![]() |
![]() |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
#11 |
جُهدٌ لا يُنسى
|
![]()
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمة الله - في معرض حديثه عن الأصل في العبادات , والأصل في المعاملات والأعيان
[ هاتان قاعدتان مفيدتان فعليه نقول الأقسام الثلاثة : -(في العبادات) الأول : ما علمنا أن الشرع شرعه من العبادات , فيكون شرعاً. الثاني: ما علمنا أن الشرع نهى عنه من العبادات , فهذا يكون ممنوعاً. الثالث: مالم نعلم عنه من العبادات , فهو ممنوع. أما في المعاملات والأعيان : فنقول هي ثلاثة أقسام أيضاً: الأول : ما علمنا أن الشرع أذن فيه, فهو مباح , مثل أكل النبي صلى الله عليه وسلم , من حمر الوحش. الثاني: ما علمنا أن الشرع نهى عنه كذات الناب من السباع , فهذا ممنوع. الثالث : ما لم نعلم عنه , فهذا مباح, لأن الأصل في غير العبادات الإباحة.] ص122-123 |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
There are no names to display. |
|
|