![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
#1 |
إدارة عامة
|
![]()
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله أختي المعالي وبارك الله في اجتهادك.. عذرا للتو أطلعت على هذه المشاركة القيمة منك والتي بالتأكيد ستثرينا من معلومات حول هذا الجانب وغيره.. بالنسبة لي فلقد أخذت بالرأي الذي يقول بطهارة دم الإنسان عدا دم الحيض والنفاس.. وذلك لدليلين.. 1- قصة الصحابي الذي كان يحرس المسلمين-ولا أذكر أسمه-فقام يتهجد فأصابته سهام من أحد المشركين ولم يقطع صلاته وأكملها لكراهيته أن يقطع السورة التي كان يقرؤها...ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاته بدمائه. 2- الصحابة كانوا في الحرب تتلطخ ثيابهم بالدماء ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بإعاده الوضوء أو تغيير الثياب حال الصلاة.. بارك الله في الجميع.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
~مشارِكة~
تاريخ التسجيل:
03-07-2009
الدولة:
جدة
المشاركات: 62
![]() |
![]()
جزاك الله خيرا أيتها المبادرة عابرة السبيل
وقد قال شيخنا الشيخ وليد المصباحي في ذلك ا-اتفقت المذاهب الأربعة في مشهورهم على نجاسة دم الانسان وهي الرواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى ,اولا يدل ذلك على أن جماهير العلماء ومن خلفهم من المقلدين يصلح للاحتجاج على نجاسة الدم فكيف يصح في الأذهان اتفاق الأئمة الأربعة على قول مرجوح ضعيف ,وقد حكي الاجماع والاجماع هنا ظني أولا يكون قول الكثرة الكاثرة من المجتهدين ناقلا عن الأصل بمعنى ان الأصل هو الطهارة وهي ثابتة بيقين ويجوز ان ننتقل من اليقين الى الظن الأغلبي لأنه إن كان يوجد ظن على انتقال حال الدم من الطهارة الى النجاسة انعدم اليقين في طهارة الدم وليس هناك ظن اولى من الظن بمعنى ان تكون طهارة الدم مظنونة ونجاسته مظنونة بفتوى الجماهير فكيف يكون ظن الطهارة مقدما على ظن النجاسة بل القول بالنجاسة احوط وأسلم وهو من باب دع ما يريبك إلى مالا يريبك . لإنه لايمكن ان نعامل اتفاق الأئمة الأربعة على قول كلا شئ بل لابد أن يكون له وزن واعتبار وأمارة على الحكم ..هذا اولا (دليل أصولي) 2-أما ماذكرت من ادله فقال فيها حفظه الله: وأما أفعل الصحابة وقول الحسن البصري (ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم)فكلها محمولة على : اولا:الضرورة . ثانيا:الحاجة. ثالثا:عموم البلوى. رابعا:عدم وصول العلم. وكلها من موارد التخفيف ,والتخفيف بهذه الأعذار ليس محل النزاع .(دليل أصولي). فإن قال قائل لم الحمل قلنا لأن الظروف الموضوعية التي تعلقت بالآثار المذكورة كلها تدل على محل الضرورة والحاجة مع ما تواتر من قلة اللباس وضيق الحال فالتخفيف حاصل ,وقد تقرر انه لايستقيم الاستدلال الا بمراعاة الظروف الموضوعية للحديث او الاثر واما تجريد الواقعة عن ما يحيط بها فخطأ ظاهر فتأمل. فالمستقر عندهم العفو عند الحاجة لاحال السعة . |
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
There are no names to display. |
|
|