" وإن نـزل الابـن " .
ففـي هـذه الحـالات تــرث " الأخــت الشـقيقة " أو " لأب " الباقـي بعـد نصيــب " البنـت " أو " بنـت الابـن " إن كـان هنـاك بـاق
المواريث في الشريعة الإسلامية والقانون / ص : 109 / بتصرف يسير .
لحديـث ابـن مسـعود :
حدثنــا آدم حدثنــا شـعبةُ حدثنـا أبو قَيْـس ، سـمعت هُزَيـلَ بـن شـرحْبيلَ قـال : سُـئِلَ أبـو موسـى عـن ابنـة ، وابنـة ابـن ، وأخــت ..... فقـال : للابنـة النصــف ، وللأخــت النصـف ، وائـتِ ابـنَ مسـعودٍ فسيُتَابعنـي .

فَسُــئِلَ ابـنُ مســعود وأُخبِــرَ بقــول أبـي موسـى ، فقــال : لقـد ضللــتُ إذًا ومـا أنــا مـن المهتديـن ، أقضـي فيهـا بمـا قضـى النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ : للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأختِ .
فأتينا أبا موسى ، فأخبرناه بقول ابنِ مسعودٍ ، فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبرُ فيكم .
رواه البخاري / الفتح / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب : 8 / حديث رقم : 6736 / ص : 18 .
* وحين تصير " الأخت الشقيقة " عصبة مع " البنت أو بنت الابن " ..... فإنها تصبح في منزلة " الأخ الشقيق " وقوته فتحجب من يحجبهم الأخ الشقيق كالإخوة لأب ومَنْ بعدهم من العصبات كبني الإخوة والأعمام .

وكذلك "الأخت لأب " عندما تصير عصبة مع " البنت " أو " بنت الابن " ، فإنها تصبح في قوة " الأخ لأب " ، فتحجب من يحجبهم الأخ لأب كبني الإخوة ومَنْ بعدهم .

* ويلاحظ أن الأخوات لأم يُحْجَبْن " بالبنات الصلبيات " أو " بنات الابن " مهما نزل الابن ، ولا يصرن عصبة معهن . علم الميراث ... / ص : 119 / بتصرف .

الترجيح بين العصبات :
إذا اجتمعت الأنواع الثلاثة المتقدمـة من العصبات ..... العصبـة بالنفس ، والعصبة بالغير ، والعصبة مع الغير ـ فإن الترجيح بين الورثة يكون بالجهـة ، ثم بالدرجة ، ثم بالقوة ، دون نظر إلى نوع العصبة ..... فقد تكون العصبة مع الغير أقوى اتصالاََ وأقرب إلى المتوفَى من العصبة بالنفس .
· مثــال :
إذا توفـيَ عـن : بنت ، وبنت ابن ، وأخت شقيقة ، وأخ لأب ، وأخت لأب ، وعم شقيق .
فـإن " للبنت النصف " ، و " لـ بنت الابن " السدس تكملة للثلثين ، و" للأخت الشقيقة " الباقي تعصيبًا" وهي هنـا عصبة مع الغير " ، ومع ذلك حجبت " الأخ لأب " العاصب بنفسه ، و" الأخت لأب " العصبة بالغير ، و" العم الشقيق " العاصب بنفسه .
الوجيز في الميراث والوصية / ص : 139 .

أم أبي تراب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 14-11-16, 01:14 PM   #18
أم أبي تراب
نفع الله بك الأمة
Hr

الحجب والحرمان
*الحجب هـو : منع الشخص من الميراثِ كليـاً أو جزئيـاً مـع أهليتِهِ للميراثِ ، لوجودِ مَـنْ هـو أحـق منـه.
*الحرمــان:
هـو المنـع مـن الميـراث كليــًا بسـبب تحقــق مانـع مـن موانـع الإرث كالقتـل والكفـر ونحـوه مـن الموانـع . علم الميراث ... / ص : 105
أقســـام الحجــب :

1 ـ حجـب نقصـان " الحجـب الجزئـي " .
2 ـ حجـب حرمـان " الحجـب الكلـي ".
أولاً : حجــب النقصــان " الحجــب الجزئـي " :وهـو منـعُ الـوارثِ مِنْ بعـض ميراثـهِ لا كلِّـه ، بنقلـه من فرضـهِ الأكبـرِ إلـى فرضـهِ الأصغـرِ لوجـودِ شـخصٍ آخـر .
ويكـون حجـبُ النقصـانِ فـي خمسـةٍ مـن أصحـابِ الفـروضِ :
1 ـ " الـزوجُ " : فإنـه ينتقـل مـن " النصـف " إلـى " الربـع " بوجـود الفـرعِ الـوارثِ .
2 ـ "الزوجـةُ " : فإنهـا تنتقـلُ مـن " الربـعِ " إلـى " الثمـنِ " بوجـودِ الفـرعِ الـوارثِ .
3 ـ " الأمُ " : فإنهـا تنتقـلُ مِـنَ " الثلـثِ " إلـى " السـدسِ " بوجـودِ الفرعِ الوارثِ ،أوعـددٍ مـن الإخـوةِ .
4 ـ "بنـتُ الابـنِ " : فإنهـا تنتقـلُ مِـنَ " النصفِ " إلـى " السـدسِ " بوجـودِ البنـتِ الصلبيـة ِ،أو بنـتِ الابـنِ الأعلـى مِنْهَـا درجـةً .
5 ـ "الأخـتُ لأبِ " : فإنهـا تنتقلُ مِـنَ " النصفِ " إلـى " السـدسِ " ، بوجـودِ " الأختِ الشقيقةِ "
الأحكام الأساسية ... / ص : 141 .

ثانيـًا : حجــب الحرمان " الحجـب الكلـي " :
* هـو منـعُ الشـخصِ مـنْ ميراثـهِ كلِّـهِ ، لوجـودِ شـخصٍ آخـر مُقَـدَّم عليـه فـي الجهـةِ ، أو أقـرب منـه درجـة ، أو أقـوى منـه قرابـة .الوجيز في الميراث والوصية / ص : 151 .

* ولا يدخـل حجـب الحرمـان علـى سـتة مـن الورثـة ، منهـم خمسـة مـن أصحـاب الفـروض وهـم : البنـت الصلبيـة ـ والأب ـ والأم ـ والـزوج ـ والزوجـة .
وواحـد مـن العصبـات وهـو : الابـن الصلبـي
وذلـك لأن صلـة هـؤلاء بالميــت صلـة مباشـرة بسـبب الزوجيـة ، أو القرابـة المباشـرة ، فـلا يوجـد مـن يحجبهـم ، ولابـد مـن أن يـرث هـؤلاء فـي تركـة الميـت ، مهمـا كان معهـم مـن ورثـة غيرهـم .
* وماعـدا هـؤلاء ـ " السـتة " ـ مـن الورثـة فإنهـم قـد يحجبـون حجـب حرمـان .
ـ وهـم سـبعة مـن أصحـاب الفـروض :
بنـت الابـن ، الجــد الصحيـح ، والجــدة الصحيحـة ، والأخـت الشـقيقة ، والأخـت لأب ، والأخ لأم ، والأخـت لأم .
ـ ومَـنْ عـدا الابـن مـن العصبـات .
وذلـك لأن صلـة هـؤلاء بالميـت صلـة غيـر مباشـرة ، فهـم يتصلـون بـه عـن طريـق غيرهـم ، فقـد يوجـد مـن يحجبهـم .
الأحكـام الأساسية ... / ص : 141 .
* مـا الفـرق بيـن المحـروم والمحجـوب ؟
الجـواب :
يتجلـى هـذا الفـرق واضحـاً فـي أمريـن :
ـ الأول :
المحـرومُ ليـس أهـلاً للإرثِ أصـلاً ، كالقاتـلِ والكافـرِ .
أمـا المحجـوبُ فإنـه أهـلٌ للإرثِ إلا أنـَّهُ حُجِـبَ بسـبب وجـودِ مَـنْ هـو أولـى منـه .
ـ الثانــي :
أ ـ المحـروم لا يؤثـر علـى غيـره مـن الورثـة ... ولكـن يعتبـر وجـوده كعدمـهِ .
·مثـــال :
قُتِـلَ رجـلٌ وتــرك : زوجتَهُ ، وأخـاهُ الشـقيقَ ، وابنَهُ القاتـلَ .
الحـــل :
لا اعتبـار لوجـود الابـن القاتـل لأنه محـرومٌ مـن الميـراثِ، وكـأن الميـت تـرك : زوجتَـهُ ، وأخـاه الشـقيق فقـط .
ـ الورثـــة :
الزوجـة: 4/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
الأخ الشـقيق : الباقـي تعصيبًا، عصبةٌ بالنفسِ،
بعـد أصحـاب الفـروض .لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفى .
فلـم تتأثـر الزوجـة بوجـود الفـرع " ولـم يحجـب الأخ الشقيق لوجـود الفـرع لأنه فرعٌ لكنه غيـرُ وارثٍ " محـرومٌ " .علم الميراث ... / ص : 107 .


ب ـ المحجـوب قـد يؤثـر فـي نصيـب الورثـة الباقيـن رغـم أنـه محجـوب :
فقـد يكـون سـببًا فـي حجبهـم حجـب نقصـان . " مثالـه : حالـة الأم مـع الإخـوة " .
فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ .." النساء 11

و قـد يكـون سـببًا فـي حجبهـم حجـب حرمـان مـن الميـراث . مثالـه : حالـة الجـدة القربـى مـع الجـدة البعـدى .
· مثالـــه :
مـات عـن : أب ، وأم ، وإخوة أشقاء .
الحــل :
ـ الحجــب :
§ " الإخـوة الأشـقاء " محجـوبون حجـب حرمـان " بالأب " لأن جهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة.
§ " الأم " محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لتعدد الإخوة رغم أنهم محجوبون حجب حرمان
ـ الورثــة :
الأم :6/1 فرضـًا .لتعـدد الإخـوة رغـم أنهـم محجـوبون . بعـد أصحـاب الفـروض .
لقولـه تعالـى : فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ .."

الأب: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض، عصبة بالنفسِ . لقول النبي صلى الله عليه وسلم :" ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
أم أبي تراب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 14-11-16, 01:15 PM   #19
أم أبي تراب
نفع الله بك الأمة
Color

المجلس الحادي عشر
تيسير علم المواريث

توطئة لميــراثِ الزوجينِ
نتناول في هذا الفصل حقًا من الحقوق المالية التي ترتبط بالزوجية بعد الوفاة، وهو حق التوارث بين الزوجين، والزوجان من أصحـاب الفـروض السـببية
وهي العلاقة بسبب أو الناشـئة عـن عقــد زواج صحيـح فالمـدار عـلى قيــام الزوجيـة بينهمـا بالعقـد الصحيـح وقـت الوفـاة ، حقيقـة، ًأو
حكمًـا -المطلقـة رجعيـًّا-.

ـ تـوارث الزوجيـن يكـون بيـن الـزوج وزوجتــه التي بنـى بهـا ، أو بينـه وبيـن زوجتــه المعقـود عليهـا فقـط ولـم يبـن بهـا
* مِـن الحقـوق المتعلقـة بالتركـة قبـل توزيـع الميـراث " الصَّـدَاق " .
- "الصُّلحُ جائزٌ بينَ المسلمينَ إلَّا صلحًا أحلَّ حرامًا ، أو حرَّم حلالًا . وقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : المسلمونَ على شروطِهم ".
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود -الصفحة أو الرقم: 3594 - خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح -الدرر السنية

*"أحقُّ الشروطِ أن توفوا به ما اسْتَحْلَلْتم به الفروجَ"الراوي : عقبة بن عامر - المحدث : -البخاري المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 2721 - خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر السنية


متـى يجـب الصـداق كلـه ؟
* يجـب " الصـداق كلـه " بالمـوت سـواء دخـل بهـا أم لـم يدخـل بهـا إذا لـم يكـن أعطـاه لهـا قبـل المـوت . أو لو اتفقا على خلاف ذلك
فلا حرج لو كان العرف في هذا المؤخر في عائلتهم يُستحق عند الطلاق فقط ولا يستحق عند الموت المهم الوفاء بما اشترطوه هنا

فإن مات الزوج بعد العقد وقبل الدخول فللمرأة المهر كاملاً: عن علقمة قال:
"أُتِيَ عبدُ اللَّهِ في امرأةٍ، تزوَّجَها رجُلٌ ثمَّ ماتَ عنها ، ولم يَفرِضْ لَها صداقًا ، ولم يَكُن دخلَ بِها ، قالَ : فاختَلفوا إليهِ ، فقالَ : أرى لَها مثلَ صداقِ نسائِها ، ولَها الميراثُ ، وعلَيها العدَّةُ فشَهِدَ معقلُ بنُ سنانٍ الأشجعيُّ : أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّه عليهِ وعلَى آلِهِ وسلَّمَ قَضى في بَروَعَ بنتِ واشقٍ بمثلِ ما قَضى"
الراوي : معاوية بن أبي سفيان | المحدث : الوادعي | المصدر : الصحيح المسند- الصفحة أو الرقم: 1142 | خلاصة حكم المحدث : صحيح ، رجاله رجال -الدرر السنية الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز/ كتاب النكاح /المكتبة الشاملة

فـإذا توفـي رجـل وتـرك : زوجـة ، وورثـة آخريـن . فإنهـا تأخـذ أولاً صداقهـا المتأخـر عنـده ، ثـم تُـوَزَّع التركـة علـى الورثـة بمـا فيهـم الزوجـة .
- توفي وترك زوجة غير مدخولٍ، بها ولم تأخذ صداقها المسمى بينهما، وورثة آخرين.
للزوجة المعقود عليها فقط صداقها كاملاً ،ثـم تُـوَزَّع التركـة علـى الورثـة بمـا فيهـم الزوجـة .
وعلى هذه الزوجة المعقود عليها فقط العدة
أربعة أشهر وعشرًا.
وهذا حكم المتوفى عنها زوجُها دون البناء بها ،
أماالمطلقة عن عقد فقط ،فلها نصف صداقها، ولا عِدة عليها ، ولا ميراث لها لو توفي بعد طلاقها ولو بلحظة.
*فـإذا توفـي رجـل وتـرك :
زوجــة مطلقـة غيـر مدخـول بهـا ، وورثـة .
فإنهـا تأخـذ "
نصـف صداقهـا" فقـط إذا لـم يكـن أعطـاه لهـا قبـل وفاتـه من باب سد الديون وليس من باب التوارث.ولا ميـراث لهـا ، ولا عِـدَّة عليهـا .
وتـوزع باقـي التركـة علـى الورثـة الشـرعيين .

- وإذا توفيـت امــرأة ، وتركـت : زوج ، وورثــة آخريـن . فـإن الـزوج يدفـع أولاً الصـداق المتأخــر عنـده ، ويضـاف هـذا الصـداق للتركـة ، ثـم تـوزع التركـة علـى الورثـة بمـا فيهـم الـزوج .
* إرث الزوجيـن بعـد الطـلاق :

أولاً : فـي حالـة الطـلاق الرجعـي :
يـرث كـل مـن الزوجيــن الآخـر ، لـو كانـت الزوجـة قـد طُلقـت " طلاقـًا رجعيـًا " فـي حـال صحـة الـزوج أو مرضـه مـرض المـوت إذا حصــل مـوت أحدهمـا قبـل انتهـاء العِــدَّة ، وذلـك لأن المطلقـة رجعيـًّا تعتبـر في حكـم الزوجـة ، وللـزوج الحـق فـي مراجعتهـا دون إذنهـا ورضاهـا .
الأحكام الأساسية للمواريث - د.زكريا البرِّي / ص : 24 .
ثانيـًا : فـي حالـة الطـلاق بثـلاث :
إذا طلـق الـزوج زوجتـه الطلقـة الثالثـة ، فقـد بانـت منـه ، ولا يـرث أحدهمـا الآخـر باتفـاق ، سـواء أكـان المتوفـى هـو الـزوج أو الزوجــة ، لأن الطـلاق البائـن قـد أنهـى عقـد الـزواج بينهمـا بمجـرد حصولـه ، فلـم يعـد الـزواج قائمـًا لا حقيقـةً ولا حكمـًا ، وبقـاء الزوجـة فـي العِـدَّة إنما هـو للتعـرف علـى بـراءة الرحـم .
الأحكام الأساسية
للمواريث - د.زكريا البرِّي / ص : 25 / بتصرف .
وأمَّـا المطلقـة التـي طلقـها زوجهـا طلاقـًا بائنـًا وهـو فـي مـرض المـوت - طـلاق الفراش - فـإذا مـات الـزوج فـي هـذا المـرض فإنـها تـرث مـن تركتـه حقهـا كاملًا مادامـت أهلًا للميـراث ومادامـت عدتـها لـم تنقـضِ .
وهـذا مـا أخـذ بـه القـانون " مـذهب الحنفيـة " .
فقال الجمهور "الحنفية والمالكية والحنابلة": إنها ترثه، وقال الشافعي في الجديد: لا ترثه. واستدل الجمهور بالأثر والمعقول:أما الأثر: فإن عثمان رضي الله عنه ورَّث تَمَاضُر بِنْت الْأَصْبَغ الْكَلْبِيَّة من عبد الرحمن بن عوف، الذي كان قد طلقها في مرضه، فبتَّها، فَقَالَ : هِيَ طالق ألبتة لا أرجع لها "تاريخ دمشق لابن عساكر هنا .وكان ذلك بمحضر من الصحابة، فلم ينكر عليه أحد، فكان إجماعاً منهم. قال محمد بن سعد بن منيع الزهري صاحب كتاب الطبقات أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ الْقَرْقَسَانِيُّ ، قال:حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، " أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَرَّثَ تُمَاضِرَ بِنْتَ الأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةَ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَكَانَ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ تَطْلِيقَةً ، وَكَانَتْ آخِرَ طَلاقِهَا "
الطبقات الكبرى لابن سعد، طَبَقَاتُ الْكُوفِيِّينَ ، تَسْمِيَةُ غَرَائِبِ نِسَاءِ الْعَرَبِ الْمُسْلِمَاتِ ... ، تُمَاضِرُ بِنْتُ الأَصْبَغِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ثَعْلَبَةَ ...هنا
قال الشيخ العثيمين:
إذا كانت المطلقة التي مات زوجها فجأة مطلقة طلاقا بائناً مثل أن يكون الطلقة الثالثة ، أو أعطت الزوج عوضًا ليطلقها ، أو كانت في عدة فسخ لا عدة طلاق
فإنها لا ترث ولا تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة .
ولكن هناك حالة ترث فيها المطلقة طلاقا بائنا مثل إذا طلقها الزوج في مرض موته متهماً بقصد حرمانها ، فإنها في هذه الحالة ترث منه ولو انتهت العدة ما لم تتزوج ، فإن تزوجت فلا إرث لها " انتهى من "فتاوى إسلامية" (3/53). العثيمين هناالموسوعة الشاملة - إرواء الغليل
-وأما المعقول: فهو أن تطليقها ضرار محض، وهو يدل على قصده حرمانها من الإرث، فيعاقب بنقيض قصده، كما يرد قصد القاتل إذا قتل مورثه بحرمانه من الإرث، فترث المرأة حينئذ بسبب الزوجية دفعاً للضرر عنها.
هنا"

ذلـك أن الحكمـة مـن توريـث المطلقـة فـي هـذه الحـالة معاملة الـزوج بنقيـض مقصـوده .


ثالثـًا : فـي حالـة الوفـاة بعـد طـلاق المعقـود عليهـا ولـم يبـن بهـا :
ليـس لهـا عِـدَّة ، ولا تـوارث بينهمـا لأن الـزواج لـم يعـد قائمـًا لا حقيقـةً ولا حكمـًا .

أم أبي تراب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 14-11-16, 01:17 PM   #20
أم أبي تراب
نفع الله بك الأمة
Note

حـالات ميــراث الــزوج

قال تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ "النساء12
*الحالــة الأولــى :
يـرث " نصـف التركـة " فرضًـا
وذلـك إذا لـم يكـن لزوجتـه المتوفـاة فـرع وارث لا منـه ولا مـن غيـره
. لقولـه تعالـى " وَلَكُـمْ نِصْـفُ مَـا تَـرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لّـَمْ يَكُـن لَّهُـنَّ وَلَـدٌ .. "سورة النساء / آية : 12
وصورتها:
*تُوفيـت عـن : زوج ، وأب ولـم يكـن الـزوج قـد أعطـى الزوجـة صداقهـا .
الحــل :
أولاً : يدفـع الـزوج الصـداق المتأخـر عليـه ، ويضـاف هـذا الصـداق للتركـة ، ثـم تـوزع التركـة بمـا فيهـا الصـداق علـى الورثـة الشـرعيين بمـا فيهـم الـزوج .
*الورثة وتوزيع التركة :
*الزوج ----- 2/1 فرضًا
لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
لقولـه تعـالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية : 12
*الأب ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12
*الحالــة الثانيــة
أنـه يـرث " ربــع التـركة " ، أي ينتقـل ميــراث الـزوج مـن " النصـف " إلـى " الربــع " " حجـب نقصـان" ، وذلـك إذا كـان لزوجتـه المتوفـاة فــرع وارث سـواء كـان منـه أو مـن غيـره لقولـه تعالـى" ... فَـإِن كَـانَ لَهُـنَّ وَلَـدٌ فَلَكُـمُ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْـنَ ..."سورة النساء / آية : 12
وصورتها:
تُوفيـت عـن : زوج ، وابـن
الحــل :
* الحجــب :
" الـزوج " محجـوب حجـب نقصـان مـن "النصـف " إلـى " الربـع " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
*الورثة وتوزيع التركة :
*الزوج --- 1/4 فرضًا لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة لقوله تعالى "...
فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12
*الابن ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12

.............................
حــالات ميــراث الزوجــة
الحالــة الأولــى :
أنهـا تـرث " ربـع التركـة " وذلـك إذا لـم يكـن لزوجهـا المتـوفَى فـرع وارث ؛لقولـه تعـالى :" ... وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ ... " سورة النساء / آية : 12
وصورتهـا
تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأب . ولـم تكـن الزوجـة قـد أخـذت صداقهـا مـن الـزوج .
الحـــل :
قبـل توزيـع التركـة ، تُعْطَـى الزوجـة صداقهـا ، ثـم تُـوزع باقـي التركـة على الورثـة الشـرعيين بمـا فيهـم الزوجـة .
ـ الورثــة وتوزيع التركة
*الزوجة ... 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12

*الأب ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12
*الحالـــة الثانيــة :
أنها تسـتحق " الثمـن " ، أي ينتقـل ميـراث الزوجـة من " الربـع " إلى " الثمـن " - حجـب نقصـان -، وذلـك إذا كـان للـزوج فـرع وارث مطلقًا ،سـواء أكـان منهـا أو مـن زوجـة أخـرى لقولـه تعالـى " ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... "سورة النساء / آية : 12

وصورتهـا :
1 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وابـن .
الحـــل :
ـ الحجــب :
* " الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن
" الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى

ـ الورثــة وتوزيع التركة:

*الزوجة ... 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...
فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12

*الابن ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12


*.*.*.*.
أم أبي تراب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
لستُ إلا طويلب علم ..! فلم الغرور حاملة هم الدعوة روضة آداب طلب العلم 6 25-03-13 09:57 PM
الدليل إلى المتون العلمية أمةالله المتون العلمية 58 17-01-08 10:11 PM


الساعة الآن 09:05 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .