العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . أقسام العلوم الشرعية . ~ . > روضة العلوم الشرعية العامة > روضة الفقه وأصوله

الملاحظات


 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-01-17, 05:23 PM   #11
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

فَصْل

يَقِفُ الْمأمُومُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَيَصِحُّ مَعَهُ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ جَانِبَيْهِ، لَا قُدَّامَهُ، وَلَا عَنْ يَسَارِه فَقَطْ، وَلَا الْفَذّ خَلْفَهُ، أَوْ خَلْفَ الصَّفِّ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ امْرأةً.


_________________________________
قوله: «يقف المأمومون خلف الإمام»وأقل الجمع في باب الجماعة اثنان.
قوله: «ويصح»أن يقفوا«معه»أي مع الإمام «عن يمينه أو جانبيه» أي: أحدهما عن يمينه والثاني عن شماله، ولا يصح أن يقفوا «قدامه»، والقول الوسط أنه عند الضرورة لا بأس به، وإذا لم يكن هناك ضرورة فلا([1]).
قوله: «ولا عن يساره» أي: لا تصح صلاة المأموم إن وقف عن يسار الإمام، لكن بشرط خلو يمينه، والقول الراجح صحة الصلاة عن يسار الإمام مع خلو يمينه([2]).
قوله: «ولا الفذ خلفه» أي: إذا كان إمام ومأموم، فصلى المأموم خلف الإمام فإن صلاة المأموم لا تصح، والقول الوسط، أنه إذا كان الانفراد خلف الصف لِعُذْرٍ صحَّتْ الصلاة([3]).
والإمام فيه تفصيل: إن بقي على نية الإمامة لم تصح صلاته؛ لأنه نوى الإمامة وليس معه أحد، وإن انفرد فصلاته صحيحة.
ويكون الانفراد إذا رفع إمامه رأسه من الركوع ولم يدخل معه أحد، فإن دخل معه أحد قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع أو انفتح مكان في الصف قبل أن يرفع الإمام من الركوع ودخل في الصف، فإنه في هذه الحال يزول عن الفردية.
«إلا أن يكون»الفذ «امرأة» خلف رجل أو خلف الصف أيضًا، فإن صلاتها تصح، أما المرأة مع جماعة النساء فكرجل مع جماعة الرجال لا يصح أن تقف خلف إمامتها ولا خلف صف نساء.

_________________________________
([1]) المذهب ما ذكره المصنف، كما في شرح منتهى الإرادات (1/279)، والقول الثاني أنها تصح مطلقًا، كما في الإنصاف (2/280).

([2]) المذهب أنها لا تصح، كما في شرح منتهى الإرادات (1/280)، وما رجحه الشيخ رواية، كما في الإنصاف (2/282).

([3]) المذهب أنها لا تصح، كما في شرح منتهى الإرادات (1/280)، والقول الوسط الذي ذكره الشيخ هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، كما في مجموع الفتاوى (20/559).
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
[إعلان] صفحة مدارسة فقه الصلاة // قديم لبنى أحمد فقه الصلاة 57 01-01-14 01:34 PM
إعلان: دورة في شرح باب:صلاة التطوع ــ كتاب الصلاة من متن زاد المستقنع غـسـق أنشطة القاعات الصوتية 0 17-10-11 08:35 PM
الدليل إلى المتون العلمية أمةالله المتون العلمية 58 17-01-08 10:11 PM


الساعة الآن 03:42 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .