العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . معهد العلوم الشرعية . ~ . > ๑¤๑ أرشيف الدروس العلمية في معهد العلوم الشرعية๑¤๑ > أرشيف المقررات الدراسية في الخطة السابقة > حلقة الفقه وأصوله > فقه النكاح

الملاحظات


 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 26-02-14, 03:12 PM   #23
عبير بجاش
|علم وعمل، صبر ودعوة|
| طالبة في المستوى الثاني 3 |
Pencel

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اجابة الأستاذة عبير عزمي - حفظها الله - على استفساراتكن في مادة فقه النكاح
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم فرح طارق مشاهدة المشاركة
ذكرتم : انه لو علق الرجل الطلاق على شيء غير معلوم او شيء مستحيل فلا يقع الطلاق , فهل هذا ايضا قول المذهب فى ذالك ؟؟؟
نعم هذا قول المذهب في ذلك والراجح
أيضًا .

ومن شروط الطلاق المعلق او المثتثني :
الشرط الثالث : ان يكون مستغرق :
لم افهم المقصود منها كيف يكون مستغرق ؟؟؟

عكستِ الأمر ، الصحيح أن لايكون الاستثناء مستغرقًا أي لايكون شامل لكل اللفظة لأنه انتفى الاستثناء ،كأن يقول أنتِ طالق إلا ثلاثة وقع استغراق لكل هذه الثلاث فلا يعمل به لأنه لايوجد استثناء ، أما أن يقول مثلًا أنتِ طالق إلا اثنتين أو واحدة متصلًا أو أنتِ طالق ثلاثًا إلا واحدة أو اثنتين لابد أن يكون مستغرق يعني يشمل أو مطابق للفظ الذي ذكره ، إذا استغرق الأمر كله فيكون باطل ويقع الجميع كأن يقول أنتِ طالق إلا ثلاثة يعني كأنه استغرق الثلاثة كلها فهو باطل ويقع جميع الطلقات، أو يقول ثلاثًا إلا واحدة أو اثنتين متصلًا مع النية لم يقع المستثنى هنا.

س/ ذكرتم انه ان قال الرجل لزوجته " انتى طالق انشاء الله " فيها ثلاث اوجه فى المذهب : الوجه الاول : قالوا يقع الطلاق , الوجه الثانى : قالوا لا يقع الطلاق , الوجه الثالث : قالوا على حسب ان كان يعلم بعلوم العربية وقع الطلاق وان كان لا يعلم لا يقع الطلاق

: ما هو المعتمد فى المذهب ؟؟؟ وما هو الراجح ؟؟
ليست اللفظة ( أنتِ طالق إن شاء الله ) فهذه معروفة وقولًا واحدًا مستثنى ، اللفظة الصحيحة ( أنتِ طالق أن شاء الله ) بفتح الهمزة فهذه التي فيها الأوجه الثلاثة التي ذكرتها، وكما ذكرت المعتمد في المذهب والراجح أيضًا هو الوجه الثالث أنه على حسب علمه إن كان يعلم باللغة وقع الطلاق وان كان لايعلم لايقع الطلاق. والله أعلم

جزاكم الله خيرا


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام عبدالوهاب
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اشيختتي أحسن الله اليكم عرضت على مسألة : امرأة زوجها لا ينفق عليها و تضطر ان تمنعه من نفسها حتى يعطيها ما يلزمها فهل هذا جائز؟
لايجوز أبدًا تتصرف بأي طريقة ، تدخل أحد يتكلم معه ، تحاول اقناعه وتحاول وأن تبيّن له حرمة الأمر ، إذا كان هذا الإنفاق على التقصير في الأصل وليس الكمال ، أصل المأوى ، أصل الملبس أما الترفه والزايادة فيه صدقة منه وليس على الإلزام ، فالتقصير يكون على أصل النفقة الشئ الواجب الذي لايُستغنى عنه وإن كان قليلًا ، أما الزيادة هذا كمال ، أما أن تمنع نفسها هذا لايجوز النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( إذا أرادَ أحدُكُم من امرأَتهِ حاجةً فليأْتِها ولو كانتْ على تنورٍ) الراوي: طلق بن علي الحنفي ،المحدث الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 1202
خلاصة حكم المحدث: صحيح
فمهما كان العذر فلا تعلق مسائل الفراش في المسائل الأخرى.
بارك الله فيكِ
وجزاكم الله خيرًا

التعديل الأخير تم بواسطة عبير بجاش ; 26-02-14 الساعة 03:16 PM
عبير بجاش غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:56 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .