العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . أقسام العلوم الشرعية . ~ . > روضة مكتبة طالبة العلم > المتون العلمية

الملاحظات


موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-01-08, 03:14 PM   #1
مسلمة لله
جُهدٌ لا يُنسى
افتراضي

- 4 -

301 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : (( كَانَتْ فِي بَرِيرَةَ ثَلاثُ سُنَنٍ : خُيِّرَتْ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ , وَأُهْدِيَ لَهَا لَحْمٌ , فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ  وَالْبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ , فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأُتِيَ بِخُبْزٍ وَأُدْمٍ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ : أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ عَلَى النَّارِ فِيهَا لَحْمٌ ؟ قَالُوا : بَلَى , يَا رَسُولَ اللَّهِ . ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَكَرِهْنَا أَنْ نُطْعِمَكَ مِنْهُ فَقَالَ : هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ , وَهُوَ مِنْهَا لَنَا هَدِيَّةٌ , وَقَالَ النَّبِيُّ  فِيهَا : إنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ )) .
الْبُرْمَةُ : قِدْرٌ منْ حجارَةٍ .

كتابُ النِّكاحِ

302- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ  : (( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ , مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَة فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ )).
مَعْشَرَ الشَّبَابِ : المَعْشَرِ : همُ الطائفة الذين يشملهم وصف .
الْبَاءَة : الجِمَاع والقُدرة على مؤْنَةِ النكاح .
أَغَضُّ لِلْبَصَرِ : أَشَدُّ غضاً للبصرِ .
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ : أَشَدُّ إِحصاناً للفَرْجِ .
وِجَاء : الوِجاء : الخِصاء ، وذلك نظراً لأَنَّ الصَّوم يُضْعِف الشَّهوة فَشُبِّهَ بالخِصاءِ .
303 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  : (( أَنَّ نَفَراً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ  سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ  عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لا آكُلُ اللَّحْمَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ . فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ  فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا ؟ لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي )) .
304 – عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ  قَالَ: (( رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ  عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاخْتَصَيْنَا )) .
التَّبَتُّل : ترك النكاح اشتغالاً بعبادة الله تعالى .
305 - عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ : (( يَا رَسُولَ اللَّهِ , انْكِحْ أُخْتِي ابْنَةَ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ : أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكَ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ , لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ , وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  : إنَّ ذَلِكَ لا يَحِلُّ لِي . قَالَتْ : إنَّا نُحَدَّثُ أَنَّك تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ؟ قَالَتْ : قُلْت : نَعَمْ , قَالَ : إنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي , مَا حَلَّتْ لِي إنَّهَا لابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ , أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ فَلا تَعْرِضْنَ عَلِيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلا أَخَوَاتِكُنَّ . قَالَ عُرْوَةُ وَثُوَيْبَةُ : مَوْلاةٌ لأَبِي لَهَبٍ أَعْتَقَهَا , فَأَرْضَعَتْ النَّبِيَّ  فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ رَآهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ حِيبَةٍ فَقَالَ لَهُ : مَاذَا لَقِيتَ ؟ قَالَ أَبُو لَهَبٍ : لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ خَيْراً , غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هَذِهِ بِعَتَاقَتِي ثُوَيْبَةَ )) .
الحِيبَةُ : بكسر الحاء : الحالةُ . أهـ
لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ : لستُ بمنفردةٍ بكَ .
رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي : الربيبة : بنتُ الزوجةِ .
306 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  : (( لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا , وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا )) .
307 - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  : (( إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ : مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ )) .
308 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما : (( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  نَهَى عَنْ الشِّغَارِ )). وَالشِّغَارُ : أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ , وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا الصَّدَاقُ .
309 - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ  : (( أَنَّ النَّبِيَّ  نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ , وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ )) .
نِكَاحِ الْمُتْعَةِ : هو أَن يتزوج الرَّجلُ المرأَة إِلى وقتٍ مُحَدَّدٍ .
310 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  قَالَ : (( لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ , وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ , فَكَيْفَ إذْنُهَا قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ )).
الأَيِّم : هي من لازوج لها ، وليستْ بِكْراً .
تُسْتَأْمَرَ : يُطلبُ الإِذن منها صريحاً في العقد عليها .
311 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : (( جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إلَى النَّبِيِّ  فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاقِي . فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ . فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ  وَقَالَ : أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلَى رِفَاعَةَ ؟ لا , حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ , وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ , قَالَتْ : وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَهُ , وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ , فَنَادَى أَبَا بَكْرٍ : أَلا تَسْمَعُ إلَى هَذِهِ : مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ  )) .
فَبَتَّ طَلاقِي : طلقني طلاق البتَّة الذي لارجعة فيه .
هُدْبَة الثَّوْبِ : طرَف الثوبِ .
عُسَيْلَتَهُ : كناية عن الجماع ، شبَّه لَذَّتَهُ بلذة العسل وحلاوتِهِ .
312 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  قَالَ : (( مِنْ السُّنَّةِ إذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ : أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعاً ثُمَّ قَسَمَ . وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ : أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثاً ثُمَّ قَسَمَ )) .
قَالَ أَبُو قِلابَةَ : وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ : إنَّ أَنَساً رَفَعَهُ إلَى النَّبِيِّ  )) .
قَسَمَ : القَسْمُ : هو المبيت عند كلِّ زوجةٍ في نوبَتِها .
313 - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  (( لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ : إذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ : بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ , وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ إنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ , لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَداً )) .
314 - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  قَالَ : (( إيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ . فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَرَأَيْتَ الْحَمْوَ ؟ قَالَ : الْحَمْوُ الْمَوْتُ )).
ولِمُسْلِمٍ : عنْ أَبي الطَّاهِرِ عنِ ابنِ وَهْبٍ قالَ : " سَمِعْتُ اللَّيثَ يقولُ : الحَمْوُ : أَخو الزَّوْجِ ومَاأَشْبَهَهُ منْ أَقاربِ الزَّوْجِ ، ابنِ عَمٍّ ونَحْوِهِ .
الْحَمْوُ الْمَوْتُ : يعني أَنَّ الخلوة بأَقاربِ الزَّوجِ مؤدية إِلى الفتنة والهلاك في الدِّين ، فجعَلَه كهلاك الموتِ

بابُ الصَّدَاقِ

315 – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  (( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  أَعْتَقَ صَفِيَّةَ , وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا )) .
صَدَاقهَا : مهرها .
316 - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ  (( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ : فَقَامَتْ طَوِيلاً ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , زَوِّجْنِيهَا , إنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ . فَقَالَ : هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا ؟ فَقَالَ : مَا عِنْدِي إلا إزَارِي هَذَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  : إزَارَكَ إنْ أَعْطَيْتَهَا جَلَسْتَ وَلا إزَارَ لَكَ ، فَالْتَمِسْ شَيْئاً قَالَ : مَا أَجِدْ . قَالَ : الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ ، فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئاً ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  هَلْ مَعَكَ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  : زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ )) .
317 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  : (( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ , وَعَلَيْهِ رَدْعُ زَعْفَرَانٍ . فَقَالَ النَّبِيُّ  : مَهْيَمْ ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً , فَقَالَ : مَا أَصْدَقْتَهَا ؟ قَالَ : وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ : فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ , أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ )) .
رَدْعُ زَعْفَرَانٍ : أَثر صُفْرَةِ الزَّعْفَرانِ .
مَهْيَمْ : مالك وماشأنك .
نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ : مقدارها خمسة دراهم من الذهب .
أَوْلِمْ : اصنع وليمة ، وهي طعام العُرْسِ .

كتابُ الطَّلاقِ

318- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ، (( أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ  ، فَتَغَيَّظَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ  ، ثُمَّ قَالَ : لِيُرَاجِعْهَا , ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ , ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ , فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ , كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ )) .
وَفِي لَفْظٍ : (( حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً , سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا )) .
وَفِي لَفْظٍ (( فَحُسِبَتْ مِنْ طَلاقِهَا , وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ  )) .
فَتَغَيَّظَ مِنْهُ : ظهر عليه الغيظ .
قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا : قبل أَن يجامعها .
319 - عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ (( أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ , وَهُوَ غَائِبٌ )) .
وَفِي رِوَايَةٍ : (( طَلَّقَهَا ثَلاثاً - فَأَرْسَلَ إلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ , فَسَخِطَتْهُ . فَقَالَ : وَاَللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ : فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ  فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ : لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ )) وَفِي لَفْظٍ : (( وَلا سُكْنَى - فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ , ثُمَّ قَالَ : تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي , اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ . فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى , تَضَعِينَ ثِيَابَكَ , فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي . قَالَتْ : فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ : أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  : أَمَّا أَبُو جَهْمٍ : فَلا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ . وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ : فَصُعْلُوكٌ لا مَالَ لَهُ , انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ , فَكَرِهَتْهُ ثُمَّ قَالَ : انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ , فَنَكَحَتْهُ . فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً , وَاغْتَبَطَتْ بِهِ )) .
طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ : طلقها طلاقاً بائناً لارجعة فيه .
فَسَخِطَتْهُ : السخط هو عدم الرضا .
تَعْتَد : تقضي عِدَّتها .
يَغْشَاهَا أَصْحَابِي : يترددون عليها لصلاحِها .وفضلِها .
آذِنِينِي : أَعلميني .
عَاتِقه : العاتق : مابين العُنُقِ والمِنْكَبِ .
صُعْلُوك : فقير .
اغْتَبَطَتْ بِهِ : سُرَّتْ بِهِ .

بابُ العِدَّةِ

العِدَّةُ : هي اسمٌ للمدةِ التي تنتظرُ فيها المرأة وتمتنع عنِ الزواجِ بعد وفاة زوجها أَوطلاقِهِ لها .
320 - عَنْ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ - وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ , وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْراً - فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ , وَهِيَ حَامِلٌ . فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ , فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا : تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ , فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - فَقَالَ لَهَا : مَا لِي أَرَاك مُتَجَمِّلَةً ؟ لَعَلَّكِ تُرَجِّينَ لِلنِّكَاحِ , وَاَللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى يَمُرَّ عَلَيْك أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ . قَالَتْ سُبَيْعَةُ : فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ : جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ , فَأَتَيْتُ رَسُولَ  فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي , وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ إنْ بَدَا لِي )) .
وقالَ ابنُ شِهابٍ : ولاأَرى بَأْساً أَنْ تَتَزَوَّجَ حينَ وضَعَتْ ، وإِنْ كَانَتْ في دَمِها، غَيْرَ أَنَّهُ لايَقْرَبُها زَوْجُها حتَّى تَطْهُرَ .
فَلَمْ تَنْشَبْ : فلم تلبثْ .
فَلَمَّا تَعَلَّتْ : أَي لمَّا طَهُرَتْ من دمها .
تَجَمَّلَتْ : تزينت وتهيأَت .



توقيع مسلمة لله
[FRAME="7 10"]ما دعوة أنفع يا صاحبي ** من دعوة الغائب للغائب
ناشدتك الرحمن يا قارئا ** أن تسأل الغفران للكاتب
[/FRAME]
مسلمة لله غير متواجد حالياً  
قديم 29-02-08, 01:38 AM   #2
مسلمة لله
جُهدٌ لا يُنسى
افتراضي

( الجزء الخامس )
- 1 -


321 – عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : (( تُوُفِّيَ حَمِيمٌ لأُمِّ حَبِيبَةَ , فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ , فَمَسَحَتْ بِذِرَاعَيْهَا , فَقَالَتْ : إنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا ; لأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  يَقُولُ : لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ , إلاَّ عَلَى زَوْجٍ : أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً )) . الحميمُ : القرابةُ .
حَمِيمٌ : قريبٌ لها وهو أَبوها أَبو سفيان  .
بِصُفْرَةٍ : بطيبٍ .
أَنْ تُحِدَّ : منع المُعْتَدَّةِ نفسَها الزِّينةَ وبدنَها الطِيبَ .
322 - عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  قَالَ : (( لا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى الْمَيِّتِ فَوْقَ ثَلاثٍ , إلا عَلَى زَوْجٍ : أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً , وَلا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً إلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ . وَلا تَكْتَحِلُ . وَلا تَمَسُّ طِيباً , إلاَّ إذَا طَهُرَتْ : نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ )) .
العَصبُ : ثيابٌ منَ اليَمَنِ فيها بياضٌ وسوادٌ .
والنُبْذَةُ : الشيءُ اليسيرُ . والقُسْطُ : العُودُ أَوْنوعٌ منَ الطيبِ تُبَخَّرُ بِهِ النُّفَساءُ .
والأَظْفارُ : جِنْسٌ منَ الطِيبِ لاواحِدَ لَهُ منْ لَفظِهِ . وقيلَ : هوَ عِطْرٌ أَسودُ ، القِطْعَةُ منه تُشْبِهُ الظُفُرَ .
323 - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : (( جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ  فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا , وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَنُكَحِّلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  : لا – مَرَّتَيْنِ , أَوْ ثَلاثَاً – ثُمَّ قَالَ : إنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ . وَقَدْ كَانَتْ إحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ )) .
فَقَالَتْ زَيْنَبُ : كَانَتْ الْمَرْأَةُ إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا : دَخَلَتْ حِفْشاً , وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا , وَلَمْ تَمَسَّ طِيباً وَلا شَيْئاً حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ , ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ – حِمَارٍ أَوْ طَيْرٍ أَوْ شَاةٍ – فَتَفْتَضَّ بِهِ . فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إلاَّ مَاتَ . ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً , فَتَرْمِي بِهَا ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ )) .
الْحَوْلِ : العام .
الحِفْشُ : البيتُ الصغيرُ .
تَفْتَضَّ : تُدْلِكُ بِهِ جَسَدَها .

كتابُ اللِّعانِ

324- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما (( أَنَّ فُلانَ بْنَ فُلانٍ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ , كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ إنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ , وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ . قَالَ : فَسَكَتَ النَّبِيُّ  فَلَمْ يُجِبْهُ . فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ فَقَالَ : إنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدْ اُبْتُلِيتُ بِهِ . فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَؤُلاءِ الآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ (( وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ )) فَتَلاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ . وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ . فَقَالَ : لا , وَاَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ , مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا . ثُمَّ دَعَاهَا , فَوَعَظَهَا , وَأَخْبَرَهَا : أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ . فَقَالَتْ : لا , وَاَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ , إنَّهُ لَكَاذِبٌ . فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاَللَّهِ : إنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ . وَالْخَامِسَةَ : أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ . ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ . فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاَللَّهِ : إنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ , وَالْخَامِسَةَ : أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ . ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا . ثُمَّ قَالَ : إنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ؟ )) ثَلاثاً .
وَفِي لَفْظٍ (( لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَالِي ؟ قَالَ : لا مَالَ لَكَ . إنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ فَهُوَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا )) .
325 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما (( أَنَّ رَجُلاً رَمَى امْرَأَتَهُ , وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ  فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ  فَتَلاعَنَا , كَمَا قَالَ اللَّه تَعَالَى , ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ , وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ )) .
وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا : أَنكَرَهُ وبَرِىء منْهُ .
326 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ (( جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إلَى النَّبِيِّ  فَقَالَ : إنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاماً أَسْوَدَ . فَقَالَ النَّبِيُّ  هَلْ لَك إبِلٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَمَا أَلْوَانُهَا ؟ قَالَ : حُمْرٌ . قَالَ : فَهَلْ يَكُونُ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ ؟ قَالَ : إنَّ فِيهَا لَوُرْقاً . قَالَ : فَأَنَّى أَتَاهَا ذَلِكَ ؟ قَالَ : عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ . قَالَ : وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ )) .
أَوْرَقَ : هوَ الذي فيهِ سوادٌ ليسَ بصافٍ .
نَزَعَهُ عِرْقٌ : جَذَبَهُ أَصلٌ منَ النَّسَبِ .
327 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : (( اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلامٍ . فَقَالَ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ , عَهِدَ إلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ , اُنْظُرْ إلَى شَبَهِهِ . وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ : هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ , وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ , فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ  إلَى شَبَهِهِ , فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ : هُوَ لَك يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ , الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ . وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ ، فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ )) .
وَلِيدَته : جاريَته .
وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ : للزاني الخَيْبَةُ والخُسْرانُ .
328 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ : (( إنَّ رَسُولَ اللَّهِ  دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُوراً , تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ . فَقَالَ : أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزاً نَظَرَ آنِفاً إلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ , فَقَالَ: إنَّ بَعْضَ هَذِهِ الأَقْدَامِ لَمِنْ بَعْضٍ )) .
وَفِي لَفْظٍ : (( كَانَ مُجَزِّزٌ قَائِفاً )) .
تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ : تلْمَعُ وتُضيءُ .
قَائِفاً : القائفُ : هو مَنْ يعرفُ إِلْحاقَ الأَنسابِ بالشَّبَهِ ويعرفُ الآثارَ .
329 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ  قَالَ : (( ذُكِرَ الْعَزْلُ لِرَسُولِ اللَّهِ  . فَقَالَ : وَلِمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ ؟ - وَلَمْ يَقُلْ : فَلا يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ ، فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إلاَّ اللَّهُ خَالِقُهَا )) .
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ : (( كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ , لَوْ كَانَ شَيْئاً يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ )) .
العَزْلُ : نزعُ الذَّكَرِ منَ الفَرْجِ إِذا قاربَ الإِنْزالَ .
330 - عَنْ أَبِي ذَرٍّ  : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ  يَقُولُ (( لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ - وَهُوَ يَعْلَمُهُ - إلاَّ كَفَرَ . وَمَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ : فَلَيْسَ مِنَّا , وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ وَمَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ , أَوْ قَالَ : عَدُوَّ اللَّهِ , وَلَيْسَ كَذَلِكَ , إلاَّ حَارَ عَلَيْهِ )) .
ولْيَتَبَوَّأْ : أَيْ فَلْيتخذْ لهُ مَباءةً ، وهي المنزلُ .
حَارَ عَلَيْهِ : رجعَ عليهِ .

كتابُ الرَّضاعِ

331 - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : (( قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  فِي بِنْتِ حَمْزَةَ : لاتَحِلُّ لِي , يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ , وَهِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ )) .
332 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  : (( إنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلادَةِ )) .
333 - وَعَنْهَا قَالَتْ : (( إنَّ أَفْلَحَ - أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ - اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ ؟ فَقُلْت : وَاَللَّهِ لا آذَنُ لَهُ , حَتَّى أَسْتَأْذِنَ النَّبِيَّ  فَإِنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ : لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي , وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ , فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ  فَقُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ : إنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي , وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ . فَقَالَ : ائْذَنِي لَهُ , فَإِنَّهُ عَمُّك , تَرِبَتْ يَمِينُك )) .
قَالَ عُرْوَةُ " فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ : " حَرِّمُوا مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ "
وَفِي لَفْظٍ (( اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ , فَلَمْ آذَنْ لَهُ . فَقَالَ : أَتَحْتَجِبِينَ مِنِّي , وَأَنَا عَمُّك ؟ فَقُلْت : كَيْفَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : أَرْضَعَتْك امْرَأَةُ أَخِي بِلَبَنِ أَخِي , قَالَتْ : فَسَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ  فَقَالَ : صَدَقَ أَفْلَحُ , ائْذَنِي لَهُ , تَرِبَتْ يَمِينُك )) أَيْ افْتَقَرَتْ , وَالْعَرَبُ تَدْعُو عَلَى الرَّجُلِ , وَلا تُرِيدُ وُقُوعَ الأَمْرِ بِهِ .
334 - وَعَنْهَا رضي الله عنها قَالَتْ (( دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ  وَعِنْدِي رَجُلٌ , فَقَالَ : يَا عَائِشَةُ , مَنْ هَذَا ؟ قُلْت : أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ . فَقَالَ : يَا عَائِشَةُ : اُنْظُرْنَ مَنْ إخْوَانُكُنَّ ؟ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ )) .
335 – عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ  (( أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إهَابٍ , فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ , فَقَالَتْ : قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا , فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ  قَالَ : فَأَعْرَضَ عَنِّي . قَالَ : فَتَنَحَّيْت , فَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ . قَالَ : كَيْفَ ؟ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا )) .
336 – عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ  قَالَ : (( خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ  – يَعْنِي مِنْ مَكَّةَ – فَتَبِعَتْهُمْ ابْنَةُ حَمْزَةَ , تُنَادِي : يَا عَمُّ , فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ فَأَخَذَ بِيَدِهَا , وَقَالَ لِفَاطِمَةَ : دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّك , فَاحْتَمَلْتُهَا . فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَجَعْفَرٌ وَزَيْدٌ فَقَالَ عَلِيٌّ : أَنَا أَحَقُّ بِهَا , وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي وَقَالَ جَعْفَرٌ : ابْنَةُ عَمِّي , وَخَالَتُهَا تَحْتِي . وَقَالَ زَيْدٌ : ابْنَةُ أَخِي . فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ  لِخَالَتِهَا , وَقَالَ : الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ . وَقَالَ لِعَلِيٍّ : أَنْتَ مِنِّي , وَأَنَا مِنْك . وَقَالَ لِجَعْفَرٍ : أَشْبَهَتْ خَلْقِي وَخُلُقِي وَقَالَ لِزَيْدٍ : أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلانَا )) .
دُونَكِ : خُذيها .
خَلْقِي : الصفات الظاهرة .
خُلُقِي : الصفات الباطنة .
مَوْلانَا : عتيقُنا .

كتابُ القِصاصِ

237- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  (( لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّه إلاَّ بِإِحْدَى ثَلاثٍ : الثَّيِّبُ الزَّانِي , وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ , وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ )) .
الثَّيِّبُ الزَّانِي : المتزوجُ الزاني .
وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ : قتلُ مَنْ قتلَ نفساً معصومة ظلماً وعُدواناً .
وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ : المُرْتَدُ .
338 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  : (( أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ )) .
339 - عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ  قَالَ : (( انْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ إلَى خَيْبَرَ , وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ , فَتَفَرَّقَا , فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ - وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلاً - فَدَفْنه , ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ , فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إلَى النَّبِيِّ  فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ , فَقَالَ النَّبِيُّ  : كَبِّرْ , كَبِّرْ - وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ - فَسَكَتَ ، فَتَكَلَّمَا , فَقَالَ : أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ , أَوْ صَاحِبَكُمْ ؟ قَالُوا : وَكَيْفَ نَحْلِفُ , وَلَمْ نَشْهَدْ , وَلَمْ نَرَ ؟ قَالَ : فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِيناً قَالُوا : كَيْفَ بِأَيْمَانِ قَوْمِ كُفَّارٍ ؟ فَعَقَلَهُ النَّبِيُّ  مِنْ عِنْدِهِ )) .
وَفِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ : (( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  : يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ , فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ , قَالُوا : أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ كَيْفَ نَحْلِفُ ؟ قَالُوا : فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ , قَوْمٌ كُفَّارٌ )) .
وَفِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ : (( فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ  أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ , فَوَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنْ إبِلِ الصَّدَقَةِ )) .
يَتَشَحَّطُ : يضطربُ ويتخبَّطُ .
كَبِّرْ , كَبِّرْ : أَيْ لِيتكلم من هو أَكبرُ منكَ سِنَّاً .
أَحْدَثُ الْقَوْمِ : أَصغرهم .
فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ : الرُّمَّةُ : الحَبلُ .أَي أَسيراً مقيداً بحبله .
عَقَلَهُ : أَي أَعطاه الدِّيَةَ .
فَوَدَاهُ : دفعَ دِيَتَهُ .
340 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  : (( أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا مَرْضُوضاً بَيْنَ حَجَرَيْنِ , فَقِيلَ مَنْ فَعَلَ هَذَا بِك : فُلانٌ , فُلانٌ ؟ حَتَّى ذُكِرَ يَهُودِيٌّ , فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا , فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ , فَأَمَرَ النَّبِيُّ  أَنْ يُرَضَّ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ )) .
وَلِمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيَّ عَنْ أَنَسٍ  (( أَنَّ يَهُودِيّاً قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ , فَأَقَادَهُ رَسُولُ اللَّهِ  )) .
مَرْضُوضاً : مدقوقاً .
فَأَوْمَأَتْ : أَشارَتْ .
أَوْضَاح : نوعٌ من الحَلِيِّ من الفضةِ
أَقَادَهُ : قتله .
مسلمة لله غير متواجد حالياً  
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
شرح الحديث الأول من عمدة الأحكام طلب العلم روضة الفقه وأصوله 8 17-11-08 07:10 PM
الدليل إلى المتون العلمية أمةالله المتون العلمية 58 17-01-08 10:11 PM


الساعة الآن 11:18 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .