العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . معهد العلوم الشرعية . ~ . > ๑¤๑ أرشيف الدروس العلمية في معهد العلوم الشرعية๑¤๑ > أرشيف المقررات الدراسية في الخطة السابقة > حلقة الفقه وأصوله > فقه الصلاة

الملاحظات


إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 30-05-13, 12:19 PM   #11
لبنى أحمد
| طالبة في المستوى الثالث |
Icon70 اجتماع العيدين




اجتماع العيديــن


إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله .
أما بعد :
فهذه بعض الأسطر نوضّح من خلالها القول الصحيح – إن شاء الله- في مسألة ترك صلاة الظهر لمن صلى العيد في اجتماع يوم العيد مع يوم الجمعة – الأمر الذي قال به ودافع عنه بعض المتأخرين من أهل العلم – غفر الله للأموات وهدانا والأحياء منهم إلى سواء الصراط - ، فنقول وبالله التوفيق :

تحرير محل النزاع :
اتفق العلماء على أن من صلى العيد يوم الجمعة وكذلك صلى الجمعة فإن صلاة الظهر تسقط عنه ، مسافراً كان أو مقيماً ، رجلاً كان أو امرأة صحيحاً كان أو سقيماً .
واختلفوا فيمن صلى العيد ممن تجب عليه صلاة الجمعة ، ولم يصل الجمعة هل تجزئ العيد عن الظهر أم تبقى الظهر واجبة في ذمته.


على قولين :
الأول :أن ترك صلاة الجمعة يكون رخصة في يوم العيد لما أخرجه أبو داود وابن ماجة من حديث أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : (( قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجَّمعون )) ، لكن هل هي رخصة لأي أحد أم لمن حضر العيد خاصة أم لأهل العوالي ؟ فيه خلاف وليس هاهنا محل الترجيح والتصويب ، والشاهد من الحديث قوله -صلى الله عليه وسلم- : (( أجزأه من الجمعة )) . ففي هذا ترخيص لترك الجمعة ولو لبعض أفراد المخاطبين .
وليس هناك حديث صحيح صريح في اسقاط فرض الظهر عن من جاز لهم الترخّص للجمعة ، وتبقى بالتالي الذمة مشغولة بالظهر على الأصل على كل من لم يحضر الجمعة لعذر أو لغير عذر .
فلعذر كما عند أبي داود في الحديث الصحيح من قوله -صلى الله عليه وسلم-:( الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض)، وكما رخص النبي -صلى الله عليه وسلم- للمسافر فيما أخرجه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع (5405) :(( ليس على المسافر جمعة )) ، وكان هديه صلى الله عليه وسلم أنه يصلى الظهر في سفره كما صلى الظهر والعصر في عرفة في حجة الوداع يوم الجمعة.
ولغير عذر فقد أجمع العلماء على أن من فاتته الجمعة فعليه أن يصلّيها ظهراً.


القول الأخر :أن من صلى العيد في يوم الجمعة فقد أجزأت عنه صلاة الجمعة اتفاقاً مع أصحاب القول الأول إلا أنهم أسقطوا عن من لم يصل الجمعة صلاة الظهر أيضاً.

واستدلوا لذلك بما يلي :
1 –
قوله عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس : ( اجتمع عيدان في يومكم هذا ، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله ) أخرجه ابن ماجة بسند صحيح، والشاهد قوله ( أجزأه من الجمعة ) وقالوا بأن الإجزاء كالأداء وبالتالي لا صلاة ظهر عليه لوقوع اجزاء المبدل .
2 –(
قال عطاء: اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر على عهد ابن الزبير فقال : عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعاً فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر ) . أخرجه أبو داود بسند صحيح ، والشاهد أن ابن الزبير لم يزد عليهما حتى صلى العصر وظاهره أنه لم يصل الظهر اكتفاءً بالركعتين اللتين صلاهما بالناس بكرة .
3 – (
قال عطاء : صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ، ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا ، وكان ابن عباس بالطائف ، فلما قدم ذكرنا ذلك له ، فقال أصاب السنة ) أخرجه أبو داود بسند صحيح، والشاهد أنه لم يخرج لهم وقت الجمعة وأن ابن عباس صوَّب ذلك ناسباً له أنه من السنة.
4-(
قال ‏وهب بن كيسان: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير ، فأخر الخروج حتى تعالى النهار ، ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى ، ولم يصل للناس يومئذ الجمعة ، فذكر ذلك لابن عباس فقال : أصاب السنة ) أخرجه النسائي ، كالاستدلال السابق.

تتمة الموضع أسفل



توقيع لبنى أحمد

التعديل الأخير تم بواسطة لبنى أحمد ; 30-05-13 الساعة 12:21 PM
لبنى أحمد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 30-05-13, 12:20 PM   #12
لبنى أحمد
| طالبة في المستوى الثالث |
افتراضي


المناقشة :
أقوى ما استدل به أصحاب القول الثاني هو قوله -صلى الله عليه وسلم- ( أجزأه من الجمعة ) وفهموا أن مدلوله من برءت ذمته من الجمعة ، ممن كان صحيحاً مقيماً فقد برءت ذمته من الظهر أيضاً إذا صلى العيد يوم الجمعة . يقول الشوكاني في النيل تحت "باب ما جاء في اجتماع العيد والجمعة" : (...وفيه أن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي الظهر , وإليه ذهب عطاء , والظاهر أنه يقول بذلك القائلون بأن الجمعة الأصل) اهـ. والحديث عن الأصل في الجمعة والظهر لا يخرج عن أحد ثلاث:
1-
كلاهما - الظهر والجمعة - أصل في يوم الجمعة ولا بدل ولا مبدل عنه .
2-
الجمعة أصل والظهر بدل منها فإذا سقط وجوب الأصل مع إمكان أدائه سقط البدل .
3-
الظهر أصل والجمعة بدلٌ منها ، فإذا سقط وجوب البدل لا يسقط وجوب المبدل منه .


أما الحالة الأولى :في كون كلا الفرضين أصل ، فأهل العلم مطبقون على أن من أدى واحدة صحيحة سقطت عنه الأخرى ، ولا دليل من كتاب أو سنة أو قول صحابي أو فعله على أن من سقط عنه أحد الفرضين سقط عنه الآخر ، بل العكس هو المستفيض.

أما الحالة الثانية :في كون الجمعة هي الأصل وأن الظهر بدل منها فهو قول مرجوح كما قال الصنعاني في سبل السلام عند حديث زيد بن أرقم في اجتماع العيدين: ( ثم القول بأن الأصل في يوم الجمعة صلاة الجمعة ، والظهر بدل عنها قول مرجوح ، بل الظهر هو الفرض الأصلي المفروض ليلة الإسراء ، والجمعة متأخر فرضها ، ثم إذا فاتت الجمعة وجب الظهر إجماعاً ، فهي – الجمعة – بدل عنه ) ا.هـ


ثم عند التأمل يتضح أن فرضية الظهر آكد من فرضية الجمعة وذلك لأمور منها :
1-
أن الأمر بإقامة الظهر يوم الجمعة يتناول أفراداً أكثر بكثير من ما تتناوله الجمعة ، فالجمعة على الصحيح لا تجب إلا في حق الصحيح المقيم الذكر ، بينما تجب الظهر يوم الجمعة على كل من ترك الجمعة لعذر أو غير عذر .
2-
أن الظهر تقضى ، ولا تقضى الجمعة بل تصلى ظهراً .
3-
أن الجمعة لا تصح بلا جماعة إجماعاً ، وليست الظهر كذلك .
وبمثل هذه الفروق يتبين أن الظهر أوسع وأشمل فرضية من الجمعة ، وما الجمعة إلا شعيرة وضعها الشارع في يوم مخصوص عوضاً عن صلاة الظهر في ذلك اليوم لمن استطاع حضورها ، ومن لم يستطع فتبقى ذمته مشغولة بالأصل ، وبمثل هذا وكلام الصنعاني السابق يتبين أن الحالة الثالثة ، كون الظهر أصلاً والجمعة البدل ، هي الراجح في هذا التفصيل ، وبالتالي يكون سقوط البدل غير مسقط للأصل .
والاجزاء المقصود به في الحديث هو الترخّص في التخلف عن الاجتماع للصلاة وحضور الخطبة لأن مقصود ذلك تحصّل بالعيد ، يقول شيخ الإسلام في الفتاوى ( 24/211) : ( .. فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الإجتماع ، ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة ، فتكون الظهر في وقتها ، والعيد يحصل مقصود الجمعة ) ا . هـ
ولو قلنا أن الإجزاء من الجمعة لمن شهد العيد يسقط عنه الظهر فهذا يلزم منه أن كل من حضر العيد سقط عنه فرض الظهر ذكراً كان أو أنثى ، مقيماً كان أم مسافراً لأن السبب الذي من أجله رخص النبي -صلى الله عليه وسلم- متحقق في كل من حضر العيد ، ولا فرق بين مسافر ومقيم ذكر أو أنثى في اجزاء الظهر .
2-
مما استدل به أصحاب القول الثاني ما وقع في عهد ابن الزبير من اجتماع العيد والجمعة ، وتجميع ابن الزبير -رضي الله عنه- لهاتين الصلاتين وعدم خروجه للناس حتى صلاة العصر بعد ذلك التجميع ، وأن ابن عباس -رضي الله عنه- عندما نُقل له ذلك صوّبه وقال أصاب السنة. فلنقف عند هذه الآثار بعض الوقفات ، ونجمع تلك الروايات التي وصفت فعل ابن الزبير لنرى بعد ذلك هل تثبت بها حجة في سقوط الظهر عن من صلى العيد وترخص للجمعة أم لا.
أ-رواية أبي داود حين قال عطاء ( فجمعهما جميعاً فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر ) ، تبين أن ابن الزبير اكتفى بجماعة واحدة ولم يخرج من بيته لجماعة أخرى حتى صلاة العصر ، فمن أين يفهم أن ابن الزبير لم يصل الظهر في بيته، ولأنه لو كان خارجاً لصلى بهم الجمعة إذ لا ظهر جماعة يوم الجمعة على الصحيحين المقيمين الذين تجب في حقهم الجمعة. ومن الحق أن يقال أن هذا الأثر ليس فيه حجة لا لمن يقول أنه صلى الظهر في بيته أو لم يصلها .
ب –مما يوضح مقصود الرواية السابقة وهو أن ابن الزبير لم يخرج لجماعة ثانية ولم يكن القصود ترك الظهر هي الرواية الأخرى في صحيح أبي داود، حيث قال عطاء ( ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا ) حيث يظهر أن أصحاب ابن الزبير عندما تيقنوا بعدم خروج ابن الزبير لتجميعهم مرة ثانية صلوا فرادى ، ولا يقال إن مرادهم صلوا الجمعة وحدانا، فإنها لا تصح إلا جماعة إجماعاً .
ج-ثم ماذا صلى ابن الزبير ؟ هل صلى عيداً أم جمعة ؟!
رواية النسائي السابقة فيها تفصيل لإجمال الروايات الأخرى : ( .. فأخر الخروج حتى تعالى النهار ،ثم خرج فخطب ، فأطال الخطبة ، ثم نزل فصلى ، ولم يصل للناس يومئذ الجمعة ) هل هذه الكيفية هي السنة في صلاة العيد : خرج من البيت ثم خطب ثم نزل فصلى ؟
فقد أخرج البخاري 962 ومسلم 884 من حديث ابن عباس ، أنه قال : (( شهدت العيد مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة .
وقال أبو سعيد كما في البخاري 956 ومسلم 889 :( فلم يزل الناس على ذلك - يعني الصلاة قبل الخطبة - حتى خرجت مع مروان – وهو أمير المدينة – في أضحي أو فطر فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثيرٌ بين الصلت ، فإذا مروان يريد أن يرتقبه قبل أن يصلي ، فجذبته بثوبه ، فجذبني فارتفع ، فخطب قبل الصلاة ، فقلت له : غيرتم والله ، فقال : أبا سعيد ، قد ذهب ما تعلم ، فقلت : ما أعلم والله خير مما لا أعلم ، فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة).
هذه هي السنة في صلاة العيد وما فعله ابن الزبير إما أن يكون جمعة، أو عيداً خلاف السنة ،فإن كان عيداً فلا يستطيع كائناً من كان أن يقول بظنٍّ راجح أن ابن الزبير لم يصل ظهراً في بيته .
إضافة إلى ذلك نقول : فأي شيء صوبه ابن عباس لما قال : (( أصاب السنة )) ، والسنة تشهد كما سبق أن صلاة العيد قبل الخطبة كما رواها هو ابن عباس نفسه ؟


فيكون تصويب ابن عباس لأحد أمرين :
الأول :إما للخطبة قبل الصلاة على أنها صلاة عيد وكذلك لعدم إقامة الجمعة ، وهذا تصويب خاطئ مخالف لما رواه هو – كما سبق – أن السنة في العيد الصلاة قبل الخطبة ، وبيـّنت السنّة كذلك أن الإمام عليه أن يجمّع كما قال -صلى الله عليه وسلم- : ( وإنا لمجَّمعون ) . قال شيخ الإسلام في الفتاوى ( 302/218) : وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة ، لكن عن الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ، ومن لم يشهد العيد ، وهذا هو المأثور عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه كعمر وعثمان ، وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وغيرهم .اهـ

الآخر :أن يكون تصويبه لابن الزبير إما لترك التجميع بين العيدين لا لتقديم الخطبة على الصلاة ، ونحو هذا قال ابن خزيمة في صحيحه ( 2/360) أو عدّها صلاة جمعة أجزأت عن صلاة العيد فصوّبه على ذلك التجميع المقصود للصلاتين ، وإن كان يشكل على هذا قول راوي الأثر وهب بن كيسان ( ولم يصل يومئذ الجمعة ) إلا أن وصفه للصلاة التي فعلها ابن الزبير من تقديم الخطبة على الصلاة (ثم خرج فخطب ، فأطال الخطبة ، ثم نزل فصلى) أقوى دلالة من فهمه على أنها ليست بصلاة جمعة .
وإن كان التي صلاها ابن الزبير جمعة فلا إشكال في إسقاط الظهر عند كافة العلماء ، وتقضي على كل نزاع في هذه المسألة .
يقول ابن تيمية في المنتقى بعد أن ساق رواية ابن الزبير ( قلت : إنما وجه هذا أنه رأى تقدمة الجمعة قبل الزوال فقدمها واجتزأ بها عن العيد )
ويقول ابن قدامة في المغني ( 1381 ) : ( قال الخطابي : وهذا لا يجوز أن يحمل إلا على قول من يذهب إلى تقديم الجمعة قبل الزوال ، فعلى هذا يكون ابن الزبير قد صلى الجمعة فسقط العيد والظهر ، ولأن الجمعة إذا سقطت مع تأكدها ، فالعيد أولى أن يسقط بها ، أما إذا قدم العيد فإنه يحتاج إلى أن يصلي الظهر في وقتها إذا لم يصل الجمعة )


(تنبيه) :
من يحتج بفهمه لأثر ابن الزبير عن عطاء أنه لم يصل الظهر ، يلزمه قول عطاء ( فصلينا وحدانا ) أنه فهم أن الظهر لم تسقط عنهم بدليل أنهم صلوها فرادى ولم ينكر ذلك ابن عباس ولا ابن الزبير ، والجلي مقدّمٌ على المبهم، ويتبيّن أن الظهر لا تسقط بالعيد.


الراجح :
وبهذا يترجح أن صلاة الظهر لا تسقط عن من حضر العيد وترخص للجمعة لعدم ثبوت ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن صحابي واحد من صحابته ، وغاية من قال بذلك إما: يتعلق بما فهم من أثر ابن الزبير أنه ترك فرض الظهر في حين أن ابن الزبير إما صلاها في بيته على الأصل وإما صلى صلاة جمعة- وهو الأقرب عندي ، أو يتعلق بلفظ الإجزاء الذي هو من المتشابه الذي لابد أن يُردّ إلى المحكم، لكي لا تضطرب الأصول وتتفرق الأبدان والعقول.
قال ابن عبد البر في ( التمهيد ) ( 10/270-271) : ( وأما القول ... أن الجمعة تسقط بالعيد ولا تصلى ظهراً و لا جمعة ، قول بيـِّن الفساد ، وظاهر الخطأ ، متروك مهجور ، ولا يُعرّج عليه ، لأن الله عز وجل يقول : إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ولم يخص يوم العيد من غيره ، وأما الآثار المرفوعة في ذلك فليس فيها بيان سقوط الجمعة والظهر ، ولكن فيها الرخصة في التخلف عن شهود الجمعة ، وهذا محمول عند أهل العلم على وجهين : أحدهما : أن تسقط الجمعة عن أهل المصر وغيرهم ، ويصلون ظهراً ، والأخر : أن الرخصة إنما وردت في ذلك لأهل البادية ، ومن لا تجب عليه الجمعة .. ) اهـ
وبهذا يتبين أن إسقاط فريضة من أعظم الفرائض في هذا الدين بشبهة دليل لهو أمر خطير ينبغي أن يتنبه له من يقول به لاسيما وأن هذا الأمر –أي ترك الجمعة والظهر لمن صلى العيد- مما تعم به البلوى وتتوفر الدواعي على نقله ، ولم يشتهر في عهده -صلى الله عليه وسلم- ولا في عهد خلفائه الراشدين المهديين. وفّق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين وصلّى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه العبد الفقير إلى الله
أبو عبدالله عابد بن عبدالله السعدون.



منقول من موقع صيد الفوائد
لبنى أحمد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-06-13, 01:53 PM   #13
لبنى أحمد
| طالبة في المستوى الثالث |
افتراضي



حكم رفع اليدين عند التكبير في صلاة العيد




اختلف الفقهاء في رفع اليدين لتكبيرات في صلاة العيد عل قولين :
القول الأول :
يرفع المصلي يداه مع التكبيرات .

وهذا قول الحنفية [حاشية ابن عابدين (1/174)] ، ومذهب الشافعية [فتح العزيز (5/51)] ، ومذهب الحنابلة [المغني (3/272)] ، وقول مالك [عقد الجواهر (1/421)] .
واستدلوا :
قياساً أن التكبيرات وقعت في حال القيام فأشبهت تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع .
وبما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيدين[رواه البيهقي في الكبرى (3/293)] .
وبما روي عن ابن عمر كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرات الجنائز [رواه البيهقي في الكبرى (4/44)] .
ووجه الدلالة هنا :
أنهم قاسوا تكبيرات العيد بتكبيرات الجنائز
واستدلوا بما روي عن عطاء أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة ومن خلفه يرفعون أيديهم [مصنف ابن أبي شيبة (2/491) (11382) ] .
وجاء عن مالك بن أنس أنه قال \"أرفع يديك في كل تكبيرة\" [أحكام العيدين للفريابي (ص182)] .
وجاء عن يحيى بن معين أنه قال \"أرى أن تُرفع الأيدي في كل تكبيرة\" [سؤلات الدوري (3/464)] .
وقال ابن قدامة \"وجملته أنه يُستحبُ أن يرفع يديه\" [المغني (2/119)] .
وقال ابن القيم \"وكان ابن عمر مع تحريه للإتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة\" [زاد المعاد (1/443)] .
وقال الشيخ بن باز عن حديث ابن عمر \"ويكفي ذلك دليلاً على شرعية رفع اليدين\" [التعليق على فتح الباري (3/190)] .
وقال أيضاً \"ودلالة رفع اليدين في جميع التكبيرات كما رفع كما فعل عمر رضي الله عنه\" [شرح منتقى الأخبار (1673)] .





القول الثاني :
لا يرفع يديه مع التكبيرات .
وهو قول المالكية [عقد الجواهر (1/421)] .

واستدلوا :
أنه ليس في رفع اليدين مع التكبيرات سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقال مالك \"ولا يرفع يديه في شيءٍ من تكبيرات صلاة العيدين إلا في الأولى\" [المدونة (1/169)] .
واختار ذلك ابن حزم الظاهري [المحلى (5/128)] .

وضعف الألباني ما روي عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة [إرواء الغليل (3/112)] .
ورد رحمه الله على الشيخ بن باز في تصحيحه لرواية ابن عمر [أحكام الجنائز (148)] .
وقال رحمه الله \"وأما تصحيح بعض العلماء الأفاضل لرواية الرفع في تعليقٍ له على فتح الباري (3/190) فهو خطأ ظاهر كما لا يخفى على العارف بهذا الفن\" [أحكام الجنائز (148)] .
وقال أيضاً \"لا يُسن ذلك لأنه لم يثبُت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وكونه روي عن عمر وابنه لا تجعله سنة\" [تمام المنة (348)] .
وقال أيضاً \"ولم نجد في السنة ما يدلُ على مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى فلا نرى مشروعية ذلك وهو مذهب الحنفية وغيرهم واختاره الشوكاني وإليه ذهب ابن حزم\" [أحكام الجنائز (ص148)] .
وقال الشيخ عبد المحسن العباد \"ولم أقف على دليل يدل على رفع اليدين في تكبيرات العيد\" [كتب ورسائل عبد المحسن العباد (5/260)] .
وقال الشيخ يحيى الحجوري \"أما رفع اليدين فلم يثبُت فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا تكبيرة الإحرام\" [إتحاف الكرام بأجوبة أحكام الزكاة والحج والصيام (ص404)] .
\"
ولم يثبُت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في صلاة العيد مع التكبير شيء ، وإنما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما واسناده ضعيف\" [تيسير حفظ صفة صلاة النبي (ص28)] .

الراجـــــــح :
الراجح والله أعلم هو القول الثاني القائل بعدم الرفع لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ومع ذلك إذا رفع يديه فلا حرج عليه .
وسمعت الشيخ صالح اللحيدان يقول \"إن رفع فلا حرج وإن لم يرفع فلا حرج\" [من دروس الحرم المكي (1424هـ)] .




منقول من موقع صيد الفوائد بتصرف





لبنى أحمد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-06-13, 02:46 PM   #14
لبنى أحمد
| طالبة في المستوى الثالث |
افتراضي



مشروعية الدعاء في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الرابعة.



هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله .
جاء في " الموسوعة الفقهية " (16/128) : " ثم يكبر الرابعة ولا دعاء بعد الرابعة, وهو ظاهر مذهب الحنفية ومذهب الحنابلة, وقيل عند الحنفية: يقول: ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة. . . ) إلخ وقيل : ( ربنا لا تزغ قلوبنا ) إلخ , وقيل: يخير بين السكوت والدعاء, وعند الشافعية والمالكية يدعو بعد الرابعة.." انتهى.





والقول باستحباب الدعاء بعد التكبيرة الرابعة هو الأقرب إلى الصواب .
قال النووي رحمه الله : ودليل استحبابه ـ أي من قال بالمشروعية ـ : (أن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما كبر على جنازة بنت له فقام بعد التكبيرة الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو , ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا) . وفي رواية : (كبر أربعاً فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر خمساً, ثم سلم عن يمينه وعن شماله, فلما انصرف قلنا له ، فقال : إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع, أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم) رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي قال الحاكم : حديث صحيح " انتهى من " شرح المهذب " (5/199) .
وقال الشوكاني رحمه الله : " وفيه دليل على استحباب الدعاء بعد التكبيرة الآخرة قبل التسليم وفيه خلاف , والراجح الاستحباب لهذا الحديث " انتهى من "نيل الأوطار" (4/80) .
وقال ابن القاسم رحمه الله: " وأما الدعاء ، فعنه [يعني : عن الإمام أحمد] : يدعو بعد الرابعة كالثالثة، اختاره المجد وغيره، وفاقًا لجمهور العلماء .
ولأن ابن أبي أوفى فعله، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وفعله، رواه أحمد وابن ماجه، والبيهقي، والحاكم وصححه، وقال أحمد: هو أصلح ما روي، ولا أعلم شيئًا يخالفه، ولأنه قيام في جنازة، أشبه الذي قبله.." انتهى من "حاشية الروض" (3/91) .



وقال الشيخ الألباني رحمه الله : "والدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع؛ لحديث أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه... ثم ذكر الحديث" انتهى من " أحكام الجنائز " (1/126) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والقول ؛ بأنه يدعو بما تيسر أولى من السكوت؛ لأن الصلاة عبادة ليس فيها سكوت أبداً إلا لسبب كالاستماع لقراءة الإمام، ونحو ذلك " انتهى من " الشرح الممتع " (5/163) .
وقال الشيخ ابن جبرين رحمه الله: " ثم يكبر الرابعة، وهل يدعو بعدها أم لا ؟ ذكر بعضهم أنه يدعو بعدها، وورد في بعض الأحاديث أنه وقف وأطال حتى ظنوا أنه يكبر خامسة، ولا شك أن وقوفه لابد أن يكون فيه دعاء، وقد ذكر النووي في رياض الصالحين أنه يستحب أن يقول بعد الرابعة: ( اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله ). انتهى من شرح " أخصر المختصرات "
والله أعلم





منقول من موقع الإسلام سؤال وجواب


لبنى أحمد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-06-13, 02:59 PM   #15
لبنى أحمد
| طالبة في المستوى الثالث |
افتراضي



حكم الصلاة على الميت الغائب




الحمد لله
ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصحابه يوم مات النجاشي ملك الحبشة رحمه الله ، فنعاه لهم ، وصفهم وصلى عليه صلاة الجنازة .
فهذا الحديث دليل على مشروعية الصلاة على الغائب ، إلا أن بعض العلماء كالحنفية والمالكية قالوا : إن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فلا تشرع صلاة الغائب لغيره .
وقد رد جمهور العلماء ذلك بأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل صحيح ، والأصل : أن الأمة مأمورة بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به .





وقد اختلف العلماء القائلون بمشروعية الصلاة على الغائب ، هل تشرع الصلاة على كل غائب أم لا ؟ وكلهم يستدل بصلاة النبي صلى عليه وسلم على النجاشي .
فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه تشرع الصلاة على كل غائب عن البلد ، ولو صُلِّي عليه في المكان الذي مات فيه .
والقول الثاني : أنه تشرع الصلاة على الغائب إذا كان له نفع للمسلمين ، كعالم أو مجاهد أو غني نفع الناس بماله ونحو ذلك .
وهذا القول رواية عن الإمام أحمد ، واختارها الشيخ السعدي وبه أفتت اللجنة الدائمة .
والقول الثالث : أنها تشرع الصلاة على الغائب بشرط ألا يكون قد صُلِّي عليه في المكان الذي مات فيه ، فإن صُلِّي عليه فلا تشرع صلاة الغائب عليه .
وهذا القول رواية أخرى عن الإمام أحمد ، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، ومال إليها من المتأخرين : الشيخ ابن عثيمين .
وهذه أقوال بعض العلماء في هذه المسألة :
قال الخرشي (مالكي) (2/142) : " وصلاته عليه الصلاة والسلام على النجاشي من خصوصياته " انتهى .
ونحوه في " بدائع الصنائع " للكاسائي ( حنفي ) ( 1/ 312) .
وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (5/211) : " مذهبنا جواز الصلاة على الغائب عن البلد ، ومنعها أبو حنيفة . دليلنا حديث النجاشي وهو صحيح لا مطعن فيه وليس لهم عنه جواب صحيح " انتهى بتصرف .
وقد قيَّد الشافعية جواز الصلاة على الغائب بقيد حسن وهو أن يكون المصلِّي على الميت من أهل الصلاة عليه يوم مات .
قال زكريا الأنصاري رحمه الله في "أسنى المطالب" (1/322) : " وإنما تجوز الصلاة على الغائب عن البلد لمن كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته " انتهى بتصرف يسير .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إلا أن بعض العلماء قَيَّده بقيد حسن قال : بشرط أن يكون هذا المدفون مات في زمن يكون فيه هذا المصلي أهلا للصلاة .
مثال ذلك : رجل مات قبل عشرين سنة ، فخرج إنسان وصلى عليه وله ثلاثون سنة فيصح ؛ لأنه عندما مات كان للمصلي عشر سنوات ، فهو من أهل الصلاة على الميت .
مثال آخر : رجل مات قبل ثلاثين سنة ، فخرج إنسان وله عشرون سنة ليصلي عليه فلا يصح ؛ لأن المصلي كان معدوما عندما مات الرجل ، فليس من أهل الصلاة عليه .
ومن ثمَّ لا يشرع لنا نحن أن نصلي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وما علمنا أن أحدا من الناس قال : إنه يشرع أن يصلي الإنسان على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، أو على قبور الصحابة ، لكن يقف ويدعو " انتهى من "الشرح الممتع".
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/195) : " وتجوز الصلاة على الغائب في بلد آخر بالنية فيستقبل القبلة , ويصلي عليه كصلاته على حاضر , وسواء كان الميت في جهة القبلة أو لم يكن , وسواء كان بين البلدين مسافة القصر أو لم يكن . وبهذا قال الشافعي " انتهى .
وقال المرداوي في "الإنصاف" (2/533) : " ( ويصلي على الغائب بالنية ) هذا المذهب مطلقا ( يعني سواء صُلِّي عليه أم لا ، وسواء كان له نفع عام للمسلمين أم لا ) , وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم , وعنه [أي عن الإمام أحمد] : لا تجوز الصلاة عليه .
وقيل : يُصَلَّى عليه إن لم يكن صُلِّي عليه , وإلا فلا ، اختاره الشيخ تقي الدين , وابن عبد القوي " انتهى .
وقال الشيخ البسام رحمه الله في "نيل المآرب" (1/324) :
" اختلف العلماء في الصلاة على الغائب ، فذهب أبو حنيفة ومالك وأتباعهما إلى أنها لا تشرع ، وجوابهم عن قصة النجاشي والصلاة عليه أن هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم .
وذهب الشافعي وأحمد وأتباعهما إلى أنها مشروعة ، وقد ثبتت بحديثين صحيحين ، والخصوصية تحتاج إلى دليل ، وليس هناك دليل عليها ، وتوسط شيخ الإسلام فقال : إن كان الغائب لم يُصَلَّ عليه مثل النجاشي ، صُلِّيَ عليه ، وإن كان قد صُلِّيَ عليه ، فقد سقط فرض الكفاية عن المسلمين.
وهذا القول رواية صحيحة عن الإمام أحمد ، صححه ابن القيم في الهَدْي ، لأنه توفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم أناس من أصحابه غائبين ، ولم يثبت أنه صلى على أحد منهم صلاة الغائب.
ونقل شيخ الإسلام عن الإمام أحمد أنه قال : إذا مات رجل صالح صلي عليه ، واحتج بقصة النجاشي.
ورجح هذا التفصيل شيخنا عبد الرحمن السعدي يرحمه الله تعالى ، وعليه العمل في نجد ، فإنهم يصلون على من له فضل ، وسابقة على المسلمين ، ويتركون من عداه ، والصلاة هنا مستحبة " انتهى .
وقَالَ الْخَطَّابِيِّ : " لا يُصَلَّى عَلَى الْغَائِبِ إلا إذَا وَقَعَ مَوْتُهُ بِأَرْضٍ لَيْسَ فِيهَا مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ , وَاسْتَحْسَنَهُ الرُّويَانِيُّ من الشافعية , وَتَرْجَمَ بِذَلِكَ أَبُو دَاوُد فِي "السُّنَنِ" فَقَالَ : بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْمُسْلِمِ يَلِيهِ أَهْلُ الشِّرْكِ فِي بَلَدٍ آخَرَ . قَالَ الْحَافِظُ : وَهَذَا مُحْتَمَلٌ " انتهى من "فتح الباري" .
وسئلت "اللجنة الدائمة" (8/418) : أيجوز أن نصلي صلاة الجنازة على الميت الغائب كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع حبيبه النجاشي ، أو ذلك خاص به ؟
فأجابت : " تجوز صلاة الجنازة على الميت الغائب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس ذلك خاصاً به ، فإن أصحابه رضي الله عنهم صلوا معه على النجاشي ، ولأن الأصل عدم الخصوصية ، لكن ينبغي أن يكون ذلك خاصاً بمن له شأن في الإسلام ، لا في حق كل أحد " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى على النجاشي صلاة الغائب ، وسبب ذلك أنه ما كان هناك أحد من المسلمين يصلي عليه ، وواقع المسلمين الآن يموتون جماعة وبالتأكيد لم يصل عليهم كما هو حاصل في وقتنا الحاضر يعني أتأكد أنه ما يصلى عليهم ؟
فأجاب فضيلته بقوله : " إذا تأكدت أنه لم يصل عليهم فصل عليهم ، لأن الصلاة فرض كفاية . لكن ربما أهله صلوا عليه ، لأن الصلاة على الميت تكون بواحد ، على كل حال إذا تأكدت أن شخصا ما لم يصل عليه فعليك أن تصلي عليه لأنها فرض كفاية ولابد منها " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (17/ 149).
وقد تبين مما سبق أن الصلاة على الغائب مشروعة ، لما ثبت من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على النجاشي ، وأنه لم يقم دليل على أن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم .





لكن أعدل الأقوال في هذه المسألة قولان :
الأول : أنه لا يصلى إلا على من لم يُصل عليه .
والثاني : أنه يُصلَّى على من له منفعة للمسلمين ، كعالم نفع الناس بعلمه ، وتاجر نفع الناس بماله ، ومجاهد نفع الناس بجهاده ، وما أشبه ذلك .
والله أعلم .




منقول من موقع الإسلام سؤال وجواب



لبنى أحمد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 15-12-13, 08:48 PM   #16
فاطمة سالم
|علم وعمل، صبر ودعوة|
|طالبة في المستوى الثاني1 بمعهد لعلوم الشرعية|
افتراضي

هل يجوز التعزية فوق ثلاثة أيام ؟


ذهب جمهور الفقهاء إلى تحديدها بثلاثة أيام، استنادًا على حديث الإحداد الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث؛ إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا. ) متفق عليه.
وكرهوا التعزية بعد ثلاث إلا لغائب، وذلك لأن المقصود من التعزية سكون قلب المصاب، والغالب سكونه بعد ثلاث فلا يجدد الحزن بالتعزية، أما إن كان المعزَّى غائباً أو المعزِّي ولم يلق أحدهما الآخر فلا بأس أن يعزيه متى لقيه، لأن في التعزية معاني أخرى غير تسكين قلب المصاب كالدعاء وهو مشروع في كل وقت، وممن نقل ذلك النووي في المهذب، والنفراوي في الفواكه الدواني، وابن مفلح في الفروع.
أما حديث : (لا عزاء فوق ثلاث) . فلا أصل له كما قال الشيخ الألباني رحمه الله.



* وذهب بعض الفقهاء إلى عدم تحديد مدة التعزية مطلقاً.. نقل ذلك ابن مفلح في الفروع عن جماعة من الحنابلة، ونقله النووي وجهاً عند الشافعية لأبي المعالي الجويني،وقالوا أن الغرض هو الدعاء والحمل على الصبر والنهي عن الجزع ، وذلك يحصل بطول الزمان.



ما أميل له : هو قول الجمهور ، وهو أن العزاء يكون في مدة ثلاثة أيام ويُكره فوقها ، مع أنه خلاف لما ذهبت إليه شيختنا حفظها الله عبير عزمي ، لكن أدلة الجمهور قوية، إلا إذا كان المعزى غائبًا أو لم يسمع بالخبر فهو مشروع في كل وقت كما قال الجمهور ، والله تعالى أعلم
فاطمة سالم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
92 طريقة لتعويد أولادك على الصلاة السلفية مكتبة طالبة العلم المقروءة 29 23-01-14 02:06 PM


الساعة الآن 10:23 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .