العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . أقسام العلوم الشرعية . ~ . > روضة العلوم الشرعية العامة > روضة الفقه وأصوله

الملاحظات


 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-10-16, 12:28 AM   #5
فاطمة سالم
|علم وعمل، صبر ودعوة|
|طالبة في المستوى الثاني1 بمعهد لعلوم الشرعية|
افتراضي

كتاب الزكاة



تعريف الزكاة : هي حق واجب في المال ،يصرف لأصناف مخصوصة في أحوال مخصوصة وبشروط مخصوصة .
الأموال الزكوية : تجب في أربعة أصناف وهي :
1- بهيمة الأنعام : وهي الإبل والبقر والغنم إذا كانت سائمة .
والسوم : معناه أنها تأكل من الرعي وليست معلوفة، كذلك إذا كانت ترعى أكثر السنة ففيها الزكاة .
2- الأثمان الذهب والفضة :وما يلحق بهما .
3- الخارج من الأرض : كالحبوب والثمار والمعدن .
4- عروض التجارة : وهي التي تتخذ وتملك للتجارة لا للقنية .

شروط وجوب الزكاة : خمسة وهي :
1- الإسلام : فلا تجب الزكاة على الكافر
2- الحرية : فلا تجب الزكاة على العبد؛ لأنه لايملك وما ملكه فهو لسيده.
3- مِلك النصاب : فلا تجب على المرء إلا إذا ملك النصاب ، والسلامة من دين ينقصه.
4- تمام الملك : فلا تجب الزكاة – مثلًا - على المٌكاتَب .
5- مضي الحول : أي اكتمال الحول وهو السنة القمرية لحديث : " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ". ولكن يستثنى منه بعض الأمور مثل :
- ربح التجارة : حوله حول أصله .
- نتاج السائمة : حوله حول أصله.
- الخارج من الأرض : تجب الزكاة في يوم حصاده ، قال تعالى : { وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ }


زكــاة الإبل :

نصاب الإبل : خمس من الإبل سائمة وتكون متخذة للدر والنسل وليست للتجارة أو للعمل والركوب .
مقداره : موضح في جدول بالمرفقات .
بنت مخاض :هي الأنثى التي استكملت سنة من الإبل، وسميت بنت مخاض ؛لأن أمها صارت حاملا وقاربت الولادة.
بنت لبون : مالها سنتان من الإبل .
حقة : مالها ثلاث سنوات
جذعة : مالها أربع سنوات من الإبل

زكاة البقر : موضحة في المرفقات .

التبيع : ماله سنة من البقر
والمسنة : مالها سنتان من البقر

إخراج الذكر في زكاة بهيمة الأنعام


قاعدة : الأصل أن الزكاة تخرج فيها الإناث فقط ولايخرج فيها من الذكور،لكن يجزئ إخراج الذكور في ثلاث مسائل وهي :
1- ابن اللبون مكان بنت مخاض عند فقدها.
2- التبيع في ثلاثين من البقر.
3- إذا كان النصاب كله ذكورًا

زكاة الغنم : موضحة في المرفقات.
الشاة المجزئة : هي الصحيحة السليمة الخالية من العيوب المانعة كالمرض .
قاعدة : الوقص عفو بين كل عدة(فريضة) . والوقص هو ما بين الفريضتين


الخلطة في بهيمة الأنعام :
. الخلطة تصيِّر المالين كالمال الواحد لكن بشروط وهي :
الأول : أن يكون الخليطان من أهل الزكاة : فلو خالط مسلم كافرًا ماليهما فلا يحتسب عليها زكاة؛ لأن الزكاة لا تجب على الكافر .
الثاني - اشتراكهما في :
1 – المرعى : موضع الرعي، فإن كان أحدهما يرعى في مكان والآخر في مكان آخر فلا تعتبر خلطة مؤثرة .
ووقت الرعي : فترعى في وقت واحد فإن كانت أحدهما ترعى في الصباح والأخرى في المساء فلا تعتبر خلطة مؤثرة.
2- المُراح : وهو المكان الذي تبيت فيه وتأوي إليه. فلو كانت أحدهما في مكان وأخرى في مكان آخر فلا تعتبر خلطة مؤثرة
3 – المسرح : وهو المكان الذي تجتمع فيه قبل الذهاب للمرعي
4- المحلب : وهو موضع الحلب.
5- الفحل : وهو الذي ينزل على الشياه فإن كان الفحل يختص بطرق أغنام دون أخرى فلا تعتبر خلطة مؤثرة


زكاة الحبوب والثمار :

شروط وجوب زكاة الحبوب والثمار
1- أن تكون مما يكال ويدخر : والكيل والادخار ينطبق على الحبوب وبعض الثمار لأن هناك من الثمار مالا يدخر كالبطيخ .
المكيل: هو ما يتداول ويباع بكيله ،والكيل: هو وحدة قياس الحجم . والوزن: هو الثقل .
بمعنى آخر يبقى ولا يحتاج لحفظه الى ثلاجة ونحوها كالزبيب والتمر.
2- بلوغ النصاب : والنصاب هو : 5 أوسق = 300 صاع .
وبالكيلو = 2.50 كيلو تقريبًا ، وهو يختلف باختلاف الصنف .
3- ملكه لدى وجوب الزكاة : ووقت وجوب الزكاة هو بدوّ الصلاح في الثمر واشتداد الحبّ .فلو فرضنا أن إنسانًا اشترى ثمرًا بعد بدو صلاحه فالزكاة تجب على البائع لأنه كان مالكا لها وقت الوجوب، أما المشترى فملكه لها حصل بعد الوجوب .
الواجب :
1- إن سقي بلا مؤونة = العشر
2- إن سقي بمؤونة = نصف العشر

الخارج من الأرض :
زكاة العسل والمعدن :
1- العسل :
الواجب في العسل = العُشر.
نصابه = 160 صاعًا

2- المعدن :
أ - النقدان – الذهب والفضة –: إذا بلغا النصاب
ب -غيرهما : تجب فيه الزكاة إذا بلغت قيمته نصاب الذهب أو الفضة .
تنبيه : لا يشترط في الخارج من الأرض- سواء كان حبوبا أو ثمارا أو عسلا أو معدنا - مضي الحول ؛ بل تجب فيه الزكاة وقت استخراجه.


الركاز وزكاة النقدين :
الركاز : هو ما وجد من دِفن الجاهلية .
الواجب فيه : الخمس = 20%
مصرفه : في الفيء أي: يصرف في مصالح المسلمين .

زكاة النقدين :
نصاب النقدين :

الذهب = 20 مثقالا = 85 غرام
الفضة =200 درهم = 595 غرام
والمثقال = 4 غرام وربع
الفضة : 1 درهم =2.97 غرام
الأوراق النقدية : إذا بلغ نصابها نصاب الذهب أو الفضة فهي بالغة للنصاب
مقداره : ربع العشر =2.5%

ضم نصابهما إلى غيره : تضم النقود إلى قيمة العروض؛ فتجمع بين عروض التجارة والنقود فإذا بلغت النصاب وجب فيها الزكاة .

مالا زكاة فيه من الذهب والفضة :
1- الحلي المباح : سواء كان معدًا للإعارة أو مستعملًا . فيخرج المعد للتأجير ففيه زكاة إذا بلغ النصاب .
الضابط في الحلي المباح : لايجوز للرجل أن يلبس شيئا من الذهب أو الفضة إلا ماورد وهو :
- من الفضة : قبيعة السيف – التختّم – حلية المنطقة .
- من الذهب : قبيعة السيف –ما دعت له الضرورة كالسن .
أما المرأة فيجوز لها لبس الذهب والفضة ولو كان كثيرًامما تجري العادة بلبسه ، لكن لايجوز لها استعمالهما كقلم من فضة أو إناء


زكاة عروض التجارة :
شروط وجوب عروض التجارة :
1- ملكها بفعله : كأن يشتريها، لكن لو ورثها مثلا فلاتجب فيها الزكاة لأنه لم يملكها بفعله.
2- وبنية التجارة : أما إذا ملكها بنية الاستعمال فلاتجب فيها الزكاة .
تقويمها : تقوّم بالأحظّ للفقراء وهو نصاب الفضة .بسعر الجملة وعند تمام الحول
مقدار الزكاة : = ربع العشر 2.5%
المعتبر هو ربع العشر من قيمتها لا من أعيانها .

زكاة الفطر : وهي طهرة للصائم
المُخرَج := صاع من المقتات ، أي: قوت أهل البلد .
والمذهب :يقيده بالأصناف الخمسة وهي : التمر – الشعير- البر – الزبيب – الأقط
المًخرِج : كل مسلم فَضل له صاع يوم العيد وليلته.

شروط وجوبها : ملك نصاب فاضل عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية يوم العيد وليلته

عمن يخرجها ؟
- عن نفسه وعمن يمونه من المسلمين
يمون : أي ينفق عليه.

أوقاتها :
1- وقت وجوب : وهو غروب شمس ليلة العيد ،فلو مات بعد الغروب تخرج من تركته بعكس مالو مات قبل غروبها فلا تجب. كذلك لو وُلِد له بعد غروب شمس ليلة العيد وجب عليه أن يخرجها عليه.
2- وقت أفضلية : يوم العيد قبل الصلاة
3- وقت الجواز : يجوز تقديمها عن وقت الوجوب بيوم أو يومين.

استحقاق الزكاة :
أولًا : المستحقون : وأصنافهم مذكورة في القرآن في قوله تعالى : { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.}
1- الفقراء : هم الذين لايملكون شيئًا ، أو عنده مال لايكفي لنصف نفقاته الأصلية .
2- المساكين : المسكين :هو الذي يجد نصف كفايته أو أكثر من ذلك لكن لايكفيه لحاجاته كلها .
ونعطيهم لتكملة حاجاتهم لمدة سنة.
3- العاملون عليها : هم الذين يعملون على الزكاة إما بجمعها من الأغنياء أو توزيعها على الفقراء أو بحفظها بين الجمع والتوزيع .
4- المؤلفة قلوبهم : هم السادة المطاعون في عشائرهم فيعطون من الزكاة ما يؤلف قلوبهم على الإسلام أو يرجى كف شرهم عن المسلمين او يرجى بعطيتهم تقوية إيمانهم
5- الرقاب : هم المكاتبون . والمكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده على أقساط معلومة فيعطى من الزكاة ما يسدد به هذا الدين . ويجوز ان يعطي لفك الرقاب المسلمين .
6- الغارمون : هم الذين عليهم ديون ولم يستطيعوا التسديد
7- في سبيل الله : وهم الغزاة المتطوعة الذين ليست لهم رواتب من الدولة أما أذا كانت لهم رواتب فلايعطون من الزكاة
8- ابن السبيل : وهو المسافر الذي انقطعت به السبل.

- غير المستحقين :
1- الأصول : وهم الآباء والأمهات وإن علوا ؛لأنه يجب الإنفاق عليهم.
2- الفروع : وإن نزلوا
3- العبد : لأن المال ملك سيده
4- الفقير تحت غني منفق
5- آل البيت : وهم بنو هاشم وبنو المطلب ومواليهم . ومواليهم هم من ينسبون اليهم بالولاء كعبيدهم الذين أعتقوهم
6- الزوج : فلايجوز للمرأة أن تعطي زوجها من الزكاة
7-الزوجة : فلايجوز للرجل أن يعطي زوجته من الزكاة لأنه يجب عليه أن ينفق عليها
الملفات المرفقة
نوع الملف: docx زكـــــــــــاة الإبل.docx‏ (12.6 كيلوبايت, المشاهدات 432)
نوع الملف: docx زكاة الغنـــــــــــم.docx‏ (12.8 كيلوبايت, المشاهدات 437)
نوع الملف: docx زكاة البقر.docx‏ (13.1 كيلوبايت, المشاهدات 432)

التعديل الأخير تم بواسطة فاطمة سالم ; 01-10-16 الساعة 12:42 AM
فاطمة سالم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
[درس] علم الفقه .. أم الخطاب78 حلقة الفقه وأصوله 0 08-01-09 06:41 AM
~ مكتبة طالب العلم ~ بشـرى مكتبة طالبة العلم الصوتية 8 18-02-07 05:40 PM


الساعة الآن 11:34 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .