عرض مشاركة واحدة
قديم 18-02-10, 05:46 PM   #24
أم جويرية الأثرية
|نتعلم لنعمل|
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

من فوائد الدرس الثاني:

* إذا تغيرت أحد أوصاف الماء الثلاثة بنجس فالماء يصبح نجسا
* إذا تغيرت أحد أوصاف الماء الثلاثة بطاهر فإنه يبقى طهورا ولكن يكره استعماله
* إذا سخن الماء بنجس وتغير فإنه يصبح نجسا، أما إذا لم يتغير فإنه يبقى طهورا ولكن يكره
* إذا تغير الماء بطول مكت أو بشيء نابت فيه أو بما لايمكن صون الماء منه أو سخن بالشمس أو بطاهر فإنه لايكره.
* إذا جاورت ميتة الماء ولم تخالطه فإنه يبقى على طهوريته حتى وإن تغير
* إذا استعمل الماء في طهارة مستحبة فإنه يكره
* على قول المؤلف رحمه الله فالماء إذا بلغ القلتين فله 3 حالات:
1- إذا سقطت فيه نجاسة (غير بول الآدمي أوعذرته المائعة) فإنه طهور
2- إذا سقط فيه بول الآدمي أو عذرته المائعة ولم يشق نزحه فإنه نجس
3- إذا سقط فيه بول الآدمي أو عذرته المائعة وشق نزحه فإنه طاهر
* القلتين هي: 400 لتر تقريبا
* القول الصحيح المتفق عليه هو: إذا خالطة نجاسة الماء سواء كان فوق أو دون القلتين فغيرته فإنه نجس وإن لم تغيره فإنه طاهر.
* رأي المصنف رحمه الله تعالى: إذا خلت امرأة بماء يسير (دون القلتين) فتوضأت منه لرفع حدث فالماء يصبح غير طهور بالنسبة للرجل و لكن يمكن للمرأة أو للصبي الوضوء منه
* رأي الجمهور: النهي هنا نهي تنزيه وليس نهي كراهة للجمع بين حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عن الوضوء بفضل ماء المرأة و كذا لوضوء النبي من فضل ماء زوجته ميمونة

جزى الله خيرا الشيخ عن ما شرح
و جزى من ساهم في إيصال الدروس إلينا
أم جويرية الأثرية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس