![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#34 |
~متألقة~
تاريخ التسجيل:
31-01-2010
العمر: 61
المشاركات: 615
![]() |
![]() **
قوله :الذهب بالذهب مثلا بمثل = تساوي الكم--- فيمتنع ربا الفضل فالأصناف الستة المذكورة لابد أن تكون مثلا بمثل ( متساوية الكم ) إذا كان التبادل بينها ** أما قوله : (يدا بيد ) التسليم الفوري من الجانبين = اتحاد الوقت --- فيمتنع ربا النسيئة ** وقد اختلف العلماء هل الربا منحصر في هذه الستة المذكور أم يمكن أن يقاس عليها غيرها؟ حيث هي كالأمثلة والجمهور والراجح - والله أعلم - أنها محصورة في تلك الأصناف الستة المذكورة في نص الحديث فائدة وأمثلة عمت بها البلوى وهنا لابد من استحضار كل ما سبق حال 1- استبدال الذهب أو الفضة القديم بالجديد ( مثلا بمثل يدا بيد ) دون إضافة مال 2- تغيير العملة ( مثلا بمثل يدا بيد ) ويجوز التفاضل ( الكم ) لاختلاف النوع والقيمة هذه إشارة باختصار شديد جدا وإلا فتلك المسألة يرجع فيها لكتب الفقه نأتي للسؤال : كيف نعمل بمقتضى النداء؟؟؟ *تنقية الأعمال من شوائب الحرام والمعصية هى من التقوى . *التعامل بالربا ينافي الإيمان ،لكنه لا يخرج صاحبه من الملة ولا يوجب له الخلود في النار إلا إذا جحد حرمته. *وجوب إنظار المعسر وعدم مطالبته بالأداء (على أرجح الأقوال) *ما أخذه الإنسان من الربا قبل العلم فهو حلال له بشرط أن يتوب، وينتهي. *يجب عدم الاستهانة بالكسب الحرام ولو كان قليلا *على المؤمن ألا يزر وازرة وزر أخرى *الأعمال برهان على صدق الايمان ملتقى الأكاديمية المفتوحة نفعنا الله وإياكن آمين |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
There are no names to display. |
|
|