![]() |
![]() |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
#6 |
|علم وعمل، صبر ودعوة|
|
![]() || المقرر الخامس || أَرْكَانُ الْحَجِّ وَوَاجِبَاتُهُ 27- وَلَوْ اقْتَصَرَ الْحَاجُّ عَلَى: أ- الْأَرْكَانِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي هِيَ: - الْإِحْرَام - وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ, - وَالطَّوَافُ, - وَالسَّعْيُ. ب- وَالْوَاجِبَاتِ الَّتِي هِيَ: - الْإِحْرَامُ مِنَ الْمِيقَاتِ, - وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ إِلَى الْغُرُوبِ, - وَالْمَبِيتُ لَيْلَةَ النَّحْرِ بِمُزْدَلِفَةَ - وَلَيَالِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بِمِنًى, - وَرَمْيُ الْجِمَارِ, - وَالْحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ لَأَجْزَأَهُ ذَلِكَ. 275- وَالْفَرْقُ بَيْنَ تَرْكِ الرُّكْنِ فِي الْحَجِّ وَتَرْكِ الْوَاجِبِ: - أَنَّ تَارِكَ الرُّكْنِ لَا يَصِحُّ حَجُّهُ حَتَّى يَفْعَلَهُ عَلَى صِفَتِهِ الشَّرْعِيَّةِ, - وَتَارِكَ الْوَاجِبِ: حَجُّهُ صَحِيحٌ, وَعَلَيْهِ إِثْمٌ, وَدَمٌ لِتَرْكِهِ. أَنْسَاكُ الْحَجِّ 276- وَيُخَيَّرُ مَنْ يُرِيدُ الْإِحْرَامَ بَيْنَ التَّمَتُّعِ -وَهُوَ أَفْضَلُ- وَالْقِرَانِ وَالْإِفْرَادِ. 277- فَالتَّمَتُّعُ هُوَ: أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ, وَيَفْرُغَ مِنْهَا, ثُمَّ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ مِنْ عَامِهِ , 278- وَعَلَيْهِ دَمٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. 278- وَالْإِفْرَادُ هُوَ: أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ مُفْرِدًا . 279- وَالْقِرَانُ: أ- أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا مَعًا. ب- أَوْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ, ثُمَّ يُدْخِلَ الْحَجَّ عَلَيْهَا قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي طَوَافِهَا. 280- وَيُضْطَرُّ الْمُتَمَتِّعُ إِلَى هَذِهِ الصِّفَةِ : أَ- إِذَا خَافَ فَوَاتَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ إِذَا اشْتَغَلَ بِعُمْرَتِهِ. بِ- وَإِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ أَوْ نَفِسَتْ, وَعَرَفَتْ أَنَّهَا لَا تَطْهُرُ قَبْلَ وَقْتِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ. 281- وَالْمُفْرِدُ وَالْقَارِنُ فِعْلُهُمَا وَاحِدٌ, وَعَلَى الْقَارِنِ هَدْيٌ دُونَ الْمُفْرِدِ. مَحْظُورَاتُ الْإِحْرَامِ 282- وَيَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ وَقْتَ إِحْرَامِهِ - حَلْقَ الشَّعْرِ, - وَتَقْلِيمَ الْأَظْفَارِ, - وَلُبْسَ الْمَخِيطِ, إِنْ كَانَ رَجُلاً - وَتَغْطِيَةَ رَأْسِهِ إِنْ كَانَ رَجُلاً, - وَالطِّيبَ رَجُلاً وَامْرَأَةً, - وَكَذَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ: قَتْلُ صَيْدِ الْبَرِّ الْوَحْشِيِّ الْمَأْكُولِ, وَالدَّلَالَةُ عَلَيْهِ, وَالْإِعَانَةُ عَلَى قَتْلِهِ. - وَأَعْظَمُ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ: الْجِمَاعُ; لِأَنَّهُ مُغَلَّظٌ تَحْرِيمُهُ مُفْسِدٌ لِلنُّسُكِ, مُوجِبٌ لِفِدْيَةٍ بَدَنَةٍ. 283- وَأَمَّا فِدْيَةُ الْأَذَى: إِذَا غَطَّى رَأْسَهُ, أَوْ لَبِسَ الْمَخِيطَ, أَوْ غَطَّتْ الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا, أَوْ لَبِسَتِ الْقُفَّازَيْنِ, أَوْ اسْتَعْمَلَا الطِّيبَ, فَيُخَيَّرُ بَيْنَ: - صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ, - أَوْ إِطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ, - أَوْ ذَبْحِ شَاةٍ. 284- وَإِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ خُيِّرَ بَيْنَ: - ذَبْحِ مِثْلِهِ - إِنْ كَانَ لَهُ مِثْلٌ مِنَ النَّعَمِ. - وَبَيْنَ تَقْوِيمِ الْمِثْلِ بِمَحَلِّ الْإِتْلَافِ, فَيَشْتَرِي بِهِ طَعَامًا فَيُطْعِمَهُ, لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ بُرٍّ, أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ غَيْرِهِ, - أَوْ يَصُومُ عَنْ إِطْعَامِ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْمًا. 285- وَأَمَّا دَمُ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ فَيَجِبُ فِيهِمَا مَا يُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ. 286- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ: ثَلَاثَةً فِي الْحَجِّ, وَيَجُوزُ أَنْ يَصُومَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ عَنْهَا وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ. 287- وَكَذَلِكَ حُكْمُ: أَ- مَنْ تَرَكَ وَاجِبًا, بِ- أَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ لِمُبَاشَرَةٍ. 288- وَكُلُّ هَدْيٍ أَوْ إِطْعَامٍ يَتَعَلَّقُ بِحَرَمٍ أَوْ إِحْرَامٍ: فَلِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ مِنْ مُقِيمٍ وَأُفُقِيٍّ. 289- وَيُجْزِئُ الصَّوْمُ بِكُلِّ مَكَانٍ. 290- وَدَمُ النُّسُكِ -كَالْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ- وَالْهَدْيِ, الْمُسْتَحَبُّ: أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَيُهْدِيَ وَيَتَصَدَّقَ. 291- وَالدَّمُ الْوَاجِبُ لِفِعْلِ الْمَحْظُورِ, أَوْ تَرْكِ الْوَاجِبِ -وَيُسَمَّى دَمَ جُبْرَانٍ- لَا يَأْكُلُ مِنْهُ شَيْئًا, بَلْ يَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِهِ; لِأَنَّهُ يَجْرِي مَجْرَى الْكَفَّارَاتِ. -----------------------------
للتحميل بصيغة وورد ![]() للتحميل بصيغة ![]() التعديل الأخير تم بواسطة حاملة هم الدعوة ; 18-02-15 الساعة 03:12 AM |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
There are no names to display. |
|
|