![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
#1 |
|طالبة في المستوى الثاني 2|
دورة ورش (3) |
![]() الواجب الرابع من مادة فقه الطهارة :
س1/ بيني ما يلزم في إزالة الحدث في الحالات التالية ، مع بيان قول المذهب والراجح بالأدلة من الأثر والنظر : أ/ رجل قبَّل زوجته فنزل منه مذيًا . ب / امرأة ولدت في الشهر التاسع دون نزول دم . ج/ جنبًا اغتسل للتبرّد دون استحضار نيّة غسل الجنابة ثم صلّى . د/ رجل استمنى بيده فأنزل منيًا . موفقات بإذن الله التعديل الأخير تم بواسطة ام خليل وسميه ; 16-02-14 الساعة 10:03 PM |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
|علم وعمل، صبر ودعوة|
|
![]() الواجب الخامس من فقه الطهارة: س1/ هل التيمم رافع للحدث أم مبيح للصلاة فصلّي القول في المذهب والراجح فصلّي القول في ذلك مع ذكر الأدلة؟ س2/ ما حكم الغسل عند الطواف في المذهب والراجح مع بيان الأدلة ؟ س3/ رجل وضع الجبيرة على موضع الوِرك، فأصبح في اليوم الثاني جنبًا فكيف يتطهر للصلاة وضحي ذلك من خلال قول المذهب والراجح مع ذكر الأدلة ؟ س4/ امرأة مسحت على خُف ثاني فوق الأول فما الحكم في المذهب والراجح مع ذكر الأدلة ؟ ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
There are no names to display. |
|
|