![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
جُهدٌ لا يُنسى
|
![]() - 3 - 281 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : (( مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ . فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ )) . مَطْلُ الْغَنِيِّ : المماطَلَةُ في آداءِ ماعليه منْ حقٍّ للغيرِ . أُتْبِعَ : أُحيلَ . مَلِيء : الغنيُّ المُقْتَدِرُ على الوفاءِ . 282 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - أَوْ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ - : (( مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ - أَوْ إنْسَانٍ - قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ )) . 283 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ (( جَعَلَ - وَفِي لَفْظٍ : (( قَضَى النَّبِيُّ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ . فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ , وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ : فَلا شُفْعَةَ )) . الشُّفْعَة : استحقاقُ الشَّريكِ انتزاع حُصَّةِ شريكِهِ مِمَّنِ انتقَلَتْ إِليهِ بِعِوَضٍ . وَقَعَتِ الْحُدُودُ : عُيِّنَتْ وتَمَيَّزتْ . وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ : بُنِيَتْ مصارِفُها وشوارعُها . 284 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : (( قَدْ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضاً بِخَيْبَرَ . فَأَتَى النَّبِيَّ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إنِّي أَصَبْتُ أَرْضاً بِخَيْبَرَ , لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ , فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ ؟ فَقَالَ : إنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا , وَتَصَدَّقْتَ بِهَا . قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا . غَيْرَ أَنَّهُ لا يُبَاعُ أَصْلُهَا , وَلا يُوهَبُ , وَلا يُورَثُ . قَالَ : فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ , وَفِي الْقُرْبَى , وَفِي الرِّقَابِ , وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ , وَابْنِ السَّبِيلِ , وَالضَّيْفِ . لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا : أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ , أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقاً , غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ )) . وَفِي لَفْظٍ : (( غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ )) . يَسْتَأْمِرُهُ : يستشيرُهُ ويطلبُ أَمرَهُ . أَنْفَسُ : أَجْوَدُ . حَبَسْتَ أَصْلَهَا : وقَفْتَ أَصلَ الأَرضِ . غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ : غيرَ مُتَّخِذٍ منها مِلْكاً لِنَفْسِهِ . 285 - عَنْ عُمَرَ قَالَ : (( حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ , فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ , فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ , فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ . فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ؟ فَقَالَ : لا تَشْتَرِهِ . وَلا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ , وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ . فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ )) . 286 - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنهما قَالَ : (( تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ . فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ : لا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ . فَانْطَلَقَ أَبِي إلَى رَسُولِ اللَّهِ لِيُشْهِدَ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ : أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ ؟ قَالَ : لا . قَالَ : اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلادِكُمْ ، فَرَجَعَ أَبِي , فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ )) . وَفِي لَفْظٍ : (( فَلا تُشْهِدْنِي إذاً . فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ )) وَفِي لَفْظٍ : (( فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي )) . جَوْر : ظُلْمٌ . 287 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما (( أَنَّ النَّبِيَّ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ )) . 288 - عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : (( كُنَّا أَكْثَرَ الأنْصَارِ حَقْلاً . وَكُنَّا نُكْرِي الأرْضَ , عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ , وَلَهُمْ هَذِهِ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ , وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ . فَأَمَّا بِالْوَرِقِ : فَلَمْ يَنْهَنَا )) . 289- وَلِمُسْلِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : (( سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ؟ فَقَالَ : لا بَأْسَ بِهِ . إنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ بِمَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ , وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ , وَأَشْيَاءَ مِنْ الزَّرْعِ فَيَهْلِكُ هَذَا , وَيَسْلَمُ هَذَا وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إلاَّ هَذَا . وَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ . فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ : فَلا بَأْسَ بِهِ )) . الْمَاذِيَانَات : الأَنْهَارُ الْكِبَارُ وَالْجَدْوَلُ النَّهَرُ الصَّغِيرُ . 290 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ : (( قَضَى رَسُولُ اللَّهِ بِالْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ )). الْعُمْرَى : مشتقةٌ منَ العُمرِ وهو الحياةِ . سميتْ بذلكَ لأَنَّهم كانوا في الجاهليةِ يُعطِي الرَّجلُ الرَّجلَ الدَّارَ أَوغيرَها ويقولُ : أَعْمَرْتُكَ إِياها ، أَي أَبحْتُها لكَ مدَّةَ عُمرِكَ وحياتِكِ . وَفِي لَفْظٍ : (( مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ . فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا . لا تَرْجِعُ إلَى الَّذِي أَعْطَاهَا ; لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ )) . وَقَالَ جَابِرٌ : (( إنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَهَا رَسُولُ اللَّهِ , أَنْ يَقُولَ : هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ , فَأَمَّا إذَا قَالَ : هِيَ لَك مَا عِشْتَ : فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إلَى صَاحِبِهَا )) . 291 - وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ : (( أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلا تُفْسِدُوهَا ، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا : حَيّاً , وَمَيِّتاً , وَلِعَقِبِهِ )) . لِعَقِبِهِ : لِذرِّيَّتِهِ . 292 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : (( لا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ : أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ : مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ؟ وَاَللَّهِ لأَرْمِيَنَّ بِها بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ )) . 293 – عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : (( مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنْ الأَرْضِ : طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ )) . قِيدَ شِبْرٍ : أَي قَدْرَ شِبْرٍ . طُوِّقَهُ : جُعِلَ طَوْقَاً في عُنُقِهِ . بابُ اللُّقَطَةِ 294 - عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ : (( سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ لُقَطَةِ الذَّهَبِ , أَوْ الْوَرِقِ ؟ فَقَالَ : اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا , ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْماً مِنْ الدَّهْرِ : فَأَدِّهَا إلَيْهِ , وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ ؟ فَقَالَ : مَا لَك وَلَهَا ؟ دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا , تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ , حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا . وَسَأَلَهُ عَنْ الشَّاةِ ؟ فَقَالَ : خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ , أَوْ لأَخِيك , أَوْ لِلذِّئْبِ )) . اللُقَطَةُ : المالُ الضائِعُ منْ صاحِبِهِ يلْتَقِطُهُ غيرُهُ . وِكاءها : الوِكاءُ : مايربطُ بِهِ الشيءُ . عِفَاصهَا : وِعاؤُها . حِذَاءَها : خُفُّها . سِقَاءهَا : جوفُها الذي حملَ كثيراً منَ الماءِ والطَّعامِ . بابُ الوصايا 295 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : (( مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ , لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ , يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ )) . زَادَ مُسْلِمٌ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : (( مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ ذَلِكَ , إلاَّ وَعِنْدِي وَصِيَّتِي )) . الوصيَّةُ : عهدٌ خاصٌ بالتَّصَرُّفِ بالمالِ ، أَوالتبرعِ بهِ بعدَ الموتِ . 296 - عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ : (( جَاءَني رَسُولُ اللَّهِ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , قَدْ بَلَغَ بِي مِنْ الْوَجَعِ مَا تَرَى ، وَأَنَا ذُو مَالٍ , وَلا يَرِثُنِي إلاَّ ابْنَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي ؟ قَالَ : لا ، قُلْتُ : فَالشَّطْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : لا ، قُلْت : فَالثُّلُثُ قَالَ : الثُّلُثُ , وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ ورَثَتَكَ أَغنياءَ خيرٌ منْ أَنْ تَذَرَهمْ عالَةً يَتَكَفَّفونَ النَّاسَ ، وإنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إلاَّ أُجِرْتَ بِهَا , حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ . قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي ؟ قَالَ : إنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إلاَّ ازْدَدْت بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً , وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ , وَيُضَرُّ بِكَ آخَرُونَ . اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ , وَلا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ ، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ )) . يَعُودُنِي : يزورُني في مرضي . تَذَرَهمْ : تترُكَهمْ . عالَةً : فقراءَ . يَتَكَفَّفونَ : يمدونَ أَيْديَهُمْ للسؤالِ . 297 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : (( لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنْ الثُّلُثِ إلَى الرُّبْعِ ؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : الثُّلُثُ , وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ )) . غَضُّوا : أَنْقَصوا . بابُ الفَرَائِضِ 298 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ قَالَ : (( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ )) . وَفِي رِوَايَةٍ : (( اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتْ : فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ )) . الْفَرَائِض : النَّصيبُ المُقَّدَّرُ للوارِثِ . لأَوْلَى رَجُلٍ : لأَقْربِ رَجُلٍ في النَّسَبِ . 299 - عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنهما قَالَ : (( قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَتَنْزِلُ غَداً فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ ؟ قَالَ : وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ ؟ ثُمَّ قَالَ : لا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ )) . الرِّبَاع : محلاتُ الإِقامةِ ، أَي الدور . 300- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما (( أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ )) . |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
There are no names to display. |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
شرح الحديث الأول من عمدة الأحكام | طلب العلم | روضة الفقه وأصوله | 8 | 17-11-08 07:10 PM |
الدليل إلى المتون العلمية | أمةالله | المتون العلمية | 58 | 17-01-08 10:11 PM |