الأربعاء 22 ذو الحجة 1446هـ الموافق 20 يونيو 2025م

حياكم الله جميعا 

هذه قناتي في التليجرام ينشر فيها النتاج العلمي والفكري . 


قناة عبد السلام بن إبراهيم الحصين

القسم عند سفر الضرة .

الاستشارة

Separator
القسم عند سفر الضرة .
998 زائر
26/03/2008
الشيخ عبد السلام بن إبراهيم الحصين
السؤال كامل
من الاستشارات التي رد عليها الشيخ عبد السلام بن إبراهيم الحصين حفظه الله تعالى في موقع المستشار: تفاصيل الاستشارة:السلام عليكم زوجي متزوج بزوجة ثانية قبل خمس سنوات وكان يقسم بيننا بالعدل ليلة وليلة والآن زوجته الثانية حصلت على وظيفة رسمية من الوزارة في منطقة بعيدةعن منطقتنا وذهبت الى هناك لوحدها وزوجي جالس عندنالظروف عمله وهو يزورها كل اسبوع اواسبوعين حسب استطاعته ويبيت عندها اربع ليالي.. ولكن المشكلةانه يقول انه في الاجازة التنشيطية القادمة بعد شهر انشاءالله ازا حضرت زوجته الثانية الى بلدتنا ستكون الاجازة كلها لها اي لن يقسم في المبيت بيننا.لكني رفضت وبشدة وقلت له ليس لها حق لانها ذهبت للعمل برغبتهاوهي التي اختارت ان تكون بعيدة عن زوجها واذا جاءت اقسم بيننا كما كنت تفعل قبل سفرها ولم اقتنع ابد بكلامه ولو كان لها حق لم يطلب مني التنازل ؟ ولي حق ايضا ولاولادي في الترويح والنزهة في الاجازة ؟علما انه في الاجازة الربيعية الماضيةعندما جاءت لبلدنا تنازلت له ان يبات عندها اربع ليال ثم يقسم باقي الاجازة واتفقنا والحمدلله,لكنه الآن يرفض ويريد الاجازة كلها لها. ماراي فضيلتكم في ذلك هل اتنازل لها عن الاجازة؟هل انا مخطئة هل اتركه يفعل مايريد؟وهل يجوز له ان يساومني بالمال لاتنازل عن ليلتي للثانية ؟اود استشارتكم قبل قدوم الاجازةارجو الرد سريعا.. وشكرا.. وشكرا..
جواب السؤال

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:

إذا سافرت المرأة لحاجتها بإذن زوجها فقد اختلف أهل العلم هل يسقط حقها من القسم أم لا، على قولين :

الأول: إن حقها من القسم يسقط، وليس للزوج أن يعوضها عما أقام عند ضرتها، وهذا هو المذهب عند الشافعية والحنابلة، واستدلوا لذلك بما يلي:

1- أن القسم للأنس وقد تعذر ذلك بسبب من جهتها.
2- ولأنه لو سافر عنها سقط قسمها مع أن التعذر من جهته هو، فإذا تعذر من جهتها فهو أولى.

والقول الثاني: لا يسقط حقها في القسم.وهذا قول في مذهب الشافعية والحنابلة.
واستدلوا بأنها سافرت بإذنه فأشبه ما لو سافرت معه.

والقول الأول هو الصحيح بلا ريب، ولهذا قال الجويني في كتابه نهاية المطلب (13/253):
"وهذا في القسم على نهاية الوضوح؛ من جهة أن طمعها في استمرار حقها من القسم مع اشتغالها بغرضها عن استيفاء الحق طمع في غير مطمع".

وعلى هذا فلك الحق بمطالبته بالعدل بينكن في القسم. وأما المساومة على التنازل بمال فهذا أيضًا فيه خلاف بين أهل العلم.
والصحيح والله أعلم جواز ذلك، فلك أ تطلبي مالا على أن تتنازلي عن حقك في القسم؛ لأن المبيت حق لك، فيجوز لك الاعتياض عنه، كسائر الحقوق.

أعانك الله ووفق زوجك للعدل بينكن . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

جواب السؤال صوتي
   طباعة 

جديد الاستشارات

Separator