العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . معهد العلوم الشرعية . ~ . > ๑¤๑ أرشيف الدروس العلمية في معهد العلوم الشرعية๑¤๑ > أرشيف المقررات الدراسية في الخطة السابقة > حلقة الفقه وأصوله > فقه الصيام

الملاحظات


إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-11-13, 05:16 PM   #11
عبير عزمي
نفع الله بك الأمة
افتراضي

بالنسبة للاستمناء في نهار رمضان يأثم فاعله ويلزمه القضاء والتوبة النصوحة مع إتمام الصيام لحرمة الشهر وإن فسد صومه .ومسألة الجماع في نهار رمضان ناسيا أو جاهلا بحكم الحرة وليس بإلزام الكفارة يلزم القضاء فقط على الراجح وتفصيل الأدلة في الشروح . فارجعي لها .
عبير عزمي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 19-11-13, 01:45 PM   #12
نجوى عبد المقصود
|طالبة في المستوى الثالث |
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤلى فى النية لصوم يوم قضاء
هل يشطرط النية ليلة الصوم ام يجوز لو انتويت يوم السبت مثلا ان اصوم يوم الاثنين القادم بنية قضاء يوم من رمضان الماضى فهل هذه النية تكفى ام على ان انتوى ليلة الصوم

وهل يجوز ان اجمع بين نية القضاء وصوم التطوع

جزاك الله خيرا وبارك لكى فى عمرك وجهدك



توقيع نجوى عبد المقصود
نجوى عبد المقصود غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 24-11-13, 02:39 PM   #13
عبير عزمي
نفع الله بك الأمة
افتراضي

السلام عليكم
حبيبتي بالنسبة للفارق بين الفائدة الدينية والدنيوية في النية فاستحضار الإخلاص في كل عبادة تحقيقا لشرطها يجعل العبادة مقبولة ويكون النفع في الآخرة بالحسنات .وأما استحضار نية الدخول في العبادة كصلاة أو صوم قبل الشروع فيها ففيه فائدة في الدنيا أنها تسقط عن المكلف ولا يطالب بأدائها مرة ثانية .واضح ؟؟
عبير عزمي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 24-11-13, 04:30 PM   #14
عبير بجاش
|علم وعمل، صبر ودعوة|
| طالبة في المستوى الثاني 3 |
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
أجوبة الاستفسارات العلمية في مادة فقه الصيام أجابت عليها المعلمة عبير عزمي - حفظها الله -
جزاها الله خيرًا ونفع بعلمها

السؤال الأول

اقتباس:
سؤلى فى النية لصوم يوم قضاء
هل يشترط النية ليلة الصوم ام يجوز لو انتويت يوم السبت مثلا ان اصوم يوم الاثنين القادم بنية قضاء يوم من رمضان الماضى فهل هذه النية تكفى ام على ان انتوى ليلة الصوم
الجواب :
لابد أن يجمع الصيام في ليلتها ، ومن لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له سواء لنية القضاء أو الكفارة أو النذر فلابد أن تعقد قبيل الفجر ، والخلاف في نية صيام رمضان فقط هل يكفيه من أول الشهر أم أنه لابد أن يبتدئ في كل ليلة في رمضان نية مستقلة ، وهذا خلاف معتبر ، فلو انتوى في أول الشهر أو انتوى في كل ليلة لا إنكار وبينّا ذلك فارجعي إلى الشرح .

لكن إن انقطعت المرأة بأيام حيض أو نفاس خلال رمضان فلابد أن تجدد نيتها قولًا واحدًا ، بينما في غير رمضان لابد أن تعقد النية في كل ليلة ولايكفي قبل شهر أو أيام لابد أن تكون قبيل الفجر تعقد نية جازمة في الصيام لعموم قول حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم - : ( من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صوم له ) بخلاف النافلة وقد فصّلنا أمرها .

السؤال الثاني

اقتباس:
وهل يجوز ان اجمع بين نية القضاء وصوم التطوع
الجواب :
لايجوز الجمع بين نية القضاء والنافلة بسبب اختلاف المرتية بينهما ، فمرتبة القضاء الوجوب ، أما التطوع فهو نافلة مستحبة ،فلا يجمع بين نية نافلة ونية واجب أو فرض في كل شئ كصلاة أو صوم ، مثلًا أن أجمع بين نية صيام قضاء وصيام عاشوراء أو عرفة في نفس اليوم فلا يجوز ، ممكن أن استقل بالنية لصيام قضاء أو صيام يوم عرفة أما الجمع بينهما فلايجوز .
يجوز أن أقضي في يوم عاشوراء لكن لا أنال ثواب فضيلة صيام عاشوراء وأنه يكفّر السنة الماضية ، ويوم عرفة نفس الشئ يجوز أن أقضي في هذا اليوم لكن لا أنال ثواب أنه يكفّر سنة ماضية وقادمة وكذلك إذا صامت المرأة كل شهر شوال كقضاء فإنها لاتنال أجر صيام الست وأن لها أجر صيام الدهر كله إلا إذا صامتها بنية النافلة الخاصة بالست .
ويجوز أن أصوم النوافل المميزة كعرفة وعاشوراء لكن بدون أخذ الأجر المترتب على هذه النوافل ، والأفضل أن يفوز المرء بهذه الأجور وإن كنتِ تقضي قبيل عرفة أو عاشوراء لكن في اليوم نفسه خصصي النافلة حتى لا يضيع عليكِ هذا الأجر والله أعلم
بينا في النافلة فيجوز الجمع بين النوافل لأنها تطوع فمن الممكن أن يجمع صيام عاشوراء مع يوم الاثنين مع شهر محرم فتأخذي ثلاث نوايا في فعل واحد والله أعلم .





توقيع عبير بجاش
~ كن لله كما يريد يكن لك فوق ماتريد ~

عبير بجاش غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 24-11-13, 05:28 PM   #15
عبير بجاش
|علم وعمل، صبر ودعوة|
| طالبة في المستوى الثاني 3 |
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
الأسئلة العلمية في مادة فقه الصيام أجابت عليها المعلمة عبير عزمي - حفظها الله -
جزاها الله خيرًا ونفع بها


السؤال

اقتباس:

وعندي استفسار لو تكرمتم بالنسبة لاختلاف الأهلة ، ذكرتم أن القول الراجح هو أن لكل بلد مطلعها إلا في شهر ذو الحجة فإن مطلعه واحد ، ألا تعتبر هذه النقطة الأخيرة دليلا قويًا على توحد المطالع ؛ لأنّ كل شهور السنة واحدة فمثل ذو الحجة مثل رمضان مثل شوال، وإن تميز شهر ذو الحجة بالحج فبالنظر هذا لا يعتبر دليلًا على أن يكون مطلعه موحدًا عن باقي الشهور ، والدول تختلف في كل الشهور ولا يستثنون منها شيء. فمن التناقض بحسب نظري القاصر أن نعتبر باختلاف الأهلة في يوم الصوم ويوم عيد الفطر ولا نعتبر بها في الأضحى !!

فإن تميز ذو الحجة بالحج فقد تميز رمضان أيضًا بالصوم وكلاهما ركن من أركان الإسلام ، وبنظري القاصر يمكن أن أقول إن كان المسلمون جمعهم في ذو الحجة مكان واحد وصيام عرفة واحدة فلزم أن يجمعهم زمان واحد في كل الشهور والله أعلم .
الجواب
لايدل أن الصيام ركن من أركان الصيام على ضرورة اتحاد المطالع وأن يكون لكلٍ بلد مطلعها ، لأن الحج الوحيد الذي قلنا أنه لابد من توحد الأمر فيه ، ليس لأنه فريضة حجّ ، ولكن لأنه لا يحجّ إلا في مكة وعند الكعبة ، والكعبة واحدة في أراضي المسلمين ، بينما يصح أن يصوم الانسان في أي بلد وأرض ، فالعبرة أن هذا المكان موحد ولا يجوز أن تأتي كل بلد تؤدي فريضة الحج وحدها وإن كان بثبوت الشهر لأنه متعلق بأداء فريضة في هذا المكان .
اقتباس:
وأما حديث كريب الذي يحتج به على اختلاف المطالع فقد حمله العلماء حسب مابحثت على أن رؤية معاوية لا يعتد بها لانقضاء اليوم الأول من الشهر قبل العلم بها ، وقد نهى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن صوم يوم الشك.
أما أن رؤية معاوية لا يعتد بها لانقضاء اليوم الأول من الشهر قبل العلم بها فهذا الكلام غير صحيح ولا يوجد ما يثبت ذلك مجرد اجتهاد ولا دليل عليه ، وعندنا أصل الحديث صحيح وواضح .
اقتباس:
وقد ثبت في حديث صححه الألباني أن النبي لم يعتد باختلاف المطالع عن أبي عمير بن أنس قال :"غُمَّ علينا هلالُ شوالٍ فأصبحنا صيامًا ، فجاء ركبٌ من آخرِ النهارِ . فشهدوا عندَ رسولِ اللهِ أنهم رأوا الهلالَ بالأمسِ ، فأمر الناسَ أن يُفطروا من يومِهم ، وأن يخرجوا لعيدِهم من الغدِ"
لا اشكال فيه حتى لو كان آخر النهار فيحتمل أن يكونوا تأخروا لأمر ما فلا ننستطيع الجزم أنهم طالموا جاؤوا أخر النهار يعني أن بلدهم في مسافة بعيدة وأن مطلعهم يختلف عن مطلعنا حتى لو نصف ساعة، فقد تكون البلاد المتجاورة لها نفس المطلع ، وقد تكون هذه المسافة لم تختلف فيها أصلًا رؤية الهلال، فلا يعني أنها بلد أخرى فقطعًا تختلف الرؤية فقد تكون المدينة قريبة
ولها نفس المطلع ليس بأنهم أخذوا بمطلع أخرين ، فالدليل يحتمل وهو غير قوي في الاستدلال ويكفينا حديث كريب وهو أقوى ، ودائمًا الحديث المقطوع به والمحكم يقدّم على المحتمل وجميع هذا الاشكالات التي أثيرت تعتبر احتمالات أدخلت في الأمر وليست أمور محكمة والله أعلم .

وأيضًا مسألة تعدد ليلة القدر فقد تكون ليلة واحدة في هذا البلد ليلة الحادي والعشرين وفي أخرى الثالث والعشرين وفي الثالث الخامس والعشرين فمالمانع ولايوجد تعارض أن تكون ليلة واحدة إلا أن التاريخ يختلف من بلد لبلد لكن هي الليلة ثابتة والله أرادها فيها .
ويظل الأمر خلاف معتبر اجتهد فيه أهل العلم

عبير بجاش غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-12-13, 08:59 AM   #16
مي مصطفى
~مستجدة~
 
تاريخ التسجيل: 03-02-2013
المشاركات: 16
مي مصطفى is on a distinguished road
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حيا الله الأستاذة الفاضلة عبير
أعتذر عن الدخول لصفحتكم فأنا لست طالبة ولكن لي سؤال أرجو أن تجيبي لي عنه فأنا في أشد الحاجة لإجابته
أفطرت رمضانين متتاليين بسبب الحمل وأتى علي رمضان الثالث فصمته ولكن لم أقض أي من الأيام التي علي
ماذا يجب علي الآن ؟
هل علي قضاء وكفارة أم ماذا ؟
ولي أخت نفس الظرف ولكنها قالت لي أنها أخرجت مبلغا من المال ولن تصوم وتقضي ما عليها بعد أن سألت أحد المشايخ فهل فعلها هذا صحيح أم لا؟
جزاك الله عني خيرا وجعله في ميزان حسناتك
مي مصطفى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-12-13, 02:00 PM   #17
عبير عزمي
نفع الله بك الأمة
افتراضي

السلام عليكم
حياك الله أخيتي مي . واعذريني فالآن فقط قرأت سؤالك ولك أن تسألي بأي وقت فالصفحة عامة حبيبتي .
بالنسبة لسؤالك فالراجح الصحيح أنه يجب القضاء فقط لعموم قول الله عزوجل ": فعدة من أيام أخر" ولا يلزم إلا القضاء وأما الكفارة لا تلزم مطلقا سواء بعذر أو بغير عذر لأنه لا دليل من الكتاب ولا السنة يلزم بالكفارة وكل ماورد من أحاديث بذلك ضعيفة .والإتفاق بين أهل العلم أنه إذا كان الفطر لعذر دون إهمال لا يلزم الكفارة ولكن القضاء فقط وأما من أهمل في القضاء دون عذر فالبعض يلزم بالكفارة اعتمادا على أحاديث ضعيفة ومن باب التعزير والعقوبة والصحيح كما بينت مسبقا أنه القضاء فقط في الحالتين لأن الأصل براءة الذمة وعدم إلزامها بالكفارة إلا بدليل صحيح .وحتى لو أخرجت أختك طعاما لا يسقط عنها ووجب في ذمتها القضاء .ومن قال بالكفارة استدلوا بالآية ": وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " والصحيح أن هذه الآية كما جاء في تفسير الصحابة وقول ابن عباس رضي الله عنه أنها نزلت في العجوز والشيخ الكبير اللذان لا يقويان على الصيام .
واضح ؟؟
عبير عزمي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-12-13, 10:04 PM   #18
لبنى أحمد
| طالبة في المستوى الثالث |
افتراضي



حياكم الله شيختنا الفاضلة
1 ـ ذكرتم حفظكم الله أن الحامل والمرضع عليهما القضاء لا الكفارة ، وأن الأحاديث الواردة في الكفارة ضعيفة لكن وجدت رواية لابن عباس صححها الألباني في إرواء الغليل وهي : عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «إذا خافت الحاملُ على نفسها والمرضعُ على ولدِها في رمضان قال: يفطران، ويطعمان مكان كلّ يوم مسكينًا ولا يقضيان»قال الألباني في "الإرواء" (4/19): "وإسناده صحيح على شرط مسلم".
وعنه أيضًا: «أنه رأى أمّ ولد له حاملاً أو مرضعًا فقال: أنت بِمَنْـزلة من لا يطيق، عليك أن تطعمي مكان كلّ يوم مسكينًا، ولا قضاء عليك»ال الألباني: إسناده صحيح على شرط مسلم، انظر الإرواء (4/19).
وروى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنّ امرأته سألته - وهي حبلى - فقال: أفطري، وأطعمي عن كلّ يوم مسكينًا، ولا تقضي»
قال الألباني في «الإرواء»: (4/20): «وإسناده جيد».
فهذه الآثار كلها صحيحها كما ترون وهي تدل على الكفارة لا القضاء .
وقد بحثت في أقوال أهل العلم وتبين لي أن القضاء هو القول الراجح وإن صحت هذه الآثار عن الصحابة فهي اجتهادات خالفت أصل الكتاب والسنة .
وقد نقلت بعض من أقوال أهل العلم هنا

http://www.t-elm.net/moltaqa/showthr...078#post492078
فما توجيهكم حفظكم الله

2 ـ للتنبيه فقط في حديث الأعرابي الذي جامع أهله في رمضان لم يرد في الرواية التي ذكرتم أن عليه قضاء ذلك اليوم وإن كنتم قد ذكرتموها من ضمن مايستنبط من الحديث ،لكن كرواية لم تتطرقوا لها ، وقد وجدت هذه الزيادة التي فيها القضاء ولم أجد لها تخريجًا إلا بعد بحث طويل :
عن أبي هريرةَ قالَ : جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أفطرَ في رمضانَ بِهذا الحديثِ. قالَ فأتيَ بعَرقٍ فيهِ تمرٌ قدرُ خمسةَ عشرَ صاعًا وقالَ فيهِ كلْهُ أنتَ وأَهلُ بيتِكَ وصُم يومًا واستغفرِ اللَّهَ" [صحيح : صحيح أبي داود رقم3293]
3 ـ وفي مسألة التحايل على الشرع في المرأة الحامل أو المرضع تسافر من أجل الأخذ بالرخصة ، هي محرمة أكيد وأحببت التوثيق لها بالأدلة؛ لأن الكثير ينهجون منهج التحايل ظنًا منهم أنهم على استقامة :
فهل يمكن أن نستدل بقوله تعالى :
{ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ * فَجَعَلْنَاهَا نَكَالا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ } [البقرة: 65-66] من خلال قصة بني إسرائيل لما تحايلوا في اصطياد الحيثان ، ووجه الشاهد أن الله سماه اعتداء ،وأن الله جعلها موعظة للمتقين فتكون عامة لبني إسرائيل وغيرهم والله أعلم .




توقيع لبنى أحمد

التعديل الأخير تم بواسطة لبنى أحمد ; 11-12-13 الساعة 12:50 AM
لبنى أحمد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-12-13, 10:56 AM   #19
لبنى أحمد
| طالبة في المستوى الثالث |
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

1). ذكرتم بارك الله فيكم أن الكفارة يجب إخراجها أثناء رمضان فلا يصح أخرجها قبل ثبوت الهلال ولا بعد غروب آخر يوم من أيام رمضان ، فهل من دليل حفظكم الله؟
وإذا اخرجها المرء قبل أو بعد رمضان جاهلا بالحكم أو لضيق ذات اليد فهل عليه شيء؟
و هل يجوز إخراج قيمتها نقدًا دون إطعام ؟
لبنى أحمد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-12-13, 11:43 AM   #20
عبير بجاش
|علم وعمل، صبر ودعوة|
| طالبة في المستوى الثاني 3 |
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله معلمتي
قد ذُكر في المتن أن " الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما تفطران وعليهما القضاء وإذا خافتا على أولادهما تفطران وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد"
وانتم - بارك الله فيكم - ذكرتم لنا أنه على العموم الحامل والمرضع تفطران وعليهما القضاء فقط ولم تذكروا لنا قول المذهب والتفصيل في الأمر إن خافت على نفسها أو ولدها فهل ماذكرتموه هو المعتمد في المذهب ؟
وهل يوجد فرق بين خوفها على نفسها أو ولدها بالنسبة للمذهب؟
جزاكم الله خيرًا

عبير بجاش غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:49 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .