الواجب الرابع من مادة فقه الطهارة :
س1/ بيني ما يلزم في إزالة الحدث في الحالات التالية ، مع بيان قول المذهب والراجح بالأدلة من الأثر والنظر :
أ/ رجل قبَّل زوجته فنزل منه مذيًا .
ب / امرأة ولدت في الشهر التاسع دون نزول دم .
ج/ جنبًا اغتسل للتبرّد دون استحضار نيّة غسل الجنابة ثم صلّى .
د/ رجل استمنى بيده فأنزل منيًا .
موفقات بإذن الله