العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . أقسام العلوم الشرعية . ~ . > روضة مكتبة طالبة العلم > المتون العلمية

الملاحظات


 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-01-08, 09:20 AM   #15
مسلمة لله
جُهدٌ لا يُنسى
افتراضي

- 2 -

261 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : (( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ  عَنْ الْمُزَابَنَةِ : أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ , إنْ كَانَ نَخْلاً : بِتَمْرٍ كَيْلاً . وَإِنْ كَانَ كَرْماً : أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً , أَوْ كَانَ زَرْعاً : أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ . نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ )) .
الْمُزَابَنَةِ : هي بيعُ شيءٍ لايُعْلَمُ كَيلُهُ أَووزنُهُ أَوعددُهُ بشيءٍ منْ جنسِهِ .
262 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ : (( نَهَى النَّبِيُّ  عَنْ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ , وَعَنْ الْمُزَابَنَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا , وَأَنْ لا تُبَاعَ إلاَّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ , إلاَّ الْعَرَايَا )) الْمُحَاقَلَةِ : بيعُ الحِنْطَةِ في سُنْبُلِها بِحِنْطَةِ. أهـ
الْمُخَابَرَة : قالَ النوويُّ : هي المعاملةُ على الأَرضِ ببعضِ مايخرجُ منَ الأَرضِ منَ الزَّرْعِ كالثُلثِ أَوِ الرُّبعِ أَوغيرِ ذلكَ منَ الأَجزاءِ المعلومةِ لكنْ يكونُ البِذْرُ منَ العاملِ بخلافِ المُزارَعةِ التي يكونُ البِذْرُ فيها منْ صاحبِ الأَرضِ
الْمُحَاقَلَة : بيعُ الحِنْطَةِ في سُنْبُلِها بِحِنْطَةِ صافيةٍ منَ التِّبْنِ .
الْعَرَايَا : سيأْتي تفسيرُها في موضِعِها .
263 - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ  (( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ , وَمَهْرِ الْبَغِيِّ , وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ )) .
مَهْر الْبَغِيِّ : هو ماتأْخُذُهُ المرأَةُ الزانِيَةُ في مقابِلِ الزِّنا .
حُلْوَان الْكَاهِنِ : الكاهنُ : هو الذي يدَّعي علمَ الأَشياءِ المُغَيَّبَةِ المستَقبَلَةِ ، وحُلْوانُهُ : مايعطاه منَ المالِ مقابل دَجَلِهِ وكَذِبِهِ .
264 - عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ  أَنْ رَسُولَ اللَّهِ  قَالَ: (( ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ . وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ , وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ )) .
الْحَجَّام : هو منْ يمارسُ مَهْنَةَ الحِجامةِ ، وهي امتصاصُ الدَّمِ منْ تحتِ الجلدِ .

بابُ العَرايا وغير ذلكَ

265 - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ  (( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ : أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا ))
وَلِمُسْلِمٍ : (( بِخَرْصِهَا تَمْراً , يَأْكُلُونَهَا رُطَباً )) .
الْعَرِيَّة : هيَ بيعُ الرُّطَبِ على رؤُوسِ النخلِ ، بِقَدْرِ كَيْلِهِ منَ التَّمْرِ .
بِخَرْصِهَا : الخَرْصُ : الظَّنُّ والتَّخمينُ .
266 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  : (( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ )) .
أَوْسُق : جمعُ " وَسْق" ومِقدارُهُ ستونَ صاعاً نَبَوِيَّاً . والخمسةُ أَوسقٍ ثلاثُمائةِ صاعٍ .
267 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  قَالَ : (( مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ , إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ )) .
وَلِمُسْلِمٍ (( وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْداً فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إلاَّ أَنْ يُشْتَرَطَ الْمُبْتَاعُ )) .
أُبِّرَتْ : لُقِّحَتْ .
الْمُبْتَاعُ : المُشتَري .
268 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  قَالَ : (( مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ )) وَفِي لَفْظٍ : (( حَتَّى يَقْبِضَهُ )) .
269 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ .
270 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ  يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ : (( إنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ . فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ ؟ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ , وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ . وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ . فَقَالَ : لا ، هُوَ حَرَامٌ . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  عِنْدَ ذَلِكَ : قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ . إنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا ، جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ )) .
جَمَلُوهُ : أَذَابُوهُ .
يَسْتَصْبِحُ : يَسْتَضيءُ .

بابُ السَّلَمِ

السَّلَمِ لغةً : السَّلَفُ .
وشرعاً : هو بيعُ موصوفٍ في الذِّمَّةِ بثمنٍ عاجلٍ .
271 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: (( قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ  الْمَدِينَةَ , وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ : السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلاثَ . فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ , وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ , إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ )) .

بابُ الشُّروطِ في البيعِ

272 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : (( جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ : فَقَالَتْ : كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ , فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ . فَأَعِينِينِي . فَقُلْتُ : إنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ , وَوَلاؤُكِ لِي فَعَلْتُ . فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إلَى أَهْلِهَا , فَقَالَتْ : لَهُمْ . فَأَبَوْا عَلَيْهَا . فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللَّهِ  جَالِسٌ . فَقَالَتْ : إنِّي عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِي , فَأَبَوْا إلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْوَلاءُ . فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ  . فَقَالَ : خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاءَ . فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ . فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ . ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ  فِي النَّاسِ , فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ . ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ . فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ . قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ . وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ . وَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ )) .
كَاتَبْتُ أَهْلِي : اشتريتُ نَفْسي منْ أَسْيادي .
وَوَلاؤُكِ لِي : الولاء هو النُّصرةُ لكن خُصَّ في الشَّرعِ بالعتقِ الذي هو تحريرُ الرَّقبة وتخليصُها منَ الرِّقِّ ، ويحصل بالولاء التَّوارُثُ والتَّناصُرُ والتَّقارُبُ .
273 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما (( أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ فَأَعْيَا , فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ . فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ  فَدَعَا لِي , وَضَرَبَهُ . فَسَارَ سَيْراً لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ . ثُمَّ قَالَ : بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ . قُلْتُ : لا . ثُمَّ قَالَ : بِعْنِيهِ . فَبِعْتُهُ بِأُوقِيَّةٍ . وَاسْتَثْنَيْتُ حِمْلانَهُ إلَى أَهْلِي . فَلَمَّا بَلَغْتُ : أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ . فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ . ثُمَّ رَجَعْتُ . فَأَرْسَلَ فِي إثْرِي . فَقَالَ : أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ لآخُذَ جَمَلَكَ ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ . فَهُوَ لَكَ ))
أَعْيَا : تَعِبَ .
يُسَيِّبَهُ : يُطْلِقَهُ على وجهِهِ .
حِمْلانَهُ إلَى أَهْلِي : أَي حملي إلَى أَهْلِي .
أَتُرَانِي : أَتظُنُّني .
مَاكَسْتُكَ : المُماكسةُ المكالمةُ لطلبِ النَّقْصِ في الثَّمَنِ .
274 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ : (( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ  أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ . وَلا تَنَاجَشُوا وَلا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ . وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ . وَلا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا ))

بابُ الرِّبا والصَّرْفِ

275 - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  : (( الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا , إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِباً , إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ . وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِباً , إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ )) .
الْوَرِقُ : الفِضَّةُ .
إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ : معناهُ التَّقابُضُ .
276 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  قَالَ : (( لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ . وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ . وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إلاَّ مِثْلاًّ بِمِثْلٍ . وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ . وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِباً بِنَاجِزٍ )) .
وَفِي لَفْظٍ (( إلاَّ يَداً بِيَدٍ )) .
وَفِي لَفْظٍ (( إلاَّ وَزْناً بِوَزْنٍ , مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ )) .
لا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ : لاتُفَضِّلوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ .
277- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ  قَالَ : (( جَاءَ بِلالٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ  بِتَمْرٍ بَرْنِيِّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ  : مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا ؟ قَالَ بِلالٌ : كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيءٌ , فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِيَطْعَمَ النَّبِيُّ  . فَقَالَ النَّبِيُّ  عِنْدَ ذَلِكَ : أَوَّهْ , أَوَّهْ , عَيْنُ الرِّبَا , عَيْنُ الرِّبَا , لا تَفْعَلْ . وَلَكِنْ إذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعْ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ . ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ )) .
بَرْنِيّ : نوعٌ جيدٌ منْ تمرِ المدينةِ .
أَوَّهْ , أَوَّهْ : كلمةٌ يؤتى بها للتَّوَجُّعِ .
278 - عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ : (( سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ , عَنْ الصَّرْفِ ؟ فَكُلُّ وَاحِدٍ يَقُولُ : هَذَا خَيْرٌ مِنِّي . وَكِلاهُمَا يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ  عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْناً )) .
279 - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ  قَالَ : (( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ  عَنْ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ , وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ , إلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ , وَأَمَرَنَا : أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ , كَيْفَ شِئْنَا . وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا . قَالَ : فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَدًا بِيَدٍ ؟ فَقَالَ : هَكَذَا سَمِعْتُ )) .

بابُ الرَّهْنِ وغيرِهِ280 –

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها (( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَاماً , وَرَهَنَهُ دِرْعاً مِنْ حَدِيدٍ )) .

التعديل الأخير تم بواسطة مسلمة لله ; 27-01-08 الساعة 03:10 PM
مسلمة لله غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
شرح الحديث الأول من عمدة الأحكام طلب العلم روضة الفقه وأصوله 8 17-11-08 07:10 PM
الدليل إلى المتون العلمية أمةالله المتون العلمية 58 17-01-08 10:11 PM


الساعة الآن 07:59 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .