لكن بقي لدي إشكال فيما ذكرتموه بأن النهي في الإسراع على الكراهة فهل نقول بأن النهي هنا عن الركوع دون الصف على التحريم؟
أجابت الشيخة على السؤال بشكل صوتي أثناء المحاضرة والإجابة :
ْْ|| هذه المسألة فيها أيضا خلاف لأنه من ينظر بأنه على التحريم معناه بطلت الصلاة .
فخروجا من هذا الخلاف بأن الجمع بين الأمرين بأنه على الكراهة خاصة بأنه اجتهد بعض أهل العلم فاستحالة يكون على التحريم بهذا الاجتهاد، فيقال بأنه على الكراهة على الراجح وليس على التحريم للآثار التي وردت عن الصحابة ، ومستحيل أن يفعل الصحابة شيئا محرما أو يأمرون به طالما صحت هذه الآثار .|| وخلاصة الجواب : أن النهي هنا على الكراهة وليس على التحريم للآثار والاجتهادات التي صحت عن الصحابة في فعلهم وأمرهم بذلك. جزاكم الله خيرا شيختنا الفاضلة وأحسن إليكم.
التعديل الأخير تم بواسطة لبنى أحمد ; 01-06-13 الساعة 02:25 PM