العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . أقسام العلوم الشرعية . ~ . > روضة مكتبة طالبة العلم > المتون العلمية

الملاحظات


موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-11-07, 05:47 PM   #21
مسلمة لله
جُهدٌ لا يُنسى
افتراضي

(20)
فصل
مسائل مختلفة من سجود التلاوة
أحدها : لا يقوم الركوع مقام سجود التلاوة في حال الاختيار عند الشافعي والجماهير. وقال أبو حنيفة يقوم.
الثانية : إذا قرأ السجدة على دابته في السفر سجد بالإيماء لو كان في الحضر لم يجز الإيماء.
الثالثة : لو قرأ السجدة بالفارسية لم يسجد، وقال أبو حنيفة يسجد.
الرابعة : لا يُكره سجود التلاوة في الأوقات التي نهى عن صلاة النافلة فيها.
الخامسة : إذا سجد المستمع مع القارئ لا يرتبط به ولا ينوي الاقتداء به، بل له الرفع قبله.
السادسة : لا تُكره عندنا السجدة للإمام في الصلاة الجهرية، ولا في السرية.
وقال مالك : يُكره. وقال أبو حنيفة تُكره في السرية.
السابعة : إذا قرأ آية السجدة في الصلاة قبل الفاتحة سجد بخلاف ما لو قرأها بالركوع أو السجود، فإنه لا يجوز أن يسجد لأن القيام محل القراءة، ولو قرأ السجدة فهوى ليسجد ثم شك هل قرأ الفاتحة فإنه يسجد للتلاوة ثم يعود إلى القيام فيقرأ الفاتحة.
الثامنة : اختلفوا في اختصار السجود وهو أن يقرأ آية أو آيتين ثم يسجد.
حكى ابن المنذر عن الشعبي والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، والنخعي، وأحمد بن حنبل، وإسحق أنهم كرهوا ذلك، وعن أبي حنيفة، ومحمد، وأبي ثور أنه لا بأس به وهو مقتضى مذهبنا.
فصل
فيمن يُسنُّ له سجود التلاوة
اعلم أنه يُسنُّ للقارئ المتطهر بالماء أو التراب حيث يجوز سواء كان في الصلاة أو خارجها، ويسن للمستمع، ويُسن أيضاً للسامع غير المستمع، وسواء كان القارئ في الصلاة أو خارجاً، وسواء سجد أم لم يسجد يسن لمستمعه وسامعه السجود. وقيل لا يسجد السامع أصلاً.
وقيل لا يسجد السامع ولا المستمع إلا أن يسجد القارئ وقيل لا يسجدان لقراءة من في الصلاة.
والصواب ما قدمناه، سواء كان الرجل مسلماً بالغاً متطهراً رجلاً أو كافراً أو صبياً أو محدثاً أو امرأة، وقيل لا يسجد لقراءة هؤلاء، وبهذا قال بعض أصحابنا في غير المرأة، والصواب الأول.
في وقت سجود التلاوة.




توقيع مسلمة لله
[FRAME="7 10"]ما دعوة أنفع يا صاحبي ** من دعوة الغائب للغائب
ناشدتك الرحمن يا قارئا ** أن تسأل الغفران للكاتب
[/FRAME]
مسلمة لله غير متواجد حالياً  
قديم 15-11-07, 05:48 PM   #22
مسلمة لله
جُهدٌ لا يُنسى
افتراضي

(21)
فصل
في وقت سجود التلاوة
قال العلماء ينبغي أن يقع عقيب قراءة السجدة التي قرأها أو سمعها، فإن آخر ولم يطل الفصل سجد وإن طال فات السجود، والمشهور أنه لا يقضي كما لا يقضى صلاة الكسوف.
وقيل يقضي كما يقضي سنن الصلوات على الأصح.
ولو كان حال القراءة محدثاً ثم تطهر على القرب سجد وإن طال الفصل لم يسجد على الصحيح المشهور، وقيل يسجد، ولا اعتبار في طول الفصل بالمعروف على المختار.

فصل
وإذا قرأ سجدات سجد لكل واحدة بلا خلاف فإن كرر آية السجدة الواحدة في مجالس سجد لكل مرة بلا خلاف، وإن كررها في مجلس واحد مراراً نظر إن لم يسجد عن المرة الأخيرة كفاه عن الجميع سجدة، وإن سجد للأولى فهل يسجد للثانية وما بعدها فيه ثلاثة أوجه: الأصح أن يسجد لكل مرة.
الثاني : لا يسجد لما عدا الأولى.
والثالث : إن طال الفصل وإلا فلا يسجد .
لو كرر السجدة الواحدة في الصلاة إن كان في ركعات فهي كالمجالس يسجد لكل مرة بلا خلاف، وإن كان في ركعة كالمجلس الواحد ففيه الأوجه الثلاثة.

فصل
إذا كان مصلياً منفرداً سجد لقراءة نفسه فلو ترك سجود التلاوة وركع ثم أراد أن يسجد للتلاوة لم يجز، فإن فعل مع العلم بالتحريم بطلت صلاته، وإن كان قد هوى إلى الركوع ولم يصل إلى حد الراكعين جاز أن يسجد للتلاوة، ولو هوى لسجود التلاوة ثم بدا له، ورجع إلى القيام جاز، ولو أصغى المنفرد لقراءة غيره لم يجز أن يسجد، فإن فعل مع العلم بطلت صلاته.
أما المصلي في جماعة فإن كان إماماً فهو منفرد، وإذا سجد الإمام لقراءة نفسه وجب على المأموم أن يسجد معه، فإن تخلف بطلت صلاته،فإن لم يسجد الإمام لم يجز للمأموم السجود فإن سجد بطلت صلاته ولكن يستحب إذا فرغ من الصلاة ولا يتأكد، ولو سجد الإمام ولم يعلم المأموم حتى رفع الإمام رأسه من السجود فهو معذور في تخلفه ولا يجوز أن يسجد ، ولو علم والإمام بعد في السجود وجب السجود، فلو هوى يسجد فرفع الإمام رأسه وهو في الهوي رفعه معه ولم يجز أن يسجد وكذا الضعيف الذي هو مع الإمام فرفع الإمام قبل بلوغ الضعيف السجود يرجع مع الإمام، ولا يجوز له السجود، وأما المأموم فلا يجوز أن يسجد لقراءة نفسه، ولا غير إمامه، فإن سجد بطلت صلاته، ويكره له قراءة السجدة والإصغاء إلى غير إمامه.

التعديل الأخير تم بواسطة مسلمة لله ; 23-12-07 الساعة 12:23 PM
مسلمة لله غير متواجد حالياً  
قديم 15-11-07, 05:50 PM   #23
مسلمة لله
جُهدٌ لا يُنسى
افتراضي

(22)
فصل
في صفة سجود التلاوة
هذا الفصل أحكامه كثيرة جداً ولكني أرمز إلى أصولها وأُبالغ في اختصارها مع إيضاحها.
اعلم أن الساجد للتلاوة له حالان :
أحدهما : أن يكون خارج الصلاة.
الثاني : أن يكون فيها.
أما الأول : فإذا أراد السجود نوى سجود التلاوة وكبر للإحرام، ورفع يديه حذو منكبيه كما يفعل في تكبيرة الإحرام في الصلاة ثم يكبر أخرى للهوي إلى السجود ولا يرفع فيها اليد وهذه التكبيرة الثانية مستحبة ليست بشرط.
أما الأولى ففيها ثلاثة أوجه :
الصحيح وقول جمهور أصحابنا أنها ركن لا يصح السجود إلا بها.
الثاني : أنها مستحبة ويصح السجود بدونها.
الثالث : ليست مستحبة ثم إن المريد للسجود قائماً كبر للإحرام في قيامه، ثم كبر للسجود في انحطاطه إلى السجود، وإن كان قاعداً فهل يستحب له القيام، يسجد من قيام فيه وجهان :
أحدهما : يستحب وبه قطع جماعات من أئمة أصحابنا منهم الشيخ أبو محمد الجُوَيني، والقاضي حسين وصاحباه، صاحب التهذيب، والتتمة، والإمام المحقق أبو القاسم الرَّافعيّ.
والوجه الثاني : لا يستحب وهذا اختيار إمام الحرمين وهو ظاهر إطلاق الأكثرين، ولم يثبت في القيام هنا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عمن يُقتدى به، والله أعلم.
ثم إذا سجد ينبغي أن يراعي أدب السجود في الهيئة والتسبيح.
أما الهيئة فيضع يديه حذو منكبيه على الأرض ويضم أصابعها وينشرها جهة القبلة ويخرجها من كميه ويباشر بها وبجبهته موضع السجود، ويجافي مرفقيه عن جنبيه ويرفع بطنه عن فخذيه إن كان رجلاً، وإن كانت امرأة أو خشي لم يجاف، ويرفع الساجد أسافله على رأسه ويمكن جبهته وأنفه من موضع السجود، ويطمئن.
وأما التسبيح فأي شيء يسبح به حصل أصل التسبيح، ولو ترك التسبيح صح السجود ولكن يفوته الكمال.
قال العلماء : ويسبح تسبيحات السجود في الصلاة وبغيرها فيقول ثلاث مرات : سبحان ربي الأعلى، ثم يقول : اللهم لك سجدت ولك أسلمت وبك آمنت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين.
ويقول : سُبّوُحٌ قدوسٌ ربِّ الملائكة والروح.
ويقول : اللهم اكتب لي بها عند أجراً واجعلها لي عندك زُخراً، وضع عني بها وزراً واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود صلى الله عليه وسلم.
ويقول : (( سُبْحانَ رَبِّنَاَ إنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَاَ لَمفعُولاً )) فيُستحب أن يُجمع بين هذه الأذكار كلها ويدعوا معها بما شاء من أمور الآخرة والدنيا، ثم إذا فرغ من التسبيح رفع رأسه مكبراً، وهل يفتقر إلى السلام ؟ فيه قولان للشافعيّ : أصحهما عند جماهير أصحابه أن يفتقر.
والثاني : لا يفتقر فعلى الأول هل يفتقر إلى التشهد فيه وجهان :
ــ الصحيح أنه لا يفتقر هذا كله في السجود خارج الصلاة.
ــ الحال الثاني : السجود في الصلاة فلا يكبر للإحرام، ويستحب أن يكبر للسجود، ولا يرفع يديه، ويكبر للرفع من السجود، هذا هو الصحيح المشهور، وقيل لا يكبر للسجود، ولا للرفع.
وأما آداب السجود من الهيئة والتسبيح فكما تقدم إى أنه إذا كان إماماً فلا يطول إلا برضى المأمومين، ثم إذا رفع من السجود قام ولا يجلس للاستراحة بلا خلاف، ثم رفع رأسه من سجود التلاوة فلا بد من الانتصاب قائماً، والمستحب إذا انتصب أن يقرأ شيئاً ثم يركع فإن انتصب فركع من غير قراءة جاز.
مسلمة لله غير متواجد حالياً  
قديم 15-11-07, 05:51 PM   #24
مسلمة لله
جُهدٌ لا يُنسى
افتراضي

(23)
فصل
في الأوقات المختارة للقراءة
أفضلها ما كان في الصلاة، ومذهب الشافعيُّ وغيره. أن تطويل القيام في الصلاة من تطويل السجود، وأفضل الأوقات الليل والنصف الأخير، وأفضل القراءة بين المغرب والعشاء محبوبة، وأما قراءة النهار فأفضلها بعد الصبح، ولا كراهة في شيء منها.
ونقل عن بعض السَّلف كراهة القراءة بعد العصر وليس هذا بشيء ولا أصل له.
ويختار من الأيام الجمعة والاثنين والخميس ويوم عرفة، ومن الأعشار العشر الأخير من رمضان، والأول من ذي الحجة ومن الشهور رمضان.

فصل
وإذا وقف القارئ فلم يدري ما بعد الموضع الذي انتهى إليه وأراد أن يسأل عنه غيره فيستحب أن يتأدب بما قاله عبد الله بن مسعود وغيره من السلف وهو يقول : طيف يقرأ كذا وكذا بل يقرأ قبل مقصوده ثم يقول : أي شيء بعد هذا، وإذا أراد أن يستدل بآية فله أن يقول : قال الله تعالى، وله أن يقول : الله تعالى يقول كذا ولا كراهة في شيء من هذا.
هذا هو الصواب الذي عليه عمل السلف والخلف، وجاءت به الآثار، وروى عن مطرف كراهة الثاني وليس بشيء.
فصل
في آداب الختم
قد تقدم أنه يستحب أن يكون الختم أول النهار أو أول الليل وأنه يستحب أن يكون ختمه أول النهار، وأخرى آخره وأنه إذا كان يقرأ وحده يستحب أن يختم في الصلاة، واستحب السلف صيام الختم، فقد كان السلف من الصحابة وغيرهم يوصون عليه ويقولون يستجاب الدعاء عند الختم ويقولون تنزل الرحمة عند الختم، وكان أنس رضي الله عنه إذا أراد الختم استحباباً متأكداً، فقد جاءت فيه أثار، وينبغي أن يُلح في الدعاء، وأن يدعوا بالأمور المهمة، وأن يكثر من ذلك في صلاح المسلمين وصلاح سلطانهم وسائر ولاتهم ويختار الدعوات الجامعة ويكون فيها من دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم.
وقد جمعت دعوات مختصرة جامعة في "التبيان"، ويستحب إذا ختم أن يشرع في ختمة أخرى عقيب الختم، فقد استحبه السلف لحديث ورد فيه والله أعلم. [الحديث المذكور ضعيف جداً]
مسلمة لله غير متواجد حالياً  
قديم 15-11-07, 05:53 PM   #25
مسلمة لله
جُهدٌ لا يُنسى
افتراضي

(24)


الباب السابع
في آداب الناس كُلهم مع القرآن

23- ثبـت في صحيـح مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي قال صلى الله عليه وسلم : (الدِّينُ النَّصِيحة، قُلنا: لمن؟ قال لله وَلِكِتَابهِ وَلرسُوله، ولأئمَّةِ المُسْلمِينَ وَعَامَّتِهمْ).
قال العلماء : النَّصيحة لكتاب الله تعالى هي الإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيهه لا يشبهه شيء من كلام الخلق، ولا يقدر الخلق على مثله، وتعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها، وإقامة حروفه بالتلاوة والذب عنه لتأويل المحرِّفين وتعرّض الملحدين والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه، وأمثاله، واعتبار بمواعظه، والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه، والتسليم لمتشابهه، والبحث عن عمومه وخصوصه، وناسخه ومنسوخه، ونشر علومه والدعاء إليه، وإلى جميع ما ذكرنا من نصيحة.

فصل
أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن على الإطلاق، وتنزيهه وصيانته، وأجمعوا على أن من جحد حرفاً مجمعاً عليه أو زاد حرفاً لم يقرأ به أحد وهو عالم بذلك فهو كافر، واجمعوا على أن من استخف بالقرآن أو شيء منه أو بالمصحف، أو ألقاه في القاذورة أو كذب بشيء مما جاء به من حكم أو خبر، أو نفى ما أثبته أو أثبت ما نفاه وهو عالم أو شك في شيء من ذلك فهو كافر، وكذلك إن جحد شيئاً من كتب الله تعالى كالتوراة والإنجيل وأنكر أصله فهو كافر.
فصل
ويحرم تفسيره بغير علم والكلام في معناه لمن ليس من أهله، وهذا مجمع عليه، وأما تفسيره بغير علم للعلماء جائز حسن بالإجماع، ويحرم المراء فيه والجدال بغير حق، ومن ذلك أن يظهر له دلالة هي للآية على شيء يخالف مذهبه فيصير إلى خلاف ظاهرها إتباعا لهواه ومذهبه، ويناظر عليه وأما من لا يظهر له ذلك فمعذور.

التعديل الأخير تم بواسطة مسلمة لله ; 25-12-07 الساعة 08:29 PM
مسلمة لله غير متواجد حالياً  
قديم 15-11-07, 05:54 PM   #26
مسلمة لله
جُهدٌ لا يُنسى
افتراضي

(25)

فصل
يُكره أن يقول نسيت آية كذا ؛ بل يقول أُنسيتها أو أسقطتها، ويجوز أن يقول : هذه سورة البقرة، وسورة آل عمران، وسورة النِّساء، وكذا الباقي، ولا كراهة في شيء من هذا، والأحاديث الصحيحة في هذا كثيرة جداً، وكان بعض السلف يكره هذا ويقولون إنما يُقال السورة التي فيها البقرة، وكذا ما أشبهها، والصواب أنه لا يُكره، ولا يُكره أن يُقال قراءة حمزة.
وأبي عمرو وقرأه حمزة وغيرهما وكره ذلك بعض السلف والصواب الأول، وعليه عمل السلف والخلف.
فصل
لا يُكره النفث مع القراءة للرقية وهو نفخ لطيف بلا ريق.
وقال جماعة من السلف يُكره وهو مذهب أبي جحيفة الصحابي، والحسن البصري، والنخعي رضي الله عنهم.
والمختار الأول فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
ويُكره نقش الحيطان والثياب بكتب القرآن في قبلة المسجد، ولو كتب القرآن على حلواء أو طعام فلا بأس بأكلها، ولو كان على خشبة كره إحراقها، ولو كتبه في إناء ثم غسله وسقاه المريض.
فقال الحسن ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعي : لا بأس به وكرهه النخعي.
أما الحروز المكتوبة من القرآن وغيره إذا جعلت في قصبة حديد أو جلد أو نحو ذلك فلا يحرم كتابتها وفي كراهتها خلاف.
فصل
لا يمنع الكافر من سماع القرآن، ويمنع من مس المصحف.
وهل يمنع من تعلم القرآن فيه وجهان :
لا يجوز تعليمه القرآن إن كان لا يرجى إسلامه وإن رجى فوجهان : أصحهما جوازه.
مسلمة لله غير متواجد حالياً  
قديم 15-11-07, 05:56 PM   #27
مسلمة لله
جُهدٌ لا يُنسى
افتراضي

(26)

الباب الثامن في الآيات والسُور المستحبة في أوقات وأحوال مخصوصة

اعلم أن هذا الباب واسع جداً لا يمكن حصره لكثرة ما جاء فيه، ولكني أشير إلى كثير منه بعبارات وجيزة فمن ذلك السُّنة كثيرة الاعتناء بتلاوة القرآن في شهر رمضان، وفي العشر الأخير آكد وفي أوتاره، وفي عشر ذي الحجة ويوم عرفة ويوم الجمعة وفي الليل، وبعد الصبح، ويحافظ على يس، والواقعة، وتبارك. الملك، و (( قُلْ هُوَ اللهُ أحَدْ ))، و المعوذتين، وآية الكرسي، ويقرأ الكهف يوم الجمعة وليلتها، وقيل يقرأ يوم الجمعة أيضاً سورة آل عمران، و هود ويقرأ بعد الفاتحة في ركعتي الفجر سنة الصبح في الأولى بـ (( قُل يَاأيُّها الكافرون ))، وفي الثانية : (( قُلْ هُوَ اللهُ أحَدْ ))، ويقرأ في صلاة الجمعة سورة { الجمعة } وفي الثانية { المنافقين} وفي العيد (ق) و اقتربت وإن شاء قرأ في الجمعة والعيد بـ سبِّح، و (( هَلْ أتَاكَ حَدِيث الغَاشِية )) فجلاهما صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

فصل
ويُستحب الإكثار من آية الكرسي في كل موطن، ويقرأها كل ليلة إذا أوى إلى فراشه، ويقرأ المعوذتين عقيب كل صلاة، ويقرأ عند النوم آية الكرسي مع آخر البقرة (( آمنَ الرسولُ )) إلى آخرها و(( قلْ هُوَ اللهُ أحد ))، و المعوذتين وإن أمكنه قراءة بني إسرائيل و الزمر فليفعل. فقد صحَّ أنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأها.
والسُّنّة إذا استيقظ من النوم أن يقرأ آخر آل عمران (( إِنَّ في خَلْقِ السَّمَواتِ.. )) إلى آخر آل عمران، ويقرأ عند المريض الفاتحة، و((قُلْ هُوَ الله أحَد))، و المعوذتين مع النّفث في اليدين ومسحهما.
فقد ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ عند المبيت يس.
وجاء عن الشعبي أن الأنصار كانوا يقرأون عند المبيت سورة البقرة.

التعديل الأخير تم بواسطة مسلمة لله ; 30-12-07 الساعة 09:59 AM
مسلمة لله غير متواجد حالياً  
قديم 15-11-07, 05:57 PM   #28
مسلمة لله
جُهدٌ لا يُنسى
افتراضي

(27)


الباب التاسع فى كتابة القرءان وإكرام المصحف



هذا الباب منتشر جداً وقد ذكرت في التبيان مقاصده، وأنا أختصرها هاهنا بأوجز العبارات الواضحات.
أجمع العلماء على صيانة المصحف واحترامه، وأنه لو ألقاه في القاذروة والعياذ بالله كفر ويحرم توسده، بل توسد جميع كثيرة كتب العلم، ويستحب أن يقوم للمصحف إذا قُدِّم به عليه.
واتفق العلماء على استحباب كتابة المصاحف وتحسين كتابتها وتبينها وإيضاحها، وتحقيق الخط دون مشقة وتعليقه، ويستحب نقط المصحف وشكله فإنها صيانة من اللَّحن والتحريف، ولا يجوز كتابته بشيء بخس، ويحرم المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو، أو خيف وقوعه في أيديهم، ويحرم بيع المصحف من الذمي فإن باعه ففي صحته قولان :
أصحهما : لا يصح.
الثاني : يصحّ ويُؤمر في الحال بإزالة الملك عنه ويمنع المجنون والسكران والصبي الذي لا يميز من حمل المصحف مخافة انتهاك حرمته.

فصل

يحرم على المُحدث مس المصحف وحمله سواء حمله بعلاقة أو بغيرها سواء مس نفس المكتوب أو الورق أو الجلد أو الصندوق أو الغلاف أو لخريطة إذا كان فيهن المصحف.
وقيل لا تحرم هذه الثلاثة. والصحيح الأول.
ولو كُتب القرآن في اللوح فحكمه حكم المصحف سواء قل المكتوب أو كثر حتى لو كتب بعض آيو للدراسة حُرِّم مس اللوح، ولو تصفح المحدث أو الجنب أو الحائض أوراق المصحف بعود ونحوه ففيه وجهان :
أصحها يجوز.
والثاني : لا يجوز. ولو لف كمه على يده وتصفح بها قال الجمهور حرم بلا خلاف وقيل لا يحرم وهو غلط، ولو كتب المُحدث أو الجنب مصحفاً إن كان يحمل الورقة أو يمسها حال الكتابة فهو حرام، وإن لم يحملها وبم يمسها ففيه ثلاثة أوجه :
أصحها يجوز. والثاني : لا يجوز. والثالث : يجوز للمحدث دون الجنب.

التعديل الأخير تم بواسطة مسلمة لله ; 15-11-07 الساعة 06:02 PM
مسلمة لله غير متواجد حالياً  
قديم 15-11-07, 05:59 PM   #29
مسلمة لله
جُهدٌ لا يُنسى
افتراضي

(28)
فصل
إذا مس المُحدث أو الجنب أو الحائض أو حامل كتاباً من كتب الفقه أو غيره من العلوم وفيه آيات من القرآن أو ثوباً مطرزاً بالقرآن أو دراهم أو دنانير منقوشة أو حمل متاعاً في جملته مصحف أو لمس الجدار أو الحلوى أو الخبز المنقوش بالقرآن فالمذهب الصحيح جواز هذا أكله لأنه ليس بمصحف وفيه وجه أنه حرام، وقيل إن كانت عمامة أو ثوباً حرم لبسهما. والصواب الجواز.
أما كتب التفسير فإن كان القرآن أكثر حرم مسها وحملها وإن كان التفسير أكثر ففيه ثلاثة أوجه :
ــ أصحها لا يحرم.
ــ الثاني : يحرم.
الثالث : إن كان القرآن متميز بخط غليظ أو حمرة أو نحوها حرم وإلا فلا.
وكتب الحديث إن كان فيها قرآن فهي ككتب الفقه، وإن لم يكن جاز مسها.
والأولى أن يتطهر لها ولا يحرم مس ما نسخت تلاوته، كـ{الشيخ والشيخة} والتوراة والإنجيل.
فصل
إذا كان على موضع من بدنه نجاسة غير معفو عنها حرم مس المصحف لموضع النجاسة بلا خلاف ولا يحرم بغيره على الصحيح المشهور.
وقيل يحرم وليس بشيء.
فصل
ومن لم يجد الماء فتيمم يجوز له مس المصحف سواء تيمم للصلاة أو لغيرها، ومن لم يجد ماءً ولا تراباً يُصلي على حاله ولا يمس المصحف ولو كان معه مصحف ولم يجد من يودعه إياه وعجز عن الوضوء جاز له حمله للضرورة.
قال القاضي أبو الطيب رحمه الله لا يلزمه التيمم. وفيما قاله نظر وينبغي أن يلزمه، ولو خاف على المصحف من حرق أو غرق أو نجاسة أو كافراً مع أخذه مع الحدث للضرورة.
فصل
هل يجوز على المعلم والولي تكليف الصبي المميز الطهارة للمصحف واللوح الذَّين يقرأ فيهما فيه وجهان : أصحهما لا يلزمه.
فصل
لا يحرم عندنا بيع المصحف ولا شراؤه.
وقال بعض السلف يكرهان.
وقال بعضهم يُكره البيع دون الشراء ونص الشافعي على كراهة البيع ووافقه بعض أصحابنا.
وقال بعض : لا يُكره.


فهذا آخر ما قصدناه في هذا المختصر، والله الكريم أسأله
أن يجعل النفع به من العام الدائم المنتشر، وحسبي الله
ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين وصلاته
وسلامه الأكملان على سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه
إلى يوم الدين
م
مسلمة لله غير متواجد حالياً  
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
||تفاصيل دورة ( شرح التبيان في آداب حملة القرآن )|| إشراف الأقسام العامة الدورات المباشرة المكثفة 1 29-09-13 11:50 AM


الساعة الآن 01:24 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .