العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . أقسام العلوم الشرعية . ~ . > روضة العلوم الشرعية العامة > روضة الفقه وأصوله

الملاحظات


إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-02-09, 12:13 AM   #1
مروة عاشور
|نتعلم لنعمل|
افتراضي هل نزع الخفين ناقض للوضوء ؟

هل نزع الخفين ناقض للوضوء ؟

الشيخ مشهور حسن آل سلمان - حفظه الله - :

السؤال 22 : هل نزع الخفين ناقض للوضوء ؟

الجواب : نزع الخف ناقض للمسح، وليس بناقض للوضوء، فمن توضأ ومسح على خفيه، ثم نزعهما يبقى وضوءه صحيحاً، ونزع الخفين ناقض للمسح إن أرجع الخفين إلى رجله دون وضوء بغسل، فهذا ينقض المسح لا الوضوء، لأن نواقض الوضوء توقيفية، ولم يقم دليل شرعي على أن نزع الخفين من القدم ناقض للوضوء، لذا من خلع خفيه بعد المسح أو بدلهما فلا يجوز له أن يمسح على خفيه ويبقى وضوؤه صحيحاً، لأسباب ثلاثة :

الأول : لم يقم دليل على نقضان الوضوء ، والأصل في النواقض التوقيف .

الثاني : أخرج ابن أبي شيبة في المصنف وغيره: أن أبا بكر وعلياً رضي الله تعالى عنهما توضئا ومسحا ونزعا وصليا، فصلى أبو بكر وعلي بعد مسح وقد خلع كل منهما الخفين.

الثالث : نظائر المسألة؛ أرأيتم إن توضأ رجل ومسح على شعر رأسه، ثم ذهب إلى الحلاق ، فحلق شعر رأسه ، فلا يجب عليه وضوء جديد إذا أراد أن يصلي.

وهذا السبب الثالث دليل عقلي ، وليس أصلاً مسلماً به في المسألة ، وإنما يستأنس به، لأنه يوجد فرق بين شعر الرأس والخف، حيث أن الأول متصل والثاني منفصل، والعلماء يفرقون بين المتصل والمنفصل في أشياء كثيرة، فمثلاً شعر المرأة عورة لا يجوز النظر إليه، لكن إن قصته ورمته في الطريق فلا يحرم النظر إليه ، وكذلك لو قال الرجل لزوجته: يدك طالق فإنها تطلق، أما لو قال لها: ثوبك طالق فلا تطلق، فالخف ليس كالشعر من هذه الحيثية ، ولكن لما ثبت من الأثر وإعمالاً للقاعدة الأصلية من أن الأصل في النواقض التوقيف، ولم يرد نص على أن من نزع خفه الممسوح عليه يبطل وضوءه .

المصدر :
http://www.almenhaj.net/broad22/mash...php?linkid=781

الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من فتاوى نور على الدرب :

السؤال : ما هي الأشياء التي تبطل مدة المسح على الخفين أو على العمامة غير انتهاء المدة؟

الجواب : يبطل المسح أيضاً خلع الخف إذا خلع الخف بطل المسح في أي وقتٍ كان لكن الطهارة باقية ودليل كون خلع الخف يبطل المسح حديث صفوان بن غسان أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا فدل هذا على أن النزع يبطل المسح فإذا نزع الإنسان خفه بعد مسحه بطل المسح عليه بمعنى أنه لا يعيد لبسه فيمسح عليه إلا بعد أن يتوضأ وضوءً كاملاً يغسل فيه الرجلين وأما طهارته إذا خلعه فإنها باقية فالطهارة لا تنتقض بخلع الممسوح وذلك لأن الماسح إذا مسح تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي فلا تنتقض هذه الطهارة إلا بمقتضى دليلٍ شرعي وليس هناك دليل شرعي على أنه إذا خلع الممسوح بطل الوضوء وإنما الدليل على أنه خلع الممسوح بطل المسح ولا يعاد المسح مرة أخرى إلا بعد غسل الرجل في وضوء كامل وعليه فنقول أن الأصل بقاء هذه الطهارة الثابتة بدليل شرعي حتى يوجد الدليل، وإذا لم يكن دليل فإن الوضوء يبقى غير منتقض وهذا هو القول الراجح عندنا.

والشيخ ابن باز رحمه الله يرى أن طهارة المسح تزول بخلع الشراب والخف :

السؤال : رجل مسح على شرابه عند الوضوء ثم خلعها بعد أن وجد لها رائحة ، وصلى ولم يغسل مكانها ، فما حكم صلاته على هذه الحالة؟
الجواب : إذا كان خلعه لها وهو على طهارته الأولى التي لبس عليها الشراب فطهارته باقية ، ولا يضره خلعها ، أما إن كان خلعه للشراب بعد ما أحدث فإنه يبطل الوضوء ، وعليه أن يعيد الوضوء؛ لأن حكم طهارة المسح قد زال بخلع الشراب في أصح أقوال العلماء .
والله ولي التوفيق .
نشرت في مجلة الدعوة في العدد ( 164 ) لشهر رمضان من عام 1411 هـ ، وفي كتاب الدعوة ( الفتاوى ) لسماحته ، الجزء الثاني ص 64 . 65

وفي سؤال عن حكم صلاة من نزع الخف الذي مسح عليه أجاب رحمه الله :

السؤال : عندما أتوضأ في المدرسة لتأدية صلاة الظهر أمسح على الحذاء ، وذلك لصعوبة خلع الحذاء ولبسه مرة أخرى, ولبعد المسجد عن دورة المياه, فإذا وصلت إلى المسجد خلعت الحذاء وصليت فما حكم ذلك؟

الجواب :
لا ما يجوز هذا، يكون باطل الوضوء، لابد من لبس خف يستر القدمين، أو جورب يستر القدمين ويمسح عليه ويبقى حتى يصلي ، يبقى عليه الخف وهو الجورب حتى يصلي، أما أن يمسح على ظاهر الحذاء ثم يخلعه عند المسجد هذا يبطل ما تصح الصلاة، لابد من بقائه حتى يصلي فيه، إذا كان ساتراً للقدمين، حذاء ساتر للقدمين، كخف أو جورب من الصوف أو القطن، يستر القدم، ويلبسه على طهارة، ويمسح عليه ثم يصلي فيه، ولا يخلعه قبل الصلاة.

المصدر :
http://www.binbaz.org.sa/mat/16726

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات العلمية :

" ولا ينقض وضوء الماسح على الخف أو العمامة بنزعهما، ولا بانقضاء المدّة ولا يجب عليه المسح على رأسه، ولا غسل قدميه، وهو مذهب الحسن البصري؛ كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور "


والدال على الخير كفاعله



توقيع مروة عاشور

إذا انحدرت في مستنقع التنازلات في دينك
فلا تتهجم على الثابتين بأنهم متشددون . .
بل أبصر موضع قدميك
لتعرف أنك تخوض في الوحل
مروة عاشور غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-12-11, 06:34 PM   #2
إبتسام بنت عبدالعزيز المهوّس
|علم وعمل، صبر ودعوة|
| طالبة مستوى متقدم |
دورة ورش (3)
افتراضي

بارك الله فيك زهرتي ونفع بك



توقيع إبتسام بنت عبدالعزيز المهوّس
دعوة للتأمُّل .. وزيادة الإيمان ..
طريق النرويج عبر المحيط الأطلسي،، سبحان الله!

اذكروني بالخير }
واجعلوني في حلّ
إبتسام بنت عبدالعزيز المهوّس غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
[بحث] بعض الفروقات بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين فاطمة سالم فقه الطهارة 3 31-05-13 11:33 AM


الساعة الآن 04:12 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .