العودة   ملتقى طالبات العلم > ๑¤๑ أرشيف الدروات العلمية ๑¤๑

الملاحظات


๑¤๑ أرشيف الدروات العلمية ๑¤๑ 1427-1430 هـ

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-02-08, 01:14 AM   #1
راغبة في الجنة
~نشيطة~
 
تاريخ التسجيل: 17-11-2007
المشاركات: 278
راغبة في الجنة is on a distinguished road
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفوائد من الدرس العاشر




الجمــاعة والإمــامة :

1) الجماعة : في هذا الباب هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان، المتمسكون بآثارهم إلى يوم القيامة، وهم الفرقة الناجية .




وكل من التزم بمنهجهم فهو من الجماعة، وإن أخطأ في بعض الجزئيات .

2) لا يجوز التفرق في الدين : ولا الفتنة بين المسلمين، ويجب رد ما اختلف به المسلمون إلى كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه السلف الصالح .

3) من خرج عن الجماعة وجب نصحه، ودعوته، ومجادلته بالتي هي أحسن، وإقامة الحجة عليه، فإن تاب وإلا عوقب بما يستحق شرعاً .

4) إنما يجب حمل الناس على الجمل الثابتة بالكتاب والسنة، والإجماع، ولا يجوز امتحان عامة المسلمين بالأمور الدقيقة، والمعاني العميقة .

5) الأصل في جميع المسلمين سلامة القصد والمعتقد، حتى يظهر خلاف ذلك، والأصل حمل كلامهم على المحمل الحسن، ومن ظهر عناده وسوء قصده فلا يجوز تكلف التأويلات له.

6) فرق أهل القبلة الخارجة عن السنة متوعدون بالهلاك والنار، وحكمهم حكم عامة أهل الوعيد، إلا من كان منهم كافراً في الباطن، أو كان خلافه في أصول العقيدة التي أجمع عليها السلف .

والفرق الخارجة عن الإسلام كفار في الجملة، وحكمهم حكم المرتدين.

7) الجمعة والجماعة من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، والصلاة خلف مستور الحال من المسلمين صحيحة، وتركها بدعوى جهالة حالة بدعة .

8) لا تجوز الصلاة خلف من يظهر البدعة، أو الفجور من المسلمين مع إمكانها خلف غيره، وإن وقعت صحت، ويأثم فاعلها إلا إذا قصد دفع مفسدة أعظم، فإن لم يوجد إلا مثله أو شر منه جازت خلفه، ولا يجوز تركها .

ومن حُكم بكفره فلا تصح الصلاة خلفه .

9) الإمامة الكبرى تثبت بإجماع الأمة، أو ببيعة ذوي الحل والعقد منهم، ومن تغلب حتى اجتمعت عليه الكلمة وجبت طاعته بالمعروف، ومناصحته، وحرم الخروج عليه إلا إذا ظهر منه كفر بواح فيه من الله برهان .)

هذه الأصول، من ضمن منهج السنة والجماعة الذي رسمه الإسلام، من خلال نصوص القرآن، ومن خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، ومن خلال سنة الخلفاء الراشدين، ونهج السلف الصالح.

أعني بذلك أن هذه الأحكام، تعتبر من أصول الدين ومسلماته، وهي مناهج الدين التطبيقية العملية، فيما يتعلق بالأحكام العامة والمصالح العظمى والمصالح الكبرى، ذلك أن أمور العقيدة على نوعين:

- أمور علمية اعتقداية، كأصول الإيمان الستة.

- وأمور عملية، تتعلق بالعبادات والشعائر ، كأركان الإسلام الخمسة، وأمور عملية تتعلق بمناهج الدين وتطبيقاته كما يتعلق بالجماعة وصورها، بالتعامل بين المسلمين، وتعامل المسلمين مع المخالفين منهم، وتعامل المسلمين مع غيرهم من الكفار، فهذا يدخل فيه أمران:

الأمر الأول: الجماعة والإمامة وأحكامها.

الأمر الثاني: فيما يتعلق بخصائص أهل السنة والجماعة وسماتهم، وهي المحك العملي في تعاملهم مع بعضهم ومع الآخرين.

وقد سمعتم جملة من الأصول المتعلقة




قواعد التعامل مع أهل البدع ليست ثابته، إنما هي قواعد متغيره بحسب أحوال الأمة، وبحسب المصالح ودرء المفاسد.

ثم: الفرق الخالية عن الإسلام حكمهم حكم المرتدين

بمعنى أنهم لا يعاملون معاملة المسلمين.



الإمامة الكبرى،

يعني إمامة المسلمين، السلطان، الملك، الخلافة، أياً كان اسمها، الرئاسة، التي هي حكم البلاد، سواء كان بلاد المسلمين بعمومها، أو جزء يتجزأ من بلاد المسلمين، وبعض الناس يجهل، يقول ( جزء يتجزأ من بلاد المسلمين أمر حادث) لا؛ فبلاد المسلمين تجزأت حتى في عهد الخلفاء الراشدين، وكانت السلطة هنا وهنا كلها شرعية، كان هناك أناس يتبعون بيعة الإمام علي بن أبي طالب –رضي الله عنه- وفئة من المسلمين لا يزالون تحت إمامة وبيعة معاوية بن أبي سفيان –رضي الله عنه- وكلٌ له أحكامه.

إذا الإمامة الكبرى بحسب وضع البلد، والإمامة الكبرى تثبت بعدة أمور.



الأمر الأول: إجماع الأمة بالشورى

يعني إذا أجمع المسلمون -ويمثلهم أهل الحل والعقد- على إمام أو سلطان أو ملك، فيكون بذلك له حق السلطة والإمامة.

الأمر الثاني: بيعة أهل الحل والعقد ولو لم يكن الجميع

يعني مجموعة ممن لهم شأن في الأمة من العلماء ورؤساء العشائر زوي الرأي والتأثير في الأمة، ولو كانوا قلة، لو كانوا ثلاثة مثلا، فبايعوا سلطانا لزمت بيعته على الجميع، وصار إماما تجب له حقوق الإمامة بغير معصية الله حسب ما هو معروف.

الأمر الثالث: يكون بالتغلب، بمعنى تنازع سلاطين على الحكم وغلب واحد؛ فإذا غلب واستتب له الحكم وجبت بيعته وصار له حكم إمام المسلمين، وإن لم يكن هو الأفضل، وإن كان فاجرا أو ظالما كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث.

الأمر الرابع: الوصية

والوصية حدثت حتى في عهد الخلفاء الراشدين ، أبو بكر –رضي الله عنه- أوصى من بعده لمن؟ لعمر، وصورة الوصية قد تكون مثل ما حدث من أبي بكر –رضي الله عنه- وقد تكون أيضا مثل صورة ولاية العهد، كما حدث من معاوية –رضي الله عنه- حينما طلب البيعة ليزيد، وتسمى بولاية العهد، وهي نوع من الوصية.

فهذه الأمور الأربع أو غيرها ، أي صورة يتمكن فيها مسلم من الحكم في بلد من بلاد المسلمين ويستتب له الأمن والأمر، تجب بيعته وطاعته بالمعروف من غير منكر أو معصية الله.

إذاً، من تحققت له السلطة وجبت طاعته بالمعروف ومناصحته، وحرم الخروج عليه، إلا أذا ظهر منه كفر بواح، فيه من الله برهان ويقول به الراسخون في العلم وأهل الحل والعقد .


والله ولي التوفيق



توقيع راغبة في الجنة
[URL=http://www.a7bk-a-up.com/][img]http://www.a7bk-a-up.com/pic/GXF79381.jpg[/img][/url]
راغبة في الجنة غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كيف تقيد الفوائد أثناء القراءة ؟ أم البتول روضة آداب طلب العلم 13 11-12-13 01:03 AM
كيف تقيد الفوائد أثناء القراءة ؟ أم الخطاب78 روضة آداب طلب العلم 12 07-03-11 05:39 PM
تقييد الفوائد ( موضوع قيم ) أم اليمان روضة آداب طلب العلم 18 13-07-08 03:19 PM


الساعة الآن 12:09 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .