ملتقى طالبات العلم

ملتقى طالبات العلم (https://www.t-elm.net/moltaqa/index.php)
-   فقه الطهارة (https://www.t-elm.net/moltaqa/forumdisplay.php?f=474)
-   -   [إعلان] صفحة المدارسة القديمة (https://www.t-elm.net/moltaqa/showthread.php?t=58063)

لبنى أحمد 28-10-13 09:34 PM

صفحة المدارسة القديمة
 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجميعن

كان معاذُ بنُ جبلٍ يقولُ لرجلٍ : (اجلسْ بنا نؤمنُ ساعةً) [صححه الألباني ] ، إحياء لسنة السلف الصالح في مدارسة العلم فيما بينهم ، نفتح هذه الصفحة بحول الله ؛ لمدارسة مادة فقه الطهارة بين الطالبات ، ولا يخفى عليكن فوائد المدارسة من ترسيخ للمعلومات وتثبيتها في الذهن وتبادل المعلومات وغير ذلك .



وأوصيكن ونفسي باستحضار النية وإخلاص العمل الله ، فهو سر التوفيق والنجاح في الدنيا والآخرة.



p1s3
http://l.yimg.com/lo/api/res/1.2/Q6F...v4oct9nbq5.gif

سعدية أحمد لكدروري 01-11-13 11:43 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خيرا مشرفتنا الغالية :icony6:

نسال الله الاخلاص في القول والعمل

مادة الفقه مادة صعبة اسال الله ان يسهلها علي وعلى اخواتي الحبيبات.

كيف ستكون المدارسة اخواتي؟؟؟؟؟

بطرح الاسئلة ام بتلخيص الفقرات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

أم إكرام 21-12-13 07:48 PM

باسم الله الرحمان الرحيم:
حياكن الله أخواتي الغاليات . اقترب موعد الإختبار ولم يبقى إلا بضعة أيام
وأرجوا أن نبدأ المدراسة فيما بيننا لكن لم نتفق إلى لآن هل تكون المدارسة على السكيب أم على صفحة هذه الصفحة لكن سأضع بين أيديكن بعض الأسئلة للدرس الأول ريثما تتفقن على خطة المدارسة:
وأبدأ باسم الله:
أسئلة الدرس الأول:

1- أذكري أسماء فقهاء المدينة السبعة:
2- ماهي المذاهب الأربعة مع تعريف بسيط لكل مذهب وماهو المذهب الذي ستجري به الدراسة؟
3
-ماهو تعريف المذهب لغة واصطلاحا؟
4-
أذكري بعض أقوال أهل العلم في الإمام الشافعي :
5-
من هو مؤلف كتاب الغاية والتقريب وأذكري تعريفا لهذا المؤلف:

هذه بعض الأسئلة ولكن مازال في الدرس الأول الكثير وأرجوا أن يتيسر لنا الإنتهاء من الدرس الأول حتى نبدأ بالدرس الثاني إن شاء الله
وأرجوا منكن التفاعل أخواتي
وفي انتظار أجوبتكن ومن أجابت تضع أسئلة أخرى


سها أحمد 22-12-13 09:57 PM

وحياك الله أختي أم إكرام ونفع الله بك
اعتذر منكن عن عدم الإجابة على الأسئلة فالكتابة تأخذ وقتا وعندي الكثير من الواجبات المتأخرة فسامحوني

أضع لكن مخططا للدرس الأول رسمته وأنا أذاكره
يفيد في تجميع نقاط الدرس في الذهن وللمراجعة منه
http://www.t-elm.com/moltaqa-files/8676/01387738536.png

لصورة أكبر اضغطي هنا

أم إكرام 22-12-13 10:50 PM

ماشاء الله خطاطة رائعة حبيبتي السها بارك الله فيك ويسر الله أمرك

لبنى أحمد 24-12-13 11:02 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله جهودكن الطيبة ووفقكن الله للعلم النافع والعمل الصالح .
سأنقل لكن بعض الأسئلة من صفحة مدارستنا سابقًا لفقه الطهارة يمكن أن تستفدن منها ، وذلك بعد مذاكرة الدرس تجيبين على الأسئلة شفويًا أو كتابيًا في كراسك أو على الوورد لتختبري مدى استعابك للمادة :

أسئلة الدرس الأول :

س1: هل كان الفقه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟
س2: متى بدأ تدوين علم الفقه؟
س3:من هم الفقهاء السبعة في المدينة؟
س4: ماهي المذاهب الأربعة بالترتيب الزمني مع ذكر منهجة كل مذهب؟
س5:ماهي الأصول التي استند عليها الشافعي؟
س6: اعط ترجمة مختصرة للشافعي رحمه الله.
س7: ما معنى القول الجديد والقديم وما الفرق بينها وبين الأوجه؟
س8:ما وجه الشبه والإختلاف بين الأظهر والمشهور؟
س9:ما وجه الشبه والإختلاف بين الأصح والصحيح؟
س10:اذكري بعض صيغ التضعيف وبعض صيغ التوضيح لدى الشافعي.
س11:مامعنى المذهب لغة واصطلاحا؟
س12:مامعنى الإجتهاد لغة واصطلاحا؟
س13: ماالفرق بين المجتهد المتمذهب وغير المتمذهب؟
س14:ماالفرق بين التقليد الجائز وغير الجائز؟
س15: ما الفرق بين الخلاف المعتبر وغير المعتبر؟
س16: اعط نبذة عن المتن المتدارس ومؤلفه.

س17:اعط تعريفا للبسملة
س18:ما الفرق بين الحمد والشكر؟
س19:مامعنى رب العالمين؟
س20:مامعنى الصلاة على سيدنا محمد؟
س21:اذكري بعض فوائد الصلاة على النبي (ما جاء في الدرس)
س22:ما الفرق بين لفظ أحمد ومحمد؟
س23:ما الفرق بين النبي والرسول؟
س24:ما الفرق بين آل محمد وآل البيت؟
س26:ما هو تعريف الصحابي؟


وسأنقل أجوبت الطالبات في المشاركة الموالية


لبنى أحمد 24-12-13 11:07 PM

هذه أجوبة إحدى الطالبات :
ج1/ الفقه أمر غير مستحدث فهو منذ عهد النبي صل الله عليه وسلم ومن عهد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لكن لم يكن بشكله النظري وإنما كان بشكل عملي يعمل الصحابة فإما يقرهم الرسول صل الله عليه وسلم أو ينكر عليهم .. ولكن بدأ التدوين في القرن الثاني هجري لأن الناس ضعفوا فيه وضعف التطبيق العملي وكذلك ضعف استخدام اللغة العربية فخشي عليه من الاندثار فدونوه ولم يكون التدوين مطالب به في القرون المفضلة لأن العلم كان محفوظ في صدور الرجال , ثم استقر أمر التدوين وضبطه في القرن الرابع هجري ..
..........................................................
ج2/ بدأ تدوين الفقه في القرن الثاني الهجري ..

........................................................
ج3/ هم الفقهاء من العصر التابعي أمثال سعيد بن المسيب - خارجة بن زيد - مسلم بن يسار - عروة بن الزبير - عبد الله بن عتبة بن مسعود - أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف - نسيت السابع.
..........................................................
ج4/ 1) مذهب الامام أبو حنيفة . اسمه النعمان بن ثابت , يتميز مذهبه بالقياس والأخذ بالرأي وقد يقدمه على الأثر ليس امتهان له وإنما لأنه كثر في زمنه الوضاعون للحديث في العراق فكره أن يأخذ بالحديث الموضوع والمكذوب عن رسول الله صل الله عليه وسلم فلجأ إلى الاجتهاد والرأي .

2) مذهب الامام مالك . اسمه مالك بن أنس , كان يتميز بحرصه على السنة وحديث الرسول صل الله عليه وسلم ولكن كان يتوسع في قاعدة سد الذرائع والمصالح المرسلة وهذا من المآخذ عليه وكذلك كان يقدم عمل أهل المدينة على آحاد الحديث الذي تفرد بروايته راوٍ واحد وهذا ليس ردا للحديث وإنما لأنه يعتقد أن أهل المدينة هم من عاصروا الرسول صل الله عليه وسلم وعاشوا بين ظهرانيه فيستحيل أن لا يصلهم حديث الرسول صل الله عليه وسلم ولأنهم أصدق الناس في نقله رضوان الله عليهم أجمعين .

3) مذهب الامام الشافعي . اسمه محمد بن ادريس , كان يتميز بالجمع بين الاجتهاد والحديث أو الجمع بين مدرسة الرأي ومدرسة الحديث وهو أقرب مذهب إلى السنة .

4) مذهب الامام أحمد بن حنبل .اسمه أحمد بن حنبل , يسمى الفقيه الأثري كان حريصا على الأثر والأخذ بحديث الرسول صل الله عليه وسلم ولكن اعماله للعقل والاجتهاد كان أقل من الشافعي , وكان يعتمد على أقوال كثير من الصحابة فتتعدد أقواله في المذهب فتجد في المسألة الواحدة أقوال لأربعة أو خمسة من الصحابة وهذا من المآخذ التي تؤخذ عليه ..
.......................................................
ج5/ كان الامام الشافعي يعتمد على مصادر التشريع الأربعة : القرآن والسنة والاجماع وكان يلجأ إلى القياس كمن يلجأ إلى الميتة أي عند الاضطرار .
......................................................
ج6/ الإمام الشافعي : هو محمد بن إدريس القرشي الشافعي ابن عم الرسول صل الله عليه وسلم يلتقي نسبه مع النبي صل الله عليه وسلم في عبد مناف , ولد يتيما في عسقلان بفلسطين , حفظ القرآن في سن السابعه من عمره , وكان يتميز بالذكاء وقوة الحفظ والملاحظة ودقة الفقه لذلك برع في علم الفقه , من الدوافع لطلبه وتفقهه أن رآه رجلا وهو صغيرا لم يتجاوز الثلثة عشر من عمره فقال لع ( إني لأرى فيك ذكاء فاجعل فراستك هذه في الفقه ) وبالفعل عزم على الذهاب إلى المدينة وتفقه على يد الامام مالك ’ قرأ عليه الموطأ في عشرة أيام غيبا فقال له الامام مالك ( إنه سيكون لك شأنا فعليك بطاعة الله واجتناب المعاصي ) توفي سنة 204هـ.
....................................................

ج7/القول القديم / هو القول الذي نشأ في العراق وينسب إلى الشافعي .
القول الجديد / هو الذي نشأ بعد انتقاله إلى مصر . وهو الذي يعتد به وهو الأصح غالبا لأنه جاء بعد القديم وعُدّل فيه.
من الرواة بالقول القديم : الزعفراني - الكرابيسي , من الرواة بالقول الجديد : ربيع المرادي - المزني .
القول / هو الذي ينسب إلى أقوال الشافعي .
الأوجه : هي تخريج أصحاب الشافعية والذين بلغوا في العلم مبلغه فهم يأخذون بأصول المذهب وعندهم اجتهادات في الفروع ..
..........................................................
ج8/ الأظهر : هو الرأي الراجح بين قولين لكل منهما دليل قوي ليس بالهين , ولكن الخلاف بينهما قويا .
المشهور : هو الرأي الراجح بين قولين ولكن الخلاف بينهما ضعيفا .
هذا وجه الاختلاف بينهما في التعريف ..
ووجه الشبه أن كلاهما ينسب إلى أقوال الشافعي .
.........................................................
ج9/الأصح : هو الرأي الراجح بين وجهين من أقوال أصحاب الشافعية ولكن الخلاف بينهما قوي .
الصحيح : هو الرأي الراجح بين وجهين من أقوال أصحاب الشافعية ولكن الخلاف بينهما ضعيفا .
هذا وجه الاختلاف .
ووجه الشبه بينهما أن كلاهما ينسب إلى أقوال أصحاب الشافعية ..
........................................................
ج10/لم يفهم السؤال جيدا الرجاء توضيحه
مافهمته هو صيغ التضعيف مثل الظاهر والمرجوح
صيغ التوضيح الأرجح
......................................................
ج11/المذهب لغة : مأخوذ من ذهب , أي ذهب إليه ومضى إليه
اصطلاحا : هو ما يذهب إليه الامام في كتابه والمروي عنه .
.....................................................
ج12/الاجتهاد لغة : مأخوذ من الجهد والمشقة والوسع والطاقة
اصطلاحا : بذل الجهد والطاقة لمعرفة الحكم من دليله .
........................................................
ج13/المجتهد المتمذهب : هي طريقة المذهب التي يسلكها المتابع لمسائل الأحكام الإجتهاديه .
المجتهد الغير متمذهب : هو المجتهد الحر نفسه والغير متقيد بأصول المذهب .
........................................................
ج14/ التقليد الجائز : هو أن يقلد عامي عالما في فتواه وهذا جائز وقد يكون واجبا إن لم يكن عنده علما أو غير قادر على الطلب في بلده لوجود عوائق أو لعدم وجود عالم يطلب على يديه العلم فيقلد في فتوى معينه عالم متقن .
التقليد الغير جائز : 1/ أن يقلد في حكم له دليله من الكتاب والسنة والإجماع وسالم من التعارض فأخذ بقول خلافه وضده فهذا غير جائز كمن يجيز الموسيقى .
2/ أن يقلد عالم واحدا بعينه من أهل العلم فلا يأخذ إلا قوله وإن أخطأ وأصاب فهذا فيه تعصب للأشخاص .
3/ أن يقلد عالم عالم آخر وهو عنده آلات الاجتهاد .
..............................................................
ج15/ لا يوجد عندي اجابة هذا السؤال في التفريغ
..............................................................
ج16/ المتن هو متن الغاية والتقريب في المذهب الشافعي لأبي شجاع
القاضي أبو شجاع : اسمه احمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني ولد في البصرة عام 433 هـ وعاش في البصرة وتعلم المذهب الشافعي أربعين سنة ثم انتقل إلى مدينة رسول الله صل الله عليه وسلم وكان يخدم في المسجد النبوي ويكنس فيه , تميز بنشر العلم وقول الحق لا يخاف في الله لومة لائم يقال أنه بلغ 160 عاما ولم يصب عنده عضو فسئل عن ذلك فقال ( حفظتها من المعاصي فلما حفظتها في الصغر حفظها الله لي في الكبر توفي في المدينة سنة 593 هـ ودفن فيها .
.................................................................
هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب اليك ..
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ..

لبنى أحمد 24-12-13 11:14 PM

تتمة الأجوبة من طالبة أخرى
س17:اعط تعريفا للبسملة
بسم: جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره أبدأ أو أفعل والتأخير يفيد الحصر
الله: علم، اسم الجلالة سبحانه
الرحمان : أي الواسع الرحمة وهي تشمل البر والفاجر
الرحيم أي الموصل الرحمة لعباده المؤمنين{وكان بالمؤمنين رحيما}
والمقصود من البسملة هو التبرك والتيامن والإستعانة بالله
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
س18:ما الفرق بين الحمد والشكر؟
بينهما عموم وخصوص فمن ناحية المتعلق الحمد أعم لأنه يكون على النعم التي تصل والتي لا تصل والشكر يكون على التي تصل فقط
ومن الشكر أعم من نا حية أنه يكون بالقلب واللسان والجوارح وأما الحمد فيكون باللسان والقلب فقط
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
س19:مامعنى رب العالمين؟
الرب هو المالك المتصرف وقد تطلق على غير الله إذا كانت غير معرفة بالالف والام مثل رب الإبل ورب البيت والعالمين هو كل ماسوى الله عزو وجل
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
س20:مامعنى الصلاة على سيدنا محمد؟
iهي من البشر دعاء ومن الله ذكر في الملأ الأعلى ومن الملائكة استغفار
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
س21:اذكري بعض فوائد الصلاة على النبي (ما جاء في الدرس)
امثال أمر الله في قوله تعالى {ياأيها الذين ءامنوا صلوا عليه وسلموا تسليما}
موافقة الله عز وجل والملائكة في قوله تعالى{إن الله وملائكته يصلون على النبي}
نيل الشفاعة"حلت له شفاعتي"
يكفى همه ويغفر ذنبه "إذا تكفى همك ويغفر ذنبك"
يطيع امر النبي صلى الله عليه وسلم في استشعار أنه النبي المرسل
يكون أقرب وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة "أقربكم مني يوم القيامة أكثركم صلاة علي"
يصلي عليه الله سبحانه وتعالى عشرا"من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا"
ينفى عنه صفة البخل "البخيل من أمتي من ذكرت عنده فلم يصلي علي"
يرفع عشر درجات ويكتب له عشر حسنات ويغفر له عشر سيئات كما جاء في الحديث
لا يكون المجلس ترة على أصحابه
أنه من الدعاء والذكر
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
س22:ما الفرق بين لفظ أحمد ومحمد؟
محمد أي يكثر الخلائق من حمده لكثرة صفات الحمد فيه
وأحمد اسم تفضيل أي أن أكثر وأفضل من حمد الله عز وجل وقد يدخل فيها معنى محمد أيضا
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
س23:ما الفرق بين النبي والرسول؟
الرسول من أوحي إليه وأمر بالتبليغ على وجه الإلزام والوجوب
النبي من أو حي إليه وأمر بالتبليغ على وجه الإستحباب
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
س24:ما الفرق بين آل محمد وآل البيت؟
بينهما عموم وخصوص فإذا اجتمعا يكون "آل محمد" أي الطائفة المنصورة و"آل البيت"بنوا هاشم وبنوا عبد المطلب وإذا إفترقا دل كل منهما على الأخر (إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
س26:ما هو تعريف الصحابي؟
هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام ولو تخللته ردة


لبنى أحمد 24-12-13 11:42 PM

أسئلة الدرس الثاني

س1/ عرفي الفقه لغة واصطلاحا مع بيان أدلة مشروعيته؟
س2/ما نوع مصدر التشريع في تحريم الدخان , وضحي اجابتك بالأدلة ؟
س3/ ما هي الاحكام التكليفية التي خاطب بها الله عباده , مع تعريف كل حكم ؟
س4/ فرقي بين كلا من :
1) الواجب والمحرم.
2) المكروه والمحرم.
س5/ ما هو تعريف خلاف الأولى , واعطي مثالا على ذلك .
س6/ ما هي الأمور التي لا بد أن يعلمها المرء قبل شروعه في مسائل الفقه ؟
س7/عرفي كلمة كتاب ؟
س8/عرفي الطهارة , وما هي أنواعها , مع تعريف كل نوع ؟
س9/ عرفي الحدث وما هي أنواعه ؟
س10/ ما هي أدلة كلا من :
1)وجوب الوضوء من الحدث الأصغر (البول )
2) وجوب الوضوء من الحدث الأصغر (الغائط )
3) وجوب الوضوء من الحدث الأصغر ( الريح )
4) وجوب الوضوء من الحدث الأصغر ( المذي )
5) الغسل من الحدث الأكبر ( الجنابة )
6) الغسل من الحدث الاكبر ( الحيض )
س11/ عللي الوذي يأخذ حكم البول في نجاسته ؟
س12/ ما هو وجه الشبه والاختلاف بين رفع الحدث وإزالة النجاسة ؟
س13/هاتي دليل من القرآن والسنة على وجوب الطهارة ؟
س14/ عددي أنواع المياه مع بيان الدليل ووجه الدلالة في كل نوع وموضع الشاهد من الدليل ؟
س15/عددي أقسام المياه مع تعريف كل قسم؟
س16/ما هو تعريف الماء المطلق ؟
س17/ ما هي شروط الماء المطلق ؟
س18/ ما هي ضوابط الماء المشمس حتى يكره استعماله ؟
س19/ ماحكم استخدام الماء المشمس في المذهب والراجح مع بيان العلة في ذلك؟
س20/ مالفرق بين الماء المستعمل والماء المتغير؟
س21/ماحكم استعمال الماء المستعمل مع بيان الحكم في المذهب والراجح بالدليل والرد على أدلة المذهب؟
س22/ ما هي أنواع الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات؟؟


لبنى أحمد 24-12-13 11:49 PM

أجوبة إحدى الطالبات
س1/ عرفي الفقه لغة واصطلاحا مع بيان أدلة مشروعيته؟
لغة الفهم وقيل دقة الفهم قال تعالى{ وقالوا ياشعيب مانفقه كثيرًا مما تقول} وقال تعالى {وإن من شيء ألا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم}
اصطلاحا : هو معرفة الأحكام الشرعية المستنبطة من الأدلة التفصيلية.
س2/ما نوع مصدر التشريع في تحريم الخمر , وضحي اجابتك بالأدلة ؟
لم أفهم السؤال ولكن سأحاول المصدر هو القرءان في قوله تعالى {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه} فقوله تعالى فاجتنبوه نهي يدل على الحرمة إلا أن تأتي قرينة تصرفه إلى الكراهة وهي غير موجودة. وهو من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة.
س3/ ما هي الاحكام التكليفية التي خاطب بها الله عباده , مع تعريف كل حكم ؟
الواجب : هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل وهو ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب
المحرم:هو ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك وهو ما يثاب تاركه امتثالا ويستحق فاعله العقاب
المستحب :هو ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام بالفعل وهو ما يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق تاركه العقاب
المكروه: هو ما نهى عنه الشارع لا على وجه الألزام بالترك وهو ما يثاب تاركه امتثالا ولا يستحق فاعله العقاب
المباح: وهو مالم يأمر به الشارع أو ينهى عنه وهو ما لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب
وميزة المباح انه قد يتحول إلى مستحب بالنية مثل أن أنوي بنومي التقوية على طاعة الله فأثاب على ذاك النوم

س4/ فرقي بين كلا من :
1) الواجب والمحرم.
الواجب ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب والمحرم ما يثاب تاركه امتثالا و يستحق فاعله العقاب
2) المكروه والمحرم.
المكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يستحق فاعله العقاب والمحرم ما يثاب تاركه امتثالا و يستحق فاعله العقاب
س5/ ما هو تعريف خلاف الأولى , واعطي مثالا على ذلك .
خلاف الأولى هو إذا لم يرد في المسألة دليل صريح أو استنباط وتعذر القياس فيكون تركه أولى ولكنه لا يصل إلى درجة المحرم أو المكروه مثل الزيادة على صلاة التراويح على ماجاء في السنة فيكون ترك الزيادة خلاف الأولى ومثل مسألة إغماض العينين في الصلاة فتركه أولى
س6/ ما هي الأمور التي لا بد أن يعلمها المرء قبل شروعه في مسائل الفقه ؟
1 ـ رد الأمور المتنازع عنها إلى الكتاب والسنة
2 ـ عدم الفرقة {ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم}
3 ـ عدم البحث في المسائل العضال لإبراز الشهرة أو إظهار عجز الفقيه .
س7/عرفي كلمة كتاب ؟
كتاب مشتق من كتب على وزن فعال وهو الضم والجمع يقال كتيبة بني فلان أي اجتمعوا وسمي الكتاب كذلك لأنه يضم ويجمع أبوابا وفصولا بعضها إلى بعض
س8/عرفي الطهارة , وما هي أنواعها , مع تعريف كل نوع ؟
لغة النظافة
وهي اما معنوي: أي التي تتعلق بالقلب
أو حسية : وهي على قسمين حقيقية أي تعلق النجاسة بالثوب او البدن او المكان أو حكمية وهي التي تتعلق بأعضاء الإنسان نفسه.
س9/ عرفي الحدث وما هي أنواعه ؟
الحدث : هو وصف يتعلق بأعضاء الإنسان يمنع صحة أداء العبادة وهو إما أصغر أو أكبر
س10/ ما هي أدلة كلا من :
1)وجوب الوضوء من الحدث الأصغر (البول )
قوله صلى الله عليه وسلم "استنزهوا من البول فإن عامة عذاب أهل القبر منه"
2) وجوب الوضوء من الحدث الأصغر (الغائط )
{أو جاء احد منكم من الغائط}
3) وجوب الوضوء من الحدث الأصغر ( الريح )
شكي إلى النبي الرجل يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة فقال "لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا"
وقوله "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " فقال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة قال فساء أو ضراط.
4) وجوب الوضوء من الحدث الأصغر ( المذي )
حديث علي قال كنت رجلا مذاء وكنت استحي ان ايأل رسول الله لمكان ابنته مني فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال"اغسل مذاكيرك وتوضأ وضوءك لصلاة"
5) الغسل من الحدث الأكبر ( الجنابة )
قوله تعالى {ولا جنبًا إلا عبيري سبيل حتى تغتسلوا}
6) الغسل من الحدث الاكبر ( الحيض )
قوله صلى الله عليه وسلم "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فغسلي عنك الدم وصلي"
س11/ عللي الوذي يأخذ حكم البول في نجاسته ؟
يأخذ حكم البول بالمجاورة ودليله الإجماع وكذلك ورد أثر عن ابن عمر أنه قال" المني والمذي والوذي أما المني فهو الذي منه الغسل وأما المذي والوذي فقال اغسلك ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة"(غير موجود في التفريغ وهو من كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز )
س12/ ما هو وجه الشبه والاختلاف بين رفع الحدث وإزالة النجاسة ؟
وجه الشبه أن كليهما يلزم رفعه وإزالته لتصح العبادة
ووجه الإختلاف :
1 ـ أن الحدث يتعلق بأعضاء الإنسان بينما إزالة النجس تتعلق بالثوب والبدن والمكان
2 ـ إذا صلى المحدث ناسيا وجب عليه الإعادة ومن صلى وعليه نجاسة ناسيا لا تجب عليه العبادة
3 ـ أن رفع الحدث من باب الأوامر ورفع الحدث من باب النواهي
4 ـ أن رفع الحدث يكون بالماء أو التراب أو ماناب عنه بينما إزالة النجس لا تشترط ذلك
5 ـ أن رفع الحدث يحتاج إلى نية بينما إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية
س13/هاتي دليل من القرآن والسنة على وجوب الطهارة ؟
الدليل من القرءان قوله تعالى { ياأيها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيدكم } الأية
ومن السنة "لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول"
س14/ عددي أنواع المياه مع بيان الدليل ووجه الدلالة في كل نوع وموضع الشاهد من الدليل ؟
ماء السماء : { وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به} الشاهد ليطهركم به ووجه الدلالة أن الله تعالى سخر للعباد ماء يطهر السماء ليطرهم به فدل على طهارته
ماء البحر :قوله صلى الله عليه وسلم" هو الطهور ماءه الحل ميتته" الشاهد "الطهور" فسماه النبي طهورا دل على طهوريته
ماء النهر: دليله الإجماع ومن النظر قالوا لأن أغلب الأنهار تجري من البحار وكذلك لأن حاله كحال البحر يتعرض لشمس فيتبخر وتزال منه النجاسة
البئر: قوله صلى الله عليه وسلم في بئر بضاعة التي يلقى فيها لحوم الكلاب والحيض "إن الماء طهور لا ينجسه شيء" الشاهد "طهور" فسماه النبي طهور دل على طهوريته لأنه يتبدل ويتغير وسعته كبيرة لا تاثر فيه النجاسة
العين : لأن تتفجر من الأرض كالبئر فتأخذ حكمه
الثلج والبرد : قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الأستفتاح" اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد"
س15/عددي أقسام المياه مع تعريف كل قسم؟
الماء الطهور: أي طاهر في ذاته مطهر لغيره
الماء الطاهر : وهو الطاهر في نفسه الغير مطهر لغيره وهو الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات
الماء النجس : هو الذي وقتع فيه نجاسة فتغير لونه او طعمه او ريحه
وهذا على الراجح والمذهب يقسمها حسب ماذكر في المتن
س16/ما هو تعريف الماء المطلق ؟
وهو الباقي على أصل خلقته وسمي كذلك لان الماء إذا اطلق ينصرف اليه مالم يلقى فيه نجاسة او يتغير
س17/ ما هي شروط الماء المطلق ؟
ان يكون باق على اصل خقته
ان لاتقع فيه نجاسة
ان لا يغيره شيء
س18/ ما هي ضوابط الماء المشمس حتى يكره استعماله ؟
ـ أن يكون في أواني منطبعة
ـ أن يكون في بلادي شديدة الحرارة
ـ أ يكون استعماله على البدن لا على الثوب او المكان
س19/ ماحكم استخدام الماء المشمس في المذهب والراجح مع بيان العلة في ذلك؟
حكمه انه طاهر مطهر مكروه استعماله كراهة ارشادية لا شرعية لان الشافعي قال"لا اكره الماء المشمس الا لطب"
وعلتهم ان الماء اذا تعرض لشمس تعلوه زهومة فيسبب داء البرص واستدلوا بحديث لعمر انه كان يكره الاغتسال بالماء المشمس وقال انه يورث البرص. وهذا الحديث ضعيف ولم يثبت طبيا ان يورث البرص.
والراجح انه طاهر مطهر باق غير مكروه استعماله
س20/ مالفرق بين الماء المستعمل والماء المتغير؟
المستعمل هو الذي استعمل في الطهارة المنفصل عن العضو
والمتغير هو المتغير اما بالمخالطة(اختلطت جزيئات الشيء الطاهر بالماء فخرج عن مسماه) أو المجاورة(مثل الصدأ أو قطعة كافور صلبة ) أو طول المكث(كالطحالب)
س21/ماحكم استعمال الماء المستعمل مع بيان الحكم في المذهب والراجح بالدليل والرد على أدلة المذهب؟
في المذهب قالوا انه طاهر غير مطهر فلا يجوز استعماله واستدلوا بحديث عن النبي انه قال لا يغتسل الرجل من فضل المرأة " وهو حديث ضعيف ويشترطون ان يكون الماء استعمل لطهارة واجبة والا فلا.
والراجح انه ماء طهور يجوز استعماله لما ثبت عن النبي انه اغتسل من فضل ميمونة فقالت اني كنت جنبا قال "ان الماء لا يجنب"
س22/ ما هي أنواع الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات؟؟
تغير بالمخاطة وبالمجاورة وبطول المكث.

اعتذر عن اختصار الاجوبة لضيق الوقت ونسال الله التوفيق والسداد وان يذكرنا ما نسينا ويعلمنا ما جهلنا.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

أسأل الله أن ينفعكن بهذه المذاكرة ويبارك في الجميع

لبنى أحمد 24-12-13 11:52 PM

وهذه مدارسة عن طريق السؤال والجواب للدرس السادس

س1:عرفي النجاسة لغة واصطلاحا؟
ج1: النجاسة لغة : كل شيء مستقدر
اصطلاحا : هي عبارة عن كل عين حرم تناولها على الإطلاق مع امكانه لا لحرمتها او استقدارها أو ضررها في بدن وعقل.
س2: ما حكم الشيء المنفصل عن الحيوان؟
ج2: الشيء المنفصل عن الحيوان اما ان يكون:
استحال اي تحول من هيئة الى هيئة فيكون نجسا
أو لم يتحول فيكون بحسب الحيوان ان كان نجسا فالمنفصل عنه نجس وإن كان طاهرا فالمنفصل عنه طاهر.
س3: ماهي أنواع الأعيان النجسة؟
ج3: الأعيان النجسة إما:
نجاستها حقيقية اي مالها جرم مثل البول والغائط
أو حكمية أي ليس لها جرم مثل الريح.
س4: ماهي أنواع النجاسة الحقيقية؟
ج4: ذاتية أي ملازمة له مثل الكلب أو طارئة مثل البول والغائط
هل كل ماخرج من السبيلين نجس؟
لا يستثنى في المذهب المني وفي الراجح يستثنى المني والرطوبة.
س5: ماحكم مني غير الأدمي؟
ج5: في المذهب ثلاثة أقوال :
أ: أنه طاهر
ب: يفرق بين المأكول وغيره فالمأكول طاهر وغير المأكول نجس
ج:نجس حكمه حكم الفضلات الخارجة من السبيلين وهو المعتمد في المذهب
والصحيح الراجح: أنه طاهر مثل مني الأدمي إذا كان مأكولا
س6: ماهي الأبوال غير النجسة مع الدليل؟
ج6: بول الإبل ودليل :عن أنس رضي الله عنه : أن ناسا من عرينة اجتووا المدينة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها فقتلوا الراعي واستاقوا الذود فأرسل رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم بالحرة يعضون الحجارة .أخرجه البخاري ومسلم .فأمره إياهم بشربها دل على طهارتها.
وبول الصبي والدليل:عن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام )
س7: ماهي ضوابط الرش على بول الغلام؟
ج7: أن يكون ذكرا
ألا يبلغ العامين بعد
ان لا يأكل الطعام بعد أي يقتصر على الحليب فقط ولو كان صناعيا أو دواء لضرورة
س8:لمذا هذه الضوابط؟
ج8:لأن بول الغلام غير مركز ولأنه يقع منصبا ومنتظم في مكان واحد وقالوا أيضا لأن نفوس العرب كانت متعلقة بالذكور دون الإناث فرفعا للمشقة وهذه الأخيرة غير مقنعة لأنه لو كان الأمر كذلك لبقي التخفيف بالرش حتى بعد العامين لأن المحبة والميل قائم حتى بعد العامين.
وهذا هو الدليل من النظر على جواز الرش من بوله
س9: هل يعفى عن النجاسات اليسيرة مع ذكرها والدليل عليها؟
ج9: نعم يعفى عن النجاسات اليسيرة مثل:
أ:دم مالا نفس له سائلة مثل الذباب والباعوض والبراغيث ... والدليل قوله تعالى {أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس} فهذا منطوق الأية ومفهومها أن الدم الغير مسفوح يعفى عنه وكذلك حديث{إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء}. رواه البخاري. وكل شيء ليس له نفس سائلة يقاس عليه
ومن النظر لأنه مما عمت به البلوى منعا لمشقة التحرز.
ب: القيح : والدليل عن ابن عمر "أنه عصر بثرة في وجهه فدلك بين اصبعيه بما خرج منها وصلى ولم يعد الصلاة"ووجه الدلالة أن هذه البثرة ينزل منها دم أو قيح ومع ذلك لم يعد الصلاة.
ج:رداد البول يتحرز منه ما استطاع فإنه فإن لم يشاهده مع الاحتراز منه فهذا معفو عنه وهو من يسر الاسلام.
س10: متى لا يحرم اتخاذ الكلب مع الدليل ومادليل نجاسته؟
ج10: أن يكون للحراسة أو الصيد لقوله صلى الله عليه وسلم "من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قراط" ودليل نجاسته قوله صلى الله عليه وسلم " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب"وأن النبي نهى عن ثمن الكلب فنهي عنه لا يكون إلا لضرره أو نجاسته لقاعدة كل نجس حرام.
س11: قال تعالى { حرمت عليكم الميتة} فكيف يحل أكل ميتة الجراد والسمك مع أنه ميتة؟
ج11: قوله تعالى { حرمت عليكم الميتة} ءاية عامة خصصتها السنة في قوله صلى الله عليه وسلم« أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد »
س12:هل غسل نجاسة الكلب سبع مرات الاهن بالتراب خاصة بالكلب إذا ولغ في الإناء؟
ج12: في المذهب قالوا بأن الأمر ليس خاصا فقط بالولوغ فقالوا بأن لعاب الكلب وكل جسده وفضلاته تدخل في ذلك
وحجتهم 3 أمور:
الأولى أن لفظ لغوي لكن الحقيقة الشرعية تقدم أي نجاسته الملازمة له
الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا ولغ الكلب في الإناء أن يهرق يهدر يعني الماء وإضاعة المَال لا تجوز شرعا فلو كان طاهرا لم يأمر بإهدار الماء
الثالثة:قالوا لا فرق أن يتنجس بولوغه أو ببوله أو دمه أو عرقه أو شعره كل أجزائه وفضلاته لابد أن يغسل أثرها سبعا إحداهن بالتراب
والصحيح الراجح أن الأمر قاصر على الولوغ فقط لأن النبي حدد اللفظ بولوغ الكلب وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.والمعنى اللغوي يعتد به إذا جاءت الأحاديث ظاهرها التعارض أو عدم تقييده.
س13: هل يغسل من الخنزير كالكلب أم لا؟
ج13:في المسألة قولان:
القول الجديد:قالوا بأنه يغسل كالكلب تماما سبع مرات أولا هن بالتراب لأن الخنزير أشد نجاسة من الكلب ولأنه لا يجوز اقتناؤه البتة بينما الكلب يجوز اقتناؤه في الصيد فهو أخف فمن باب أولى أن يغسل الخنزير من أثره سبع مرات إحداهن بالتراب وهو المعتمد في المذهب.
القول القديم:قالوا يغسل مرة واحدة فقط كسائر النجاسات والسنة ثلاث لأن وجاء الحديث جاء في الكلاب و لأن الكلاب مما يعتادون مخالطتها فمن باب الزجر لهم ووضع الحد فقط ولا يقاس الخنزير عليه .
والصحيح الراجح هو القول القديم
س14:هل يقوم الصابون أو الأشنان مقام التراب؟
ج14:في المسألة قولان :
القول الأول :قالو نعم يقوم مقامه كما قيس في الدباغ القرظ على الملح.
القول الثاني: قالوا لا لأن الطهورية خاصة بالتراب وقد سمى الله التراب والماء طهورين فقط وهو المعتمد في المذهب والراجح أيضا

س15:هل يستعمل الرمل بدل التراب؟
ج15:في المذهب قالوا أنه يشترط التراب
والصحيح الراجح أنه يخص التراب لكن لو لم يتواجد غير الرمل يؤخذ بذلك
لعلتين : للاستطهار يعني :طلب الطهارة في التراب
الثانية:الالتزام بما أمر الله وتعبدًا له
س16:هل ولوغ الكلب فى طعام جامد ليس سائل يأخذ نفس الحكم ؟
ج16:لا يأخذ نفس الحكم لان النجاسة في المائع تنتشر فيصعب ضبطها أو التحرز منها بينما فى الجامد ممكن ان تقام النجاسة وما حولها ويبقى الباقى طاهرا .والدليل : ان النبى صلى الله علية وسلم عندما وقعت فأرة فى سمن جامد فسئل الصحابة عن ذالك فقال " اطرحوا النجاسة وما حولها وكلوا سمنكم "
س17:كيف يكون التطهير من النجاسات؟
ج17:إما بالمكاثرة , وإما بالنزح , و إما بطول المكث .
س18: متى تكون الخمر المخللة طاهرة ومتى تكون نجسة مع الدليل؟
ج18:اذا تحولت من فعل الله عز وجل من تلقاء نفسها الى خل تكون طاهرة والدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " نعم الإدام الخل " يعنى يؤكل فإذا كان يؤكل اذا فهو طاهرا ليس نجسا .
والعلة : انها من تلقاء نفسها وليس بفعل العبد فلم يدخل فيها شيء
اما اذا كانت الخمر تحولت من إعمال شيء فيها لتتحول الى خل , هنا تكون نجسة لقول النبى صلى الله علية وسلم عندما سئل عن الخمر تتخذ خلا قال "لا"
وعن ابى طلحة رضى الله عنه قال هناك ايتاما عندهم خمرا فقال يا رسول الله أخللها قال" لا أهرقها "واضاعة المَال لا تجوز فدل على نجاستها.
ومن النظر : قالوا لأنه استعجل فى فعل محرم لقاعدة من تعجل شيء قبل اوانه عوقب بحرمانه.
س19: ماحكم المقطوع من البهيمة وهي حية؟
ج19:إذا كانت البهيمة مما لا يؤكل فالمقطوع منها نجس قولا واحدا وإن كانت مما يأكل ففى المذهب وجهان :
الوجه الاول : قالوا بأنها تعتبر نجسة لان النبى صلى الله علية وسلم قال" ما قطع من البهيمة وهى حية فهو ميتة "
الوجه الثانى : قالوا بأنه طاهرا لان اصل البهيمة طاهرة وتأكل فتأخذ حكمها لأنها فرع عنها فالفرع يأخذ حكم الاصل
والاحوط انها تأخذ حكم الميتة تبعا لنص الحديث الظاهر .

:::::::::::::::::::::::::::::

هذا ماوجدته مما يمك أن يفيدكن ، وفقكن الله جميعًا .


أم إكرام 25-12-13 01:05 AM

جزاك الله خيرا معلمتي الحبيبة أم ربيع
أجبت على أسئلة الدرس الأول بحمد الله وإن شاء الله أجيب على أسئلة الدرس الثاني

س1: هل كان الفقه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟
الفقه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان تطبيقا عمليا وأيضا في زمن الصحابة لكن بعد كثرة وفاة الفقهاء والصالحين لجئ إلا تدوين الفقه حتى لا يندثر أمره
س2: متى بدأ تدوين علم الفقه؟
دون الفقه في القرن 2 وتمم في القرن 4 هجري
س3:من هم الفقهاء السبعة في المدينة؟
الفقهاء السبعة هم: 1- سعيد بن المسيب 2- وخارجة بن زيد 3- ومسلم بن يسار 4- وسالم بن عبيد الله 5- وعبد الله بن عتبة بن مسعود 6- وأبو سليم بن عبد الرحمان بن عوف 7- عروة بن الزبير
س4: ماهي المذاهب الأربعة بالترتيب الزمني مع ذكر منهجة كل مذهب؟
المذهب الأول كان مذهب أبي حنيفة النعمان بن ثابت وكان يعتمد على الرأء وسميت مدرسته بمدرسة الرأي وسبب ذلك أنه كان في زمانه كثير من الوضاعين وقال فيه الشافعي "الفقهاء عيال على أبي حنيفة"
المذهب الثاني: هو مالك بن أنس وكان هذا الإمام يعظم أهل المدينة ووجهة نظره في ذلك أن أهل المدينة هو من صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال فيه الشافعي "إذا ذكر الحديث ذكر النجم مالك"
المذهب الثالث: هو المذهب الشافعي واسمه محمد بن إدريس الشافعي ولقب بناصر السنة وقد كان يهتم بالأثر وإعمال النظر أيضا
المذهب الرابع: هو المذهب الحنبلي ولقب بإمام السنة وهو كان يعمل الأثر في فتواه وفي بعض الأحيان يعمل على ظاهر الأثر فقط
س5:ماهي الأصول التي استند عليها الشافعي؟
أصول الشفعي أولها هو الكتاب : وهو القرآن الكريم فهذا أول مصدر تشريعي
المصدر الثاني: السنة يعني ماصح عن النبي صلى الله عليه وسلم
المصدر الثالث: الإجماع وهو ما أجمع عليه أخهل السنة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا وهو مصدر تشريعي لا يجوز مخالفته لقول الله تعالى" ومن يشاقق الله ورسوله ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى" وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا تجتمع أمتي على ضلالة" وهناك فرق بين الأغجماع والإتفاق فالإجماع مصدر تشريعي لا يجوز مخالفته أما الإتفاق يمكن مخالفته وقد يكون هذا الخلاف معتبر
س6: اعط ترجمة مختصرة للشافعي رحمه الله.
هو محمد بن إدريس الشافعي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتقي له النسب مع بن عبد مناف ولد سنة 204 هجرية في أصفهان بفلسطين كان شديد الذكاء حيث أنه حفظ القرآن ولم يتجاوز عمره 9 سنين وذهب إلى المدينة وعمره 13 سنة ودرس عند الإمام مالك وحفظ كتاب الموطأ للإمام مالك
س7: ما معنى القول الجديد والقديم وما الفرق بينها وبين الأوجه؟
القول القديم هو قول الشافعي عندما كان في العراق
أما القول الجديد فهو للشافعي عندما جاء في مصر
أما الفرق بين الأقوال والأوجه فالأقوال هي ما ينسب للشافعي
أما الأوجه مما ينسب لأصحاب وتلاميذ الشافعي
س8:ما وجه الشبه والإختلاف بين الأظهر والمشهور؟
الأظهر هو القول الراجح مما ينسب للشافعي بين قولين فيهما قوة وصحة في الدليل
المشهور هو مما ينسب للشافعي بين قولين فيهما ضعف في الدليل
إذن وجه الشبه بينهما أن كلاهما مما ينسب للشافعي
س9:ما وجه الشبه والإختلاف بين الأصح والصحيح؟
الأصح هو القول الراجح مما ينسب لأصحاب الشافعي بين قولين فيهما قوة في الإستدلال
الصحيح هو الرأي المرجوح من أصحاب الشافعي بينهما ضعف في الدليل
وجه ااشبه بينهما أن كلاهما ينسب لأصحاب الشافعي
س10:اذكري بعض صيغ التضعيف وبعض صيغ التوضيح لدى الشافعي.
لا أعرف الجواب
س11:مامعنى المذهب لغة واصطلاحا؟
المذهب لغة: ذهب على ورن فعل يعني المضي في الشيء
اصطلاحا: هي الطريقة التي يسلكها الفقيه ليتابعه المتمذهب في أصول الأمور الفرعية
س12:مامعنى الإجتهاد لغة واصطلاحا؟
الإجتهاد لغة المشقة والجهد وبذل الطاقة
أما اصطلاحا هو بذل الطاقة من الفقيه لتحصيل حكم ظني شرعي وقلنا ظني لأنه اجتهاد وليس على الجزم واليقين
س13: ماالفرق بين المجتهد المتمذهب وغير المتمذهب؟
يعني المجتهد المتمذهب هو المقيد يعني الذي له اجتهادات خاصة ولكن يبني أصوله على مذهب معين مثلا ابن تيمية والإمام النووي
والمجتهد غير المتمذهب هو المطلق يعني له اجتهادات خاصة ولا يتقيد بمذهب معين كسعيد بن المسيب والليث بن سعد والصنعاني والشوكاني
س14:ماالفرق بين التقليد الجائز وغير الجائز؟
التقليد الجائز هو مثلا أن يقلد رجل عامي رجلا ظاهره الصلاح والتدين والفقه في أمور الدين فهنا يجوز هذا التقليد وربما يكون واجبا إن كان هذا العامي ليس عنده أدوات في العلم
التقليد الغير الجائز وهو مثلا كأن يتعصب المرء لشخص معين وإن ظهر شيء من الكتاب والسنة يعارض قول هذا الشخص
وأيضا أن يقلد عالم عالما آخر وهو لديه أدوات في هذا العلم
س15: ما الفرق بين الخلاف المعتبر وغير المعتبر؟
الخلاف المعتبر هو خلاف التنوع وهو يكون مثلا في مسألة فيها فاضل ومفضول وأيضا يمكن يكون في هذه المسألة راجح ومرجوح وها يكون حسب ما يتبناه هذا العالم أو المفتي
أما الخلاف الغير المعتبر هو خلاف فيه تضاد في القول كمسألة من يحل الربى مستدلا بقوله تعالى"يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربى أضعافا مضاعفة" ولكن الصحيح الراجح أن الربى قليله وكثيره محرم
س16: اعط نبذة عن المتن المتدارس ومؤلفه.
المتن هو متن الغاية والتقريب يتناول فصولا عديدا في فقه الطهارة
المؤلف هو القاضي عياض اسمه: أحمد بن حسين بن أحمد الأصفهاني العباداني ولد سنة 433 وتول الوزارة سنة 447 وكان ورعا دينا وتوفي سنة 593 عن سن 160 سنة ولم يختل له عضو
س17:اعط تعريفا للبسملة
البسملة هي آية من كتاب الله في سورة الفاتحة والنمل وقد ابتدأت سور القرآن بالبسملة و أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يكتب رسالة إلى الملوك يبتدأ بالبسملة فكان هذا ديدن أهل العلم أن يبتدؤوا كتبهم بالبسملة تبركا بها
-باسم الله : جار ومجرور لابد له من متعلق قبله وهو الفعل ويكون هذا الفعل مأخر مناسب للمقام ولنا فعل لأن الأصل في الأعمال الأفعال والتأخير له فائدتين : الحصر والتيامن يعني التبرك
س18:ما الفرق بين الحمد والشكر؟
الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص فالشكر أعم من الحمد لأن الشكر يكون باللسان والقلب والجنان أما الحمد يكون فقط بالقلب واللسان ولكن من حيث المتعلق بذات الله تعالى فالحمد أعم من الشكر لأن الشكر يكون للنعم التي تصل فقط أما الحمد يكون للنعم وصلت أو لم تصل
س19:مامعنى رب العالمين؟
رب العالمين :يعني المربي لجميع الناس بنعمه
س20:ما معنى الصلاة على سيدنا محمد؟
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض أهل العلم أنها واجبة خارج الصلاة ولو مرة في اليوم وذهب بعض أنها مستحبة
بالنسبى للصلاة من بل الله للعبد فهي ذكره في الملأ الأعلى
أما الصلاة على العبد من قبل الملائكة يعني الإستغفار له
أما الصلاة على العبد من العبد فهو الثناء عليه
س21:اذكري بعض فوائد الصلاة على النبي (ما جاء في الدرس)
من فوائد الصلاة على النبي : أنه يكفى همه وتستجاب دعوته وأيضا يمحوا الله بها الخطايا وأيضا ذكره في الملأ الأعلى يكون أقرب من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا أن الصلاة على النبي تصله في قبره
س22:ما الفرق بين لفظ أحمد ومحمد؟
لم ندرسها
س23:ما الفرق بين النبي والرسول؟
كل رسول نبي وليس كل نبي رسول
فالرسول هو الذي أوحي إليه وأمر بالتبليغ
وأما النبي فهو الذي أوحي إليه ولم يأمر بالتبليغ
س24:ما الفرق بين آل محمد وآل البيت؟
أل محمد وآل البيت بينهما عموم وخصوص فهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا
يعني إذا افترقا في العبارة اجتمعا في نفس المعنى
ولكن إذا اجتمعا في عبارة واحدة فإنه يقصد بآل محمد كل من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم من زمانه إلى زماننا هذا ويراد بآل البيت يعني بني هاشم وبني عبد المطلب
س26:ما هو تعريف الصحابي؟
الصحابي هو كل من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على التوحيد وإن تخلل ذلك ردة كأبي السرح

أم إكرام 25-12-13 02:27 AM

جواب أسئلة الدرس الثاني:
س1/ عرفي الفقه لغة واصطلاحا مع بيان أدلة مشروعيته؟
الفه لغة هو الفهم المطلق وقال فيه بعض أهل العلم هو الفهم الدقيق وهذا التعريف مطابق للتعريف الإصطلاحي وهو إستنباط الأحكام التفصيلية من أدلتها الشرعية
وأدلته قول النبي صلى الله عليه وسلم "من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وأيضا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لبن عباس فقال "اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل"
س2/ما نوع مصدر التشريع في تحريم الدخان , وضحي اجابتك بالأدلة ؟
هو بالقياس يقاس على تحريم الخمر لقوله تعالى"ويسألونك على الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس"
س3/ ما هي الاحكام التكليفية التي خاطب بها الله عباده , مع تعريف كل حكم ؟
الواجب: هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه
المحرم: هو الذي يعاقب فاعله ويثاب تاركه
المستحب :هو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه
المكروه هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله
المباح : ليس فيه ثواب ولا عقاب ولكن حسب نية المرء
س4/ فرقي بين كلا من :
1) الواجب والمحرم: واجب يعاقب تاركه ويثاب فاعله
أما المحرم يعاقب فاعله ويثاب تاركه
2) المكروه والمحرم.: المكروه ياثب تاركه ولا يعاقب فاعله
أما المحرم يعاقب فاعله ويثاب تاركه
س5/ ما هو تعريف خلاف الأولى , واعطي مثالا على ذلك .
خلاف الأولى: يعني لا يدخل من باب الواجبات فيكون وليس من النواهي مثلا كتغميض العين في الصلاة فلم يرد به دليل صريح لعقبوة لفاعله ولا دليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك فهنا يقال خلاف الأولى
س6/ ما هي الأمور التي لا بد أن يعلمها المرء قبل شروعه في مسائل الفقه ؟
يجب أن يعلم أن الأمور الفقهية لا تخلو من الخلاف
وأيضا يجب على المرء أن لا يريد في هذا الخلاف حظا من الدنيا ولا يكون فيه محاباة لأحد فالله تعالى قال" ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله "
-هناك من يقول أن في الخلاف رحمة ولكن الخلاف ليس فيه رحمة فالله تعالى يقول "ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك" يعني من يكون في خلاف فليس بمرحوم
س7/عرفي كلمة كتاب ؟
كتاب على وزن فعال وهو ضم الشيء بعضه إلى بعض
س8/عرفي الطهارة , وما هي أنواعها , مع تعريف كل نوع ؟
الطهارة لغة هي النظافة وهي على نوعين طهارة حسية وطهارة معنوية
الطهارة المعنوية : هي طهارة القلب من جميع ما يفسده من الضغائن والحقد والحسد
أما الطهارة الحسية فهي لها عين وترى وهي رفع الحدث وإزالة النجس والطهارة الحسية هي التي سنتكلم عنها في دراستنا هذه
س9/ عرفي الحدث وما هي أنواعه ؟
الحدث هو شيء قائم بالمكلف يمنعه من أداء بعض العبادات وهو على نوعين : حدث أصغر وحدث أكبر فالحدث الأصغر هو الذي منه الوضوء أما الحدث الأكبر هو الذي منه الغسل
س10/ ما هي أدلة كلا من :
1)وجوب الوضوء من الحدث الأصغر (البول ): "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"
2) وجوب الوضوء من الحدث الأصغر (الغائط ): قوله تعالى"أو جاء أحد منكم من الغائط"
3) وجوب الوضوء من الحدث الأصغر ( الريح ):"عندما سئل رجل من حضر موت أبا هريرة فقال : ما الحدث يا أبا هريرة قال:" فساء أو ضراط"
4) وجوب الوضوء من الحدث الأصغر ( المذي ): عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاءا وكنت أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد ابن الأاسود فسأله فقال"يغسل ذكره ويتوضأ"
5) الغسل من الحدث الأكبر ( الجنابة ): ول الله تعالى "وإن كنتم جنبا فاطهروا"
6) الغسل من الحدث الاكبر ( الحيض ): قوله تعالى "ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن "
س11/ عللي الوذي يأخذ حكم البول في نجاسته ؟
الوذي هو سائل لزج يخرج بعد البول مباشرة لهذا يأخذ نفس حكم البول
س12/ ما هو وجه الشبه والاختلاف بين رفع الحدث وإزالة النجاسة ؟
الفارق بينهما أن رفع الحدث هو من باب الأوامر أما إزالة النجس من باب النواهي ودائما باب الأوامر أشد من باب النواهي
أيضا أن رفع الحدث يستلزم الماء أو التراب أما إزالة النجس فلا يستلزم ذلك
أيضا أنه لو نسي المرء وشرع في العبادة دون أن يرفع الحدث وجب عليه قضاؤها أما لو نسي في إزالة النجس فيعذر في ذلك الناسي والجاهل
س13/هاتي دليل من القرآن والسنة على وجوب الطهارة ؟
مدح الله تعالى لأهل قباء لما قال" فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين"
ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم "الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان..."
س14/ عددي أنواع المياه مع بيان الدليل ووجه الدلالة في كل نوع وموضع الشاهد من الدليل ؟
1-ماء السماء:والدليل قوله تعالى" وأنزلنا من السماء ماءا لنطهركم به " الموضع الشاهد من السماء ماءا لنطهركم به ووجه الدلالة أن الله تعالى ال لنطهركم به يعني أن هذا الماء طهور يعني يرفع الحدث ويزيل النجس
2- ماء البحر :ودليله لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنا نركب البحر ونحمل معنا قليلا من الماء فإذا توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحير فقال:" هو الطهور ماءه الحل ميتته" الموضع الشاهد "الطهور ماءه" فسماه رسول الله طهورا يعني يجوز التطهر به
3- ماء النهر: وهذا لم يرد فيه دليل صريح ولكن أجمع أهل العلم على طهوريته وإن كان هناك إلماحة في قول النبي صلى الله "أرأيتم إن كان على باب أحدكم نهر يغتسل منه كل يوم خمس مرات أيبقى من درنه شيء قالوا لا قال فكلذك الصوات الخمس" أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
4- ماء البئر : بدليل لما سئل رجل النبي صلى الله عليه وسلم هل نتوضأ من بئر بضاعة فقال له"الماء طهور لا ينجسه شيء" الموضع الشاهد "الماء طهور" وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه أيضا طهورا
5- ماء العين:"وهي تندرج ضمن ماء البحر والنهر
6-ماء الثلج 7- ماء البرد: وأيضا تندرج ضمن ماء السماء ويمكن الإستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم "اللهم اغسلني من خطاياي بماء الثلج والبرد"
س15/عددي أقسام المياه مع تعريف كل قسم؟
على الراجح : ماء طهور وماء طاهر وماء نجس
ماء طهور يعني يرفع الحدث ويزيل النجس
ماء طاهر فهذا يجوز الإغتسال به تبردا لكن لا يجوز الإغتسال به تعبدا
ماء النجس وهو الذي خلت فيه نجاسة وتغير
ويضيف المذهب طاهر مطهر مكروه استعماله وهو الماء المشمس
س16/ما هو تعريف الماء المطلق ؟
الماء المطلق هو نفسه الماء الطهور وهو العاري عن كل القيود لا قيد إضافة ولا قيد وصف يعني غير مضاف إليه شيء مثلا كماء مضاف إليه ماء الورد أو الزهر
وأيضا عاري عن قيد الوصف كالمني لقوله تعالى "خلق من ماء دافق" فهو عاري عن لك هذا وأيضا عن أل التعريف
س17/ ما هي شروط الماء المطلق ؟
لم أفهم السؤال ويمكن أني قد أجبته عليه في السؤال 16 وهذا ما أظنه
س18/ ما هي ضوابط الماء المشمس حتى يكره استعماله ؟
1-أن يكون في إناء منطبع كالنحاس أو الرصاص فتصله الشمس فتعلوه زهومة فيخشى إن لامس البدن أن يصاب بمرض البرص
2- أن يكون التشميس في بلاد حارة وليس في بلاد معتدلة الحرارة أو باردة
3- أن يستخدم في تنظيف البدن أو الثياب
س19/ ماحكم استخدام الماء المشمس في المذهب والراجح مع بيان العلة في ذلك؟
المذهب يتبنى بأنه كره استخدام الماء المشمس من أجل الصحة يعني كراهة إرشادية وليست بكراهى شرعية
والراجح أنه لا كراهة إرشادية ولا شرعية فيه فإذن يجوز استعماله
س20/ مالفرق بين الماء المستعمل والماء المتغير؟
الماء المستعمل يعني الماء المنفصل عن العضو
الماء المتغير يعني الذي تغير إما بخالطته لشيء طاهر أو نجس
س21/ماحكم استعمال الماء المستعمل مع بيان الحكم في المذهب والراجح بالدليل والرد على أدلة المذهب؟
في المذهب قالوا : لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل ونهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة" وأيضا قالوا بأنه لم يعرف أن الصحابة فعلوا ذلك
وأيضا قاسوه على الماء النجس
وفي الراجح أنه يجوز استعماله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى نسائه "إن الماء لا يجنب" وأيضا عموم قوله صلى الله عليه وسلم "الماء طهور لا ينجسه شيء"
وأما قولهم بأن قاسوه على الماء النجس فهذا قياس مع الفارق ولا يجوز
س22/ ما هي أنواع الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات؟؟
المتغير بطول المكث
المتغير بالمخالطة
المتغير بالمجارة

لبنى أحمد 25-12-13 02:37 AM

ماشاء الله تبارك الرحمان
فتح الله عليك حبيبتي أم إكرام ووفقك لكل خير
مجهود رائع ، كتب الله أجرك بإحياء صفحة المدارسة وجعله في حسناتك
موفقة بإذن الله

سها أحمد 26-12-13 10:30 PM

اللهم بارك في الهمم ( :
جزاكما الله خيرا أختي أم ربيع وأختي أم إكرام

خريطة لأهم النقاط والأحكام في الدرس الثاني ( بدون ذكر الأدلة )
http://www.t-elm.com/moltaqa-files/8676/01388086126.png
لصورة أكبر اضغطي هنا

أم إكرام 27-12-13 02:45 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكن الله أخواتي أردت مشاركتكن بهذا التلخيص البسيط لأقوال وأجه المذهب لأنه أاثناء حفظي تعسر علي حفظها فحاولت كتابتها لأفرق بين المسائل التي فيها أوجه والمسائل التي فيها أقوال وأردت مشاركة أخواتي الغاليات
أوجه وأقوال المذهب:
الأقوال:
الدرس الأول:
1 الماء المستعمل : القول الأول :لا يجوز استعماله وهذا المعتمد في المذهب
القول الثاني:يجوز استعماله وهذا هو الصحيح الراجح
الدرس الثاني:
2 عظم الميتة وشعرها: القول الأول :غير نجس وهذا الصحيح الراجح
القول الثاني:نجس وهذا المعتمد في المذهب
3 استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب: القول الأول : كراهة تنزيه
القول الثاني :كراهة تحريم وهذا هو المعتمد والصحيح الراجح
الدرس الثالث:
4 الشعر الكثيف في الوجه عند الوضوء : القول الأول : لابد من غسل ظاهره وباطنه
القول الثاني: يكفي الظاهر فقط أو تخليلها
5 الموالاة في الوضوء: القول الأول : واجبة وركن وهذا الصحيح الراجح
القول الثاني : مستحبة : وهذا المعتمد في المذهب
6 كلام البشر العادي في الخلاء: القول الأول: لا يجوز
القول الثاني : يكره
والصحيح الراجح أنه يقال أنه خلاف الأولى ولا نقول محرم
الدرس الرابع:
7 أكل لحم الجزور: قول قديم : لا ينقض الوضوء وهذا المعتمد عندهم
القول الجديد : ينقض الوضوء وهذا الصحيح الراجح
8 مس حلقة الدبر : القول القديم : لا ينقض الوضوء هذا الصحيح الراجح
القول الجديد : ينقض الوضوء وهذا المعتمد
9 مس دبر البهيمة :
القول القديم : ينقض الوضوء وهذا المعتمد عند المذهب
القول الجديد : لا ينقض والصحيح الراجح ينظر حسب نزول سائل الشهوة
10 من أفضل حديث عائشة في الغسل أم حديث ميمونة رضي الله عنهما : القول الأول : قالوا بغسل عائشة لأنه أفضل وأكمل
القول الثاني : قالوا بغسل ميمونة رضي الله عنهما
والصحيح أن كلتا الروايتين صحيح
الدرس الخامس :
11 الغسل من غسل الميت : القول القديم : واجب
القول الجديد : مستحب وهذا المعتمد في المذهب والصحيح الراجح
12 غسل المجنون : القول القديم : وجوب الغسل
القول الجيد: مستحب وهذا المعتمد والراجح
13 الغسل عند الطواف : القول القديم : يستحب وهذا الراجح
القول الجديد : لا يستحب وهذا المعتمد في المذهب
14 توقيا المسح على الخفين : القول القديم : قالوا لا توقيت له
القول الجديد : يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر وهذا المعتمد في المذهب والراجح
15 مت يبدأ حساب المسح على الخفين : القول الأول :عند أول حدث وهذا المعتمد في المذهب
القول الثاني : عند أول مسح وهذا الصحيح الراجح
القول الثالث: عند أول لبس
16 هل يصح المسح على الخف الأعلى : القول القديم : يجوز وهذا الصحيح الراجح
القول الجديد : لا يجوز وهذا المعتمد
17 صلاة فاقد الطهورين : القول الأول : تجب الصلاة في الوقت والإعادة أيضا وهذا المعتمد
القول الثاني : لا تجب الصلاة ولكن تستحب ويجب القضاء
القول الثالث : تحرم الصلاة ويجب القضاء
الدرس السادس :
18 هل يغسل من الخنزير كما يغسل من ولوغ الكلب : القول القديم : يغسل مرة واحدة أو ثلاث كسائر النجاسات وهذا هو الراجح والمعتمد في المذهب
القول الجديد : يغسل كما يغسل من الكلب
19 هل الغسل من ولوغ الكلب هو سبع مرات أولاهن بالتراب أم ثمان مرات :
القول القديم : سبع وهذا المعتمد والراجح
القول الجديد : ثمانية مرات


الأوجه :
الدرس الأول:
1 نوعية كراهة الماء المشمس : الوجه الأول : كراهة شرعية
الوجه الثاني : كراهة إرشادية وهذا المعتمد في المذهب والصحيح الراجح أنه ليست لا كراهة إرشادية ولا شرعية
الدرس الثاني:
2 عند وقوع النجاسة في الماء وشك هل بلغ قلتين أم لا: الوجه الأول: نجس
الوجه الثاني : طاهر وهذا المعتمد والصحيح الراجح
3 الإستعمال المطلق للذهب والفضة : الوجه الأول : تحرم
الوجه الثاني : لا تحرم وهذا المعتمد والراجح أيضا
الدرس الثالث:
4 الإستعانة بإنسان حتى يوضأه أو يغسل له أعضاءه : الوجه الأول قالوا: يكره
الوجه الثاني : إذا استعان به ليصب فلا يكره والأصح أنه يكره إلا أن يكون هذا المرء عاجزا لمرض أو نحوه

5 تنشيف الأعضاء بعد الوضوء: الوجه الأول: تركه مستحب
الوجه الثاني : تركه مباح وفعله مباح
الوجه الثالث: يكره مطلقا وهذا المعتمد
وهناك وجه يقول يكره في الصيف دون الشتاء
والصحيح الراجح أنه غير مكروه
الدرس الرابع :
6 غسل الوالدة التي لم ينزل عليها دم :الوجه الأول : واجب
الوجه الثاني :لا يجب , والصحيح الراجح و الأحوط أن تغتسل بسبب المني المنعقد
7 امرأة في شعرها بعض العقد وأرادت ن تغتسل : الوجه الأول : يتسامح به وهذا الصحيح الراجح
الوجه الثاني : لا تعفى ولا يضرها قطع هذه العقد وهذا المعتمد في المذهب
الدرس الخامس:
8 مسألة في الصعيد الطيب : التراب إذا أحرق :
الوجه الأول : يجوز
الوجه الثاني : لا يجوز وهذا المعتمد
الدرس السادس :
9 مني غير الآدمي : الوجه الأول : طاهر
الوجه الثاني : يفرق بين المأكول لحمه وغير المأكول إن كان مأكول فطاهر وإلا فلا
الوجه الثالث: حكمه حكم الفضلات الخارجة وهذا هو الصحيح
10 ما لا نفس له سائلة : الوجه الأول : نجس
الوجه الثاني : طاهر وهذا المعتمد في المذهب والصحيح الراجح أيضا
11 ما أبين من الحي في الحيوان المأكول لحمه : الوجه الأول : طاهر
الوجه الثاني : نجس وهذا المعتمد وأيضا الصحيح الراجح


ومن لديها تصحيح أو زيادة تخبرني بها حتى يكون متكامل
واريد أخبر أنه ليس فيها أدلة لأنه مختصر فقط حتى يسهل معرفة المسائل التي فيها أقوال وماهو القول المعتمد والراجح
:icon57:وأعتذر لعدم وضع الدرس السابع أيضا إن شاء الله إن تيسر لي فسأضعه في هذا التلخيص :icon57:
ونسأل الله أن يوفقنا في الإختبار :icony6:

سها أحمد 27-12-13 12:07 PM

اللهم بارك جميل جدا أختي أم إكرام نفع الله بك

أم إكرام 27-12-13 01:15 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السها (المشاركة 494463)
اللهم بارك في الهمم ( :
جزاكما الله خيرا أختي أم ربيع وأختي أم إكرام

خريطة لأهم النقاط والأحكام في الدرس الثاني ( بدون ذكر الأدلة )
http://www.t-elm.com/moltaqa-files/8676/01388086126.png
لصورة أكبر اضغطي هنا

ماشاء الله بارك الله فيك حبيبتي على الخطاطة وعلى ذكر أهم النقاط بوركت أختي الغالية :icon57:السها :icon57:

أم إكرام 27-12-13 01:17 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السها (المشاركة 494506)
اللهم بارك جميل جدا أختي أم إكرام نفع الله بك

اللهم آمين.جزاك الله خيرا غاليتي :icony6:السها:icony6: وهذا ما تعلمناه منك أن نساعد بعضنا البعض .بوركت

ام خليل وسميه 27-12-13 04:19 PM

جزاك الله خيرا أخياتي ام ربيع والسها و أم إكرام على مجهوداتكن
أعتذر منكن أخواتي لم أفدكن بشيء من التلخيصات
لكن لظروف العمل فأنا طبعت كل الدروس و أدرس منها لأنني لا أستطيع التواجد أمام الجهاز باستمرار
موفقات جميعا بإذن الله

أم إكرام 27-12-13 04:32 PM

لا داعي للإعتذار حبيبتي أم خليل نحن نعلم بأنك مدرسة ويصعب عليك التواجد أمام الجهاز بشكل مستمر يسر الله لك ووفقك غاليتي


الساعة الآن 04:14 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .