العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . أقسام العلوم الشرعية . ~ . > روضة العلوم الشرعية العامة > روضة الفقه وأصوله

الملاحظات


إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-01-17, 05:14 PM   #1
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

ثُمَّ السُّنَنُ الرَّاتِبَةُ: رَكْعَتَانِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَهُمَا آكَدُهَا، وَمَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ سُنَّ لَهُ قَضَاؤُهُ، وَصَلَاةُ اللَّيْلِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ، وَأَفْضَلُهَا ثُلُثُ اللَّيْلِ بَعْدَ نِصْفِهِ، وَصَلَاةُ لَيْلٍ وَنَهَارٍ مَثْنَى مَثْنَى، وَإِنْ تَطَوَّعَ فِي النَّهَارِ كَالظّهْرِ فَلَا بَأْسَ، وَأَجْرُ صَلَاةِ قَاعِدٍ عَلَى نِصْفِ أَجْرِ صَلَاةِ قَائِمٍ.

_________________________________
قوله: «ثم السنن» أي: بعد التراويح، السنن الراتبة وهي الدائمة المستمرة([1]).
قوله: «وركعتان قبل الفجر وهما آكدها» أي: آكد هذه الرواتب.
قوله: «ومن فاته شيء منها»أي من الرواتب«سنّ له قضاؤه».
وصلاة التطوع نوعان: نوع مطلق، ونوع مقيد؛ فالمقيد أفضل في الوقت الذي قيد به أو في الحال الذي قيد بها؛ كتحيَّة المسجد وسنة الوضوء، وهذا أفضل من صلاة الليل.
أما المطلق: ففي الليل أفضل منه في النهار، ويُسَنُّ الإكثار منه كل وقت.
قوله: «وأفضلها» أي: صلاة الليل «ثلث الليل بعد نصفه» أي: أنك تقسم الليل أنصافًا، ثم تقوم في الثلث من النصف الثاني، وفي آخر الليل تنام، و يبتدئ النصف من غروب الشمس إلى طلوع الفجر.
قوله: «وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى» يعني: اثنتين اثنتين، فلا يصلي أربعًا جميعًا، وإنما يصلي اثنتين اثنتين.
قوله: «وإن تطوع»؛ أي: المصلي في النهار لا في الليل.
قوله: «كالظهر»؛أي: بتشهّدَيْنِ؛ تشهد أول وتشهد ثانٍ.
قوله: «وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم» أي: تصح صلاة القاعد؛ لكنها على النصف من أجر صلاة القائم، والمراد هنا في النّفلِ، فإن كان قاعدًا لعذر وكان من عادته أن يصلي قائمًا فإن له الأجر كاملًا.


_________________________________
([1]) ويُكْرَه تركها، وتسقط عدالة من داوم عليها ويأثم، فترد شهادته عند أحمد والشافعي، ويدل على قلة دينه، ويجوز لزوجة وعبد وأجير وولد فعلها مع الفريضة، ولا يجوز منعهم، انظر: حاشية ابن قاسم النجدي (2/211).



توقيع أم إبراهيم السلفية
[CENTER] [CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]وما من كــاتب إلا سيلقى .. .. .. كتابته وإن فنيت يـــداه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]فلا تكتب بحظك غير شيء .. .. .. يسرك في القيامة أن تراه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[/CENTER]
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
[إعلان] صفحة مدارسة فقه الصلاة // قديم لبنى أحمد فقه الصلاة 57 01-01-14 01:34 PM
إعلان: دورة في شرح باب:صلاة التطوع ــ كتاب الصلاة من متن زاد المستقنع غـسـق أنشطة القاعات الصوتية 0 17-10-11 08:35 PM
الدليل إلى المتون العلمية أمةالله المتون العلمية 58 17-01-08 10:11 PM


الساعة الآن 02:22 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .