العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . أقسام العلوم الشرعية . ~ . > روضة العلوم الشرعية العامة > روضة الفقه وأصوله

الملاحظات


 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-01-17, 05:54 PM   #16
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا شُرُوطٌ لَيْسَ مِنْهَا إِذْنُ الْإِمَامِ. أَحَدُهَا: الْوَقْتُ، وَأَوَّلُهُ أَوَّلُ وَقْتِ صَلَاةِ الْعِيدِ، وَآخِرُهُ آخِرُ وَقْتِ صَلَاةِ الظّهْرِ، فَإِنْ خَرَجَ وَقْتُهَا قَبْلَ التَّحْرِيمَةِ صَلَّوْا ظُهْرًا، وَإِلّا فَجُمُعَةً. الثَّانِي: حُضُورُ أَرْبَعِينَ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا. الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونُوا بِقرْيَةٍ مُسْتَوْطِنِينَ، وَتَصِحُّ فِيمَا قَارَبَ الْبُنْيَانَ مِنَ الصَّحْرَاءِ، فَإِنْ نَقَصُوا قَبْلَ إِتْمَامِهَا اسْتَأنَفُوا ظُهْرًا، وَمَنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً أَتَمَّهَا جُمُعَةً، وَإِنْ أَدْرَكَ أَقَلَّ مِنْ ذَلكَ أَتَمَّهَا ظُهْرًا إِذا كَانَ نَوَى الظّهْرَ.

_________________________________
قوله: «ليس منها إذن الإمام»وهو صاحب أعلى سلطة في البلد.
قوله: «أحدها الوقت» فلا تصح قبله ولا بعده([1])«وأوله أول وقت صلاة العيد» وسيأتي، ورجح الموفق في المغني أنها لا تصح قبل السادسة ولا في أول النهار، كما ذهب إليه كثير من الأصحاب، ومنهم الخرقي([2])، وهذا القول هو الراجح أنها لا تصح في أول النهار إنما تصح في السادسة، والأفضل على القول بأنها تصح في السادسة، أن تكون بعد الزوال وفاقًا لأكثر العلماء،«وآخره آخر وقت صلاة الظهر» وقد سبق.
قوله: «فإن خرج وقتها»أي الجمعة«قبل»أن يدركوا «التحريمة»أي تكبيرة الإحرام في الوقت «صلوا ظهرًا»،وإن أحرموا بها في الوقت «فجمعة»، والصحيح أن الإدراك لا يكون إلا بركعة([3]).
قوله: «الثاني: حضور أربعين من أهل وجوبها» وتقدم بيانهم، وأقرب الأقوال إلى الصواب أنها تنعقد بثلاثة وتجب عليهم([4]).
قوله: «الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين» أي: متخذيها وطنًا، سواء كانت وطنهم الأول أو وطنهم الثاني؛ فإن كانوا في خيام كالبادية، فإنه لا جمعة عليهم.
والقرية في اللغة العربية تشمل المدينة والمصر، سواء كانت صغيرة أو كبيرة.
قوله: «وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء» أي: أن أهل القرية لو أقاموا الجمعة خارج البلد في مكان قريب، فإنها تصح، فلا يُشْترط أن تكون في نفس البلد، بشرط أن يكون الموضع قريبًا، أما ما كان بعيدًا لا تصح فيه الجمعة.
قوله: «فإن نقصوا»عن العدد«قبل إتمامها استأنفوا ظهرًا»أي: بطلت صلاتهم، ووجب عليهم أن يستأنفوا ظهرًا؛ كما إذا دخلوا في الجمعة على أنهم أربعون ثم أحدث أحدهم وخرج فيستأنفون ظهرًا؛ لأنه يشترط أن يكون العدد المطلوب من أول الصلاة إلى آخرها.
ويستثنى من ذلك ما إذا كان الوقت متسعًا لإعادتها جمعة.
والقول الراجح أنهم إن نقصوا بعد أن أتموا الركعة الأولى أتموا جمعة، فإذا كان النقص في الركعة الثانية فما بعد أتموا جمعة، وإن نقصوا في الركعة الأولى، استأنفوا ظهرًا، وهذا اختيار الموفق([5]).
قوله: «ومن أدرك مع الإمام»أي إمام الجمعة «منها ركعة» تامة بسجدتيها([6])«أتمها جمعة»، أما إذا «أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرًا» أي: بأن جاء بعد رفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الثانية، فهنا لم يدرك شيئًا، فيتمها ظهرًا.
قوله: «إذا كان نوى الظهر» أي: يشترط أن ينوي الظهر ودخول وقت الظهر؛ لأن فيه احتمالًا أن تُصَلّى الجمعة قبل الزوال، فإذا صُلِّيَتْ قبل الزوال وأدرك منها أقل من ركعة فإنه لا يتمها جمعة، بل يتمها نفلًا، ثم إذا دخل وقت الظهر صلى الظهر.
فإن لم ينو الظهر بأن دخل مع الإمام بنية الجمعة؛ لأنه يظن أن هذه هي الركعة الأولى، وذلك بأن جاء والإمام قد قال: سمع الله لمن حمده في الركعة الثانية، فظن أنها الركعة الأولى، ثم تبين أنها الركعة الأخيرة، فعلى كلام المؤلف يتمها نفلًا؛ لأنه لم ينو الظهر، والصحيح أنه إذا دخل معه بنية الجمعة، فتبين أنه لا يدرك ركعة فلْيَنْوِهَا ظهرًا بعد سلام الإمام ([7]).


_________________________________
([1]) ولذا لم يقل: (دخول الوقت) لئلا يوهم صحتها بعد الدخول، سواء كانت في الوقت أو بعده. ابن قائد على المنتهى (1/351).

([2]) انظر: المغني لابن قدامة (2/104).

([3]) المذهب ما ذكره المصنف، كما في كشاف القناع (2/26).

([4]) المذهب ما ذكره المصنف، كما في شرح منتهى الإرادات (1/312)، وما اختاره الشيخ رواية، كما في الإنصاف (2/378).

([5]) المذهب ما ذكره المصنف، كما في شرح منتهى الإرادات (1/313)، وما رجحه المصنف هو احتمال ذكره في الإنصاف (2/380)، وقال: «واختاره المصنف».

([6]) قال الشيخ منصور البهوتي في حاشية الإقناع (1/297-298): «وتظهر فائدته فيما إذا زحم عن السجود؛ قاله في المبدع، لكن جزم المصنف وصاحب المنتهى وغيرهما فيما يأتي فيما إذا زحم ونحوه بعد أن أحرم مع الإمام حتى فاتته الأولى وركوع الثانية وسجد جهلًا لنفسه أنه تصح له ركعة ويتمها جمعة مع أنه لم يدرك مع الإمام ركعة بسجدتيها».

([7]) المذهب ما ذكره المصنف، كما في شرح منتهى الإرادات (1/314)، وما صححه الشيخ رواية، كما في الإنصاف (2/380).
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
[إعلان] صفحة مدارسة فقه الصلاة // قديم لبنى أحمد فقه الصلاة 57 01-01-14 01:34 PM
إعلان: دورة في شرح باب:صلاة التطوع ــ كتاب الصلاة من متن زاد المستقنع غـسـق أنشطة القاعات الصوتية 0 17-10-11 08:35 PM
الدليل إلى المتون العلمية أمةالله المتون العلمية 58 17-01-08 10:11 PM


الساعة الآن 02:02 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .