العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . أقسام العلوم الشرعية . ~ . > روضة العلوم الشرعية العامة > روضة الفقه وأصوله

الملاحظات


 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-01-17, 03:44 PM   #31
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

وَتَقْضِي الحَائِضُ الصَّوْمَ، لَا الصَّلَاةَ، وَلَا يَصِحَّانِ مِنْهَا، بَلْ يَحْرُمَانِ، ويَحْرُمُ وَطْؤُهَا فِي الفَرْجِ، فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ دِينَارٌ أَوْ نِصْفُهُ كَفَّارَةً، وَيَسْتَمْتِعُ مِنْهَا بِمَا دُونَهُ, إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ وَلَمْ تَغْتَسِلْ لَمْ يُبَحْ غَيَرُ الصِّيَامِ، وَالطَّلَاقِ. وَالمبُتَدَأَةُ تجْلِسُ أَقَلَّهُ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، فَإِنِ انْقَطَعَ لِأَكْثَرِهِ فَمَا دُونَهُ، اغْتَسَلَتْ عِنْدَ انْقِطَاعِهِ، فَإِنْ تَكَرَّرَ ثَلَاثًا فَحَيْضٌ، وَتَقْضِي مَا وَجَبَ فِيهِ، وَإِنْ عَبَرَ أَكْثَرَهُ فَمُسْتَحَاضَةٌ، وإِنْ كَانَ بَعْضُ دَمِها أَحْمَرَ، وَبَعْضُهُ أَسْوَدَ، وَلَمْ يَعْبُرْ أَكْثَرَهُ، وَلَمْ يَنقُصْ عَنْ أَقَلِّهِ فَهُوَ حَيْضُهَا تَجْلِسُهُ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي، وَالْأَحْمَرُاسْتِحَاضَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَمُهَا مُتَمَيِّزًا مِنْهَا تَمَيُّزًا جَلَسَتْ غَالِبَ الحَيْضِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ.

--------------------
قوله: «وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة» فالحائض لا تصوم ولا تصلي، وتقضي الصوم لا الصلاة، والصوم والصلاة «لا يصحان منها، بل يحرُمان» عليها، كما يحرم الطواف، وقراءة القرآن، وكذا «يحرم وطؤها في الفرج»([1]) فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة، والدينار مثقال من الذهب = 4.25. وللزوج أو السيد أن «يستمتع منها بما دونه»أي: دون الفرج، فيجوز أن يستمتع بما فوق الإزار و بما دون الإزار.
قوله: «وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق» فيجوز طلاقها بعد انقطاع الدم وإن لم تغتسل.
قوله: «والمبتدأة» التي ترى الحيض لأول مرة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة «تجلس»أي: تدع الصلاة والصيام، وكل شيء لا يُفْعَلُ حال الحيض؛ فإنها تجلس «أقله»وهو يوم وليلة«ثم تغتسل وتصلي»أي: بعد أن يمضي عليها أربع وعشرون ساعة.
قوله: «فإن انقطع لأكثره»وهو خمسة عشر يومًا«فما دونه اغتسلت عند انقطاعه»كامرأة جلست يومًا وليلة، ثم اغتسلت وصارت تصلي وتصوم الواجب، فانقطع الدم لعشرة أيام فتغتسل مرة أخرى، فهنا اغتسلت مرتين: الأولى عند تمام اليوم والليلة، والثانية عند الانقطاع، فإن تكرر ذلك ثلاث مرات أي في نفس الوقت في ثلاثة أشهر «فحيض»فتكون عادتها عشرة أيام، والأيام التي كانت تصلي فيها وتصوم وتبين أنها أيام حيض، فلا تقضي الصلاة منها، وتقضي الصوم واعتكاف نذر؛ فلذا قال: «وتقضي ما وجب فيه» أي: كل عبادة واجبة على الحائض لا تصح منها حال الحيض يجب عليها أن تقضيها.
فإن قدر أن هذا الحيض لم يتكرر بعدده ثلاثًا؛ أي: جاءها أول شهر عشرة، والشهر الثاني: ثمانية، والثالث ستة، فالستة هنا هي الحيض فقط.
قوله: «وإن عبر أكثره»أي جاوز أكثر الحيض وهو الخمسة عشر«فمستحاضة» والكلام في المبتدأة.
قوله: «فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود»هذه علامة من علامات التمييز، فيقال لها: ارجعي إلى التمييز، والتمييز: التبين حتى يعرف هل هو دم حيض أو استحاضة؛ فالدم الأسود إن نقص عن أقله أو زاد عن أكثره فهذا ليس بشيء فلا يُعْتَبر، وإن لم ينقص عن أقله ولم يزد على أكثره فهو حيض.
قوله: «ولم يعبر»أي: لم يعبر الأسود أكثر الحيض؛ لأنه إذا عبر أكثره لم يصلح أن يكون حيضًا.
قوله: «ولم ينقص عن أقله»فلو قالت المبتدأة: إنه أول يوم أصابها الدم كان أسود ثم صار أحمر لمدة عشرين يومًا، فلا ترجع إلى التمييز؛ لأنه لا يصلح أن يكون حيضًا، لنقصانه عن أقله، وإن قالت: أصابها الدم الأسود ستة أيام، فإنه حيض؛ لأنه لم ينقص عن أقله، ولم يزد على أكثره، والباقي الأحمر استحاضة.
قوله: «وإن لم يكن دمها متميزًا قَعَدَتْ غالب الحيض»وغالب الحيض ستة أيام أو سبعة، والأرجح أن ترجع إلى عادة نسائها؛ كأختها وأمها وما أشبه ذلك؛ لأن مشابهة المرأة لأقاربها أقرب من مشابهتها لغالب النساء([2]).
قوله: «من كل شهر»وتبدأ من الشهر من أول يوم أصابها، فإذا كان أول يوم أصابها الحيض فيه هو الخامس عشر فإنها تبدأ من الخامس عشر إلى اثنين وعشرين أو إلى عشرين، وهكذا.
وإن نسيت ولم تدر هل جاءها الحيض من أول يوم من الشهر أو في العاشر أو العشرين تجعله من أول الشهر، على سبيل الاحتياط.

--------------------
([1]) إلا لمن به شبق بشرطه، وشرطه ألا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج، وأن يخاف تشقق أنثييه إن لم يطأ، وألا يجد مباحة غير الحائض، وألا يقدر على مهر حرة أو ثمن أمة. انظر: الروض المربع مع حاشية أبي بطين (1/72)، وزاد ابن قاسم النجدي (1/379): «وقيل: بل يلزمه النكاح أو التسري، ولو زاد على مهر أو ثمن المثل زيادة كثيرة لكن لا تجحف بماله؛ لأن ظاهر كلامهم أن ما لا يتكرر لا يكون مانعًا، وقيل: ويتجه: أو خوف عنت منه أو منها، ولا تندفع شهوتهما بدون إيلاج».

([2]) ما ذكره المصنف هو المذهب، كما في كشاف القناع (1/206)، وما ذكره الشيخ رواية، كما في الإنصاف (1/367).
__________________
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الدليل إلى المتون العلمية أمةالله المتون العلمية 58 17-01-08 10:11 PM
أحاديث غير صحيحة عن فضل الأضحية !!! بشـرى روضة السنة وعلومها 3 27-12-06 07:38 AM


الساعة الآن 03:51 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .