العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . معهد العلوم الشرعية . ~ . > ๑¤๑ أرشيف الدروس العلمية في معهد العلوم الشرعية๑¤๑ > أرشيف المقررات الدراسية في الخطة السابقة > حلقة الفقه وأصوله > فقه النكاح

الملاحظات


إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 25-02-14, 10:57 AM   #21
نجوى عبد المقصود
|طالبة في المستوى الثالث |
افتراضي

ذكرتم : انه لو علق الرجل الطلاق على شيء غير معلوم او شيء مستحيل فلا يقع الطلاق , فهل هذا ايضا قول المذهب فى ذالك ؟؟؟

ومن شروط الطلاق المعلق او المثتثني :
الشرط الثالث : ان يكون مستغرق :
لم افهم المقصود منها كيف يكون مستغرق ؟؟؟



توقيع نجوى عبد المقصود

التعديل الأخير تم بواسطة نجوى عبد المقصود ; 25-02-14 الساعة 11:01 AM
نجوى عبد المقصود غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 26-02-14, 11:34 AM   #22
عبير بجاش
|علم وعمل، صبر ودعوة|
| طالبة في المستوى الثاني 3 |
Pencel

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه إجابات الأستاذة عبير عزمي - حفظها الله - على استفساراتكن في مادة فقه النكاح
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم فرح طارق مشاهدة المشاركة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

بارك الله فيكم شيختنا , عندى سؤال خاص فى الطلاق :

طلق رجل زوجته الطلقة الثالثة ثم ذهب يسئل شيخ , فأخبره الشيخ ( وهو من المملكة العربية السعودية والشيخ كبير وشهور ويعقد ندوات ودروس ) , افتاه الشيخ ان هذا طلاق بدعى لا يقع ولا تحسب طلقة , فرجع الرجل لزوجته

الزوج يعتبر انه طالما سأل شيخ والشيخ هو من افتاه بهذا فليس عليه شيء مهما كانت الفتوه

هل هذا صحيح ؟؟

هل الخلاف فى الطلاق البدعى خلاف معتبر ؟؟


جزاكم الله خيرا
أن الرجل طلق زوجته ثلاثًا يحتاج إلى توضيح أكثر ماذا تقصد بالثلاثة ؟؟ هل طلقها ثلاث في موضع واحد ?? هل كان الطلاق بدعي أنه كان في حيض أو في طهر جامعه فيه??
حتى نعرف الإجابة طبعًا طالما أنه أفتى له شيخ معتبر وظاهر من أهل السنة والجماعة يتبع فتوى الشيخ لكن الخلاف معتبر فعلًا في أن بعضهم حسبها تطليقه وبعضهم لم يحسبها تطليقهالحنابلة لا يعتبروها تطليقه وبيّنا شرح هذا الأمر في الدرس وخلاف معتبر فارجعي للشرح من أخذ بهذا ومن أخذ بهذا والخلاف معتبر، ولكن أنا أميل والله أعلم أن النص صريح في حادثة ابن عمر- رضي الله عنه - أنها تعتبر تطليقه إذا طلقها في طهر جامعها فيه أوفي حيض تعتبر تطليقه لكن يأثم بذلك، والله أعلم حسب الفتوى حسب ظروف المحيطة بالأمر



اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة رقية
بالنسبة للطاعة : وقوله صلى الله عليه وسلم :" لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " إن فعل ومنعها ، هل تمتنع أم من حقها عدم طاعته في هذا الامر، بناءا على مخالفته للحديث ؟
بالنسبة لطاعة الزوج لمخالفته لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ))هو يأثم إذا منعها بغير عذر شرعي لأنه قد يمنعها بسبب تبرجها بسبب تعطّرها بسبب عدم خشيتها الله بسبب تقصيرها في بيتها عندما تكون وِجهة في منعها (( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله )) هذا إذا لم يكن هناكصدور خطأ شرعي من المرأة، فبذلك لا يأثم هو بل يكون عنده الحكمة في منعها ، والأصح أن يمنعها فإذا كان بالضوابط الشرعية ومنعه لها بغير عذر شرعي هنا قد يأثم لكن المرأة ملزمة بطاعته والإثم عليه لا يجوز مخالفته بأي حال من الأحوال وجب عليها أن تقر بالبيت وتسمع لأمره وحتى أن منعها من صلة والديها
يكون يلحقه الإثم إذا لم يكن عنده عذر شرعي لأنه أحياناً يكون عنده عذر شرعي فلا يلحقه إثم وهي ملزمة بطاعته ولا يجوز لها مخالفه أبداً بأي حال من الأحوال
أما التقصير في حق شرعي كصلاة كصوم كحجاب فريضة هذا لا تطيعه لأنه( إنما الطاعة في المعروف) لكن لا يعمم الأمر حسب الأمر المأمور به أو المنهي عنه.

سؤال آخر معلمتي : هل من حق المرأة أن تشترط على الخاطب خروجها لطلب العلم أو تعليمه متى شاءت ، وألا يحاول إثناءها عن ذلك ؟ ، وهل لها رفضه إلم يرض بشرطها ذاك ، أو قيد شرطها بألا تخرج دون أن يكون بصحبتها ؟ - وهذا معناه عندنا الا تتقيد بمعهد او غيره ، بل تكون تبعا لظروفه - .
هل من حق المرأة أن تشترط على الخاطب خروجها لطلب العلم؟
من حقها أن تشترط ذلك إذا وافق على الشرط من حقها ذلك لأن هذا الشرط لا يخالف الشرع، لكن أنا لا أنصح المرأة قد تكون الآن - بشكل عام - فرص الزواج ليست سهلة وقلّ ما تجدي من هو حريص على دينه وقلّ من تجدين من ترضين خلقه ودينه بحيث المرأة تشترط شرطاً مثل هذا وتفوت عليها فرصة الزواج التي هي مقصود أعظم بأن تنجب مبكرًا وتستقر نفسيًا والفوائد التي ذكرناها في الزواج، فأنا لا أنصح أن تتشبث في هذا الأمر لأنها قد تفوّت عليها فرص أعظم.

صحيح إن اشترطت ووافق على ذلك يعتبر شرط يعتد به ووجب الوفاء به ( المسلمون على شروطهم ) لكن من تجربة واقع الكثير من النساء ممكن الرجل لا يقوى على الوفاء بالشرط على ذلك تعترضه ظروف يعترضه أمر فتضطر أن تتنازل عن هذا الأمر لا أنصح تفسدين بيتك وتطلقي من أجل أنه لم يوفِ بهذا الشرط ، هذا أمر مستحب طلب العلم ومحثوث عليه وشيء جميل أن يرتقي الإنسان ولكن لا تعطلي مقصود أعظم من الزواج والإنجاب وتربية الأبناء والإبتعاد عن الفتنة، فلا بد من الحكمة في النظر للمصالح والمفاسد، وهذه تختلف من امرأة لامرأة حسب حاجتها للزواج حسب رغبتها للزواج هل أن تتنازل عن الأمر مقابل أن تتزوج أو أنه لا يهمها الزواج إلا أن يكون هذا الأمر موجود ذلك يختلف من امرأة لامرأة فإن كان الأمر فيه مفسدة أعظم وحرمان من استقرار وحرمان من أمور أو وقوع في فتنة أو فوات الأمر على المرأة فطبعًا هذا شرط ليس هام بمقابل أهمية الزواج والإستقرار والإنجاب والتكاثر والله أعلم بذلك فالأمر حسب المرأة وصبرها وقدرتها على ذلك، ولكن كشرط يعتد به .


وجزاكم الله خيرًا




توقيع عبير بجاش
~ كن لله كما يريد يكن لك فوق ماتريد ~


التعديل الأخير تم بواسطة عبير بجاش ; 26-02-14 الساعة 11:42 AM
عبير بجاش غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 26-02-14, 03:12 PM   #23
عبير بجاش
|علم وعمل، صبر ودعوة|
| طالبة في المستوى الثاني 3 |
Pencel

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اجابة الأستاذة عبير عزمي - حفظها الله - على استفساراتكن في مادة فقه النكاح
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم فرح طارق مشاهدة المشاركة
ذكرتم : انه لو علق الرجل الطلاق على شيء غير معلوم او شيء مستحيل فلا يقع الطلاق , فهل هذا ايضا قول المذهب فى ذالك ؟؟؟
نعم هذا قول المذهب في ذلك والراجح
أيضًا .

ومن شروط الطلاق المعلق او المثتثني :
الشرط الثالث : ان يكون مستغرق :
لم افهم المقصود منها كيف يكون مستغرق ؟؟؟

عكستِ الأمر ، الصحيح أن لايكون الاستثناء مستغرقًا أي لايكون شامل لكل اللفظة لأنه انتفى الاستثناء ،كأن يقول أنتِ طالق إلا ثلاثة وقع استغراق لكل هذه الثلاث فلا يعمل به لأنه لايوجد استثناء ، أما أن يقول مثلًا أنتِ طالق إلا اثنتين أو واحدة متصلًا أو أنتِ طالق ثلاثًا إلا واحدة أو اثنتين لابد أن يكون مستغرق يعني يشمل أو مطابق للفظ الذي ذكره ، إذا استغرق الأمر كله فيكون باطل ويقع الجميع كأن يقول أنتِ طالق إلا ثلاثة يعني كأنه استغرق الثلاثة كلها فهو باطل ويقع جميع الطلقات، أو يقول ثلاثًا إلا واحدة أو اثنتين متصلًا مع النية لم يقع المستثنى هنا.

س/ ذكرتم انه ان قال الرجل لزوجته " انتى طالق انشاء الله " فيها ثلاث اوجه فى المذهب : الوجه الاول : قالوا يقع الطلاق , الوجه الثانى : قالوا لا يقع الطلاق , الوجه الثالث : قالوا على حسب ان كان يعلم بعلوم العربية وقع الطلاق وان كان لا يعلم لا يقع الطلاق

: ما هو المعتمد فى المذهب ؟؟؟ وما هو الراجح ؟؟
ليست اللفظة ( أنتِ طالق إن شاء الله ) فهذه معروفة وقولًا واحدًا مستثنى ، اللفظة الصحيحة ( أنتِ طالق أن شاء الله ) بفتح الهمزة فهذه التي فيها الأوجه الثلاثة التي ذكرتها، وكما ذكرت المعتمد في المذهب والراجح أيضًا هو الوجه الثالث أنه على حسب علمه إن كان يعلم باللغة وقع الطلاق وان كان لايعلم لايقع الطلاق. والله أعلم

جزاكم الله خيرا


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام عبدالوهاب
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اشيختتي أحسن الله اليكم عرضت على مسألة : امرأة زوجها لا ينفق عليها و تضطر ان تمنعه من نفسها حتى يعطيها ما يلزمها فهل هذا جائز؟
لايجوز أبدًا تتصرف بأي طريقة ، تدخل أحد يتكلم معه ، تحاول اقناعه وتحاول وأن تبيّن له حرمة الأمر ، إذا كان هذا الإنفاق على التقصير في الأصل وليس الكمال ، أصل المأوى ، أصل الملبس أما الترفه والزايادة فيه صدقة منه وليس على الإلزام ، فالتقصير يكون على أصل النفقة الشئ الواجب الذي لايُستغنى عنه وإن كان قليلًا ، أما الزيادة هذا كمال ، أما أن تمنع نفسها هذا لايجوز النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( إذا أرادَ أحدُكُم من امرأَتهِ حاجةً فليأْتِها ولو كانتْ على تنورٍ) الراوي: طلق بن علي الحنفي ،المحدث الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 1202
خلاصة حكم المحدث: صحيح
فمهما كان العذر فلا تعلق مسائل الفراش في المسائل الأخرى.
بارك الله فيكِ
وجزاكم الله خيرًا

التعديل الأخير تم بواسطة عبير بجاش ; 26-02-14 الساعة 03:16 PM
عبير بجاش غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-03-14, 10:07 AM   #24
نجوى عبد المقصود
|طالبة في المستوى الثالث |
افتراضي

ذكرتم شيختنا بارك الله فيكم ان الحامل تنتهى عدتها بوضع الحمل حتى لو كان الولد ميت هل يدخل فى ذالك او كان سقط , اى ينزل الطفل فى الشهر الخامس مثلا
ولو كانت فى اول الحمل شهرها الثانى او الثالث مثلا ونزل الحمل هل تنتهى بذالك العدة ؟؟

جزاكم الله خيرا
نجوى عبد المقصود غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-03-14, 05:13 PM   #25
عبير عزمي
نفع الله بك الأمة
افتراضي

السلام عليكم
حبيبتي . بالنسبة للسؤال بوضع الحمل مطلقا العدة سواء في بدء الحمل أو آخره لعموم الآية دون استثناء .
عبير عزمي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-03-14, 10:06 PM   #26
رقية
معلمة بمعهد خديجة
افتراضي

جزاكم الله خيرا معلمتي وأخواتي المشرفات ، .

سؤال : ذكرتم معلمتي - أحسن الله إليكم - في الدرس السادس أن من شروط الرضاع المحرم أن يكون من لبن الرجل ، فهل لو أرضعت بغير لبن زوجها ، كأن ترضع البكر غير المتزوجة ، أو ترضع المتزوجة ولكن بلبن غير ناشيء عن ولادة - بأن تأخذ العقاقير التي تغير هرموناتها - فهل هذا الرضاع لا يحرم ولا يكون له أثر مترتب عليه ، أم ؟

وجزاكم الله خيرا
رقية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 13-03-14, 03:56 PM   #27
عبير بجاش
|علم وعمل، صبر ودعوة|
| طالبة في المستوى الثاني 3 |
افتراضي

جزاكم الله خيرا معلمتي وأخواتي المشرفات ، .

سؤال : ذكرتم معلمتي - أحسن الله إليكم - في الدرس السادس أن من شروط الرضاع المحرم أن يكون من لبن الرجل ، فهل لو أرضعت بغير لبن زوجها ، كأن ترضع البكر غير المتزوجة ، أو ترضع المتزوجة ولكن بلبن غير ناشيء عن ولادة - بأن تأخذ العقاقير التي تغير هرموناتها - فهل هذا الرضاع لا يحرم ولا يكون له أثر مترتب عليه ، أم ؟

وجزاكم الله خيرا
إذا كان لبن الفحل بأنه من الشروط التي قالها أهل العلم حتى يصح أو يحرم الرضاع
؟
طبعًا المرأة أصلاً أنها ترضع حتى وإن أخذت دواء وعقاقير لحاجة لذلك ،فترضعه باعتبار أن زوجها هو الذي يجامعها فيكون سبب في ادراره وإن أخذتها أيضاً بعقاقير طبية فيجوز للحاجة ، يعني امرأة عقيم أو زوج عقيم ما يلد يشتهوا الأبناء ما في حرج إذا كان أخذوا بسبب العقاقير وقد أفتى بها أهل العلم بجواز ذلك بشريطه أن يكون خمس رضعات مشبعات وتكون أمه بالرضاعة و زوجها والده في الرضاعة.

بارك الله فيكم



عبير بجاش غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:49 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .