العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . معهد العلوم الشرعية . ~ . > ๑¤๑ أرشيف الدروس العلمية في معهد العلوم الشرعية๑¤๑ > أرشيف المقررات الدراسية في الخطة السابقة > حلقة الفقه وأصوله > فقه الطهارة

الملاحظات


موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-12-13, 11:52 PM   #11
لبنى أحمد
| طالبة في المستوى الثالث |
افتراضي

وهذه مدارسة عن طريق السؤال والجواب للدرس السادس

س1:عرفي النجاسة لغة واصطلاحا؟
ج1: النجاسة لغة : كل شيء مستقدر
اصطلاحا : هي عبارة عن كل عين حرم تناولها على الإطلاق مع امكانه لا لحرمتها او استقدارها أو ضررها في بدن وعقل.
س2: ما حكم الشيء المنفصل عن الحيوان؟
ج2: الشيء المنفصل عن الحيوان اما ان يكون:
استحال اي تحول من هيئة الى هيئة فيكون نجسا
أو لم يتحول فيكون بحسب الحيوان ان كان نجسا فالمنفصل عنه نجس وإن كان طاهرا فالمنفصل عنه طاهر.
س3: ماهي أنواع الأعيان النجسة؟
ج3: الأعيان النجسة إما:
نجاستها حقيقية اي مالها جرم مثل البول والغائط
أو حكمية أي ليس لها جرم مثل الريح.
س4: ماهي أنواع النجاسة الحقيقية؟
ج4: ذاتية أي ملازمة له مثل الكلب أو طارئة مثل البول والغائط
هل كل ماخرج من السبيلين نجس؟
لا يستثنى في المذهب المني وفي الراجح يستثنى المني والرطوبة.
س5: ماحكم مني غير الأدمي؟
ج5: في المذهب ثلاثة أقوال :
أ: أنه طاهر
ب: يفرق بين المأكول وغيره فالمأكول طاهر وغير المأكول نجس
ج:نجس حكمه حكم الفضلات الخارجة من السبيلين وهو المعتمد في المذهب
والصحيح الراجح: أنه طاهر مثل مني الأدمي إذا كان مأكولا
س6: ماهي الأبوال غير النجسة مع الدليل؟
ج6: بول الإبل ودليل :عن أنس رضي الله عنه : أن ناسا من عرينة اجتووا المدينة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها فقتلوا الراعي واستاقوا الذود فأرسل رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم بالحرة يعضون الحجارة .أخرجه البخاري ومسلم .فأمره إياهم بشربها دل على طهارتها.
وبول الصبي والدليل:عن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام )
س7: ماهي ضوابط الرش على بول الغلام؟
ج7: أن يكون ذكرا
ألا يبلغ العامين بعد
ان لا يأكل الطعام بعد أي يقتصر على الحليب فقط ولو كان صناعيا أو دواء لضرورة
س8:لمذا هذه الضوابط؟
ج8:لأن بول الغلام غير مركز ولأنه يقع منصبا ومنتظم في مكان واحد وقالوا أيضا لأن نفوس العرب كانت متعلقة بالذكور دون الإناث فرفعا للمشقة وهذه الأخيرة غير مقنعة لأنه لو كان الأمر كذلك لبقي التخفيف بالرش حتى بعد العامين لأن المحبة والميل قائم حتى بعد العامين.
وهذا هو الدليل من النظر على جواز الرش من بوله
س9: هل يعفى عن النجاسات اليسيرة مع ذكرها والدليل عليها؟
ج9: نعم يعفى عن النجاسات اليسيرة مثل:
أ:دم مالا نفس له سائلة مثل الذباب والباعوض والبراغيث ... والدليل قوله تعالى {أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس} فهذا منطوق الأية ومفهومها أن الدم الغير مسفوح يعفى عنه وكذلك حديث{إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء}. رواه البخاري. وكل شيء ليس له نفس سائلة يقاس عليه
ومن النظر لأنه مما عمت به البلوى منعا لمشقة التحرز.
ب: القيح : والدليل عن ابن عمر "أنه عصر بثرة في وجهه فدلك بين اصبعيه بما خرج منها وصلى ولم يعد الصلاة"ووجه الدلالة أن هذه البثرة ينزل منها دم أو قيح ومع ذلك لم يعد الصلاة.
ج:رداد البول يتحرز منه ما استطاع فإنه فإن لم يشاهده مع الاحتراز منه فهذا معفو عنه وهو من يسر الاسلام.
س10: متى لا يحرم اتخاذ الكلب مع الدليل ومادليل نجاسته؟
ج10: أن يكون للحراسة أو الصيد لقوله صلى الله عليه وسلم "من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قراط" ودليل نجاسته قوله صلى الله عليه وسلم " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب"وأن النبي نهى عن ثمن الكلب فنهي عنه لا يكون إلا لضرره أو نجاسته لقاعدة كل نجس حرام.
س11: قال تعالى { حرمت عليكم الميتة} فكيف يحل أكل ميتة الجراد والسمك مع أنه ميتة؟
ج11: قوله تعالى { حرمت عليكم الميتة} ءاية عامة خصصتها السنة في قوله صلى الله عليه وسلم« أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد »
س12:هل غسل نجاسة الكلب سبع مرات الاهن بالتراب خاصة بالكلب إذا ولغ في الإناء؟
ج12: في المذهب قالوا بأن الأمر ليس خاصا فقط بالولوغ فقالوا بأن لعاب الكلب وكل جسده وفضلاته تدخل في ذلك
وحجتهم 3 أمور:
الأولى أن لفظ لغوي لكن الحقيقة الشرعية تقدم أي نجاسته الملازمة له
الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا ولغ الكلب في الإناء أن يهرق يهدر يعني الماء وإضاعة المَال لا تجوز شرعا فلو كان طاهرا لم يأمر بإهدار الماء
الثالثة:قالوا لا فرق أن يتنجس بولوغه أو ببوله أو دمه أو عرقه أو شعره كل أجزائه وفضلاته لابد أن يغسل أثرها سبعا إحداهن بالتراب
والصحيح الراجح أن الأمر قاصر على الولوغ فقط لأن النبي حدد اللفظ بولوغ الكلب وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.والمعنى اللغوي يعتد به إذا جاءت الأحاديث ظاهرها التعارض أو عدم تقييده.
س13: هل يغسل من الخنزير كالكلب أم لا؟
ج13:في المسألة قولان:
القول الجديد:قالوا بأنه يغسل كالكلب تماما سبع مرات أولا هن بالتراب لأن الخنزير أشد نجاسة من الكلب ولأنه لا يجوز اقتناؤه البتة بينما الكلب يجوز اقتناؤه في الصيد فهو أخف فمن باب أولى أن يغسل الخنزير من أثره سبع مرات إحداهن بالتراب وهو المعتمد في المذهب.
القول القديم:قالوا يغسل مرة واحدة فقط كسائر النجاسات والسنة ثلاث لأن وجاء الحديث جاء في الكلاب و لأن الكلاب مما يعتادون مخالطتها فمن باب الزجر لهم ووضع الحد فقط ولا يقاس الخنزير عليه .
والصحيح الراجح هو القول القديم
س14:هل يقوم الصابون أو الأشنان مقام التراب؟
ج14:في المسألة قولان :
القول الأول :قالو نعم يقوم مقامه كما قيس في الدباغ القرظ على الملح.
القول الثاني: قالوا لا لأن الطهورية خاصة بالتراب وقد سمى الله التراب والماء طهورين فقط وهو المعتمد في المذهب والراجح أيضا

س15:هل يستعمل الرمل بدل التراب؟
ج15:في المذهب قالوا أنه يشترط التراب
والصحيح الراجح أنه يخص التراب لكن لو لم يتواجد غير الرمل يؤخذ بذلك
لعلتين : للاستطهار يعني :طلب الطهارة في التراب
الثانية:الالتزام بما أمر الله وتعبدًا له
س16:هل ولوغ الكلب فى طعام جامد ليس سائل يأخذ نفس الحكم ؟
ج16:لا يأخذ نفس الحكم لان النجاسة في المائع تنتشر فيصعب ضبطها أو التحرز منها بينما فى الجامد ممكن ان تقام النجاسة وما حولها ويبقى الباقى طاهرا .والدليل : ان النبى صلى الله علية وسلم عندما وقعت فأرة فى سمن جامد فسئل الصحابة عن ذالك فقال " اطرحوا النجاسة وما حولها وكلوا سمنكم "
س17:كيف يكون التطهير من النجاسات؟
ج17:إما بالمكاثرة , وإما بالنزح , و إما بطول المكث .
س18: متى تكون الخمر المخللة طاهرة ومتى تكون نجسة مع الدليل؟
ج18:اذا تحولت من فعل الله عز وجل من تلقاء نفسها الى خل تكون طاهرة والدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " نعم الإدام الخل " يعنى يؤكل فإذا كان يؤكل اذا فهو طاهرا ليس نجسا .
والعلة : انها من تلقاء نفسها وليس بفعل العبد فلم يدخل فيها شيء
اما اذا كانت الخمر تحولت من إعمال شيء فيها لتتحول الى خل , هنا تكون نجسة لقول النبى صلى الله علية وسلم عندما سئل عن الخمر تتخذ خلا قال "لا"
وعن ابى طلحة رضى الله عنه قال هناك ايتاما عندهم خمرا فقال يا رسول الله أخللها قال" لا أهرقها "واضاعة المَال لا تجوز فدل على نجاستها.
ومن النظر : قالوا لأنه استعجل فى فعل محرم لقاعدة من تعجل شيء قبل اوانه عوقب بحرمانه.
س19: ماحكم المقطوع من البهيمة وهي حية؟
ج19:إذا كانت البهيمة مما لا يؤكل فالمقطوع منها نجس قولا واحدا وإن كانت مما يأكل ففى المذهب وجهان :
الوجه الاول : قالوا بأنها تعتبر نجسة لان النبى صلى الله علية وسلم قال" ما قطع من البهيمة وهى حية فهو ميتة "
الوجه الثانى : قالوا بأنه طاهرا لان اصل البهيمة طاهرة وتأكل فتأخذ حكمها لأنها فرع عنها فالفرع يأخذ حكم الاصل
والاحوط انها تأخذ حكم الميتة تبعا لنص الحديث الظاهر .

:::::::::::::::::::::::::::::

هذا ماوجدته مما يمك أن يفيدكن ، وفقكن الله جميعًا .




توقيع لبنى أحمد
لبنى أحمد غير متواجد حالياً  
قديم 25-12-13, 01:05 AM   #12
أم إكرام
| طالبة في المستوى الثاني 1|
افتراضي

جزاك الله خيرا معلمتي الحبيبة أم ربيع
أجبت على أسئلة الدرس الأول بحمد الله وإن شاء الله أجيب على أسئلة الدرس الثاني

س1: هل كان الفقه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟
الفقه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان تطبيقا عمليا وأيضا في زمن الصحابة لكن بعد كثرة وفاة الفقهاء والصالحين لجئ إلا تدوين الفقه حتى لا يندثر أمره
س2: متى بدأ تدوين علم الفقه؟
دون الفقه في القرن 2 وتمم في القرن 4 هجري
س3:من هم الفقهاء السبعة في المدينة؟
الفقهاء السبعة هم: 1- سعيد بن المسيب 2- وخارجة بن زيد 3- ومسلم بن يسار 4- وسالم بن عبيد الله 5- وعبد الله بن عتبة بن مسعود 6- وأبو سليم بن عبد الرحمان بن عوف 7- عروة بن الزبير
س4: ماهي المذاهب الأربعة بالترتيب الزمني مع ذكر منهجة كل مذهب؟
المذهب الأول كان مذهب أبي حنيفة النعمان بن ثابت وكان يعتمد على الرأء وسميت مدرسته بمدرسة الرأي وسبب ذلك أنه كان في زمانه كثير من الوضاعين وقال فيه الشافعي "الفقهاء عيال على أبي حنيفة"
المذهب الثاني: هو مالك بن أنس وكان هذا الإمام يعظم أهل المدينة ووجهة نظره في ذلك أن أهل المدينة هو من صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال فيه الشافعي "إذا ذكر الحديث ذكر النجم مالك"
المذهب الثالث: هو المذهب الشافعي واسمه محمد بن إدريس الشافعي ولقب بناصر السنة وقد كان يهتم بالأثر وإعمال النظر أيضا
المذهب الرابع: هو المذهب الحنبلي ولقب بإمام السنة وهو كان يعمل الأثر في فتواه وفي بعض الأحيان يعمل على ظاهر الأثر فقط
س5:ماهي الأصول التي استند عليها الشافعي؟
أصول الشفعي أولها هو الكتاب : وهو القرآن الكريم فهذا أول مصدر تشريعي
المصدر الثاني: السنة يعني ماصح عن النبي صلى الله عليه وسلم
المصدر الثالث: الإجماع وهو ما أجمع عليه أخهل السنة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا وهو مصدر تشريعي لا يجوز مخالفته لقول الله تعالى" ومن يشاقق الله ورسوله ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى" وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا تجتمع أمتي على ضلالة" وهناك فرق بين الأغجماع والإتفاق فالإجماع مصدر تشريعي لا يجوز مخالفته أما الإتفاق يمكن مخالفته وقد يكون هذا الخلاف معتبر
س6: اعط ترجمة مختصرة للشافعي رحمه الله.
هو محمد بن إدريس الشافعي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتقي له النسب مع بن عبد مناف ولد سنة 204 هجرية في أصفهان بفلسطين كان شديد الذكاء حيث أنه حفظ القرآن ولم يتجاوز عمره 9 سنين وذهب إلى المدينة وعمره 13 سنة ودرس عند الإمام مالك وحفظ كتاب الموطأ للإمام مالك
س7: ما معنى القول الجديد والقديم وما الفرق بينها وبين الأوجه؟
القول القديم هو قول الشافعي عندما كان في العراق
أما القول الجديد فهو للشافعي عندما جاء في مصر
أما الفرق بين الأقوال والأوجه فالأقوال هي ما ينسب للشافعي
أما الأوجه مما ينسب لأصحاب وتلاميذ الشافعي
س8:ما وجه الشبه والإختلاف بين الأظهر والمشهور؟
الأظهر هو القول الراجح مما ينسب للشافعي بين قولين فيهما قوة وصحة في الدليل
المشهور هو مما ينسب للشافعي بين قولين فيهما ضعف في الدليل
إذن وجه الشبه بينهما أن كلاهما مما ينسب للشافعي
س9:ما وجه الشبه والإختلاف بين الأصح والصحيح؟
الأصح هو القول الراجح مما ينسب لأصحاب الشافعي بين قولين فيهما قوة في الإستدلال
الصحيح هو الرأي المرجوح من أصحاب الشافعي بينهما ضعف في الدليل
وجه ااشبه بينهما أن كلاهما ينسب لأصحاب الشافعي
س10:اذكري بعض صيغ التضعيف وبعض صيغ التوضيح لدى الشافعي.
لا أعرف الجواب
س11:مامعنى المذهب لغة واصطلاحا؟
المذهب لغة: ذهب على ورن فعل يعني المضي في الشيء
اصطلاحا: هي الطريقة التي يسلكها الفقيه ليتابعه المتمذهب في أصول الأمور الفرعية
س12:مامعنى الإجتهاد لغة واصطلاحا؟
الإجتهاد لغة المشقة والجهد وبذل الطاقة
أما اصطلاحا هو بذل الطاقة من الفقيه لتحصيل حكم ظني شرعي وقلنا ظني لأنه اجتهاد وليس على الجزم واليقين
س13: ماالفرق بين المجتهد المتمذهب وغير المتمذهب؟
يعني المجتهد المتمذهب هو المقيد يعني الذي له اجتهادات خاصة ولكن يبني أصوله على مذهب معين مثلا ابن تيمية والإمام النووي
والمجتهد غير المتمذهب هو المطلق يعني له اجتهادات خاصة ولا يتقيد بمذهب معين كسعيد بن المسيب والليث بن سعد والصنعاني والشوكاني
س14:ماالفرق بين التقليد الجائز وغير الجائز؟
التقليد الجائز هو مثلا أن يقلد رجل عامي رجلا ظاهره الصلاح والتدين والفقه في أمور الدين فهنا يجوز هذا التقليد وربما يكون واجبا إن كان هذا العامي ليس عنده أدوات في العلم
التقليد الغير الجائز وهو مثلا كأن يتعصب المرء لشخص معين وإن ظهر شيء من الكتاب والسنة يعارض قول هذا الشخص
وأيضا أن يقلد عالم عالما آخر وهو لديه أدوات في هذا العلم
س15: ما الفرق بين الخلاف المعتبر وغير المعتبر؟
الخلاف المعتبر هو خلاف التنوع وهو يكون مثلا في مسألة فيها فاضل ومفضول وأيضا يمكن يكون في هذه المسألة راجح ومرجوح وها يكون حسب ما يتبناه هذا العالم أو المفتي
أما الخلاف الغير المعتبر هو خلاف فيه تضاد في القول كمسألة من يحل الربى مستدلا بقوله تعالى"يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربى أضعافا مضاعفة" ولكن الصحيح الراجح أن الربى قليله وكثيره محرم
س16: اعط نبذة عن المتن المتدارس ومؤلفه.
المتن هو متن الغاية والتقريب يتناول فصولا عديدا في فقه الطهارة
المؤلف هو القاضي عياض اسمه: أحمد بن حسين بن أحمد الأصفهاني العباداني ولد سنة 433 وتول الوزارة سنة 447 وكان ورعا دينا وتوفي سنة 593 عن سن 160 سنة ولم يختل له عضو
س17:اعط تعريفا للبسملة
البسملة هي آية من كتاب الله في سورة الفاتحة والنمل وقد ابتدأت سور القرآن بالبسملة و أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يكتب رسالة إلى الملوك يبتدأ بالبسملة فكان هذا ديدن أهل العلم أن يبتدؤوا كتبهم بالبسملة تبركا بها
-باسم الله : جار ومجرور لابد له من متعلق قبله وهو الفعل ويكون هذا الفعل مأخر مناسب للمقام ولنا فعل لأن الأصل في الأعمال الأفعال والتأخير له فائدتين : الحصر والتيامن يعني التبرك
س18:ما الفرق بين الحمد والشكر؟
الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص فالشكر أعم من الحمد لأن الشكر يكون باللسان والقلب والجنان أما الحمد يكون فقط بالقلب واللسان ولكن من حيث المتعلق بذات الله تعالى فالحمد أعم من الشكر لأن الشكر يكون للنعم التي تصل فقط أما الحمد يكون للنعم وصلت أو لم تصل
س19:مامعنى رب العالمين؟
رب العالمين :يعني المربي لجميع الناس بنعمه
س20:ما معنى الصلاة على سيدنا محمد؟
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض أهل العلم أنها واجبة خارج الصلاة ولو مرة في اليوم وذهب بعض أنها مستحبة
بالنسبى للصلاة من بل الله للعبد فهي ذكره في الملأ الأعلى
أما الصلاة على العبد من قبل الملائكة يعني الإستغفار له
أما الصلاة على العبد من العبد فهو الثناء عليه
س21:اذكري بعض فوائد الصلاة على النبي (ما جاء في الدرس)
من فوائد الصلاة على النبي : أنه يكفى همه وتستجاب دعوته وأيضا يمحوا الله بها الخطايا وأيضا ذكره في الملأ الأعلى يكون أقرب من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا أن الصلاة على النبي تصله في قبره
س22:ما الفرق بين لفظ أحمد ومحمد؟
لم ندرسها
س23:ما الفرق بين النبي والرسول؟
كل رسول نبي وليس كل نبي رسول
فالرسول هو الذي أوحي إليه وأمر بالتبليغ
وأما النبي فهو الذي أوحي إليه ولم يأمر بالتبليغ
س24:ما الفرق بين آل محمد وآل البيت؟
أل محمد وآل البيت بينهما عموم وخصوص فهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا
يعني إذا افترقا في العبارة اجتمعا في نفس المعنى
ولكن إذا اجتمعا في عبارة واحدة فإنه يقصد بآل محمد كل من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم من زمانه إلى زماننا هذا ويراد بآل البيت يعني بني هاشم وبني عبد المطلب
س26:ما هو تعريف الصحابي؟
الصحابي هو كل من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على التوحيد وإن تخلل ذلك ردة كأبي السرح



توقيع أم إكرام
أم إكرام غير متواجد حالياً  
قديم 25-12-13, 02:27 AM   #13
أم إكرام
| طالبة في المستوى الثاني 1|
افتراضي

جواب أسئلة الدرس الثاني:
س1/ عرفي الفقه لغة واصطلاحا مع بيان أدلة مشروعيته؟
الفه لغة هو الفهم المطلق وقال فيه بعض أهل العلم هو الفهم الدقيق وهذا التعريف مطابق للتعريف الإصطلاحي وهو إستنباط الأحكام التفصيلية من أدلتها الشرعية
وأدلته قول النبي صلى الله عليه وسلم "من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وأيضا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لبن عباس فقال "اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل"
س2/ما نوع مصدر التشريع في تحريم الدخان , وضحي اجابتك بالأدلة ؟
هو بالقياس يقاس على تحريم الخمر لقوله تعالى"ويسألونك على الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس"
س3/ ما هي الاحكام التكليفية التي خاطب بها الله عباده , مع تعريف كل حكم ؟
الواجب: هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه
المحرم: هو الذي يعاقب فاعله ويثاب تاركه
المستحب :هو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه
المكروه هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله
المباح : ليس فيه ثواب ولا عقاب ولكن حسب نية المرء
س4/ فرقي بين كلا من :
1) الواجب والمحرم: واجب يعاقب تاركه ويثاب فاعله
أما المحرم يعاقب فاعله ويثاب تاركه
2) المكروه والمحرم.: المكروه ياثب تاركه ولا يعاقب فاعله
أما المحرم يعاقب فاعله ويثاب تاركه
س5/ ما هو تعريف خلاف الأولى , واعطي مثالا على ذلك .
خلاف الأولى: يعني لا يدخل من باب الواجبات فيكون وليس من النواهي مثلا كتغميض العين في الصلاة فلم يرد به دليل صريح لعقبوة لفاعله ولا دليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك فهنا يقال خلاف الأولى
س6/ ما هي الأمور التي لا بد أن يعلمها المرء قبل شروعه في مسائل الفقه ؟
يجب أن يعلم أن الأمور الفقهية لا تخلو من الخلاف
وأيضا يجب على المرء أن لا يريد في هذا الخلاف حظا من الدنيا ولا يكون فيه محاباة لأحد فالله تعالى قال" ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله "
-هناك من يقول أن في الخلاف رحمة ولكن الخلاف ليس فيه رحمة فالله تعالى يقول "ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك" يعني من يكون في خلاف فليس بمرحوم
س7/عرفي كلمة كتاب ؟
كتاب على وزن فعال وهو ضم الشيء بعضه إلى بعض
س8/عرفي الطهارة , وما هي أنواعها , مع تعريف كل نوع ؟
الطهارة لغة هي النظافة وهي على نوعين طهارة حسية وطهارة معنوية
الطهارة المعنوية : هي طهارة القلب من جميع ما يفسده من الضغائن والحقد والحسد
أما الطهارة الحسية فهي لها عين وترى وهي رفع الحدث وإزالة النجس والطهارة الحسية هي التي سنتكلم عنها في دراستنا هذه
س9/ عرفي الحدث وما هي أنواعه ؟
الحدث هو شيء قائم بالمكلف يمنعه من أداء بعض العبادات وهو على نوعين : حدث أصغر وحدث أكبر فالحدث الأصغر هو الذي منه الوضوء أما الحدث الأكبر هو الذي منه الغسل
س10/ ما هي أدلة كلا من :
1)وجوب الوضوء من الحدث الأصغر (البول ): "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"
2) وجوب الوضوء من الحدث الأصغر (الغائط ): قوله تعالى"أو جاء أحد منكم من الغائط"
3) وجوب الوضوء من الحدث الأصغر ( الريح ):"عندما سئل رجل من حضر موت أبا هريرة فقال : ما الحدث يا أبا هريرة قال:" فساء أو ضراط"
4) وجوب الوضوء من الحدث الأصغر ( المذي ): عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاءا وكنت أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد ابن الأاسود فسأله فقال"يغسل ذكره ويتوضأ"
5) الغسل من الحدث الأكبر ( الجنابة ): ول الله تعالى "وإن كنتم جنبا فاطهروا"
6) الغسل من الحدث الاكبر ( الحيض ): قوله تعالى "ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن "
س11/ عللي الوذي يأخذ حكم البول في نجاسته ؟
الوذي هو سائل لزج يخرج بعد البول مباشرة لهذا يأخذ نفس حكم البول
س12/ ما هو وجه الشبه والاختلاف بين رفع الحدث وإزالة النجاسة ؟
الفارق بينهما أن رفع الحدث هو من باب الأوامر أما إزالة النجس من باب النواهي ودائما باب الأوامر أشد من باب النواهي
أيضا أن رفع الحدث يستلزم الماء أو التراب أما إزالة النجس فلا يستلزم ذلك
أيضا أنه لو نسي المرء وشرع في العبادة دون أن يرفع الحدث وجب عليه قضاؤها أما لو نسي في إزالة النجس فيعذر في ذلك الناسي والجاهل
س13/هاتي دليل من القرآن والسنة على وجوب الطهارة ؟
مدح الله تعالى لأهل قباء لما قال" فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين"
ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم "الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان..."
س14/ عددي أنواع المياه مع بيان الدليل ووجه الدلالة في كل نوع وموضع الشاهد من الدليل ؟
1-ماء السماء:والدليل قوله تعالى" وأنزلنا من السماء ماءا لنطهركم به " الموضع الشاهد من السماء ماءا لنطهركم به ووجه الدلالة أن الله تعالى ال لنطهركم به يعني أن هذا الماء طهور يعني يرفع الحدث ويزيل النجس
2- ماء البحر :ودليله لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنا نركب البحر ونحمل معنا قليلا من الماء فإذا توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحير فقال:" هو الطهور ماءه الحل ميتته" الموضع الشاهد "الطهور ماءه" فسماه رسول الله طهورا يعني يجوز التطهر به
3- ماء النهر: وهذا لم يرد فيه دليل صريح ولكن أجمع أهل العلم على طهوريته وإن كان هناك إلماحة في قول النبي صلى الله "أرأيتم إن كان على باب أحدكم نهر يغتسل منه كل يوم خمس مرات أيبقى من درنه شيء قالوا لا قال فكلذك الصوات الخمس" أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
4- ماء البئر : بدليل لما سئل رجل النبي صلى الله عليه وسلم هل نتوضأ من بئر بضاعة فقال له"الماء طهور لا ينجسه شيء" الموضع الشاهد "الماء طهور" وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه أيضا طهورا
5- ماء العين:"وهي تندرج ضمن ماء البحر والنهر
6-ماء الثلج 7- ماء البرد: وأيضا تندرج ضمن ماء السماء ويمكن الإستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم "اللهم اغسلني من خطاياي بماء الثلج والبرد"
س15/عددي أقسام المياه مع تعريف كل قسم؟
على الراجح : ماء طهور وماء طاهر وماء نجس
ماء طهور يعني يرفع الحدث ويزيل النجس
ماء طاهر فهذا يجوز الإغتسال به تبردا لكن لا يجوز الإغتسال به تعبدا
ماء النجس وهو الذي خلت فيه نجاسة وتغير
ويضيف المذهب طاهر مطهر مكروه استعماله وهو الماء المشمس
س16/ما هو تعريف الماء المطلق ؟
الماء المطلق هو نفسه الماء الطهور وهو العاري عن كل القيود لا قيد إضافة ولا قيد وصف يعني غير مضاف إليه شيء مثلا كماء مضاف إليه ماء الورد أو الزهر
وأيضا عاري عن قيد الوصف كالمني لقوله تعالى "خلق من ماء دافق" فهو عاري عن لك هذا وأيضا عن أل التعريف
س17/ ما هي شروط الماء المطلق ؟
لم أفهم السؤال ويمكن أني قد أجبته عليه في السؤال 16 وهذا ما أظنه
س18/ ما هي ضوابط الماء المشمس حتى يكره استعماله ؟
1-أن يكون في إناء منطبع كالنحاس أو الرصاص فتصله الشمس فتعلوه زهومة فيخشى إن لامس البدن أن يصاب بمرض البرص
2- أن يكون التشميس في بلاد حارة وليس في بلاد معتدلة الحرارة أو باردة
3- أن يستخدم في تنظيف البدن أو الثياب
س19/ ماحكم استخدام الماء المشمس في المذهب والراجح مع بيان العلة في ذلك؟
المذهب يتبنى بأنه كره استخدام الماء المشمس من أجل الصحة يعني كراهة إرشادية وليست بكراهى شرعية
والراجح أنه لا كراهة إرشادية ولا شرعية فيه فإذن يجوز استعماله
س20/ مالفرق بين الماء المستعمل والماء المتغير؟
الماء المستعمل يعني الماء المنفصل عن العضو
الماء المتغير يعني الذي تغير إما بخالطته لشيء طاهر أو نجس
س21/ماحكم استعمال الماء المستعمل مع بيان الحكم في المذهب والراجح بالدليل والرد على أدلة المذهب؟
في المذهب قالوا : لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل ونهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة" وأيضا قالوا بأنه لم يعرف أن الصحابة فعلوا ذلك
وأيضا قاسوه على الماء النجس
وفي الراجح أنه يجوز استعماله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى نسائه "إن الماء لا يجنب" وأيضا عموم قوله صلى الله عليه وسلم "الماء طهور لا ينجسه شيء"
وأما قولهم بأن قاسوه على الماء النجس فهذا قياس مع الفارق ولا يجوز
س22/ ما هي أنواع الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات؟؟
المتغير بطول المكث
المتغير بالمخالطة
المتغير بالمجارة
أم إكرام غير متواجد حالياً  
قديم 25-12-13, 02:37 AM   #14
لبنى أحمد
| طالبة في المستوى الثالث |
افتراضي

ماشاء الله تبارك الرحمان
فتح الله عليك حبيبتي أم إكرام ووفقك لكل خير
مجهود رائع ، كتب الله أجرك بإحياء صفحة المدارسة وجعله في حسناتك
موفقة بإذن الله
لبنى أحمد غير متواجد حالياً  
قديم 26-12-13, 10:30 PM   #15
سها أحمد
|مسئولة الشئون الإدارية|
معلمة بمعهد خديجة
افتراضي

اللهم بارك في الهمم ( :
جزاكما الله خيرا أختي أم ربيع وأختي أم إكرام

خريطة لأهم النقاط والأحكام في الدرس الثاني ( بدون ذكر الأدلة )

لصورة أكبر اضغطي هنا
سها أحمد غير متواجد حالياً  
قديم 27-12-13, 02:45 AM   #16
أم إكرام
| طالبة في المستوى الثاني 1|
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكن الله أخواتي أردت مشاركتكن بهذا التلخيص البسيط لأقوال وأجه المذهب لأنه أاثناء حفظي تعسر علي حفظها فحاولت كتابتها لأفرق بين المسائل التي فيها أوجه والمسائل التي فيها أقوال وأردت مشاركة أخواتي الغاليات
أوجه وأقوال المذهب:
الأقوال:
الدرس الأول:
1 الماء المستعمل : القول الأول :لا يجوز استعماله وهذا المعتمد في المذهب
القول الثاني:يجوز استعماله وهذا هو الصحيح الراجح
الدرس الثاني:
2 عظم الميتة وشعرها: القول الأول :غير نجس وهذا الصحيح الراجح
القول الثاني:نجس وهذا المعتمد في المذهب
3 استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب: القول الأول : كراهة تنزيه
القول الثاني :كراهة تحريم وهذا هو المعتمد والصحيح الراجح
الدرس الثالث:
4 الشعر الكثيف في الوجه عند الوضوء : القول الأول : لابد من غسل ظاهره وباطنه
القول الثاني: يكفي الظاهر فقط أو تخليلها
5 الموالاة في الوضوء: القول الأول : واجبة وركن وهذا الصحيح الراجح
القول الثاني : مستحبة : وهذا المعتمد في المذهب
6 كلام البشر العادي في الخلاء: القول الأول: لا يجوز
القول الثاني : يكره
والصحيح الراجح أنه يقال أنه خلاف الأولى ولا نقول محرم
الدرس الرابع:
7 أكل لحم الجزور: قول قديم : لا ينقض الوضوء وهذا المعتمد عندهم
القول الجديد : ينقض الوضوء وهذا الصحيح الراجح
8 مس حلقة الدبر : القول القديم : لا ينقض الوضوء هذا الصحيح الراجح
القول الجديد : ينقض الوضوء وهذا المعتمد
9 مس دبر البهيمة :
القول القديم : ينقض الوضوء وهذا المعتمد عند المذهب
القول الجديد : لا ينقض والصحيح الراجح ينظر حسب نزول سائل الشهوة
10 من أفضل حديث عائشة في الغسل أم حديث ميمونة رضي الله عنهما : القول الأول : قالوا بغسل عائشة لأنه أفضل وأكمل
القول الثاني : قالوا بغسل ميمونة رضي الله عنهما
والصحيح أن كلتا الروايتين صحيح
الدرس الخامس :
11 الغسل من غسل الميت : القول القديم : واجب
القول الجديد : مستحب وهذا المعتمد في المذهب والصحيح الراجح
12 غسل المجنون : القول القديم : وجوب الغسل
القول الجيد: مستحب وهذا المعتمد والراجح
13 الغسل عند الطواف : القول القديم : يستحب وهذا الراجح
القول الجديد : لا يستحب وهذا المعتمد في المذهب
14 توقيا المسح على الخفين : القول القديم : قالوا لا توقيت له
القول الجديد : يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر وهذا المعتمد في المذهب والراجح
15 مت يبدأ حساب المسح على الخفين : القول الأول :عند أول حدث وهذا المعتمد في المذهب
القول الثاني : عند أول مسح وهذا الصحيح الراجح
القول الثالث: عند أول لبس
16 هل يصح المسح على الخف الأعلى : القول القديم : يجوز وهذا الصحيح الراجح
القول الجديد : لا يجوز وهذا المعتمد
17 صلاة فاقد الطهورين : القول الأول : تجب الصلاة في الوقت والإعادة أيضا وهذا المعتمد
القول الثاني : لا تجب الصلاة ولكن تستحب ويجب القضاء
القول الثالث : تحرم الصلاة ويجب القضاء
الدرس السادس :
18 هل يغسل من الخنزير كما يغسل من ولوغ الكلب : القول القديم : يغسل مرة واحدة أو ثلاث كسائر النجاسات وهذا هو الراجح والمعتمد في المذهب
القول الجديد : يغسل كما يغسل من الكلب
19 هل الغسل من ولوغ الكلب هو سبع مرات أولاهن بالتراب أم ثمان مرات :
القول القديم : سبع وهذا المعتمد والراجح
القول الجديد : ثمانية مرات


الأوجه :
الدرس الأول:
1 نوعية كراهة الماء المشمس : الوجه الأول : كراهة شرعية
الوجه الثاني : كراهة إرشادية وهذا المعتمد في المذهب والصحيح الراجح أنه ليست لا كراهة إرشادية ولا شرعية
الدرس الثاني:
2 عند وقوع النجاسة في الماء وشك هل بلغ قلتين أم لا: الوجه الأول: نجس
الوجه الثاني : طاهر وهذا المعتمد والصحيح الراجح
3 الإستعمال المطلق للذهب والفضة : الوجه الأول : تحرم
الوجه الثاني : لا تحرم وهذا المعتمد والراجح أيضا
الدرس الثالث:
4 الإستعانة بإنسان حتى يوضأه أو يغسل له أعضاءه : الوجه الأول قالوا: يكره
الوجه الثاني : إذا استعان به ليصب فلا يكره والأصح أنه يكره إلا أن يكون هذا المرء عاجزا لمرض أو نحوه

5 تنشيف الأعضاء بعد الوضوء: الوجه الأول: تركه مستحب
الوجه الثاني : تركه مباح وفعله مباح
الوجه الثالث: يكره مطلقا وهذا المعتمد
وهناك وجه يقول يكره في الصيف دون الشتاء
والصحيح الراجح أنه غير مكروه
الدرس الرابع :
6 غسل الوالدة التي لم ينزل عليها دم :الوجه الأول : واجب
الوجه الثاني :لا يجب , والصحيح الراجح و الأحوط أن تغتسل بسبب المني المنعقد
7 امرأة في شعرها بعض العقد وأرادت ن تغتسل : الوجه الأول : يتسامح به وهذا الصحيح الراجح
الوجه الثاني : لا تعفى ولا يضرها قطع هذه العقد وهذا المعتمد في المذهب
الدرس الخامس:
8 مسألة في الصعيد الطيب : التراب إذا أحرق :
الوجه الأول : يجوز
الوجه الثاني : لا يجوز وهذا المعتمد
الدرس السادس :
9 مني غير الآدمي : الوجه الأول : طاهر
الوجه الثاني : يفرق بين المأكول لحمه وغير المأكول إن كان مأكول فطاهر وإلا فلا
الوجه الثالث: حكمه حكم الفضلات الخارجة وهذا هو الصحيح
10 ما لا نفس له سائلة : الوجه الأول : نجس
الوجه الثاني : طاهر وهذا المعتمد في المذهب والصحيح الراجح أيضا
11 ما أبين من الحي في الحيوان المأكول لحمه : الوجه الأول : طاهر
الوجه الثاني : نجس وهذا المعتمد وأيضا الصحيح الراجح


ومن لديها تصحيح أو زيادة تخبرني بها حتى يكون متكامل
واريد أخبر أنه ليس فيها أدلة لأنه مختصر فقط حتى يسهل معرفة المسائل التي فيها أقوال وماهو القول المعتمد والراجح
وأعتذر لعدم وضع الدرس السابع أيضا إن شاء الله إن تيسر لي فسأضعه في هذا التلخيص
ونسأل الله أن يوفقنا في الإختبار

التعديل الأخير تم بواسطة أم إكرام ; 27-12-13 الساعة 02:50 AM
أم إكرام غير متواجد حالياً  
قديم 27-12-13, 12:07 PM   #17
سها أحمد
|مسئولة الشئون الإدارية|
معلمة بمعهد خديجة
افتراضي

اللهم بارك جميل جدا أختي أم إكرام نفع الله بك
سها أحمد غير متواجد حالياً  
قديم 27-12-13, 01:15 PM   #18
أم إكرام
| طالبة في المستوى الثاني 1|
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السها مشاهدة المشاركة
اللهم بارك في الهمم ( :
جزاكما الله خيرا أختي أم ربيع وأختي أم إكرام

خريطة لأهم النقاط والأحكام في الدرس الثاني ( بدون ذكر الأدلة )

لصورة أكبر اضغطي هنا
ماشاء الله بارك الله فيك حبيبتي على الخطاطة وعلى ذكر أهم النقاط بوركت أختي الغالية السها
أم إكرام غير متواجد حالياً  
قديم 27-12-13, 01:17 PM   #19
أم إكرام
| طالبة في المستوى الثاني 1|
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السها مشاهدة المشاركة
اللهم بارك جميل جدا أختي أم إكرام نفع الله بك
اللهم آمين.جزاك الله خيرا غاليتي السها وهذا ما تعلمناه منك أن نساعد بعضنا البعض .بوركت
أم إكرام غير متواجد حالياً  
قديم 27-12-13, 04:19 PM   #20
ام خليل وسميه
|طالبة في المستوى الثاني 2|
دورة ورش (3)
افتراضي

جزاك الله خيرا أخياتي ام ربيع والسها و أم إكرام على مجهوداتكن
أعتذر منكن أخواتي لم أفدكن بشيء من التلخيصات
لكن لظروف العمل فأنا طبعت كل الدروس و أدرس منها لأنني لا أستطيع التواجد أمام الجهاز باستمرار
موفقات جميعا بإذن الله
ام خليل وسميه غير متواجد حالياً  
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:05 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .