عرض مشاركة واحدة
قديم 02-01-17, 03:31 PM   #19
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

يَنْقُضُ مَا خَرَجَ مِنْ سَبِيلٍ، وَخَارِجٌ مِنْ بَقِيَّةِ الْبَدَنِ إِنْ كَانَ بَوْلًا، أَوْ غَائِطًا، أَوْ كَثِيرًا نَجِسًا غَيرَهُمَا، وَزَوَالُ الْعَقْلِ، إِلاّ يَسِيرَ نَوْمٍ مِنْ قَاعِد وَقَائِمٍ، وَمَسُّ ذَكَرٍ مُتَّصِلٍ، أَوْ قُبُلٍ بِظَهْرِ كَفِّهِ أَوْ بَطْنِهِ، وَلمْسُهُمَا مِنْ خُنْثَى مُشْكِلٍ، وَلمْسُ ذَكَرٍ ذَكَرَهُ، أَوْ أُنْثَى قُبُلَهُ، لِشَهْوَةٍ فِيهِمَا.


--------------------
نواقض الوضوء: مفسداته؛ أي: التي إذا طرأت عليه أفسدته.
قوله: «ينقض ما خرج»يشمل كل خارج معتاد؛ كالبول والغائط، أو غير معتاد؛ كالريح من القُبل«من سبيل» مطلق فيتناول القُبُل والدبر، «وخارج من بقية البدن إن كان بولًا أو غائطًا»أي: وينقض خارج من بقية البدن إن كان بولًا أو غائطًا قَلَّ أو كَثُرَ.
وقال بعض أهل العلم: إن كان المخرج من فوق المعدة فهو كالقيء، وإن كان من تحتها فهو كالغائط، وهذا اختيار ابن عقيل رحمه الله، وهذا قول جيد([1]).
ويستثنى مما سبق: مَنْ حَدَثُهُ دائم، فإنه لا ينتقض وضوؤه بخروجه كمن به سلس بول أو ريح.
وظاهر قوله: «إن كان بولًا أو غائطًا» أن الريح لا تنْقُضُ إذا خرجت من هذا المكان الذي فتح عوضًا عن المخرج، ولو كانت ذات رائحة كريهة وهو المذهب.
قوله: «أو كثيرًا نجسًا غيرهما» أي: أو كان كثيرًا غير البول والغائط -كالدم والقيء- نجسًا؛ احترازًا من الطاهر، كالعَرَقِ واللّعاب ودَمْعِ العين.
قوله: «وزوال العقل» بالكلية كالجنون، أو تغطيته بسبب يُوجِب ذلك لمدة معينة؛ كالنوم، والإغماء.
وزوال العقل بالجنون والإغماء والسكر يسيره وكثيره ناقض، بخلاف النوم فإنه قال: «إلا يسير النوم من قاعد وقائم» فخرج ما عدا القاعد والقائم كالمتكئ، ويشترط أن يكون القائم والقاعد غير مستنِدَيْن.
واختيار شيخ الإسلام -وهو الصحيح- أن النوم مظنة الحدث، فإذا نام بحيث لو انتقض وضوؤه أحس بنفسه، فإن وضوءه باق([2]).
قوله: «ومس» أي بدون حائل «ذَكَرٍ» أي مس ذكر نفسه لا ما حوله، وذكره «متصل»احترازًا من المنفصل، وكذا «قبُل» المرأة؛ وكلاهما يشترط فيه أن يكون «بظهر كفه أو بطنه» أي: لا بد أن يكون المس بالكف، سواء كان بحرْفِهِ أو بطنه أو ظهره.
والخلاصة أن الإنسان إذا مس ذكره استحب له الوضوء مطلقًا، سواء بشهوة أو بغير شهوة، وإذا مسه لشهوة فالقول بالوجوب قويًّا جدًّا، لكنه ليس بظاهر، بمعنى أني لا أجزم به، والاحتياط واجب([3]).
قوله: «ولمسهما من خُنْثَى مشكل» الضمير يعود على الذّكر والقُبُل، والخنثى المشكل هو: الذي لا يُعْلَم أذكر هو أو أنثى؟ يعني: له ذكر وله فَرْج، ويبول منهما جميعًا، ولم يتبين أمره لا بلحية ولا غيرها، فلا ينتقض الوضوء إلا بمسهما جميعًا.
قوله: «ولمس ذكر ذكره...» الضمير في «ذكره» و«قبله» يعود على الخنثى.
قوله: «لشهوة فيهما» إذا مسهما جميعًا انتقض الوضوء، فإذا مس أحدهما بدون شهوة فلا ينتقض مطلقًا، وإذا مس أحدهما بشهوة ففيه تفصيل؛ إذا كان الذكر مس الذكر انتقض وضوؤه، وإن مس الفرج لم ينتقض؛ كرجل خنثى ورجل صحيح، هذا الصحيح مس ذكر الخنثى لشهوة فينتقض وضوؤه، وإن كانت الأنثى مست قُبُلَ الخنثى لشهوة فإنه ينتقض الوضوء.

--------------------
([1]) وكلام المصنف هو المذهب، كما في كشاف القناع (1/124)، وقول ابن عقيل ذكره في الإنصاف (1/197).

([2]) والموجود في المتن هو المذهب، كما في شرح منتهى الإرادات (71)، واختيار شيخ الإسلام ذكره في المجموع (21/391) وما بعدها.

([3]) والنقض بمس الذكر هو المذهب، كما في شرح منتهى الإرادات (1/71)، وعدم النقض مطلقًا رواية كما في الإنصاف (1/202).
__________________



توقيع أم إبراهيم السلفية
[CENTER] [CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]وما من كــاتب إلا سيلقى .. .. .. كتابته وإن فنيت يـــداه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]فلا تكتب بحظك غير شيء .. .. .. يسرك في القيامة أن تراه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[/CENTER]
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس