العودة   ملتقى طالبات العلم > ๑¤๑ ورش عمل ملتقى طالبات العلم ๑¤๑ > ورشة تفريغ مواد للشيخ أبي إسحاق الحويني

الملاحظات


 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-06-11, 01:07 AM   #4
ام محمد الظن
جُهدٌ لا يُنسى
 
تاريخ التسجيل: 06-02-2010
المشاركات: 280
ام محمد الظن is on a distinguished road
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة
الدرس[2]
إن الحمد لله نحمده، ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أعمالنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أما بعد.
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
مراجعة لماسبق:
تكلمنا في أحكام المياه وذكرنا بعض المسائل:
المسألة الأولى: في التعريف للطهارة وبيان أهميتها وأقسامها وذكرنا بأن الطهارة نوعان طهارة حدث وطهارة الخبث، وطهارة الحدث إما أكبر وإما أصغر وطهارة النجاسة من المكان والثوب والبدن.
المسألة الثانية: أخذناها أن الماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور الباقي على خلقته لقول الله U: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: 43]، فكل ما يطلق عليه اسم الماء، يجوز أن يتطهر الإنسان به.
المسألة الثالثة: الماء إذا خالطته نجاسة وذكرنا أن الفقهاء يقسمون هذا الباب أو هذه المسألة إلى أربعة أقسام والخلاف يكون في القسم الأخير، هو الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره وذكرنا أن الراجح من أقوال أهل العلم هو قول الإمام مالك، بأن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره هو باقي على طهوريته لقول الله U: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾، وهذا من الماء،والقليل حده كما ذكره الفقهاء هوالقلتين، القلتان، اختلفوا في تقديرهما، وذكرنا اختلاف أهل العلم في تقديرهما وذكرنا أن في النهاية هذه المسألة لا نحتاج إليها لأن الراجح خلاف ذلك،.
الدرس الجديد :
المسألة الرابعة: الماء إذا خالطه طاهر:
(الماء إذا خالطته مادة طاهرة، كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأُشْنَان) أو الإشنان بالكسر أو بالضمالأُشْنَان يذكر أنه معرف، وهو حمض تغسل به الأيدي للتنظيف (أو السدر أو غير ذلك) السدر ورق شجرة اسمها السدر لما تطحن وتوضع في الماء تكون مثل الصابون تستعمل في التنظيف (من المواد الطاهرة، ولم يغلب ذلك المخالط عليه) هذا هو الشرط إذا خالطته مادة طاهرة ولم يغلب ذلك المخالط عليه، كيف أعرفه؟ أن الماء إذا وقع فيه شيء طاهر ولم يغلب عليه ،لم تغير أحد أوصافه الثلاثة: اللون أو الطعم والرائحة، ظل الماء على إطلاقه، لقول الله U﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ هذه الآية قاعدة، أصل أن ما يطلق عليه اسم الماء يجوز الوضوء به حتى لو وقع فيه شيء ولم يغلب عليه يقول:(لم يغلب على أجزائه ولم يغير اسمه)، لم يغير اسم الماء مازال باقيا ماء لا فضل ولا خل ولا غير ذلك وكذلك لم يغلب على أجزائه لأن جزئيات الماء مازالت باقية ، لم يغلب على هذه الجزئيات لون آخر أو طعم آخر أو رائحة(فالصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَكل هذه أحداث ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُواكل هذه الأحداث وجدت منكم ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا نكرة في سياق النفي، وهذه قاعدة أصولية: (النكرة في سياق النفي تقتضي العموم،) فعموم ما كل ما يطلق عليه اسم ماء فهذا يجوز الماء الوضوء به ﴿صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ [النساء: 43]. فلفظ الماء في الآية نكرة في سياق النفي، فيعم كل ماء. لا فرق بين الماء الخالص والمخلوط، ولقوله rللنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته) ابنته زينب لما ماتت في حياة النبي r التي هي والدة أمامة قال للمجهزاتاغسلنها ثلاثاً أو خمساً، أو أكثر من ذلك إن رأيتن، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافوراً، أو شيئاً من كافور»). وجه الدلالة: يستدل بهذا على أن السدر خالط الماء ولم يغير أوصافه فجاز الغسل منه وما يصح الغسل في الميت يصح الغسل في الحي؛ لأن غسل الميت غسل تعبدي يشترط فيه ما يشترط في غسل الأحياء، .
خلاصة ماسبق: أخذنا الآن الماء إذا خالطه طاهر، ومن قبل ذلك أخذنا الماء إذا خالطه نجاسة، فالمخالط للماء إما طاهر إما نجس كيف يتأثر الماء بالمخالط،؟ إذا غير أحد أوصافه إذا كان طاهر أو نجس ، يأخذ حكم هذا الوصف إن وقع فيه طاهر فغير أحد أوصافه أخذ حكم الطاهر، وقع فيه حبر فغير اللون صار اسمه حبر، وقع فيه شاي غير اللون أو الطعم صار اسمه شاي تغير اسم الماء بسبب مخالطة هذه الأشياء. وكذلك النجاسة إذا وقعت في الماء فغيرت أحد أوصافه صار اسمه نجسا بنفس النجاسة وإن وقع في الماء ولم يغير أحد أوصافه، يسمونه ،استهلك في الماء.
المراد بمسألة الاستهلاك : أن يأخذ الشيء حكم الغالب إذا الشيء استهلك فيه ضاع حكمه ،فالنجاسة استهلكت في الماء، استهلك بمعنى ضاع لم تعد موجودة، الماء استهلكها، استهلكها أي استعملها كلها ولم يبق منها شيء، فوقعت النجاسة في الماء فاستهلكت يعني لم يوجد لها أثر، فلا يوجد لها حكم، لأن الأصل في الأحكام التعليل؛ وأن الحكم يدور مع علته وعلة النجاسة هو وجود عين النجاسة وعين النجاسة لم توجد في الماء فبقى على أصله الذي هو الطهارة الأصلية أن الماء خلق طهورا، فالاستهلاك هذا لما يستهلك الطاهر ليس له حكم، لما يستهلك النجس ليس له حكم، إذن العبرة بالغالب، لأن عامة، لما أقول لك مثلا نشغل بخور في المسجد، دخلت شممت الرائحة ولكن ما لم تجد دخان، نقول الدخان هذا استهلك في الهواء، لم تعد تراه، مع أن فيه دخان أصلا، كان خارج من المبخرة ولكن لما خرج في هذا الهواء الواسع استهلك فيه وضاع، فنسميه استهلك، فقضية الاستهلاك هذه قضية مهمة، سنستعملها إن شاء الله نأخذها في الأحكام الأمور المعاصرة، نقول ما دام ليس موجودا، كأحكام الكحوليات وغير ذلك من الأمور التي يحكم فيها، لما نأتي لها في أبواب النجاسة نقول طالما لم تري النجاسة ليس لها حكم وإن شاء الله سنأتي لها في أبواب النجاسة.
المسألة الخامسة: حكم الماء المستعمل في الطهارة:الماء المستعمل، كأن الماء نوعين ماء جديد وماء مستعمل، الماء الجديد هو الماء الباقي على خلقته الذي لم يستعمله أحد،.
تعريف الماء المستعمل: (هو الماء المنفصل عن أعضاء في طهارة واجبة )وهذا قيد مهم أن الفقهاء لما يتكلموا عن أحكام الماء المستعمل يتكلموا عن الماء المستعمل في طهارة واجبة، مثال: عندما تفتح الماء فوجدت الماء منقطع فأحضرت إناء فيه ماء وبدأت تتوضأ فعندما تغسل وجهك ينزل الماء في الإناء وكذلك عند غسل يديك ورجليك ،فهذا الماء الذي في الإناء اسمه ماء مستعمل، كأنك توضأت بماء مستعمل قبل ذلك وعندما تنظر فيه، ستجده نفس الماء العادي الماء الطهور الباقي المطلق في الأوصاف يعني ليس له لون ولا طعم ولا رائحة، الماء المستعمل نحن نحكم عليه أنه مستعمل في حالة واحدة فقط أن يكون مستعمل في طهارة واجبة وضوء أو غسل (الماء المستعمل في الطهارة -كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل) أكتب بين قوسين ( قيد في طهارة واجبة،) وضوء واجب أو غسل واجب، هذا كي يحكموا عليه بالاستعمال.
حكم الماء المستعمل:( طاهر مطهر لغيره على الصحيح، يرفع الحدث ويزيل النجس، ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة: الرائحة والطعم واللون).كلمة على الصحيح فيها خلاف والراجح: كما قال: أنه طاهر مطهر لغيره، لأن كما قلنا أن الماء ليس لون ولا طعم ولا رائحة الماء المستعمل أيضا ليس له لون ولا طعم ولا رائحة، يبقى ماذا غير الماء؟ وغير ذلك أن الأدلة تدل على أن المستعمل ماء طهور، كان النبي r مرة كما رواه الإمام أحمد في سنن صحيح أن ميمونة قالت: «أجنبت أنا والنبي r فاغتسلت في جفنة، فجاء النبي r ليغتسل فقلت له يا رسول الله إني قد اغتسلت منه، فقال النبي r الماء لا يجنب، أو الماء لا ينجسه شيء» وجه الدلالة:على أن ميمونة اغتسلت من جنابة كما ورد في النص والنبي r أراد أن يغتسل من أثر الماء الذي في الجفنة، والنبي r لما اغتسل منه وقالت ميمونة ذلك، فقال إن الماء لا يجنب واغتسل النبي r منه فدل على جواز الاغتسال من الماء المستعمل في الجنابة، العلماء قالوا أن هذا الباب في ماء المرأة والصحيح أن الماء المستعمل لا فرق فيه بين المرأة والرجل، وحديث النبي r(نهى النبي r أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة )هذا الراجح أن هذا الحديث على الكراهة وليس على التحريم، ويستوفي ذلك أن الماء المستعمل للنساء وللرجال على الراجح (يرفع الحدث ويزيل النجس) هذا حكمه أنه طاهر مطهر يرفع الحديث ويزيل النجس (ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة: الرائحة والطعم واللون) العبرة عندي هو تغير أحد أوصاف الماء-.
ودليل طهارته:الماء المستعمل فيه مسألتان: المسألة الأولى: هل هو نجس أو لا؟ والمسألة الثانية: هل هو طاهر ولا مطهر ؟قلنا أن الماء طهور وطاهر ونجس، قالوا نحكم على الماء المستعمل على مسألتين: أولا هو نجس أو لا؟ جماهير أهل العلم منهم الأئمة الأربعة يقولون أن الماء المستعمل طاهر، وليس بنجس، وقال أبو يوسف إنه نجس وهنا يرد عليه بالأدلة هذه يقول:أن النبي rكان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه») بالفتح يعني الماء، كان النبي r في صلح الحديبية r كان كما ورد في الحديث أنه ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منا فدلك بها يديه وجلده وما توضأ إلا كادوا يقتتلون على وضوئهr كان الصحابة يقتتلون على وضوء النبي r ما تبقى من هذا الوضوء كانوا يأخذونه لهم ويدلكون بها أيديهم وجلدهم تبركا بآثار النبي r فهذا دليل على أن وضوء النبي r كان طاهرا(ولأنه rصبَّ على جابر من وضوئه إذ كان مريضاً) كان جابر مريض الحديث في البخاري وكان لا يعقل مغمى عليه فجاء النبي r إليه يعوده فتوضأ النبي r وصب على جابر من وضوء النبي r فكأنما نشط من عقاله، يعني كأنما فك هذا المرض وصح من هذا المرض t(ولو كان نجساً لم يجز فعل ذلك) يعني لم يجز التبرك بهذا وقالوا أن هذا خاص بالنبي r ونقول إن خصوصية النبي r إنما بعث ليكون قدوة للأمة فدعوة الخصوصية تحتاج إلى أدلة أخص من ذلك (ولأن النبي rوأصحابه ونساءه كانوا يتوضؤون من الأقداح) الأقداح جمع قدح وهو الإناء الذي يشرب فيه، قدح من خشب أو من فخار كانوا يشربون فيها ويتوضئون منه (والأَتْوار) أتوار جمع تور وهو إناء يشرب فيه ، يشبه الطشت هذا اسمه تور، وقدح يشبه الإناء (ويغتسلون في الجِفَان) الجفان جمع جفنة وهي القصعة، التي يؤكل فيها وغير ذلك تسمى جفنة (ومثل هذا لا يَسْلَم من رشاش يقع في الماء من المُستَعْمِل) يعني المتوضئ ساعات يقع منه في هذا الماء المستعمل وقع في الإناء وهذه الآنية الأقدحة فلو كان نجسا لنجس هذه الآنية (ومثل هذا لا يَسْلَم من رشاش يقع في الماء من المُستَعْمِل ولقوله rلأبي هريرة وقد كان جنباً: «إن المؤمن لا ينجس»).
وهذا عقلاً فعلا صحيح من أين تأتي النجاسة؟المؤمن طاهر واستعمل الماء والماء طاهر، فلما يقع في الآنية من أين تأتي له النجاسة؟ فقول النجاسة قول ضعيف ، أبو يوسف استدل بأدلة فيها دلالة الاقتران لا نريد أن نوسع، هذا هو الرد على من قال بأن الماء نجس (وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته بمجرد مماسته له).
فهذه كلها أدلة على أن الماء طاهر، وأن الماء طهور ما هي الأدلة على أن الماء طهور قول الله U﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾، وهذا وجدناه لم يتغير أحد أوصافه لا اللون ولا الطعم ولا الرائحة، إذن بقي على أصل خلقته وهو الماء فالدليل على أن الماء المستعمل ماء طهور قول الله U ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾.
ام محمد الظن غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الدليل إلى المتون العلمية أمةالله المتون العلمية 58 17-01-08 10:11 PM
شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة للشيخ سعيد بن وهف القحطاني أم اليمان مكتبة طالبة العلم المقروءة 1 22-05-06 07:57 AM


الساعة الآن 09:29 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .