العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . أقسام العلوم الشرعية . ~ . > روضة العلوم الشرعية العامة > روضة الفقه وأصوله

الملاحظات


 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-01-17, 06:19 PM   #29
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

فَصْل

غُسْلُ الَميِّتِ وَتَكْفِينُهُ، وَالصَّلَاُة عَليْهِ، وَدَفْنُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَأَوْلَى النَّاسِ بِغَسْلِهِ وَصِيُّهُ، ثُمَّ أَبُوهُ ثُمَّ جَدُّهُ، ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْ عَصَباتِهِ، ثُمَّ ذَوُو أَرْحَامِهِ، وَأنْثَى وَصِيَّتُهَا، ثُمَّ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى مِنْ نِسَائِهَا، وَلِكُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ غَسْلُ صَاحِبِهِ، وَكَذَا سَيِّدٌ مَعَ سُرِّيَّتِهِ، وَلِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ غَسْلُ مَنْ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ فَقَطْ، وَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ بَيْنَ نِسْوَةٍ، أَوْ عَكْسُهُ، يُمِّمَتْ كَخُنْثَى مُشْكِلٍ، وَيَحْرُمُ أَنْ يَغْسِلَ مُسْلِمٌ كَافِرًا أَوْ يَدْفِنَهُ، بَلْ يُوَارَى لِعَدَمٍ.


_________________________________
«غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية»فإن احتاج ذلك إلى مال فيؤخذ أولًا من تركة الميت، ثم على من تلزمه نفقته، فإن لم يمكن فعلى عموم المسلمين؛ لأنه فرض كفاية.
ولو تنازع الناس فيمن يغسل الميت فإن «أولى الناس بغسله وصيه» أي: الذي أوصى أن يغسله، وعلم منه أنه يجوز للميت أن يوصي ألا يغسله إلا فلان.
قوله: «ثم أبوه ثم جده»أي من قبل الأب «ثم الأقرب فالأقرب من عصابته» أي الأبناء وإن نزلوا، فالإخوة وإن نزلوا، فالأعمام وإن نزلوا، ثم الولاء. هنا قدَّمُوا ولاية الأصول على الفروع، وفي باب الميراث قدموا الفروع على الأصول، وفي ولاية النكاح قدموا الأصول على الفروع.
قوله: «ثم ذوو أرحامه» أي: أصحاب الرحم وهم: كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة.
قوله: «وأنثى وصيتها» أي الأولى بغسل الأنثى، كما قلنا فيما سبق بالنسبة للرجل.
قوله: «ثم القربى فالقربى من نسائها» وعلى هذا، فالأولى بتغسيل المرأة إذا ماتت: وصيتها، ثم أمها وإن علت، ثم ابنتها وإن نزلت، ثم أختها من أب أو أم أو الشقيقة، ثم عماتها فخالاتها إلى آخره.
قوله: «ولكل من الزوجين غسل صاحبه» أي تغسيله([1])«وكذا سيد مع سُرِّيَّتِهِ» أي أمته، ولو لم تكن سُريته، فلو قدر أنها مملوكة، لكن لم يتسرها أي: لم يجامعها، ثم مات فلها أن تغسله، وله أن يغسلها.
قوله: «ولرجل وامرأة غسل من له سبع سنين فقط» أي: من ذكر أو أنثى.
قوله: «وإن مات رجل»له سبع سنين فأكثر «بين نسوة»ليس فيهن زوجة له أو أمة؛ فإنهن لا يغسلنه، «أو عكسه» أي: ماتت امرأة بين رجال فإنهم لا يغسلونها؛ إلا أن يكون أحد الرجال سيدًا أو زوجًا([2]).
قوله: «يمِّمت كخنثى مشكل» أفادنا المؤلف بقوله «يُمِّمَت» أنه متى تعذر غسل الميت كالصورتين السابقتين أو لعدم الماء أو لكونه محترقًا، فإنه يُيَمَّم، وييمم بأن يضرب رجل أو امرأة التراب بيديه ويمسح بهما وجه الميت وكفيه.
قوله: «ويحرم أن يغسل مسلم كافرًا أو يدفنه، بل يوارى»أي يُغَطّى بالتراب، سواء حفرنا له حفرة ورمسناه بها رمسًا، أو ألقيناه على ظهر الأرض وردمنا عليه ترابًا؛ لكن الأول أحسن، وكذا يمكن أن يوارى بقعر بئر أو نحوها.
وقوله: «لعدم» أي: لعدم من يواريه، فإن وجد من يقوم بهذا من أقاربه وُكِلَ الأمر إليهم.

_________________________________
([1]) فإن طلق الرجل زوجته فماتت في العدة، وكان الطلاق بائنًا فهي كالأجنبية؛ لأنها محرمة عليه، وإن كانت رجعية، وقلنا: إن الرجعية مباحة له فله غسلها، وإلا فلا. انظر: الكافي (1/248)، ط. المكتب الإسلامي.

([2]) لكن إذا ماتت المرأة مع رجال فيهم صبي لا شهوة له علموه الغسل وباشر، نص عليه، وكذلك الرجل يموت مع النسوة فيهن صغيرة تطيق الغسل. من حاشية أبي بطين (1/225).
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
[إعلان] صفحة مدارسة فقه الصلاة // قديم لبنى أحمد فقه الصلاة 57 01-01-14 01:34 PM
إعلان: دورة في شرح باب:صلاة التطوع ــ كتاب الصلاة من متن زاد المستقنع غـسـق أنشطة القاعات الصوتية 0 17-10-11 08:35 PM
الدليل إلى المتون العلمية أمةالله المتون العلمية 58 17-01-08 10:11 PM


الساعة الآن 11:17 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .