![]() |
حكم التسمي بالصحابة والصحابيات
حُـكم الـتّسمِّـي بأسماء مستعارة تتضمن الانتساب إلى غير الأب السؤال : ما حُـكم التّسمّي بأسماء مستعارة خاصة إذا كانت لأعلام ، كالصحابة والعلماء ؟ كأن يُسمّي الشخص نفسه ( ابن تيمية ) ونحو ذلك ؟ الجواب: التّسمِّي بأسماء مستعارة كأسماء الصحابة رضي الله عنهم وأسماء العلماء لا يخلو من محاذير: الأول : أن هذا من الانتساب إلى غير الأب ، وهذا أمر في غاية الخطورة . فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . رواه ابن ماجه ، والحديث في صحيح الجامع . الثاني : أن هذا الانتساب إلى ذلك العالم ربما كان سببا في الإساءة إليه ، فإذا أخطأ هذا الشخص توجّـه الكلام إلى اسم ذلك العلم . فيُخطّـأ الصحابي أو العالم باسم الرد على هذا الكاتب . فينبغي أن تُصان أسماء الصحابة رضي الله عنهم وأسماء العلماء عن الامتهان في التمثيل أو التسمّي بأسمائهم وأسماء آبائهم في آن واحد ، أو باسم الصحابي ولقبه ، كما يُسمّي بعضهم نفسه بـ ( عمر الفاروق ) ونحو ذلك . ولا أظن أن هناك حرجاً أن يتسمّى الشخص باسمه الحقيقي . فإذا كان اسمه أحمد – مثلاً – لِـمَ لا يتسمّى باسم ( أحمد ) ؟ أو يختار له كُنية يُنادى بها . والله أعلم . الشيخ عبد الرحمن السحيم |
:icon57: جزاك الله خيرا اختى شمس الايمان ... جعلنا الله واياكى ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه :icon57: |
جزاك الله خيرا اختى شمس الايمان ...
جعلنا الله واياكى ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه |
جزاكى الله خيرا كثيرا يا شمس الأيمان
|
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته,
جزاك الله كل خير يا أختاه و رزقك اثبات على طريق العلم |
بارك الله فيكم أخواتى:)
|
بارك الله فيك حبيبتي شمس الإيمان:)
|
:icony6::icony6:بوركتى أخيتى على هذة اللمحة الطيبة
|
بوركت والله اخية
|
جعلك المولى مشرقة كاسمك
|
الساعة الآن 09:51 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .