العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . أقسام العلوم الشرعية . ~ . > روضـة الفتاوى الشرعية

الملاحظات


 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-11-08, 06:01 PM   #1
ام البراءوحمزة
جُهدٌ لا يُنسى
 
تاريخ التسجيل: 22-01-2008
المشاركات: 5,333
ام البراءوحمزة is on a distinguished road
qu ما حكم مال التورق الغير حقيقى

السلام عليكم
هناك اخ قد تعامل مع بنك بما يسمى التورق(وهو الغير جائز) وقد اوهموة انة تورق حقيقى وانة المشروع فى الاسلام وقداخذ مبلغ المال ولكن زوجى شك فى امر المال فمع البحث تبين انة تورق غير حقيقى
فالسؤال ماذا يفعل هذا الاخ بالمال حيث انة لا يدرى كيف يتحلل من ذلك ,حيث ان المال معة ويقوم بسداد الاقساط للبنك ولا يمكن الرجوع فى الامر
وجزيتم عنا خير الجزاء



توقيع ام البراءوحمزة
[frame="2 80"]
عدت إليكن بفضل الله
[/frame]
ام البراءوحمزة غير متواجد حالياً  
قديم 03-11-08, 07:16 PM   #2
صالح الحصين
حفظه الله تعالى
 
تاريخ التسجيل: 02-04-2008
المشاركات: 275
صالح الحصين is on a distinguished road
افتراضي

وعليكم السلام: الرجاء وصف هذه المعاملة.
صالح الحصين غير متواجد حالياً  
قديم 03-11-08, 08:59 PM   #3
ام البراءوحمزة
جُهدٌ لا يُنسى
 
تاريخ التسجيل: 22-01-2008
المشاركات: 5,333
ام البراءوحمزة is on a distinguished road
افتراضي

قام صديق زوجى باخذ قرض من بنك hsbc امانة فى دبى على انه تورق جائز وقد اعطوة ورق من مركز الافتاء هناك بجواز التورق داخل البنك على هذا الاساس قام باجراء المعاملة وعند محاورة زوجى لة عرف انه اخذ النقود كاش على انها سعر مادة النحاس وان هذة المادة موجودة فى لندن وانه قام بتوكيل البنك فى بيع هذة المادة فاخبرة زوجى ان هذا الامر لا يجوز كون ان الحيازة غير تامة بالنسبة للبنك وبالنسبة له وقام زوجى بالبحث عن نوع هذا التورق ووجد انه غير جائز الان صديق زوجى اخذ النقود ويريد ان يتطهر من اثرها فماذا يفعل هل يرجع الفلوس للبنك مع العلم انه ستكون هناك خسائر كبيرة علية افيدونا افادكم الله ؟
ام البراءوحمزة غير متواجد حالياً  
قديم 04-11-08, 07:25 AM   #4
صالح الحصين
حفظه الله تعالى
 
تاريخ التسجيل: 02-04-2008
المشاركات: 275
صالح الحصين is on a distinguished road
افتراضي

السلام عليكم:إن كان صديق زوجك قد باعه البنك هذه البضاعة بثمن مؤجل ثم وكل البنك ببيعها بثمن حال على طرف ثالث فهذا تورق جائز عند بعض أهل العلم، وكون البضاعة في لندن لا يمنع أنها في حيازة البنك إذا كانت ملكية النحاس راجعة إلى البنك؛ لأن حيازة كل شيء بحسبه.والله الموفق.
صالح الحصين غير متواجد حالياً  
قديم 04-11-08, 11:05 AM   #5
ام البراءوحمزة
جُهدٌ لا يُنسى
 
تاريخ التسجيل: 22-01-2008
المشاركات: 5,333
ام البراءوحمزة is on a distinguished road
افتراضي

السلام عليكم شيخنا وحفظكم الله ورعاكم اعلم ان هناك تورق جائز وهو ما تكلمتم انتم به حيث ان الشخص يكون قد باع لطرف اخر غير البنك او الشخص الذى اشترى منه السلعه ولكن الامر ليس كذلك انما البنك يبيع الشخص سلعه ثم يوكله الشخص ببيعها فيبعها لنفس الطرف الثالث الذى تم منه الشراء اولا فتباع السلعه وتشترى وهى فى مكانها لم تتحرك اى تباع وتشترى مئات المرات وهى مكانها وهذا ما اظنه بيع العينه ولكن بطرق تتحايل على الشرع ثم انى وجدت فتية للشيخ المنجد بعدم جواز التورق فى هذا البنك وهذا نصها
تمويل " الأمانة " من بنكHSBC
السؤال : هل تمويل amanah (الأمانة) الخاص ببنك HSBC صحيح في ضوء القرآن والسنة ؟
الجواب :
الحمد لله
تمويل " الأمانة " الشخصي المستعمل في بنك HSBC يعتمد في أسلوبه على " التورق المصرفي المنظم " كما يظهر ذلك في موقع البنك الإلكتروني باللغة الإنجليزية :
http://www.hsbcamanah.com/1/2/hsbc-a...rsonal-finance
وهذه ترجمتها العربية :
http://66.249.91.104/translate_c?hl=...%3Dar%26sa%3DX
وهي معاملة محرمة ؛ لما فيها من الحيلة على الربا.
وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراراً بتحريم التورق المنظم الذي يتم عن طريق البنوك .
وقد ذكرنا نص القرار في جواب السؤال رقم (98124) .
والله أعلم .
وهذة الفتية موجودة فى موقع الاسلام سؤال وجواب ويشرف علية الشيخ المنجد
سؤالى شيخنا حفظكم الله هو كيف يتصرف فى هذة النقود اذا ثبت انها مال ربا وان كان هذة التعامل فعلا جائز فارجو الايضاح ؟
ام البراءوحمزة غير متواجد حالياً  
قديم 06-11-08, 05:58 PM   #6
صالح الحصين
حفظه الله تعالى
 
تاريخ التسجيل: 02-04-2008
المشاركات: 275
صالح الحصين is on a distinguished road
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
1- هذه ليست من العينة لأن العينة تكون بين طرفين، وهنا طرف ثالث.
2- هذه ليست من التورق المنظم، لأنه بحسب وصفك لهذه المعاملة أن جميع معالات البنك تتم بهذه الطريقة فهذه تسمى المسألة الثلاثية وهي محرمة كما ذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 29/441.
3- ذكرت في سؤالك أن البنك قد اعطى صديق زوجك صورة من دائرة الإفتاء في تلك البلد بجواز هذه المعاملة وبناء عليه قام بإجراء المعاملة فهو قد دخل على أنها حلال فيكون المبلغ الذي تحصل عليه بالنسبة له يكون حلالا وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 29/443 فقال ما نصه:" وما اكتسبه الرجل من الأموال بالمعاملات التي اختلفت فيها الأمة...وكان متأولا في ذلك ومعتقدا جوازه لاجتهاد أو تقليد..أو لأنه أفتاه بذلك بعضهم..فهذه الأموال التي كسبوها وقبضوها ليس عليهم إخراجها".
4- لو قلنا يتخلص منها كيف يتخلص؟ هو اشترى من البنك بثمن مؤجل ثم باع بثمن حاضر فهو مطلوب من البنك ببقية المبلغ فهنا لا يستطيع ان يتخلص إلا بإرجاع المبلغ إلى البنك ثم يقوم بتسديد بقية الأقساط، فيعمل بما قاله شيخ الإسلام وعليه أن يحتاط في المرة المقبلة. والله الموفق.
صالح الحصين غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:06 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .