العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . أقسام العلوم الشرعية . ~ . > روضة العلوم الشرعية العامة > روضة السنة وعلومها

الملاحظات


 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-04-19, 12:38 PM   #1
أم أبي تراب
نفع الله بك الأمة
Color ما صح في فضل صلاة الضحى


شرع الله -سبحانه وتعالى- الصَّلاة وأمَر بها عباده، وجعلها من أركان الإسلام، وقد جاء الأمر بها في مَواطن عديدةٍ من القرآن الكريم كما في قول الله تعالى"فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا"،النساء :103- وجاءت السُنَّة النَّبويَّة لتُبيّن كيفيَّة الصَّلاة، وتتحدث عن تأصيلها من أركانٍ وشروطٍ وأوقات، وكذلك أنواع؛ فالصلَوات منها الفرض ومنها النَّافلة ومنها ما كان مَخصوصًا لغرضٍ معيَّن، وتاليًا سنتحدّث عن إحدى صلوات النوافل وهي صلاة الضُّحى التي بيَّنتها السُّنَّة النَّبويَّة؛ من حيث تعريفها، وأسمائها، ووقتها، وعدد ركعاتها، وفضلها.

صلاة الضُّحى:
عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى الغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ.
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وحسنه الشيخ الألباني.

وهذه تسمى صلاة الإشراق وبعض أهل العلم يفرق بينها وبين صلاة الضحى وكل منهما تجزئ عن الأخرى لكن بشرط أن يصلي الصبح ويبقى في مصلاه حتى ترتفع الشمس ثم يصلي، وقد ورد ما يدل على أن وقت صلاة الضحى المختار حين ترمض الفصال حين يشتد الضحى، ويقدره العلماء بربع النهار وهذا يعني التأخير قليلا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 170203.
والذي يظهر من خلال التفريق بين صلاة الإشراق وصلاة الضحى أن لكل منهما وقتا خاصا، وعليه فالأفضل لمن يستطيع الجلوس في المسجد إلى حل النافلة أن يجلس حتى يصلي ركعتين وبذلك يحصل على أجر الحجة والعمرة، فإذا طلع النهار سواء كان بالمسجد أو بغيره استحب له أن يصلى صلاة الأوابين، ففي شرح عمدة الأحكام
لابن جبرين رحمه الله تعالى: السنة أن الإنسان إذا جلس يذكر الله في المسجد بعد صلاة الفجر أو يقرأ أو يتعلم، أن يجلس حتى تطلع الشمس حسناء يعني: حتى تشرق وحتى ترتفع ارتفاعاً حسناً، وبذلك يخرج وقت النهي، فإذا خرج وقت النهي بعدما ترتفع قيد رمح أو بعد طلوعها بربع ساعة، أو ما يقارب ذلك صلى ركعتين، وفي هذه الحال يسمون هذه صلاة الإشراق، ولكن قد تكفيه عن صلاة الضحى، والأفضل أن يصلي الضحى وقت اشتداد الشمس، كما ورد في الحديث: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ـ فصلاة الضحى الأفضل فيها أن تكون في وسط الضحى عندما تبتدئ الشمس بشدة الحرارة، وحين ترمض. انتهى.
وفي شرح بلوغ المرام للشيخ عطية بن محمد سالم رحمه الله تعالى: وهناك قد يجد الإنسان بعض التفاصيل بين صلاة الإشراق وصلاة الضحى، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم: من صلى الفريضة ـ أي: الصبح ـ وجلس في مكانه لا يتكلم بشيء من أمور الدنيا حتى أشرقت الشمس، فصلى ركعتين كان كحاج معتمر، ومن صلى ركعتي الضحى كان كمعتمر ـ إذاً: يوجد صلاة إشراق، وصلاة ضحى! ..فيكون الإشراق أوائل شروق الشمس، وهو أول ما يمكن أن تصلى فيه الضحى لمن كان جالسًا ًبعد الفريضة، وطلعت الشمس، فصلى ركعتين ورجع إلى بيته، يليه بعد ذلك سنة الضحى وهي مستقلة، وبعض العلماء يقول: سنة الإشراق وسنة الضحى سواء، أو أحدهما تجزئ عن الأخرى، إن صلى الإشراق أجزأته عن الضحى، وإن صلى الضحى أجزأته عن الإشراق، ولكن الإشراق مشروط بأن يصلي الصبح ويبقى في مصلاه، وهذه لها حكمة. انتهى.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: س: ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة ـ والسؤال هنا: هل هاتان الركعتان هما من صلاة الضحى أم أنهما نافلة بخلاف نافلة الضحى والتي تمامها ثمان ركعات؟ ج: هاتان الركعتان المذكورتان في الحديث هما من صلاة الضحى، لكن لهما فضل خاص لكونهما مرتبطتين بجلوسه في مصلاه بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس، وأفضل صلاة الضحى حين ترمض الفصال وذلك حين يشتد الضحى قبل وقوف الشمس.

فقد علمت مما ذكر أن لكل من الأمرين مزيد فضل وأن الأفضل للشخص أن يجمع بينهما، وأما تحديد أيهما أفضل إذا كان الشخص يريد الاقتصار على بعضهما فلم نجد له دليلا، ومثل هذا مما لا يمكن الكلام فيه إلا بتوقيف من الشارع.
والله أعلم. إسلام ويب -

"لا يُحَافِظُ على صلاةِ الضُّحَى إلا أَوَّابٌ وهي صلاةُ الأَوَّابِينَ"
الراوي : أبو هريرة - المحدث : الألباني- المصدر : صحيح الجامع -الصفحة أو الرقم: 7628 - خلاصة حكم المحدث : حسن - الدرر-


"مَن خرجَ من بيتِه متطَهرًا إلى صلاةٍ مَكتوبةٍ فأجرُه كأجرِ الحاجِّ المحرمِ ومَن خرجَ إلى تسبيحِ الضُّحى لا ينصبُه إلَّا إيَّاهُ فأجرُه كأجرِ المعتمرِ وصلاةٌ علَى أثرِ صلاةٍ لا لغوَ بينَهما كتابٌ في علِّيِّينَ"الراوي : أبو أمامة الباهلي - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح أبي داود -الصفحة أو الرقم: 558 - خلاصة حكم المحدث : حسن-الدرر-


- عنِ اللهِ تباركَ وتعالى أنَّه قال "يا ابنَ آدمَ اركَعْ لي أربعَ ركعاتٍ من أوَّلِ النهارِ أكفِكَ آخرَهُ"الراوي : نعيم بن همار الغطفاني -المحدث : ابن حجر العسقلاني -المصدر : تخريج مشكاة المصابيح-الصفحة أو الرقم2/73- خلاصة حكم المحدث : حسن كما قال في المقدمة-الدرر -
الشرح:
أَجزلَ اللهُ سُبحانَه وتعالى المثُوبةَ والفَضلَ للطَّائعينَ له، الَّذين يُكثِرونَ مِنَ الطَّاعاتِ.
وفي هذا الحديثِ يُنبِّئُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عنِ اللهِ عزَّ وجلَّ أنَّه قال: "ابنَ آدمَ، اركَعْ لي"، أي: صلِّ مُخلِصًا لي "أربعَ رَكعاتٍ مِنْ أوَّلِ النَّهارِ"، قيلَ: صلاةُ الضُّحَى، وقيلَ: صلاةُ الفجرِ؛ سُنَّتُه وفرْضُه، "أكْفِكَ آخِرَه"، أي: أدفَعْ عنْكَ وأُرِحْكَ مِنْ هُمومِك وأمورِك الَّتي تُقلِقُك، وقيلَ: مِنَ الذُّنوبِ والآفاتِ إلى آخِرِ النَّهارِ.
أم أبي تراب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
احكام الصلاة للمسافر راجية عفو ربي روضة الفقه وأصوله 4 01-08-07 11:43 AM


الساعة الآن 11:04 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .