العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . أقسام العلوم الشرعية . ~ . > روضة اللغة العربية وعلومها

الملاحظات


إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-08-09, 08:57 AM   #1
معالي
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 03-07-2009
الدولة: جدة
المشاركات: 62
معالي is on a distinguished road
افتراضي

"]بين حانا ومانا
أي بين بلية وأخرى ,والقول جزء من مثل شعبي قديم اورده الابهيشي في (المستطرف) برواية بين حانا ومانا ضاعت لحانا ) والناس اكتفوا بالقسم الاول .وأصل المثل أن رجلا بلغ الخمسين كان له زوجة ثانية , فالأولى واسمها حانا بلغت الاربعين , والثانية اسمها مانا دون العشرين , فكان إذا بات لياة عند حانا تمدح له مزايا الشيخوخة ,وتنزع له شعرات لحيته السوداء مدعية ان في الشعرات البيضاء جمال الكبر والمهابة الشيخوخة .وإذا بات عند مانا تمدح تمدح له الشباب وتنزع عنه شعرات لحيته البيضاء مدعية ان في الشعرات السوداء والفتوة .ودامت الحال على هذا المنوال مدة ظلت فيها اصابع الزوجين تلعب في لحية الرجل نتفى حتى وقف ذات يوم أمام المرآة, فاخذ ماتبقى من لحيته ثم رفعها وقال:بين حانا ومانا ضاعت لحانا.
[/color]


وذهب قوله مثلا يضرب لمن وقع بين بليتين.



توقيع معالي
[SIZE="6"][COLOR="Black"]لا يوجد شئ لعرضه[/COLOR][/SIZE]

التعديل الأخير تم بواسطة معالي ; 06-08-09 الساعة 09:00 AM
معالي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:45 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .