![]() |
![]() |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
#22 |
|نتعلم لنعمل|
|
![]()
بسم الله الرحمن الرحيم
من فوائد الدرس الثاني: * إذا تغيرت أحد أوصاف الماء الثلاثة بنجس فالماء يصبح نجسا * إذا تغيرت أحد أوصاف الماء الثلاثة بطاهر فإنه يبقى طهورا ولكن يكره استعماله * إذا سخن الماء بنجس وتغير فإنه يصبح نجسا، أما إذا لم يتغير فإنه يبقى طهورا ولكن يكره * إذا تغير الماء بطول مكت أو بشيء نابت فيه أو بما لايمكن صون الماء منه أو سخن بالشمس أو بطاهر فإنه لايكره. * إذا جاورت ميتة الماء ولم تخالطه فإنه يبقى على طهوريته حتى وإن تغير * إذا استعمل الماء في طهارة مستحبة فإنه يكره * على قول المؤلف رحمه الله فالماء إذا بلغ القلتين فله 3 حالات: 1- إذا سقطت فيه نجاسة (غير بول الآدمي أوعذرته المائعة) فإنه طهور 2- إذا سقط فيه بول الآدمي أو عذرته المائعة ولم يشق نزحه فإنه نجس 3- إذا سقط فيه بول الآدمي أو عذرته المائعة وشق نزحه فإنه طاهر * القلتين هي: 400 لتر تقريبا * القول الصحيح المتفق عليه هو: إذا خالطة نجاسة الماء سواء كان فوق أو دون القلتين فغيرته فإنه نجس وإن لم تغيره فإنه طاهر. * رأي المصنف رحمه الله تعالى: إذا خلت امرأة بماء يسير (دون القلتين) فتوضأت منه لرفع حدث فالماء يصبح غير طهور بالنسبة للرجل و لكن يمكن للمرأة أو للصبي الوضوء منه * رأي الجمهور: النهي هنا نهي تنزيه وليس نهي كراهة للجمع بين حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عن الوضوء بفضل ماء المرأة و كذا لوضوء النبي من فضل ماء زوجته ميمونة جزى الله خيرا الشيخ عن ما شرح و جزى من ساهم في إيصال الدروس إلينا |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
There are no names to display. |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
ملخص حلية طالب العلم للأستاذة عطاء الخير | أسماء حموا الطاهر علي | أرشيف الفصول السابقة | 10 | 25-12-13 01:00 AM |
الدليل إلى المتون العلمية | أمةالله | المتون العلمية | 58 | 17-01-08 10:11 PM |