![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
#1 |
|طالبة في المستوى الثالث |
|
![]()
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
بارك الله فيكم شيختنا , عندى سؤال خاص فى الطلاق : طلق رجل زوجته الطلقة الثالثة ثم ذهب يسئل شيخ , فأخبره الشيخ ( وهو من المملكة العربية السعودية والشيخ كبير وشهور ويعقد ندوات ودروس ) , افتاه الشيخ ان هذا طلاق بدعى لا يقع ولا تحسب طلقة , فرجع الرجل لزوجته الزوج يعتبر انه طالما سأل شيخ والشيخ هو من افتاه بهذا فليس عليه شيء مهما كانت الفتوه هل هذا صحيح ؟؟ هل الخلاف فى الطلاق البدعى خلاف معتبر ؟؟ جزاكم الله خيرا |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | ||
|علم وعمل، صبر ودعوة|
| طالبة في المستوى الثاني 3 | |
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه إجابات الأستاذة عبير عزمي - حفظها الله - على استفساراتكن في مادة فقه النكاح اقتباس:
اقتباس:
وجزاكم الله خيرًا التعديل الأخير تم بواسطة عبير بجاش ; 26-02-14 الساعة 11:42 AM |
||
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
There are no names to display. |
|
|