العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . معهد العلوم الشرعية . ~ . > ๑¤๑ أقسام معهد العلوم الشرعية الدراسية ๑¤๑ > || المستوى الثاني || > مادة الفقه > مادة منهج السالكين (2)

الملاحظات


موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-02-15, 05:37 PM   #1
|علم وعمل، صبر ودعوة|
Note || متن منهاج السالكين وتوضيح الفقه في الدين , مقررات فقه 2||





حياكنَّ الله طالبات العلم الشرعي

متن منهاج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للمستوى الثاني
مؤلف المتن : الإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله تعالى -
نبذة مختصرة عن مؤلف المتن قريبـــاً
---------------------------------

المتن كاملاً تجدنه.... هنـــا
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية لشارح المتن ..... هنــا

-----------------------
مقررات حفظ منهج السالكين ( 2 ) , نضعها لكنَّ في المشاركات التالية إن شاء الله




عمادة إشراف معهد العلوم الشرعية العالمي غير متواجد حالياً  
قديم 03-02-15, 05:37 PM   #2
|علم وعمل، صبر ودعوة|
افتراضي || المقرر الاول ||


|| المقرر الاول ||

كِتَابُ الصِّيَامِ

241- الْأَصْلُ فِيهِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾(1) الْآيَاتِ .
242- وَيَجِبُ صِيَامُ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ:
- مُسْلِمٍ
- بَالِغٍ,
- عَاقِلٍ,
- قَادِرٍ عَلَى الصَّوْمِ,
- بِرُؤْيَةِ هِلَالِهِ, أَوْ إِكْمَالِ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا
قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا, وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا, فَإِنْ غُمِّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ »(2) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَفِي لَفْظٍ: « فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ »(3) وَفِي لَفْظٍ: « فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ »(4) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
243- وَيُصَامُ بِرُؤْيَةِ عَدْلٍ لِهِلَالِهِ وَلَا يُقْبَلُ فِي بَقِيَّةِ الشُّهُورِ إِلَّا عَدْلَانِ.
244- وَيَجِبُ تَبْيِيتُ النِّيَّةِ لِصِيَامِ الْفَرْضِ
245- وَأَمَّا النَّفْلُ: فَيَجُوزُ بِنَيَّةٍ مِنْ النَّهَارِ.
246- وَالْمَرِيضُ الَّذِي يَتَضَرَّرُ بِالصَّوْمِ وَالْمُسَافِرُ لَهُمَا الْفِطْرُ وَالصِّيَامُ .
247- وَالْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ يَحْرُمُ عَلَيْهِمَا الصِّيَامُ , وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ.
248- وَالْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا أَفْطَرَتَا وَقَضَتَا, وَأَطْعَمَتَا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا .
249- وَالْعَاجِزُ عَنْ الصَّوْمِ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ: فَإِنَّهُ يُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا.
250- وَ مَنْ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَقَطْ, إِذَا كَانَ فِطْرُهُ بِأَكْلٍ, أَوْ بِشُرْبٍ, أَوْ قَيْءٍ عَمْدًا, أَوْ حِجَامَةٍ, أَوْ إِمْنَاءٍ بِمُبَاشَرَةٍ.
251- إِلَّا مَنْ أَفْطَرَ بِجِمَاعٍ فَإِنَّهُ يَقْضِي وَيَعْتِقُ رَقَبَةً, فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا.
252- وَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ, فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ »(5) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
253- وَقَالَ: « لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ »(6) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
254- وَقَالَ: « تَسَحَّرُوا, فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً »(7) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
255- وَقَالَ: « إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ, فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ , فَإِنَّهُ طَهُورٌ »(8) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ .


-----------------------------
للتحميل بصيغة وورد .... في المرفقات
للتحميل بصيغة .... هنـــا
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين المقرر الاول.doc‏ (206.5 كيلوبايت, المشاهدات 378)



توقيع عمادة إشراف معهد العلوم الشرعية العالمي

التعديل الأخير تم بواسطة حاملة هم الدعوة ; 07-02-15 الساعة 08:51 PM
عمادة إشراف معهد العلوم الشرعية العالمي غير متواجد حالياً  
قديم 03-02-15, 05:38 PM   #3
|علم وعمل، صبر ودعوة|
Note || المقرر الثاني ||

|| المقرر الثاني||

كِتَابُ الصِّيَامِ

256- وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ »(9) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
257- وَقَالَ: « مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ »(10) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
258- وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ ؟ فَقَالَ: « يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ, وَالْبَاقِيَةَ »(11) .
259- وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ عَاشُورَاءَ ؟ فَقَالَ: « يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ »(11) .
260- وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ ؟ فَقَالَ: « ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ, وَبُعِثْتُ فِيهِ, أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ »(12) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
261- وَقَالَ: « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ ; كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ »(13) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
262- وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: « أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَصُومَ مِنْ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثَلَاثَ عَشْرَةَ, وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ, وَخَمْسَ عَشْرَةَ »(14) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ .
263- وَ «نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ, وَيَوْمِ النَّحْرِ »(15) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
264- وَقَالَ: « أَيَّامُ التَّشْرِيقِ: أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ »(16) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
265- وَقَالَ: « لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ, إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ »(17) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
266- وَقَالَ: « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ, وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ »(18) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
267- « وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ, وَاعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ »(19) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
268- وَقَالَ: « لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, وَمَسْجِدِي هَذَا, وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى »(20) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ


-----------------------------
للتحميل بصيغة وورد .... في المرفقات
للتحميل بصيغة .... هنـــا
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين المقرر االثاني.doc‏ (205.5 كيلوبايت, المشاهدات 359)

التعديل الأخير تم بواسطة حاملة هم الدعوة ; 07-02-15 الساعة 08:43 PM
عمادة إشراف معهد العلوم الشرعية العالمي غير متواجد حالياً  
قديم 03-02-15, 05:39 PM   #4
|علم وعمل، صبر ودعوة|
Note || المقرر الثالث ||

|| المقرر الثالث||


كِتَابُ الْحَجِّ
حَدِيثُ جَابِرٍ فِي
صِفَةِ حَجِّ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
269- وَالْأَصْلُ فِيهِ: قَوْلُهُ تَعَالَى:
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾(1) .
270- وَالِاسْتِطَاعَةُ: أَعْظَمُ شُرُوطِهِ, وَهِيَ: مِلْكُ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ , بَعْدَ ضَرُورَاتِ الْإِنْسَانِ وَحَوَائِجِهِ الْأَصْلِيَّةِ.
271- وَمِنْ الِاسْتِطَاعَةِ: أَنْ يَكُونَ لِلْمَرْأَةِ مَحْرَمٌ إِذَا احْتَاجَ لِسَفَرٍ .
272- وَحَدِيثُ جَابِرٍ فِي حَجِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْتَمِلُ عَلَى أَعْظَمِ أَحْكَامِ الْحَجِّ ,
وَهُوَ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -.
- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَثَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ,
ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ حَاجٌّ, فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَيَعْمَلُ مِثْلَهُ .
- فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ, فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ,
فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: اغْتَسِلِي, وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ, وَأَحْرِمِي.
- فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ:
"لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ, لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ, إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ, لَا شَرِيكَ لَكَ".
- وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ, فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ,
- وَلَزِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلْبِيَتَهُ.
- قَالَ جَابِرٌ: لَسْنَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ, لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ.
- حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ,
- فَطَافَ سَبْعًا
- فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا,
- ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فَقَرَأَ:
﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾(2) .
- فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ, فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ.
- وَفِي رِوَايَةٍ: "أَنَّهُ قَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ:
﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾(3) وَ ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾(4) " .
- ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ وَاسْتَلَمَهُ,
- ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا,
- فَلَمَّا دَنَا مِنْ الصَّفَا قَرَأَ:
﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾


(5) [الْبَقَرَة: 158] .
- فَرَقَى عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ,
- فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ,
- فَوَحَّدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ, وَقَالَ:
« لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ, لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ, وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ , لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ, أَنْجَزَ وَعْدَهُ, وَنَصَرَ عَبْدَهُ, وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ »(6)
ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ, قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
- ثُمَّ نَزَلَ وَمَشَى إِلَى الْمَرْوَةِ,
- حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى,
- حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى,
- حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا.



-----------------------------
للتحميل بصيغة وورد .... في المرفقات
للتحميل بصيغة .... هنـــا
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc (منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين المقرر الثالث (2) (1).doc‏ (213.5 كيلوبايت, المشاهدات 388)

التعديل الأخير تم بواسطة حاملة هم الدعوة ; 18-02-15 الساعة 02:39 AM
عمادة إشراف معهد العلوم الشرعية العالمي غير متواجد حالياً  
قديم 03-02-15, 05:39 PM   #5
|علم وعمل، صبر ودعوة|
Note || المقرر الرابع ||

|| المقرر الرابع||

كِتَابُ الْحَجِّ


- حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ, فَقَالَ: « لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ, وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً »(7) .
- « فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ, فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, أَلِعَامِنَا هَذَا, أَمْ لِأَبَدٍ؟ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى, وَقَالَ: دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ - مَرَّتَيْنِ - لَا, بَلْ لِأَبَدِ أَبَدٍ »(8) .

- وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَوَجَدَ فَاطِمَةَ مِمَّنْ حَلَّ, وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَاكْتَحَلَتْ, فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا, فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا, قَالَ: فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ:
فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِي صَنَعَتْ, مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ, فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ عَلَيْهَا, فَقَالَ:
« صَدَقَتْ صَدَقَتْ مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ؟" قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ. قَالَ: فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلَا تَحِلَّ »(9) .

- قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ, وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِائَةً.
- قَالَ:
فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ, وَقَصَّرُوا, إِلَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ.

- فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى.
- فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ.
- وَرَكِبَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ, وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ,
- ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ,

- وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مَنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ, كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.
فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ, فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ, فَنَزَلَ بِهَا,
- حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ,

- فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي - فَخَطَبَ النَّاسَ: وَقَالَ:
« إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ, كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا, فِي شَهْرِكُمْ هَذَا, فِي بَلَدِكُمْ هَذَا,
أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ, وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ, وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا:


دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ -
كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ -, وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ, وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ مِنْ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ, فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ,
فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ, فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ, وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ, وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ,
فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ, وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ: كِتَابُ اللَّهِ

.
وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي, فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ, وَأَدَّيْتَ, وَنَصَحْتَ, فَقَالَ بِإِصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ, اللَّهُمَّ اشْهَدْ, ثَلَاثَ مَرَّاتٍ »(10) .

- ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ, ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ, ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ,
- وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.
- ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ,

- فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ, وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ,
- فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ, وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ,
- وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ خَلْفَهُ, وَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ

- وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى: « أَيُّهَا النَّاسُ, السَّكِينَةَ, السَّكِينَةَ »(11) كُلَّمَا أَتَى حَبْلًا مِنَ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدَ,
- حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ,
- فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ ,
- وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا,

- ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ
- وَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ,
- ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ,
- فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ,

- فَدَعَاهُ, وَكَبَّرَهُ, وَهَلَّلَهُ, وَوَحَّدَهُ,
- فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا,
- فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ,
- وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ الْعَبَّاسِ.... حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ فَحَرَّكَ قَلِيلًا,

- ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى,
- حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ
- يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا,

- مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ,
- رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي,
- ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ,
- فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ,

- ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ, وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ,
- ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ, فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ, وَطُبِخَتْ, فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا, وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا.
- ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ

- فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ,
- فَأَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ, يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ, فَقَالَ: « انْزِعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ, فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمْ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ, فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ »(12) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

273- وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ الْمَنَاسِكَ, وَيَقُولُ لِلنَّاسِ: « خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ »(13) .
- فَأَكْمَلُ مَا يَكُونُ مِنَ الْحَجِّ: الِاقْتِدَاءُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ وَأَصْحَابِهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .



-----------------------------
للتحميل بصيغة وورد .... في المرفقات
للتحميل بصيغة .... هنـــا
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين المقرر الرابع.doc‏ (223.0 كيلوبايت, المشاهدات 363)

التعديل الأخير تم بواسطة حاملة هم الدعوة ; 18-02-15 الساعة 02:48 AM
عمادة إشراف معهد العلوم الشرعية العالمي غير متواجد حالياً  
قديم 03-02-15, 05:40 PM   #6
|علم وعمل، صبر ودعوة|
Note || المقرر الخامس ||

|| المقرر الخامس ||


أَرْكَانُ الْحَجِّ وَوَاجِبَاتُهُ

27- وَلَوْ اقْتَصَرَ الْحَاجُّ عَلَى:
أ- الْأَرْكَانِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي هِيَ:
- الْإِحْرَام
- وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ,
- وَالطَّوَافُ,
- وَالسَّعْيُ.
ب- وَالْوَاجِبَاتِ الَّتِي هِيَ:
- الْإِحْرَامُ مِنَ الْمِيقَاتِ,

- وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ إِلَى الْغُرُوبِ,
- وَالْمَبِيتُ لَيْلَةَ النَّحْرِ بِمُزْدَلِفَةَ
- وَلَيَالِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بِمِنًى,
- وَرَمْيُ الْجِمَارِ,
- وَالْحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ لَأَجْزَأَهُ ذَلِكَ.
275- وَالْفَرْقُ بَيْنَ تَرْكِ الرُّكْنِ فِي الْحَجِّ وَتَرْكِ الْوَاجِبِ:
- أَنَّ تَارِكَ الرُّكْنِ لَا يَصِحُّ حَجُّهُ حَتَّى يَفْعَلَهُ عَلَى صِفَتِهِ الشَّرْعِيَّةِ,
- وَتَارِكَ الْوَاجِبِ: حَجُّهُ صَحِيحٌ, وَعَلَيْهِ إِثْمٌ, وَدَمٌ لِتَرْكِهِ.
أَنْسَاكُ الْحَجِّ
276- وَيُخَيَّرُ مَنْ يُرِيدُ الْإِحْرَامَ بَيْنَ التَّمَتُّعِ -وَهُوَ أَفْضَلُ- وَالْقِرَانِ وَالْإِفْرَادِ.
277- فَالتَّمَتُّعُ هُوَ: أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ, وَيَفْرُغَ مِنْهَا, ثُمَّ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ مِنْ عَامِهِ ,
278- وَعَلَيْهِ دَمٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
278- وَالْإِفْرَادُ هُوَ: أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ مُفْرِدًا .
279- وَالْقِرَانُ:
أ- أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا مَعًا.
ب- أَوْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ, ثُمَّ يُدْخِلَ الْحَجَّ عَلَيْهَا قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي طَوَافِهَا.
280- وَيُضْطَرُّ الْمُتَمَتِّعُ إِلَى هَذِهِ الصِّفَةِ :
أَ- إِذَا خَافَ فَوَاتَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ إِذَا اشْتَغَلَ بِعُمْرَتِهِ.
بِ- وَإِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ أَوْ نَفِسَتْ, وَعَرَفَتْ أَنَّهَا لَا تَطْهُرُ قَبْلَ وَقْتِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ.
281- وَالْمُفْرِدُ وَالْقَارِنُ فِعْلُهُمَا وَاحِدٌ, وَعَلَى الْقَارِنِ هَدْيٌ دُونَ الْمُفْرِدِ.
مَحْظُورَاتُ الْإِحْرَامِ
282- وَيَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ وَقْتَ إِحْرَامِهِ
- حَلْقَ الشَّعْرِ,
- وَتَقْلِيمَ الْأَظْفَارِ,
- وَلُبْسَ الْمَخِيطِ, إِنْ كَانَ رَجُلاً
- وَتَغْطِيَةَ رَأْسِهِ إِنْ كَانَ رَجُلاً,
- وَالطِّيبَ رَجُلاً وَامْرَأَةً,
- وَكَذَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ: قَتْلُ صَيْدِ الْبَرِّ الْوَحْشِيِّ الْمَأْكُولِ, وَالدَّلَالَةُ عَلَيْهِ, وَالْإِعَانَةُ عَلَى قَتْلِهِ.
- وَأَعْظَمُ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ: الْجِمَاعُ; لِأَنَّهُ مُغَلَّظٌ تَحْرِيمُهُ مُفْسِدٌ لِلنُّسُكِ, مُوجِبٌ لِفِدْيَةٍ بَدَنَةٍ.
283- وَأَمَّا فِدْيَةُ الْأَذَى:
إِذَا غَطَّى رَأْسَهُ, أَوْ لَبِسَ الْمَخِيطَ, أَوْ غَطَّتْ الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا, أَوْ لَبِسَتِ الْقُفَّازَيْنِ, أَوْ اسْتَعْمَلَا الطِّيبَ, فَيُخَيَّرُ بَيْنَ:
- صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ,
- أَوْ إِطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ,
- أَوْ ذَبْحِ شَاةٍ.
284- وَإِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ خُيِّرَ بَيْنَ:
- ذَبْحِ مِثْلِهِ - إِنْ كَانَ لَهُ مِثْلٌ مِنَ النَّعَمِ.
- وَبَيْنَ تَقْوِيمِ الْمِثْلِ بِمَحَلِّ الْإِتْلَافِ, فَيَشْتَرِي بِهِ طَعَامًا فَيُطْعِمَهُ, لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ بُرٍّ, أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ غَيْرِهِ,
- أَوْ يَصُومُ عَنْ إِطْعَامِ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْمًا.
285- وَأَمَّا دَمُ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ
فَيَجِبُ فِيهِمَا مَا يُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ.
286- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ: ثَلَاثَةً فِي الْحَجِّ, وَيَجُوزُ أَنْ يَصُومَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ عَنْهَا وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ.
287- وَكَذَلِكَ حُكْمُ:
أَ- مَنْ تَرَكَ وَاجِبًا,
بِ- أَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ لِمُبَاشَرَةٍ.
288- وَكُلُّ هَدْيٍ أَوْ إِطْعَامٍ يَتَعَلَّقُ بِحَرَمٍ أَوْ إِحْرَامٍ: فَلِمَسَاكِينِ
الْحَرَمِ مِنْ مُقِيمٍ وَأُفُقِيٍّ.

289- وَيُجْزِئُ الصَّوْمُ بِكُلِّ مَكَانٍ.
290- وَدَمُ النُّسُكِ -كَالْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ- وَالْهَدْيِ, الْمُسْتَحَبُّ:
أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَيُهْدِيَ وَيَتَصَدَّقَ.
291- وَالدَّمُ الْوَاجِبُ لِفِعْلِ الْمَحْظُورِ, أَوْ تَرْكِ الْوَاجِبِ -وَيُسَمَّى دَمَ جُبْرَانٍ- لَا يَأْكُلُ مِنْهُ شَيْئًا, بَلْ يَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِهِ; لِأَنَّهُ يَجْرِي مَجْرَى الْكَفَّارَاتِ.




-----------------------------
للتحميل بصيغة وورد .... في المرفقات
للتحميل بصيغة .... هنـــا
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc (منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين المقرر الخامس(2) (2).doc‏ (216.0 كيلوبايت, المشاهدات 373)

التعديل الأخير تم بواسطة حاملة هم الدعوة ; 18-02-15 الساعة 03:12 AM
عمادة إشراف معهد العلوم الشرعية العالمي غير متواجد حالياً  
قديم 03-02-15, 05:41 PM   #7
|علم وعمل، صبر ودعوة|
Note || المقرر السادس ||

|| المقرر السادس ||
شُرُوطُ الطَّوَافِ
292- وَشُرُوطُ الطَّوَافِ مُطْلَقًا:
- النِّيَّةُ,
- وَالِابْتِدَاءُ بِهِ مِنَ الْحَجَرِ,
- وَيُسَنُّ أَنْ يَسْتَلِمَهُ وَيُقَبِّلَهُ,
- فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَشَارَ إِلَيْهِ,
- وَيَقُولَ عِنْدَ ذَلِكَ: بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ, اللَّهُمَّ إِيمَانًا بِكَ, وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ, وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ, وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
- وَأَنْ يَجْعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ.
- وَيُكْمِلَ الْأَشْوَاطَ السَّبْعَةَ.
- وَأَنْ يَتَطَهَّرَ مِنَ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ.
293- وَالطِّهَارَةُ فِي سَائِرِ الْأَنْسَاكِ -غَيْرِ الطَّوَافِ- سُنَّةٌ غَيْرُ وَاجِبَةٍ.
وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ: « الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ, إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَبَاحَ فِيهِ الْكَلَامَ »(1) .
294- وَسُنَّ
- أَنْ يَضْطَّبِعَ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ: بِأَنْ يَجْعَلَ وَسَطِ رِدَائِهِ
تَحْتَ عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ, وَطَرَفَهُ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ,
- وَأَنْ يَرْمُلَ فِي الثَّلَاثَةِ الأَشْوَاطِ الْأُوَلِ مِنْهُ, وَيَمْشِيَ فِي الْبَاقِي.
295- وَكُلُّ طَوَافٍ سِوَى هَذَا لَا يُسَنُّ فِيهِ رَمَلٌ وَلَا اضْطِّبَاعٌ.
شُرُوطُ السَّعْيِ
296- وَشُرُوطُ السَّعْيِ:
- النِّيَّةُ,
- وَتَكْمِيلُ السَّبْعَةِ,
- وَالِابْتِدَاءُ مِنْ الصَّفَا.
297- وَالْمَشْرُوعُ: أَنْ يُكْثِرَ الْإِنْسَانُ فِي طَوَافِهِ وَسَعْيِهِ وَجَمِيعِ مَنَاسِكِهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَدُعَائِهِ;
لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ, وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ, وَرَمْيُ الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ »(1) .
298- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: « لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مَكَّةَ - قَامَ فِي النَّاسِ, فَحَمِدَ اللَّهَ, وَأَثْنَى عَلَيْهِ, ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ, وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ, وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي, وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ, وَإِنَّمَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي: فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الْإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ, فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا, فَقَالَ: إِلَّا الْإِذْخِرَ »(2) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
299- وَقَالَ: « الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ »(3) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
300- وَقَالَ: « خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ, يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ, وَالْحِدَأَةُ, وَالْعَقْرَبُ, وَالْفَأْرَةُ, وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ »(4) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
بَابُ الْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيقَةِ
301- تَقَدَّمَ مَا يَجِبُ مِنَ الْهَدْيِ, وَمَا سِوَاهُ سُنَّةٌ, وَكَذَلِكَ الْأُضْحِيَّةُ وَالْعَقِيقَةُ .
302- وَلَا يُجْزِئُ فِيهَا إِلَّا:
- الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ, وَهُوَ: مَا تَمَّ لَهُ نِصْفُ سَنَةٍ.
- وَالثَّنِيُّ.
- مِنَ الْإِبِلِ: مَا لَهُ خَمْسُ سِنِينَ.
- وَمِنَ الْبَقَرِ: مَا لَهُ سَنَتَانِ.
- وَمِنَ الْمَعْزِ: مَا لَهُ سَنَةٌ.
303- قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا, وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا, وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا, وَالْكَبِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي »(1) صَحِيحٌ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ .
304- وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ كَرِيمَةً, كَامِلَةَ الصِّفَاتِ وَكُلَّمَا كَانَتْ أَكْمَلَ فَهِيَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ, وَأَعْظَمُ لِأَجْرِ صَاحِبِهَا.
305- وَقَالَ جَابِرٌ: « نَحَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ, وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ »(2) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
306- وَتُسَنُّ الْعَقِيقَةُ فِي حَقِّ الْأَبِ,
307- عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ, وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ.
308- قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ, تُذْبَحُ عِنْدَ يَوْمِ سَابِعِهِ, وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى »(3) صَحِيحٌ, رَوَاهُ الْخَمْسَةُ
309- وَيَأْكُلُ مِنَ الْمَذْكُورَاتِ, وَيُهْدِي, وَيَتَصَدَّقُ.
310- وَلَا يُعْطِي الْجَازِرَ أُجْرَتَهُ مِنْهَا بَلْ يُعْطِيهِ هَدِيَّةً أَوْ صَدَقَةً.





-
----------------------------
للتحميل بصيغة وورد .... في المرفقات
للتحميل بصيغة .... هنـــا

الملفات المرفقة
نوع الملف: doc منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين المقرر السادس(4) (1).doc‏ (215.5 كيلوبايت, المشاهدات 341)

التعديل الأخير تم بواسطة حاملة هم الدعوة ; 20-02-15 الساعة 10:36 PM
عمادة إشراف معهد العلوم الشرعية العالمي غير متواجد حالياً  
قديم 03-02-15, 05:41 PM   #8
|علم وعمل، صبر ودعوة|
Note || المقرر السابع ||


|| المقرر السابع ||

كِتَابُ الْبُيُوعِ

شُرُوطُ الْبَيْعِ
311- الْأَصْلُ فِيهِ الْحِلُّ, قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾(1) .
312- فَجَمِيعُ الْأَعْيَانِ مِنْ عَقَارٍ وَحَيَوَانٍ وَأَثَاثٍ وَغَيْرِهَا - يَجُوزُ إِيقَاعُ الْعُقُودِ عَلَيْهَا إِذَا تَمَّتْ شُرُوطُ الْبَيْعِ .
313- فَمِنْ أَعْظَمِ الشُّرُوطِ:
الشَّرْطُ الْأَوَّلُ:
الرِّضَا: لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾(2) .
الشَّرْطُ الثَّانِي:
314- وَأَنْ لَا يَكُونَ فِيهَا غَرَرٌ وَجَهَالَةٌ; لِأَنَّ « النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ »(3) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
315- فَيَدْخُلُ فِيهِ:
- بَيْعُ الْآبِقِ وَالشَّارِدِ.
- وَأَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ إِحْدَى السِّلْعَتَيْنِ.
- أَوْ بِمِقْدَارِ مَا تَبْلُغُ الْحَصَاةُ مِنَ الْأَرْضِ وَنَحْوِهِ.
- أَوْ مَا تَحْمِلُ أَمَتُهُ أَوْ شَجَرَتُهُ.
- أَوْ مَا فِي بَطْنِ الْحَامِلِ .
وَسَوَاءٌ كَانَ الْغَرَرُ فِي الثَّمَنِ أَوْ الْمُثَمَّنِ.
316- الشَّرْطُ الثَّالِثُ:
وَأَنْ يَكُونَ الْعَاقِدُ مَالِكًا لِلشَّيْءِ, أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فِيهِ وَهُوَ بَالِغٌ رَشِيدٌ.
317- الشَّرْطُ الرَّابِعُ:
وَمِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ أَيْضًا: أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ رِبًا عَنْ عُبَادَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ, وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ, وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ, وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ, وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ, وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ, مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ, فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ, إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ, فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى »4 رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
318- فَلَا يُبَاعُ مَكِيلٌ بِمَكِيلٍ مِنْ جِنْسِهِ إِلَّا بِهَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ, وَلَا مَوْزُونٌ
بِجِنْسِهِ إِلَّا كَذَلِكَ.
319- وَإِنْ بِيعَ مَكِيلٌ بِمَكِيلٍ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ, أَوْ مَوْزُونٌ بِمَوْزُونٍ مِنْ
غَيْرِ جِنْسِهِ: جَازَ بِشَرْطِ التَّقَابُضِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ.
320- وَإِنْ بِيعَ مَكِيلٌ بِمَوْزُونٍ أَوْ عَكْسُهُ جَازَ, وَلَوْ كَانَ الْقَبْضُ بَعْدَ التَّفَرُّقِ.
321- وَالْجَهْلُ بِالتَّمَاثُلِ كَالْعِلْمِ بِالتَّفَاضُلِ.
322- كَمَا « نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ: وَهُوَ شِرَاءُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ »(5) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
323- « وَرَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا, بِخَرْصِهَا, فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ, »(6) لِلْمُحْتَاجِ إِلَى الرُّطَبِ, وَلَا ثَمَنَ عِنْدَهُ يَشْتَرِي بِهِ, بِخَرْصِهَارَوَاهُ ، مُسْلِمٌ
[الشَّرْطُ الْخَامِسُ]:
324- وَمِنَ الشُّرُوطِ: أَنْ لَا يَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى مُحَرَّمٍ شَرْعًا:
- إِمَّا لِعَيْنِهِ, كَمَا « نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ »(7) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
- وَإِمَّا لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ قَطِيعَةِ الْمُسْلِمِ, كَمَا نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « عَنْ الْبَيْعِ عَلَى بَيْعِ الْمُسْلِمِ, وَالشِّرَاءِ عَلَى شِرَائِهِ, وَالنَّجْشِ »(8) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَمِنْ ذَلِكَ : نَهْيُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « عَنْ التَّفْرِيقِ بَيْنَ ذِي الرَّحِمِ فِي الرَّقِيقِ »(9) .
- وَمِنْ ذَلِكَ: إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ يَفْعَلُ الْمَعْصِيَةَ بِمَا اشْتَرَاهُ, كَاشْتِرَاءِ الْجَوْزِ وَالْبَيْضِ لِلْقِمَارِ, أَوْ السِّلَاحِ لِلْفِتْنَةِ, وَعَلَى قُطَّاعِ الطَّرِيقِ.




-----------------------------
للتحميل بصيغة وورد .... في المرفقات
للتحميل بصيغة .... هنـــا
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين المقرر السابع(4) (1).doc‏ (213.5 كيلوبايت, المشاهدات 351)

التعديل الأخير تم بواسطة حاملة هم الدعوة ; 20-02-15 الساعة 10:37 PM
عمادة إشراف معهد العلوم الشرعية العالمي غير متواجد حالياً  
قديم 03-02-15, 05:42 PM   #9
|علم وعمل، صبر ودعوة|
Note || المقرر الثامن||


|| المقرر الثامن||


- وَنَهْيُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ, فَقَالَ: « لَا تَلَقَّوْا الْجَلَبَ, فَمَنْ تَلَقَّى فَاشْتَرَى مِنْهُ, فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ: فَهُوَ بِالْخِيَارِ »(10) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
- وَقَالَ: « مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا »(11) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
325- وَمِثْلُ الرِّبَا الصَّرِيحِ:
أَ- التَّحَيُّلُ عَلَيْهِ بِالْعِينَةِ, بِأَنْ يَبِيعَ سِلْعَةً بِمِائَةٍ إِلَى أَجَلٍ, ثُمَّ يَشْتَرِيهَا مِنْ مُشْتَرِيهَا بِأَقَلَّ مِنْهَا نَقْدًا, أَوْ بِالْعَكْسِ .
بِ- أَوْ التَّحَيُّلُ عَلَى قَلْبِ الدَّيْنِ .
جـ- أَوْ التَّحَيُّلُ عَلَى الرِّبَا بِقَرْضٍ : بِأَنْ يُقْرِضَهُ وَيَشْتَرِطَ الِانْتِفَاعَ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ, أَوْ إِعْطَاءَهُ عَنْ ذَلِكَ عِوَضًا, فَكُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا.
دُ- وَمِنْ التَّحَيُّلِ: بَيْعُ حُلِيِّ فِضَّةٍ مَعَهُ غَيْرَهُ بِفِضَّةٍ, أَوْ مُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ .
326- و « سُئِلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ؟ فَقَالَ: أَيَنْقُصُ إِذَا جَفَّ؟ قَالُوا: نَعَمْ, فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ »(12) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ .
327- و « نَهَى عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنْ التَّمْرِ لَا يَعْلَمُ مَكِيلَهَا, بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى بِالتَّمْرِ »(13) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
328- وَأَمَّا بَيْعُ مَا فِي الذِّمَّةِ:
أَ- فَإِنْ كَانَ عَلَى مَنْ هُوَ عَلَيْهِ جَازَ, وَذَلِكَ بِشَرْطِ قَبْضِ عِوَضِهِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ; لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا, مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا, وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ »(14) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ .
بِ- وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِهِ لَا يَصِحُّ; لِأَنَّهُ غَرَرٌ
بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ
329- قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ, إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُبْتَاعُ »(1) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
330- وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْأَشْجَارِ إِذَا كَانَ ثَمَرُهُ بَادِيًا.
331- وَمِثْلُهُ إِذَا ظَهَرَ الزَّرْعُ الَّذِي لَا يُحْصَدُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً .
332- فَإِنْ كَانَ يُحْصَدُ مِرَارًا فَالْأُصُولُ لِلْمُشْتَرِي, وَالْجَزَّةُ الظَّاهِرَةُ عِنْدَ الْبَيْعِ لِلْبَائِعِ.
333- وَ « نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا: نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ »(2) .
334- وَسُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا؟ فَقَالَ: « حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ »(3) وَفِي لَفْظٍ: « حَتَّى تَحْمَارَّ أَوْ تَصْفَارَّ »(4)
335- وَ « نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ »(5) رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ .
336- وَقَالَ: « لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا, بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟ »(6) رَوَاهُ مُسْلِمٌ



-----------------------------
للتحميل بصيغة وورد .... في المرفقات
للتحميل بصيغة .... هنـــا

الملفات المرفقة
نوع الملف: doc منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين المقرر الثامن(4) (1).doc‏ (212.0 كيلوبايت, المشاهدات 337)

التعديل الأخير تم بواسطة حاملة هم الدعوة ; 20-02-15 الساعة 10:48 PM
عمادة إشراف معهد العلوم الشرعية العالمي غير متواجد حالياً  
قديم 03-02-15, 05:42 PM   #10
|علم وعمل، صبر ودعوة|
Note || المقرر التاسع||


|| المقرر التاسع||


بَابُ الْخِيَارِ وَغَيْرِهِ
337- وَإِذَا وَقَعَ الْعَقْدُ صَارَ لَازِمًا, إِلَّا بِسَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ الشَّرْعِيَّةِ:
338- فَمِنْهَا: خِيَارُ الْمَجْلِسِ قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ, مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا, أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ, فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ, فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ »(1) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
339- وَمِنْهَا: خِيَارُ الشَّرْطِ إِذَا شَرَطَ الْخِيَارَ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا مُدَّةً مَعْلُومَةً .
قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ, إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالاً »(2) رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ
340- وَمِنْهَا: إِذَا غُبِنَ غَبْنًا يَخْرُجُ عَنِ الْعَادَةِ, إِمَّا بِنَجْشٍ, أَوْ تَلَقِّي الْجَلَبِ أَوْ غَيْرِهِمَا .
341- وَمِنْهَا: خِيَارُ التَّدْلِيسِ بِأَنْ يُدَلِّسَ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي مَا يَزِيدُ بِهِ الثَّمَنَ, كَتَصْرِيَةِ اللَّبَنِ فِي ضَرْعِ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ.
قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ, فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا, إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا, وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا, وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ »(3) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي لَفْظٍ: « فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ »(4) .
342- وَإِذَا اشْتَرَى مَعِيبًا لَمْ يُعْلَمْ عَيْبُهُ فَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ رَدِّهِ وَإِمْسَاكِهِ, فَإِنْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ تَعَيَّنَ أَرْشُهُ.
343- وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ تَحَالَفَا, وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا الْفَسْخُ .
344- وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعَتَهُ أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ »(5) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ .
بَابُ السَّلَمِ
345- السَّلَمُ فِي كُلِّ مَا يَنْضَبِطُ بِالصِّفَةِ:
- إِذَا ضَبَطَهُ بِجَمِيعِ صِفَاتِهِ الَّتِي يَخْتَلِفُ بِهَا الثَّمَنُ.
- وَذَكَرَ أَجَلَهُ.
- وَأَعْطَاهُ الثَّمَنَ قَبْلَ التَّفَرُّقِ.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: « قَدِمَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ, فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ, وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ, إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ »(1) .
346- وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّاهَا اللَّهُ عَنْهُ, وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ »(2) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

-----------------------------
للتحميل بصيغة وورد .... في المرفقات
للتحميل بصيغة .... هنـــا
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين المقرر التاسع4) (1).doc‏ (210.5 كيلوبايت, المشاهدات 347)

التعديل الأخير تم بواسطة حاملة هم الدعوة ; 20-02-15 الساعة 11:03 PM
عمادة إشراف معهد العلوم الشرعية العالمي غير متواجد حالياً  
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:43 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .