العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . الأقسام الدعوية والاجتماعية . ~ . > روضة الداعيات إلى الله > المناشط الدعوية

الملاحظات


إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 30-03-08, 06:08 PM   #11
أم عبيدة
جُهدٌ لا يُنسى
Icon56

جزاك الله خيرا يا ورده الياسيمن وتقبل منك و نفع بك



توقيع أم عبيدة
عَنْ أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال، قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: ....، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رَوَاهُ مُسْلِمٌ
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
أم عبيدة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 31-03-08, 09:43 AM   #12
ورده الياسيمن
~صديقة الملتقى~
 
تاريخ التسجيل: 22-10-2007
المشاركات: 952
ورده الياسيمن is on a distinguished road
افتراضي






توقيع ورده الياسيمن
[URL="http://www.manhag.net/ola/details.php?file=204"]
[/URL][URL="http://www.manhag.net/ola/details.php?file=204"]
[/URL]

[SIZE=5][COLOR=purple][I]إذا ذبلت رياحين القلب؛ فحتمًا ستجده تواقًا للعودة إلى الحياة. وإذا سئمت من الخلق جفاءهم، وتراكمت عليك الهموم والأحزان؛ لا تتردد في أن تستعيد البهجة؛ فالطريق إلى السعادة يبدأ بكلام الله. [/I][/COLOR][/SIZE]
ورده الياسيمن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 31-03-08, 09:45 AM   #13
ورده الياسيمن
~صديقة الملتقى~
 
تاريخ التسجيل: 22-10-2007
المشاركات: 952
ورده الياسيمن is on a distinguished road
Icon67 الحديث الثاني

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح أحاديث عمدة الأحكام
الحديث الثاني


الحديث الثاني :
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ . متفق عليه .
في رواية للبخاري : قال رجل من حضرموت : ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال : فساء أو ضراط .

" لا يقبل الله صلاة أحدكم "
هذا لفظ يشمل الذكر والأنثى ، وإن كان الخطاب للرجال عامة إلا أن الخطاب في الشريعة يعمّ الرجال والنساء كما قال ابن القيّم - رحمه الله - .
وهذا النفي نفيٌ للقبول ونفيٌ للصحة .
وهذا النفي مختصٌ بمن ترك الوضوء ولا عذر له في تركه .
وهذا الحديث نصٌّ في وجوب الطهارة وأنها شرط لصحة الصلاة ، وهو إجماع . كما قال ابن الملقِّن .
والصلاة بغير طهارة من غير عُذر مُحرّمة .

= والحدث حدَثان :
حدث أكبر ، وهو الجنابة ، وسيُفرِد له المصنف باباً مستقلا .
وحدث أصغر ، وهو ما دون ذلك .
والحدث الأصغر نوعان :
مُجمع عليه
ومُختَلف فيه .

= ونواقض الوضوء التي قام عليه الدليل هي :
1 - الخارج من السبيلين القبل أو الدبر
والخارج منهما عشرة أنواع هي :
الغائط
البول
المني
المذي
الوَدْي
الروائح
دم الحيض
دم الاستحاضة
دم النفاس
رطوبة فرج المرأة

وهي تنقض الوضوء .
وهي نجسة ما عدا :
المني والروائح ورطوبة فرج المرأة
.
=======
= فالأول دليله قوله تعالى : ( وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ) .
ومن السُّنّة حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة . رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما ، وهو حديث صحيح .

وهذا الدليل دلّ على ثلاثة نواقض من نواقض الوضوء :
الغائط؛ والبول؛ والنوم .وما يتعلق بالمني سيأتي في باب الغسل .
وما يتعلق بالمذي سيأتي في باب مستقل أيضا .
ويأتي ما يتعلق بالودي ، والفرق بين هذه الأشياء .

= وأما الروائح التي تخرج من الدبر ، فقد تقدّم فيها كلام أبي هريرة رضي الله عنه أنه الفساء أو الضراط .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا . رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وهو متفق عليه من حديث عبد الله بن زيد – رضي الله عنه –
وعن علي بن طلق قال : أتى أعرابيٌّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله الرجل منا يكون في الفلاة فتكون منه الرويحة ، ويكون في الماء قِـلّـة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا فسـا أحدكم فليتوضأ ، ولا تأتوا النساء في أعجازهـن ، فإن الله لا يستحي من الحق . رواه الترمذي وحسّنه .

وأما الأربعة الأخيرة من الخارج من السبيلين فنؤجّلها إلى باب الحيض .

وأما بقية نواقض الوضوء ، فهي بالإضافة إلى ما سبق :
2 - زوال العقل ، فهو ناقض من نواقض الوضوء ، وهو يكون بأمور :
أ - النوم المُستغرق ، وتقدّم دليله في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه .
والنوم مَظِنّة الحدث ، فإذا نام نوما عميقا لا يشعر بنفسه ولا بما حوله فإنه يتنقض وضوءه ، أما النوم الخفيف فإنه لا ينقض ، وعلى هذا يُحمل ما ورد عن الصحابة في عهده عليه الصلاة والسلام أنه ما صلّى عليه الصلاة والسلام يوما حتى نام القوم . كما في صحيح مسلم .
وفي رواية لأبي داود : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون .
فهذا يُحمل على النوم اليسير الذي لا يغيب فيه الوعي غيابا كاملا .

ب – ويكون زوال العقل بالإغماء والجنون والسكر ونحو ذلك ، وهو يُوجب الوضوء لمن أراد الصلاة .
بدليل قوله عليه الصلاة والسلام : رُفِع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل . رواه الإمام أحمد وأهل السُّنن .
وبدليل أنه صلى الله عليه وسلم لما ثَقُل قال : أصلى الناس ؟ قالت عائشة : قلنا : لا ، وهم ينتظرونك يا رسول الله . قال : ضعوا لي ماء في المخضب ، ففعلنا ، فاغتسل ، ثم ذهب لينوء ، فأغمي عليه ، ثم أفاق ، فقال : أصلى الناس ؟ قلنا : لا ، وهم ينتظرونك يا رسول الله ، فقال : ضعوا لي ماء في المخضب ، قالت : ففعلنا ، فاغتسل ، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ، ثم أفاق ، فقال : أصلى الناس ؟ قلنا : لا ، وهم ينتظرونك يا رسول الله ، فقال : ضعوا لي ماء في المخضب ، ففعلنا ، فاغتسل ، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ، ثم أفاق ، فقال : أصلى الناس ؟ فقلنا : لا ، وهم ينتظرنك يا رسول الله . قالت : والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة . قالت : فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس ... الحديث . متفق عليه .

3- مس الفرج عموما من غير حائل يحول بين اليد والفرج ، ويُشترط لذلك شرطان :
الأول : أن يكون المسّ بشهوة .
الثاني : أن يكون من غير حائل ، يعني يمسه مباشرة .
ودليله حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من مس ذكره فليتوضأ . رواه الإمام أحمد وأبوداود وغيرهما ، وهو حديث صحيح .
ودليل التفريق بين المسٍّ بشهو والمسّ من غير شهوة
حديث طلق بن علي رضي الله عنه قال : قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي ، فقال : يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ ؟ فقال : هل هو إلا مضغة منه ، أو قال بضعة منه . رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما .
وفي رواية : هل هو إلا بضعة منك .
أي قطعة من جسدك .

وعلى هذا فإذا مسّت المرأة فرج صبيّها أثناء تنظيفه فليس عليها وضوء .

4- ومن نواقض الوضوء أكل لحم الجزور . يعني لحم الإبل .
ودليله قوله عليه الصلاة والسلام لما سُئل : أأتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : إن شئت فتوضأ ، وإن شئت فلا توضأ . قال : أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم ، فتوضأ من لحوم الإبل . رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه .
وليس المقصود هو اللحم فحسب ، بل أطلق اللحم لأنه هو الغالب ، وإلا فإن الحُكم يشمل جميع أجزاء الإبل .
بدليل قوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ) .
فالتعبير هنا بـ ( لحم الخنزير ) وإن كان الحُكم يشمل جميع أجزاءه من لحم وشحم وعصب وغير ذلك .
ولما ذكر الصنعاني - رحمه الله – الحديث المتقدم ذكر بعده حديث البراء بن عازب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : توضئوا من لحوم الإبل ولا توضئوا من لحوم الغنم . قال ابن خزيمة لم أرَ خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه . ثم قال - رحمه الله - : والحديثان دليلان على نقض لحوم الإبل للوضوء ، وأن من أكلها انتقض وضوؤه . انتهى .

ولعل السبب في ذلك أن الإبل فيها مادة شيطانية ، فلذا أُمِر من أكلها أن يتوضأ .
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : على ظهر كل بعير شيطان ، فإذا ركبتموها فسموا الله عز وجل ، ثم لا تقصروا عن حاجاتكم . رواه الإمام أحمد والدارمي ، وابن حبان ، والحاكم ، وصححه الألباني في صحيح الجامع .

وعدّ بعض العلماء الردة من نواقض الوضوء ؛ لأن الردة تُحبط العمل .

= ومن الأشياء التي تشتهر عند بعض الناس أنها تنقض الوضوء ، ولم يدلّ عليها الدليل :
القيء – الرّعاف – مس المرأة – خروج الدم من غير السبيلين .
فهذه الأشياء لا تنقض الوضوء .
وأما حمل الميت فالوضوء منه مُستحب للحديث الوارد في ذلك، والغسل من تغسيله سيأتي في باب الغسل

نتبع الحديث الثالث نسألكم الدعاء

ورده الياسيمن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 31-03-08, 11:14 AM   #14
ام زياد السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 27-11-2007
المشاركات: 242
ام زياد السلفية is on a distinguished road
Icon62

بارك الله فيكِ وفى حرصكِ أختى وردة

نسأل الله الاخلاص والصدق فى القول والعمل



توقيع ام زياد السلفية
[FONT="Arial Black"][SIZE="5"][COLOR="Red"]أحب الصالحين ولست منهم *** لعلي أنـال بهـم شفاعـة[/COLOR][/SIZE][/FONT]

[IMG]http://bsa6.com/up/pic/3369.gif[/IMG]
ام زياد السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-04-08, 04:42 PM   #16
ورده الياسيمن
~صديقة الملتقى~
 
تاريخ التسجيل: 22-10-2007
المشاركات: 952
ورده الياسيمن is on a distinguished road
افتراضي



ورده الياسيمن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-04-08, 04:44 PM   #17
ورده الياسيمن
~صديقة الملتقى~
 
تاريخ التسجيل: 22-10-2007
المشاركات: 952
ورده الياسيمن is on a distinguished road
Icon67 الحديث الثالث

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح أحاديث عمدة الأحكام
الحديث الثالث


الحديث الثالث
عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم قالوا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ويلٌ للأعقاب من النار
.

= حديث عائشة رضي الله عنها رواه مسلم دون البخاري .

=
سبب ورود الحديث
:
ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ، ونحن نتوضأ ، فجعلنا نمسح على أرجلنا ، فنادى بأعلى صوته :
ويل للأعقاب من النار
. مرتين أو ثلاثا .

وفي رواية قال : رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضؤوا وهم عجال ، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء ،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
ويل للأعقاب من النار
.

= اختُلِف في معنى كلمة "
ويل
"
فقيل
: واد في جهنم ، ولا دليل عليه .
وقيل : الحزن . وقيل غير ذلك
.
والصحيح أنها تُقال لمن وقع في الهلاك أو تعرّض لأسبابه ، وقد تأتي للتعجّب كقوله عليه الصلاة والسلام :
ويل أمِّه مسعر حرب .والمقصود ويل لأصحاب الأعقاب الذين يُهملون غسل أعقابهم في الوضوء
؛ لأن الأعقاب إذا عُذّبت تعذّب أصحابها .

=
الأعقاب
: جمع عقِب ، وهو مؤخرة القدم .
قيل
: ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا *** ولكن على أقدامنا قطر الدّمـا
يعني أنهم لا يفرّون فيقع الدم على مؤخرة أقدامهم ، بل يقع على أقدامهم لمواجهة العدو .
وهذا الفرق بين التعبير بالعقِب وبالقدم .
وقد جاء في رواية لمسلم :
ويلٌ للعراقيب
.

= خص النبي صلى الله عليه وسلم الأعقاب بالذِّكر لأنها غالبا لا تُرى فيقصر عنها الغسل .

= في الحديث دليل على وجوب غسل الأقدام إذا كانت مكشوفة ، وفيه رد على أهل البدع الذين يقولون بمسح الأقدام وإن كانت مكشوفة .

أما إذا لم تكن مكشوفة كأن تكون مستورة بخفٍّ أو بجورب ونحوه فسيأتي الكلام عليها تحت باب المسح على الخفين .

= ولهذا كان بعض السلف يقول بنزع الخاتم عند الوضوء ، فقد كان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ . علّقه عنه الإمام البخاري .

= وهذا الوعيد على ترك غسل الأعقاب لا يمكن أن يكون على أمر مستحب أو مسنون ، بل على ترك واجب كما سيأتي في حديث ابن عباس "
إنهما ليُعذّبان
... " .

= فيه دليل على أن من ترك شيئاً من أعضاء الوضوء فإنه يأثم ، وبالتالي لا تصح صلاته ومن ثمّ يُعذّب على تفريطه .

= ورد في رواية لمسلم :
ويل للأعقاب من النار
. أسبغوا الوضوء .
والصحيح أن لفظة "
أسبغوا الوضوء
" مُدرجة من كلام الراوي .

=
إذا كان هذا الوعيد على من قصّر في الوضوء فكيف بمن قصّر في الصلاة
؟
وكيف بمن لا يتوضأ ولا يُصلّي أصلا ؟
نسأل الله السلامة والعافية
ورده الياسيمن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-04-08, 04:46 PM   #18
ورده الياسيمن
~صديقة الملتقى~
 
تاريخ التسجيل: 22-10-2007
المشاركات: 952
ورده الياسيمن is on a distinguished road
افتراضي الحديث الرابع

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح أحاديث عمدة الأحكام
الحديث الرابع


الحديث الرابع
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ، ثم لينـتـثر ، ومن استجمر فليوتر ، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا ، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده
.
وفي لفظ لمسلم :
فليستنشق بمنخريه من الماء
.
وفي لفظ :
من توضأ فليستنشق
.

= قوله عليه الصلاة والسلام :
إذا توضأ . يعني إذا أراد الوضوء
، لا أنه بعدما يفرغ من وضوءه .
كما في قوله تعالى :
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ )
الآية . لا أنه حال القيام ولكن عند إرادة الصلاة .

= ورد في روايات الحديث :
"
فليجعل في أنفه ماء
"
" فليستنشق "
والمعنى واحد ، إذ لا يستطيع أن يجعل الماء في أنفه إلا عن طريق سحبه بواسطه الهواء ، وهو الاستنشاق .
(
وسيأتي لاحقـاً تفصيل حُـكم المضمضة والاستنشاق والانتثار
)
= يجعل الماء في يده اليمنى ، ثم يستنشق .

=
الانتثار
: هو دفع الماء ليخرج من الأنف ويخرج معه ما في الأنف من فضلات .
ولا ينتثر بيده اليمنى بل بيده اليسرى .
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل اليمين لطعامه وصلاته ، ويساره لما سوى ذلك ، كما قالت عائشة رضي الله عنها .
قال الأعمش
: رآني إبراهيم وأنا أتمخط بيميني ، فنهاني وقال : عليك بيسارك ، ولا تعتادن تمتخط بيمينك .
وقال إبراهيم النخعي
: كانوا يكرهون أن يتمخّط الرجل بيمينه .

=
وفي الحديث أدب نبوي كريم
وهو أن يتم تنظيف الأنف حال الوضوء ، لكي لايحتاج المسلم أن يتمخّط أمام الناس أو يُنظّف أنفه في بيوت الله كما يفعله بعض الناس ، فهذا خلاف أدب النبي صلى الله عليه وسلم ، وسوء أدب مع المصلّين بل مع رب العالمين .

=
العلّة في الاستنشاق والاستنثار منصوص عليها
ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات ، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه .
وأشكل هذا على بعض الناس : كيف يبيت الشيطان على الخياشيم ، مع أن من قرأ آية الكرسي لا يزال عليه من الله حافظ ، ولا يقربنّه شيطان .
فالجواب
– كما أشار إليه ابن حجر – :
إما أن من قرأ آية الكرسي مخصوص بالحفظ دون غيره .
أو أن الشيطان لا يقربه قربان وسواس ، فلا يقرب قلبه فيضرّه بالوسواس ، بل يبيت على خيشومه .

=
وفيه دليل على أن الشيطان يُحب الأماكن القذرة
.
ولذا قال عليه الصلاة والسلام :
إن هذه الحشوش محتضرة ، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث
. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم ، وصححه الألباني في صحيح الجامع .

=
تعريف الاستجمار
مأخوذ من الجِمار ، وهي الحصى الصغيرة ، ومنه أُطلِق على الجمرات هذا الاسم ، لأنها تُرمى بالأحجار الصغيرة .
والاستجمار مختص بالحجارة ، وما في حُكمها من المناديل ونحوها .
وأما الاستنجاء فليس مختصا بالماء
، بل يُطلق الاستنجاء على استعمال الحجارة وعلى استعمال الماء ، لأن الاستنجاء مأخوذ من النجو ، وهو الغائط ، وقطعه وتنظيف محلّه .
وقد جاء النهي الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار كما عند مسلم
.
قالت اليهود لسلمان رضي الله عنه : قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة ! قال :
أجل ! لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم .
فإذا أراد قطع الاستجمار فليقطع على وتر وإن زاد على الثلاث .

=
ولا شك أن استعمال الماء أفضل
.
ولذلك لما سال النبيُّ صلى الله عليه وسلم النبي أهل قباء فقال : أن الله تبارك وتعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم ، فما هذا الطهور الذي تطهرون به ؟ قالوا :
والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط ، فغسلنا كما غسلوا
. رواه الإمام أحمد وغيره ، وهو حديث صحيح بمجموع طُرقه .

=
وفيه دليل على فضل الوتر ، وأن يختم المسلم عمله على وتر
.
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
إن الله وتر يحب الوتر
.

=
مسألة
:
إذا قام من النوم فإنه لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا .
فإن يغسل يديه تحت مَصبِّ الماء فإنه يغسل يديه ثلاثا قبل الوضوء .
وجرى الخلاف بين أهل العلم
:
هل المقصود بالنوم نوم الليل ، كما في رواية أبي داود وهي عند النسائي :
إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات
.
والصحيح أن ذكر نوم الليل هنا قيد أغلبي ، لأن غالب النوم يكون في الليل .

= واختلفوا في حُكم الماء فيما لو غمس القائم من النوم يده فيه قبل غسلها ثلاثا .
هل ينجس أو لا
؟
وهل يأثم أو لا
؟
الصحيح أنه لا ينجس ، ولا يأثم ، ولكن يُكره له ذلك
.
لأنه لم يتعرض له هنا
.
ولأن طهارة الماء يقين فلا يُنتقل من اليقين بالشكّ .
والقاعدة : أن اليقين لا يزول بالشكّ
.
وهذه قاعدة عامة تنفع طالب العلم في جميع أموره التعبديه ، بل وفي المعاملات
.
وتدفع عنه الوسواس

ان شاء الله مع الحديث القادم نرجوا حفظ الاحاديث انها صغيره ومفيده جزاكم الله خيرا
ورده الياسيمن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 02-04-08, 09:42 AM   #19
ورده الياسيمن
~صديقة الملتقى~
 
تاريخ التسجيل: 22-10-2007
المشاركات: 952
ورده الياسيمن is on a distinguished road
Icon185 الحديث الخامس

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح أحاديث عمدة الأحكام
الحديث الخامس


الحديث الخامس
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه .ولمسلم : لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب .

في هذه الرواية لمسلم : قيل لأبي هريرة : كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ قال : يتناوله تناولا .

= وقد جاء التفريق بين الماء الدائم والماء الراكد .
فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يُبال في الماء الراكد .
فماهو الفرق بين الماء الدائم الذي لا يجري وبين الماء الراكد ؟
الماء الدائم هو الماء الباقي الذي له ما يُغذّيه ولكنه لا يجري على وجه الأرض .
مثاله : مياه الآبار .
والماء الراكد هو الماء الذي ليس له ما يُغذّيه ولا يجري على وجه الأرض .
مثاله : مياه البرك والمستنقعات .
وقد ذُكِر غير ذلك في الفرق بينهما .

= وفي هذا الحديث التأكيد على أصل عظيم
وهو مراعاة المصالح
وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة
فإذا تعارضت مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة قُدّمت مصلحة الجماعة .
ويظهر ذلك جلياً في قضية الحدود
فإن في قطع يد السارق أو قتل القاتل ونحو ذلك من المصالح العظيمة التي لا تخفى
فيه من المصالح العظيمة للجماعة ، إذ أن هذا الشخص بمثابة العضو الفاسد الذي أصابته الآكلة ، فإن تُرِك سَرَت الآكلة إلى باقي الجسد فأفسدته
فلا يُقال في قتل قاتل أو قطع سارق أن ذلك ظلم أو وحشية كما تنعق به بعض أبواق الغرب
كما أنه لا يصح أن يُقال عن طبيب أنه متوحّش لأنه بَـتَرَ عضواً فاسدا ؛ لأنه يُراعي المصلحة العُظمى في الإبقاء على بقية الجسد سليماً مُعافى .
بالإضافة إلى ما في إقامة الحدود من المصالح الأخرى
فإن الله عز وجل قال : ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ )
وقديما قيل : القتل أنفى للقتل .
مع ما في إقامة الحدود من استباب الأمن .

كما أن الزاني له مصلحة في الزنا ، وهي قضاء الوطر والاستمتاع ، ولكن لما كان هذا فيه من المفاسد العظيمة ، وكانت مصلحة الأمة في منع مثل هذا الأمر للمفاسد الكبرى المترتبة عليه مُنِع .
والأمثلة على هذا كثيرة .

= فائدة هذا القيد " الماء الدائم الذي لا يجري " تأكيد على أن ذلك النهي يتأكد في الماء الدائم الذي لا يجري .

= و لا يعني ذلك الإذن المُطلق للبول في الماء الذي يجري ، كالأنهار ونحوها .
فالقاعدة : لا ضرر ولا ضرار .
فإذا كان الماء الذي يجري يتضرر بكثرة النجاسات ويتأثر فيها فإنه يُمنع من البول فيه .
كما هو الحال بالنسبة لبعض الأنهار التي أصبحت في بعض البلاد مَصدَراً للأمراض خاصة في الصيف ، إذا ارتاده الآلاف من الناس .

= فائدة :
في هذا الحديث
نبّـه بالأعلى على الأدنى
ونبّـه بالأدنى على الأعلى

توضيح ذلك :
نبّـه بالغُسل على الوضوء
وإن كان ورد عند ابن خزيمة : ثم يتوضأ منه أو يشرب .

ونبّـه بالبول على الغائط .

ولا شك أن المنع من التغوّط في الماء أولى بالمنع .
وهذا لا يقول به من يُنكر القياس أو ينفيه .
وهذا النهي يدل على نجاسة البول .

= في رواية البخاري : لا يغتسل فيه .
وفي رواية لمسلم : لا يغتسل منه .

والفرق بين الروايتين
يغتسل فيه : أي ينغمس في الماء .
يغتسل منه : أي يغترف منه أو يتناول منه تناولاً .

= وهنا أخطأت " الظاهرية " في أمرين :
الأول أنهم قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم : لا يبولن أحدكم في الماء الدائم
قالوا : لو بال في قارورة ثم صبّه في الماء لا يشمله النهي !
ولو بال قريبا من الماء ثم سار البول إلى الماء لا يشمله النهي !
كما قالوا إن الإنسان إذا لم يُرِد أن يستعمل الماء فلا يشمله النهي !
فصار أهل الظاهر بذلك مثار سُخرية بل وردّ بعض العلماء أقوالهم ، وشنّع عليهم آخرون لأجل ذلك .
وأنا أوردت هذه المسألة لأجعل لطالب العلم نبراساً
وهي كلمة لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله – حيث قال : إياك أن تتكلم في مسالة ليس لك فيها إمام .قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – :
وكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين ولم يسبقه إليه أحد منهم فانه يكون خطأ .

فليحذر طالب العلم أن يتكلّم في مسألة لم يُسبق إليها إلا أن تكون من الكلام على البدع والمُحدَثات التي تجد بعد الرجوع إلى قواعد الشريعة .

= يلحق بهذا النهي عن الاستنجاء بأطراف الغدران ، إذ النظر إلى مقاصد الشريعة .

= لم يَرِد في هذا الحديث إشارة إلى حُـكم الماء الذي ورد عليه البول .
ولكن ورد في أحاديث أخرى التنبيه على حُـكم الماء .
وأنه إذا بلغ قُلّتين لا يحمل الخبث .
وانعقد الإجماع على أن الماء يتنجس إذا تغيّر لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة .

= وقد يكره الإنسان الوضوء من نوع من الماء مثلا . فإذا وجد غيره فله أن يعدِل عنه .
كأن يكره – مثلاً – أن يتوضأ بمياه المستنقعات التي تغيّر لونها بالطين ونحوه .
فإذا وجد ماء آخر فإنه يتوضأ به ن وإن لم يجد إلا هذا توضأ به ، إلا أن يجد فيه رائحة النجاسة أو لونها .

= يُكره الاغتسال في الابار والعيون والبِرَك التي يستفيد منها الناس .
لأن مصالح العباد مرتبطة بهذه الأماكن .
ولأنه يرِد هذه البرك ونحوها من يُريد الشرب منها ، فإذا رأى من يغتسل فيها استقذرها وربما تأذّى من يستعملها .

= لا يضر الشك في المياه ، كـ مياه الغدران والمستنقعات
فيقول بعض الناس : أخشى أن يكون هناك من بال في هذه المياه
فيُقال له : الأصل طهارة هذه المياه ، وطهارتها يقين
والقاعدة عندنا : اليقين لا يزول بالشّك .
فهذه المياه باقية على طهوريّتها ما لم نتيقّن نجاستها

ويُقال مثل ذلك عن فُرش المنازل والفنادق ونحوها
فإن بعض الناس لا يُصلّي عليها يقول : أخشى أنه أصابها نجاسة
فيُقال له مثل ما قيل لصاحب المياه
أن طهارة هذه الفُرش والسجاد " والموكيت " متيقّنة ، والنجاسة مشكوك فيها
فاليقين لا يزول بالشك .

وهذه القواعد تُفيد المسلم في عباداته ومُعاملاته .
ويبقى معها على يقين لا يتزحزح عنه إلا بيقين مثله .
وتحلّ له هذه القواعد الإشكالات الكثيرة .

والله اعلى واعلم جزاكم الله خيرا
ورده الياسيمن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 02-04-08, 09:44 AM   #20
ورده الياسيمن
~صديقة الملتقى~
 
تاريخ التسجيل: 22-10-2007
المشاركات: 952
ورده الياسيمن is on a distinguished road
افتراضي

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
جزاك الله خيرا مفكره
لا انسا ذلك
هيكون اشاء الله فى نهايه اشرح الاحاديث
ورده الياسيمن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:50 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .