العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . أقسام العلوم الشرعية . ~ . > روضـة الفتاوى الشرعية

الملاحظات


 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 26-05-09, 07:58 PM   #1
أم أبي تراب
نفع الله بك الأمة
افتراضي مواريث


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤال في المواريث
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

سؤال أخت :



لقد توفيت امي عليها رحمة الله وتركت بنت وولدان

حين صدور مكافاة نهاية الخدمة(او ما يسمى مكافاة المعاش)صدر لي و لاخوي شيكات

بقيمة (للذكر مثل حظ الانثيين)اي انا نصف اخي ولاني متزوجة و اخي يعمل لا يوجد مستحق

للمعاش سوى اخي الصغير(طالب في الجامعة) وعند صرف الشيكات وجدنا ان اخي الصغير

قد خصصت له معظم المكافاة (مبلغ كبير) و عند سؤال المختص قال ان المستحق للمعاش

هو وحده المستحق للمكافاة بغض النظر عن باقي الورثة

اخي قال لي انه على استعداد بتقسيم المبلغ حسب الشرع

فهل هذا جائز ام اني سوف اخذ حق اخي من امي

افتوني افادكم الله في اسرع وقت ضروري وجزاكم الله خيرا
أم أبي تراب غير متواجد حالياً  
قديم 18-06-09, 06:30 AM   #2
زياد عوض
حفظه الله تعالى
 
تاريخ التسجيل: 15-02-2009
المشاركات: 152
زياد عوض is on a distinguished road
افتراضي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،
مكافأة نهاية الخدمة التي تكون مقتطعة من راتب الميِّت , أو تكون حقا له على جهة العمل , أوتكون منحة من الحكومة , أو أي جهة أخرى , ولم تُخَصَّص لبعض الورثة , فإنها تدخل في ممتلكات الميِّت , و تُقسَّم على جميع ورثته , كما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي – صلَّى الله عليه وسلم - ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ألحَقوا الفرائض بأهلها. فما بقى فهو لأوْلى رجل ذكر" متفق عليه , قال البسَّام – رحمه الله تعالى- في تيسير العلاَّم شرح عمدة الأحكام : "يأمر النَّبي - صلى الله عليه وسلم - القائمين على قسمة تركة الميِّت أن يوزعوها على مستحقيها بالقسمة العادلة الشرعية كما أراد الله تعالى.
فيعطى أصحاب الفروض المقدَّرة فروضهم في كتاب الله. وهى الثلثان، والثلث، والسدس، و النصف، والربع، والثمن , فما بقى بعدها، فإنَّه يعطى إلى من هو أقرب إلى الميت من الرجال لأنَّهم الأصل في التعصيب , فيقدمون على ترتيب منازلهم وقربهم من الميت " انتهى كلامه رحمه الله .
وإن كانت هبة من الشركة أو المؤسسة لبعض أقارب الميت فهي لهم ولا تدخل في التركة وتصرف لمن قررته له الشركة أو المؤسسة أو الحكومة , وكذلك الحال بالنسبة لراتب التقاعد إن كان من حقوق الميت فهو لجميع الورثة وإن كان منحة من الشركة أو الحكومة لبعض أقارب الميت فهو لمن خُصِّص له على التفصيل السابق . والله تعالى أعلم

التعديل الأخير تم بواسطة زياد عوض ; 18-06-09 الساعة 06:33 AM
زياد عوض غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:36 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .