07-09-18, 01:17 PM | #41 |
| طالبة في المستوى الثالث |
تاريخ التسجيل:
16-09-2013
المشاركات: 171
|
أكملي نص الحديث بعد حفظه:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ) رواه أحمد، ورواه الترمذي وقال: "هذا ". التعديل الأخير تم بواسطة خديجة علي ; 07-09-18 الساعة 01:20 PM |
08-09-18, 02:12 PM | #42 |
ما كان لله يبقى
| المديرة العامة | |
أحسنت بارك الله فيك خديجة
|
08-09-18, 02:22 PM | #43 |
ما كان لله يبقى
| المديرة العامة | |
تغسيل الميت, وتكفينه, والصَّلاة عليه, ودفنه* (1-1) وهذا الفصل وإن كان عملاً لا يفعله الميِّت وإنما يُفعل به, ولكن يحسُن بنا أن نذكره؛ ليعرف الميِّت ماذا سيُفعل به في هذه اللحظات, وليتفقَّه في ذلك قبل مفارقة الدنيا, ويعلم الأحكام التي تُفْعَل في الميت قبل دخول القبر. حكم غسل الميت, وتكفينه, والصَّلاة عليه, ودفنه: - حُكمها: فرض كفاية, إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين, بإجماع العلماء -رحمهم الله-(1). - ودليل غسله: حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في الذي وقصته ناقته يوم عرفة, فقال النَّبيُّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ»(2). وحديث أم عطية -رضي الله عنها-, قال النَّبيُّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- للنساء اللاتي غسَّلن ابنته: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا, أَوْ خَمْسًا, أَوْ سَبْعًا, أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ»(3). - ودليل تكفينه: حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- المتقدِّم, وفيه: «وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ». ووجه الدلالة: أنَّ الحديثين السابقين فيهما الأمر بغسل الميت, وتكفينه, والأمر يقتضي الوجوب, لكنه وجوب كفائي؛ لأنَّ المقصود حصول التغسيل والتكفين, وليس المراد أنَّ كل أحد من المخاطبين مأمور بذلك. - ودليل الصلاة عليه: فعله -صلَّى الله عليه وسلَّم- حيث كان يُصلِّي على الأموات باستمرار, وقال -صلَّى الله عليه وسلَّم-: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»(4), وقال: «قَدْ تُوُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنْ الْحَبَشِ, فَهَلُمَّ فَصَلُّوا عَلَيْهِ»(5), وصلَّى على المرأة التي رُجمت(6). - ودليل دفنه: قوله تعالى: {ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ} [عبس: 21], فالله -عزَّ وجل-أكرم الميت بدفنه, فلم يُلْقَ للسِّباع والطيور؛ لتأكله, أو ليتأذى به الناس, بل امتن عليه بذلك, وتقدَّم الإجماع على أنَّ غسل الميت, وتكفينه, والصلاة عليه, ودفنه فرض كفاية, إذا فعلها من يكفي سقط الإثم عن الباقين, وإذا لم يفعلها أحد أَثِمَ الجميع. مَن أولى الناس بغسل الميت؟ الصحيح: أنَّ أولى النَّاس به وصيُّه, أي: الذي أوصى أن يُغسِّله. ويدلّ على أحقيَّة الوصيّ: أن أبا بكر أوصى أن تغسِّله زوجته أسماء -رضي الله عنهما-, أخرجه مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة، وهو أثر مُرسَل لكن له عِدَّة طرق تقوِّيه, وأنس بن مالك -رضي الله عنه- أوصى أن يغسِّله محمد بن سيرين ففعل -رحمهما الله- أخرجه ابن سعد في الطبقات, فالصحيح أنَّ الوصي يُقدَّم على غيره، ثُم أقاربه الأصول كالجد, والأب قبل الفروع, وهم الأبناء وإن نزلوا, ثم إخوانه, ثم بقيَّة أقاربه وذوي رحمه, وهذا الترتيب إنما يُحتاج إليه عند المشاحة, والمنازعة فيمن يُغسِّل الميت، وفي عصرنا اليوم لا مشاحة في ذلك؛ لوجود أناس متبرعين يتولون تغسيله وتكفينه. ------- (1) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم (ص34). (2) رواه البخاري برقم (1265), رواه مسلم برقم (1206). (3) رواه البخاري برقم (1259), رواه مسلم برقم (939). (4) رواه البخاري برقم (2289), رواه مسلم برقم (1619). (5) رواه البخاري برقم (1320), رواه مسلم برقم (952). (6) رواه مسلم برقم (1695). [hr]#960387[/hr]
*من كتاب: ( فقه الانتقال من دار الفرار إلى القرار) للشيخ د. عبد الله بن حمود الفريح [hr]#960387[/hr] سؤال الدرس: غسل الميت, وتكفينه, والصلاة عليه, ودفنه فرض كفاية، ما المقصود بفرض كفاية؟ |
09-09-18, 08:53 PM | #44 |
| طالبة في المستوى الثالث |
تاريخ التسجيل:
16-09-2013
المشاركات: 171
|
غسل الميت, وتكفينه, والصلاة عليه, ودفنه فرض كفاية، ما المقصود بفرض كفاية؟
أي أنه إذا فعلها من يكفي سقط اﻹثم عن الباقين، وإذا لم يفعلها أحد أثم الجميع. |
10-09-18, 11:06 PM | #45 |
ما كان لله يبقى
| المديرة العامة | |
ممتازة
|
10-09-18, 11:59 PM | #46 |
ما كان لله يبقى
| المديرة العامة | |
تغسيل الميت, وتكفينه, والصَّلاة عليه, ودفنه* صِفة غسل الميَّت باختصار. (1-2) أولاً: إذا بدأ المُغسِّل بالتغسيل ستر عورة الميت, وجرَّده من ثيابه, وستره عن أعين الناس. وستر العورة (واجب)، قال ابن قدامة -رحمه الله-: "بلا خلاف"(1). فيستر ما بين السُّرَّة والركبة بقماش ونحوه، ثم يُجرِّده من ثيابه. ثانيًا: يلفّ الغاسل على يده خرقة, أو يلبس قفازين ويُنجِّي الميت, فيغسل فرجه وينقيه بالماء, ولا يحل له أن يمس عورته بلا حائل إذا كان له أكثر من سبع سنوات. ثالثًا: ثم ينوي التغسيل, فيبدأ بالتسمية, ثم يوضئ الميت كوضوء الصلاة. ويدل على ذلك: حديث أم عطية وتغسيلها ومن معها -رضي الله عنهن- لزينب بنت النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- قال النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- لهن: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا, وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا»(2). - وصفة ذلك: بأن يأخذ الغاسل خرقة مبلولة يجعلها على أصبعيه, يدخل أصبعيه في فمه, ويمسح أسنانه برفق, وكذلك يمسح أنفه بأن يدخل أصبعيه في منخريه, وينظفهما برفق، ثم يغسل وجهه ويتم الوضوء كما هو معروف. وفي الوضوء عند تنظيف فمه وأنفه؛ يحرص ألَّا يدخل في فم الميت ولا أنفه ماء؛ لئلا يُحرِّك نجاسة ساكنة, أو يخرج شيئًا عند التكفين. رابعًا: ثم يَشرع في غسل الميت. وغسل الميت يكون كما يلي: 1- يُغسل رأسه برغوة السدر, أو الصابون. لحديث أم عطية -رضي الله عنها-، وفيه: قال النَّبيُّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-: «اغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ»(3), وحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في الرجل الذي وقصته راحلته بعرفة فمات, قال النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم-: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ»(4). 2- ثم يغسل شقه الأيمن, ثم الأيسر, ثم جميع بدنه بالماء. وغسل الشق الأيمن يكون بغسل وجهه وما يليه من الجهة اليمنى, وكذلك جهة الجسم اليمنى وقدمه اليمنى, وإذا أراد أن يغسل الجهة اليمنى من الأسفل فإنه يرفع الميت من الجهة اليمنى, فيقلبه على جنبه الأيسر, فيغسل شقه الأيمن من الأسفل: الظهر والأليتين وأسفل القدم اليمنى. وغسل الشق الأيسر يكون بنفس طريقة غسل الشق الأيمن, والبدء بالشق الأيمن سُنَّة ثابتة. ويدل على ذلك: حديث أم عطية -رضي الله عنها- المتقدّم وفيه: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا, وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا». ثم يغسل جميع بدنه بالماء، وهذه الغسلة هي التي تذهب ما تَعلَّق بالجسد من السدر ونحوه من المنظفات إن استعمله, فما أعظمها من عبرة وأنت تُقَلَّبُ في مغسلة الأموات, بعدما كنت حيَّاً تُقَلِّبُ جسدك حيث تشاء. - الواجب غسلة واحدة, ويُسَنُّ ثلاثًا. فيُفعل ما تقدَّم من غسله بالسِّدر, والماء, والبدء بالشِّق الأيمن, ثم الأيسر, ثم يفيض على سائر جسده كل ذلك ثلاث مرات, وأمَّا الوضوء فلا يُكرَّر. ويدلّ على ذلك: حديث أم عطية -رضي الله عنها- المتقدِّم, وفيه: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا, أَوْ خَمْسًا, أَوْ سَبْعًا, أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ»(5), وهذا يدل على أنَّ الأفضل ثلاث غسلات، ولو حصل التنظيف بمرَّة واحدة أجزأ ذلك؛ لحديث ابن عباس-رضي الله عنهما- المتقدّم: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ»(6), والحديث مطلق، والثلاث أفضل, وغالبًا لا يحصل الإنقاء بغسلة واحدة, فلذا الأفضل أن يجعلها ثلاثًا وهو قول جمهور العلماء -رحمهم الله-، وقد يحتاج الجسم أكثر من ثلاث على حسب المصلحة في الزيادة. والأفضل قطع الغسل على الوتر, كما جاء في الحديث: «ثَلَاثًا, أَوْ خَمْسًا, أَوْ سَبْعًا», وكذلك إن زاد قطَعَها على وتر, وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين -رحمه الله-(7). وأمَّا إذا حصل الإنقاء بثلاث غسلات, فإنها لا تُشْرَع الزيادة عليها؛ لأن الزيادة راجعة للمصلحة التي يقدِّرُها الغاسل, حيث قال النَّبيُّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-: «إِنْ رَأَيْتُنَّ», ولأنه حصل المقصود وهو: التطهير. - يجعل في الغسلة الأخيرة كافورًا. والكافور نوع من الطيب أبيض يُدَقُّ ويُجْعَل في الإناء الذي يغسل به آخر غسلة, وجعله في الغسلة الأخيرة سُنَّة ثابتة, ويدلّ على ذلك: حديث أم عطية -رضي الله عنها- المتقدِّم, وفيه: «وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا, أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ». وذكر الشوكاني -رحمه الله- من الحِكَم التي في الكافور :"تبريد وقوة نفوذه, وخاصة في تصلب بدن الميت، وطرد الهوام عنه، وردع ما يتحلل من الفضلات، وإسراع الفساد إليه، وإذا عدم قام غيره مقامه مما فيه هذه الخواص, أو بعضها"(8). 3- ثم ينشَّف الميِّت بثوب ونحوه, ويُقص شاربه, وتقلَّم أظفاره, ويؤخذ شعر إبطيه, وهذه تفعل إن كانت طويلة طولًا فاحشًا وإلَّا فَلَا. - المرأة يُضْفَر شعرها ثلاثة قرون, ويُسدل وراءها. ضفر الشَّعر إدخال بعضه في بعض، وثلاثة قرون -أي: ضفائر- وهذه سُنَّة ثابتة. ويدلّ على ذلك: حديث أم عطية -رضي الله عنها- المتقدِّم: "أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– ثَـلَاثَةَ قُرُونٍ"(9). وفي رواية للبخاري:«وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا»(10), وفي رواية ابن حبان أنَّ النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- أمرهن بذلك حيث قال النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم-: «وَاجْعَلْنَ لَهَا ثَلَاثَة قُرُون»(11). 4- وبعد ذلك تُلبَسُ أيها الميت ملابس لم تعهدها من قبل, وبطريقة تختلف عما كنت تعتاده, فهي ملابس لا تختارها, ولا تستطيع أن تلبسها بنفسك,كيف؟ وقد ودَّعت دنياك الفانية إلى أُخْراك الباقية؟! ------- (1) انظر: في المغني (369/3). (2) رواه البخاري برقم (1254), رواه مسلم برقم (939). (3) رواه البخاري برقم (1265), رواه مسلم برقم (1206). (4) رواه البخاري برقم (1254), رواه مسلم برقم (939), واللفظ للنسائي برقم (1886). (5) رواه البخاري برقم (1259), رواه مسلم برقم (939) . (6) رواه البخاري برقم (1265), رواه مسلم برقم (1206). (7) انظر: الممتع (280/5). (8) انظر: نيل الأوطار (32/4) . (9) رواه البخاري برقم (1260), رواه مسلم برقم (939). (10) رواه البخاري برقم (1263). (11) رواه ابن حبان (304/7). [hr]#960387[/hr] *من كتاب: ( فقه الانتقال من دار الفرار إلى القرار) للشيخ د. عبد الله بن حمود الفريح [hr]#960387[/hr] سؤال الدرس:
الواجب غسلة واحدة للميت, ويُسَنُّ ثلاثًا، هل يكرر الوضوء فيها أيضًا؟ |
11-09-18, 08:42 AM | #47 |
| طالبة في المستوى الثالث |
تاريخ التسجيل:
16-09-2013
المشاركات: 171
|
الواجب غسلة واحدة للميت, ويُسَنُّ ثلاثًا، هل يكرر الوضوء فيها أيضًا؟
ﻻ، الوضوء ﻻ يكرر. |
13-09-18, 12:04 AM | #48 |
ما كان لله يبقى
| المديرة العامة | |
أحسنت
|
13-09-18, 12:05 AM | #49 |
ما كان لله يبقى
| المديرة العامة | |
تغسيل الميت, وتكفينه, والصَّلاة عليه, ودفنه* صفة تكفين الميت باختصار. (1-3) أولا: يستحب تكفين الرجل بثلاث لفائف بيضاء. ويدلُّ على ذلك: أ- حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ, بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ, لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ, وَلاَ عِمَامَةٌ"(1). ومِن الذين كفنوا النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- أبو بكر, وعمر -رضي الله عنهما-, وقد أمرنا النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- باتباع سنتهما. ب- حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- مرفوعًا: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ؛ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ, وَكَفِّنُوا فِيـهَا مَوْتَـاكُمْ»(2), ويجوز أن يُكفَّن الميِّت بغير الأبيض,كما يجوز أن يكفَّن بلفافة واحدة تكفيه, لكن هذا خلاف السُّنة. ثانيًا: يستحب تجمير هذه اللفائف. والتجمير: هو التبخير, سمي بذلك؛ لأنه يوضع في الجمر، ومن الأفضل كما يقول أهل العلم أن تُرشَّ هذه اللفائف قبل التبخير بماء, أو دهن, أو ماء الورد؛ لأن ذلك يسبب مسك الرائحة وثباتها على اللفائف. ويدلّ على التجمير: أ- ما رواه أحمد, وابن حبان, والحاكم وصححه أنَّ النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- قال: «إِذَا أَجْمَرْتُمُ الْمَيِّتَ, فَأَجْمِرُوهُ ثَلَاثًا»(3), ويشهد له فعل الصحابة -رضي الله عنهم- كما سيأتي. ب- ورود ذلك عن بعض الصحابة, كأسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنها- (4), وأبي هريرة -رضي الله عنه-(5). قال ابن المنذر -رحمه الله-: " وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يستحبون إجمار ثياب الميت"(6), وينبغي التنبّه إلى أن الميت المحْرِم يُستثنى من ذلك؛ لقول النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم–: «وَلَا تُحَنِّطُوهُ»(7). ثالثًا: تبْسط اللفائف بعضها فوق بعض, ويجعل الحنوط فيما بينها. والحنوط: هي أخلاط من الطيب تُصنع للأموات, ولا تسمى (حنوطًا) إلا إذا صُنعت للميت. ويجعل الحنوط بين الأكفان, بين الأولى والثانية, وبين الثانية والثالثة. والدليل على وضع الحنوط: حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في الذي وقصته دابته, فمات, قال النَّبيُّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-: «وَلَا تُحَنِّطُوهُ», وهذا يدلّ على أنَّ من عادتهم تحنيط الأموات, إلا أنه يُستثنى المُحْرِم. رابعًا: ثم يوضع الميت على اللفائف الثلاث مستلقيًا. هكذا يوضع جسدك الذي يشعُّ الآن حيويةً ونشاطًا, ففي ذلك الحين يكون كالخشبة, لا روح فيه ولا حِرَاك, فيُحمل ليُوضع على تلك اللفائف, نسأل الله حسن العمل والختام. خامسًا: يؤخذ من الحنوط بقطن, ويضع القطن بين إليتي الميت, ويُشدّ فوقها بخرقة. ومن الأفضل أخذ حنوط بقطن, ووضعه بين إليتي الميت, والتعليل: ليردَّ ما يخرج من دبره عند تحريكه, فإنَّ الغالب في الخارج أنه كريه الرائحة جدًا, وهذا الحنوط يُبعِد هذه الرائحة. سادسًا: يُجعل الباقي من الحنوط على منافذ وجهه, ومواضع سجوده. منافذ الوجه هي: العينان, والمنخران, والشفتان، وزاد صاحب الروض المِرْبع -رحمه الله- الأذنين, ومواضع السجود, وهي: الجبهة, والأنف, والكفان, والركبتان, وأطراف القدمين. والتعليل: بالنسبة لمنافذ الوجه؛ لئلا تدخله الهوام, فالحنوط يطردها, وأمَّا مواضع السجود فتشريفًا لها,كما ذكر أهل العلم؛ لأنها باشرت السجود لله -تعالى-، وليس في هذا سُنَّة ثابتة على وجه الخصوص. فالوارد هو: تحنيط الميت دون تخصيص موضع دون آخر، ولكن بعضها ربما له عِلَّة, كمنافذ الوجه. وزاد بعضهم: مغابن الجسم كالإبطين, وطي الركبتين, والسُّرَّة, والأمر في هذا واسع. سابعًا: ثم يرُّد طرف اللفافة العُليا على شِقّه الأيمن, وطرفها الآخر من فوقه على الشِّق الآخر, ثم الثانية, ثم الثالثة. أي: نردُّ طرف اللفافة العليا التي تحت الميت مباشرة على شِقّه الأيمن, ثم نأخذ الطرف الأيسر ونرده على شِقِّه الأيسر؛ ليكون فوق الطرف الأول, ولو عُكِس بأن بُدئ بالطرف الثاني قبل الأول فالأمر واسع، ثم نفعل بالثانية هكذا، ثم الثالثة هكذا, ويُجعل أكثر الزائد من كفنه عند رأسه؛ لشَرَفه. ولقول النَّبيّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- كما في حديث خباب بن الأرت -رضي الله عنه- في تكفين مُصعب بن عمير, حينما قصرت النمرة: «ضَعُوهَا مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ, وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ الْإِذْخِرَ»(8), والإذخر نبات معروف، وإذا كان الزائد من الكفن كثيرًا جعلناه عند الرأس, وعند الرجلين, فهذا أفضل؛ لأنه أثبت للكفن. ثامنًا: ثُم تعقد هذه اللفائف, وتُحَلُّ في القبر. والتعليل: لئلا ترتخي هذه اللفائف, وتتفرق, ولم يأتِ عددٌ معيَّن لهذه العقد, فَيُرجع فيه إلى الحاجة, وأقل الحاجة: عقدتان, الأولى: عند رأسه, والأخرى: عند قدميه, وإن احتاج في الوسط اثنتين, أو ثلاث فلا بأس. والعناية بإحسان تكفين المسلم من السُّنة, فقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- أنَّ النَّبيّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- قال: «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؛ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ»(9), وتطبيق السُّنة فيه أبلغ الإحسان. وأما المرأة فقيل: تكفَّن بخمسة أثواب: إزار, وخمار, وقميص, ولفافتين, وقيل: كالرجل بثلاث لفائف. ما سبق هو: بيان الأفضل في تكفين الميت، والواجب من ذلك أن يُستَر جميعه, ولو بثوب واحد. وبعد ذلك تُؤخذ إلى حيث الصلاة عليك, جسدك في قِبلَة المصلين, جسد بلا روح, وأرواح المصلين بأجسادهم عليك قائمة تدعو, وعليك تترحم، فيا تُرى كم من الرَّحمات ستبلغها؟ تغمدني الله وإياك بواسع رحمته. ------- (1) رواه البخاري برقم (1264), رواه مسلم برقم (941). سحولية: بضم أوله, ويُروى بفتحه أيضًا, نسبه إلى: (سَحول) قرية باليمن, تُصنع بها هذه اللفائف، وجاء في رواية (يمانية). والكُرسف: هو القطن. (2) رواه أحمد برقم (2219), رواه أبو داود برقم (3878), رواه الترمذي برقم (994), وقال: "حسن صحيح". (3) رواه أحمد برقم (14540), رواه ابن حيان (301/7), رواه الحاكم (506/1), وصححه النووي في المجموع (196/5). (4) انظر: مصنف عبد الرزاق (417/3) . (5) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (256/3). (6) انظر: الأوسط (369/5) . (7) رواه البخاري برقم (1265), رواه مسلم برقم (1206). (8) رواه البخاري برقم (4082), رواه مسلم برقم (940). (9) رواه مسلم برقم (943). [hr]#960387[/hr] *من كتاب: ( فقه الانتقال من دار الفرار إلى القرار) للشيخ د. عبد الله بن حمود الفريح [hr]#960387[/hr] سؤال الدرس:
ما هو الحنوط؟ |
14-09-18, 02:54 PM | #50 |
| طالبة في المستوى الثالث |
تاريخ التسجيل:
16-09-2013
المشاركات: 171
|
ما هو الحنوط؟
أخلاط من الطيب تصنع للأموات، ولا تسمى حنوطا إلا إذا صنعت للأموات. |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(View-All) Members who have read this thread in the last 30 days : 0 | |
There are no names to display. |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
همة السلف في طلب العلم | ام عبيدة السلفية | روضة آداب طلب العلم | 2 | 12-11-08 01:08 PM |
ضبط العلم للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي | طالبة الهدى | روضة آداب طلب العلم | 12 | 10-07-08 10:48 PM |