الأربعاء 15 شهر ربيع الأول 1446هـ الموافق 20 سبتمبر 2024م

حياكم الله جميعا 

هذه قناتي في التليجرام ينشر فيها النتاج العلمي والفكري . 


قناة عبد السلام بن إبراهيم الحصين

بيع المكياج

الفتوى

Separator
بيع المكياج
2045 زائر
27-02-2012 05:36
الشيخ عبد السلام الحصين
السؤال كامل
بسم الله الرحمان الرحيم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته سؤالي هو : هل يجوز بيع المكياج للنساء عامة المتحجبات و غير المتحجبات و الملتزمات منهم و غير الملتزمات ? بارك الله فيكم و جزاكم خيرا و حفظكم.
جواب السؤال
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته: نعم يجوز بيع المكياج، بشرط ألا يكون مشتملا على أشياء مضرة، أو مواد نجسة ومحرمة؛ لأن الأصل في البيع هو الحل، وكذا التزين بالمكاييج مما لا حرج فيه، ما لم يصل إلى حد الإسراف، أو يكون فيه ضرر على البدن. تنبيه: أود إضافة شرط في جواز بيع المكياج، وهو: ألا يكون مستخدمًا لأغراض محرمة؛ كالتزين لأجل الظهور عند الرجال الأجانب، أو نحو ذلك من المقاصد الفاسدة؛ لأن بيع المكياج في هذه الحالة من التعاون على الإثم والعدوان. ولكن لا بد من التفصيل لبيان حكم هذه المسألة، فنقول: لا يخلو بيع المكياج من حالتين: الأولى: أن يعلم البائع يقينًا أو ظنا غالبا أن هذه المرأة ستستخدم هذا المكياج استخدامات محرمة؛ فلا يجوز لها البيع في هذه الحالة؛ لأن الأمور بمقاصدها، والمقصود من هذا الشراء محرم، فيكون محرمًا. الثانية: ألا يعلم بنية المشتري ولا غرضه، فيجوز البيع في هذه الحالة، سواء كان المشتري مسلمًا أو كافرًا، وسواء كان ملتزمًا أو غير ملتزم؛ لأن المرأة غير المحجية أو غير الملتزمة ليس شرطًا أن تستخدم المكياج عند الرجال الأجانب، فقد تستخدمه لزوجها، أو بين نسائها. والله أعلم.
جواب السؤال صوتي
   طباعة 

جديد الفتاوى

Separator